س: ما هى إجراءات إقامة دعوى إثبات النسب؟
ج- تبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين النفسى والاجتماعى بمكتب التسوية ويتم التحقيق معهما.
س: ماذا لو أنكر الزوج إدعاءات الزوجة بنسب الصغير؟
ج- حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب.
س: الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب أمام المحكمة؟
ج- تشتمل الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية “DNA”.
س:متى يتم الحكم للزوجة بإثبات نسب الصغير لأبيه؟
ج- يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.
س:صيغة دعوى إثبات النسب المقدمة لمحكمة الأسرة؟
ج- الصيغية القانونية لدعوى إثبات النسب تنص على بموجب زواج غير موثق «زواج عرفى» ومؤرخ بتاريخ، تزوجت الزوجة من الزوج، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن، أو انتهت العلاقة الزوجية، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، وحيث إنه طبقا للقاعدة الشرعية “الولد للفراش”، طالبت المدعيه المدعى عليه بثبوت النسب، وتسجيله باسمه فى السجلات الرسمية إلا أنه رفض وأنكر نسب الصغير.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيدة / …….. المقيمة برقم …….. شارع …….. قسم ……..
محافظة …….. ومحلها المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت إلى محل اقامة :
السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
وأعلنته بالآتى
بموجب عقد زواج عرفى مؤرخ ..-..-…. مستوفيا أركانه القانونية وبحضور شاهدين, وتزوج المعلن اليه من الطالبة زوجا شرعيا على سنة الله ورسوله ووفقا لمذهب الامام أبى حنيفة, ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوجية بأبنها …….. منه بتاريخ ..-..-…. ولما عرضت عليه قيد المولود باسمه فى دفاتر المواليد رفض مما اضطرها لاقامه هذه الدعوى
س: شروط صحة دعوى إثبات النسب؟
ج- يشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية.:
ومما يجدر الإشارة إليه أن المدعية قد تقدمت إلى لجان تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة وتم …. عملا بالمادة ٦ من القانون رقم ١٠ لسنة٢٠٠٤.
وعملًا بالثابت قضاءً «دعاوى النسب لازالت باقية على حكمها المقرر فى المذهب الحنفى – فلا يشترط لسماع الدعوى بإثبات النسب وصحتها إذا كان سببه زواجا صحيحا أن يكون هذا الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، وإنما يصدق عليه هذا الوصف ويصح سببًا لإثبات النسب باعتباره كذلك متى حضره شهود واستوفى أركانه وسائر شروط صحته شرعًا سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب»، طعن رقم ٤٤ لسنة ٥١ ق أحوال شخصية بتاريخ جلسة ١٦ مارس عام ١٩٨٢.
وحيث إنه والأمر هكذا يهم الطالبة إقامة هذه الدعوى بطلب ثبوت نسب الصغير…… من الطالب لولادته على فراش الزوجية.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً