الوسائل والاجراءات السابقة على الاضراب :

إن الاضراب ليس حقا مطلقا ، بل يخضع كغيره من الحقوق لقيود تضمن ممارسته بشكل سليم وتحفظ السير العادي للمرفق مع ضمان حرية التعبير عن المطالب المهنية ، وهنالك عدة وسائل حددتها القوانين يجب ان تسبق الاضراب والا عد المضربون خارجين عن القانون وعد اضرابهم انذاك امرا غير مشروع أهمها :

-1استنفاد الوسائل والطرق السلمية : وتشتمل اما على التفاوض الجماعي للمضربين مع الادارة ، وهو ما اوجبه المشرع الفرنسي بالنسبة للموظفين العامين والا امكن اللجوء الى الاضراب مباشرة ، اووجبه المشرع العراقي في قانون العمل النافذ بالنسبة لعمال القطاع الخاص م/ 132

-2الاخطار : وهو عبارة عن اجراء شكلي اقرته معظم التشريعات ليسبق اضراب العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص ، ويعني ابلاغ الموظفين الادارة العامة بعزمهم على البدء في تنفيذ الاضراب ومدته ، واوجبه المشرع الفرنسي في اضراب العاملين في القطاع العام ، كما اوجب المشرع العراقي تقديمه الى الادارة المسئولة عن ادارة المشروع الا انه لم يحدد تاريخ الاخطار التي يسبق الاضراب م 136 /فق 2من قانون العمل النافذ .

-3التظلم الاداري : حيث يستخدم هذا الاسلوب في الاضرابات التي تحدث بالنسبة للموظفين عادة ، ويقدم الى الشخص الاداري الذي اصدر القرار الضار بالمركز القانوني للموظف وسواء اكان القرار ايجابيا ام سلبيا والغرض منه اعادة مصدر القرار النظر في قراره)1) هذا ومن الجدير بالذكر ، انه لا يوجد عندنا نصوص قانونية تنظم تلك الوسائل عندنا في الع ا رق بالنسبة لموظفي القطاع العام ، وهذا نقص في النظام القانوني العراقي يجب على المشرع التنبه له ، لان الاضرابات التي تمارس حاليا تجري في اطار غير منظم قانونا ، مما يستدعي الاسراع في تنظيمه .

_______________

1- علي محمد الجبالي ، احقية الموظفين العامين في الاضراب في القانون الاردني ، دراسة ميدانية ، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة الشرق الاوسط ، 2014، ص43-45.

حالات حظر الاضراب :

لما كان الاضراب حقا مقيدا تتمثل اساسه القانوني بالتوازن بين طرفي النزاع )الموظفين والادارة ( وعلى الرغم من ان القانون ينظم الممارسة السلمية للأضراب في العادة ، فان ذلك لا يعني ان الاخير يجب ان يمارس بصورة مطلقة وبصورة خاصة اضراب الموظفين العامين ، حيث يحظر الاضراب في العادة في المرافق العامة او المنشأت الحيوية او الاستراتيجية في كثير من الدول لا لحاقه الضرر بالمصلحة العامة ،وتقوم كل دولة من خلال تشريعها الوطني بتحديد المنشات الحيوية او الاستراتيجية التي لا يجوز فيها الاضراب ، وما عداها فيكفي بشأنه ضمان حد ادنى من الخدمة ، ومن تلك الدول فرنسا ، حيث حظر الاضراب على بعض فئات الموظفين(1) اما المشرع العراقي فلم يحدد المرافق العامة التي يحظر على الموظف الاضراب عنها ، بل انه حظر الامتناع عن العمل في كافة المرافق العامة اذا ادى الى نتائج معينة هي : جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم في خطر ، او حدوث اضطراب او فتنة بين الناس ، او تعطيله لمرفق عام .

_______________

1- د. رشا خليل عبد ، مدى دستورية اضراب الموظف العام في ظل القانونين الفرنسي والمصري ، بحث منشور بمجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ، السنة 4، العدد 13 ،2012ص174وما بعدها

المؤلف : محمد سليم محمد امين – نوزاد احمد ياسين
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك ، العدد17 المجلد 5

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .