الاجراءات المنظمة لربط الضريبة في ضوء أحكام القانون المصري – أحكام قضائية

الطعن 318 لسنة 62 ق جلسة 5 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 149 ص 35

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
———-
– 1 حكم ” وجوب النطق بالأحكام علانية”. ضرائب ” النطق بقرارات لجان الطعن الضريبي”.
وجوب النطق علانية بالأحكام التي تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصاً قضائياً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . لجان الطعن الضريبي . ما هيتها . عدم خضوع ما تصدره من قرارات لقاعدة النطق علانية المقررة بالنسبة للأحكام . أساسه . لا يغير من ذلك ما أوجبته المادة 2/160 من قانون الضرائب على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي . علة ذلك .
النص في المادة 169من الدستور الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس تحت عنوان “السلطة القضائية” . وفى المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفى المادة 18 من قانون السلطة القضائية . يدل ـ على أن الأحكام التي يستعين النطق بها علانية هي تلك التي تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق دون سواها من الهيئات القضائية ، أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصا قضائيا بالفصل في نوع معين من الخصومات، ولو وصف ما تصدره في شأنها من قرارات بالأحكام ـ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ـ وإذا كانت لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء، وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات وإنما استلزم ـ فحسب ـ إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقا للمادة 2/160 وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوى الشأن بصدور مثل هذه القرارات وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، مفاده وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها لفصل في خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصا في قانون المرافعات، ومنها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية القرار لذلك، دون غيرها من مبادئ نص في قانون المرافعات ـ أو في غيره من القوانين ـ على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم ـ بالمعنى سالف البيان ـ ومنها النطق به علانية، ومن ثم فلا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات.
– 2 ضرائب ” إجراءات ربط الضريبة “.
موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب .أثره . صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء . اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات . أثره . وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر الضريبة وقيمتها وميعاد الطعن على هذا التقرير . لا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب . علة ذلك .
النص في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 ـ المنطبق على واقعة الدعوى . والنص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 لقانون الضرائب على الدخل سالف الذكر . يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة، وإخطار الممول بها، وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب ، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج19ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات في ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 أو العزوف عنه إن كان مناسبا.
– 3 بطلان ” بطلان الاجراءات “. ضرائب ” تعلق إجراءات ربط الضريبة بالنظام العام”. نظام عام .
الاجراءات المنظمة لربط الضريبة . تعلقها بالنظام العام . مخالفتها . أثره . البطلان . توجيه النموذج 19 ضرائب إلى الطاعنين خلواً من عناصر ربط الضريبة الواجب اشتماله عليها خطأ ومخالفة للقانون .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها وإذ كان التزام المصلحة بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 19ضرائب هو من الإجراءات الأساسية التي أوجب المشرع على المصلحة اتخاذها لكى تنفتح به مواعيد الطعن في الربط فإن توجيه النموذج19ضرائب خلوا من عناصر ربط الضريبة إلى الطاعنين يبطله، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه برفض الدفع ببطلان النموذج 19 رغم ثبوت خلو ذلك النموذج من عناصر ربط الضريبة على الطاعنين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
——-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الورش والحرف بالإسكندرية قدرت صافي أرباح الطاعنين عن نشاطهم في تجارة قطع غيار السيارات عن السنوات من 1975 حتى 1979 وأخطرتهم بربط الضريبة بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة ثم بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة. طعن الطاعنون على الربط وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها برفض الطعن، طعن الطاعنون على هذا القرار بالدعويين رقمي 141 لسنة 1988 كلي ضرائب إسكندرية و 285 لسنة 1989 كلي ضرائب إسكندرية. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/12/1990 في الطعنين بتعديل القرار المطعون فيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 121 لسنة 47ق إسكندرية وبتاريخ 13/11/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن قرار لجنة الطعن وقع باطلا لصدوره في جلسة سرية دون النطق به علانية وفقاً لنص المادة 174 من قانون المرافعات والمادة 160/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التي توجب على لجان الطعن الالتزام بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي وإذ رفض الحكم المطعون فيه دفع الطاعنين ببطلان قرار لجنة الطعن لصدوره في جلسة سرية على سند من أن ما ورد بديباجة قرار اللجنة من نظر الطعن في جلسة سرية لا يعد قرينة على أن النطق بالقرار كان في جلسة سرية في حين أن اللجنة لم تفصح عن صدور قرارها بجلسة علنية فإنه من ثم يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 169 من الدستور الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس تحت عنوان “السلطة القضائية” على أن تكون “جلسات المحاكم علانية….. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية” وفي المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “ينطق القاضي بالحكم ….. ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا”. وفي المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن “تكون جلسات المحاكم علنية … ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية …..” يدل على أن الأحكام التي يتعين النطق بها علانية هي تلك التي تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق، دون سواها من الهيئات القضائية، أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصا قضائيا بالفصل في نوع معين من الخصومات، ولو وصف ما تصدره في شأنها من قرارات بالأحكام – ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – وإذ كانت لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضي وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء، وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات وإنما استلزم – فحسب – إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقا للمادة 160/2، وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوي الشأن بصدور مثل هذه القرارات وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، مفاده وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها الفصل في خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصا في قانون المرافعات، ومنها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدري القرار لذلك، دون غيرها من مبادئ نص في قانون المرافعات – أو في غيره من القوانين – على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم – بالمعنى سالف البيان – ومنها النطق به علانية، ومن ثم فلا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات، لما كان ذلك، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحا إلى رفض الدفع ببطلان قرار اللجنة فإن تعييبه فيما أقام عليه قضاءه في هذا الخصوص يكون غير منتج ذلك أنه متى انتهى الحكم صحيحاً في قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ رفض الدفع ببطلان النموذج 19 ضرائب لعدم إخطاره بعناصر ربط الضريبة في حين أن هذا البيان جوهري ويتعلق بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 41 من القانون 57 لسنة 1981- المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه “على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة، وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتي: ….. (ب) إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير، تربط المأمورية الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأيها …. ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقاً لأحكام المادة (157) من هذا القانون ….” والنص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 – لقانون الضرائب على الدخل سالف الذكر على أنه “في حالات تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة، يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج رقم 18 ضرائب و(5) ضريبة عامة المرافق وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون …. وعلى المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج رقم “19” ضرائب و(6) ضريبة عامة المرافق في الأحوال الآتية ….” يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة، وإخطار الممول بها، وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسباً، لما كان ما تقدم – وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها وإذ كان التزام المصلحة بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج (19) ضرائب هو من الإجراءات الأساسية التي أوجب المشرع على المصلحة اتخاذها لكي تنفتح به مواعيد الطعن في الربط فإن توجيه النموذج (19) ضرائب خلوا من عناصر ربط الضريبة إلى الطاعنين يبطله، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه برفض الدفع ببطلان النموذج (19) رغم ثبوت خلو ذلك النموذج من عناصر ربط الضريبة على الطاعنين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .