اختصاص محكمة الطفل
حدد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 و المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 اختصاص محكمة الطفل و ذلك في المادة 122 منه، هذا من جانب، و على جانب آخر ناقشت المادة 123 معايير الاختصاص المكاني لمحكمة الطفل، على ذلك الأساس سأوضح اختصاص محكمة الطفل و أيضا تلك المعايير المشار إليها و التي تتعلق بالاختصاص المكاني لتلك المحاكم.
من ناحية أولى،، وفقا لنص المادة 122 المشار لها، فإننا نستطيع تقسيم اختصاص محاكمات الأطفال لثلاثة أقسام، و هم:
أولا: القاعدة العامة في اختصاص محكمة الطفل أنها تختص دون غيرها بالنظر في امر الطفل عند إتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للخطر، و العبرة بسن الطفل وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في احدى حالات التعرض للخطر.
ثانيا: تختص محكمة الطفل بالفص في الجرائم التي تقع من شخص ((بالغ)) و المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 و المادة 119 من قانون الطفل، و هذه الجرائم هي:
جريمة إهمال متولي أمر الطفل مراقبته بعد إنذاره.
جريمة إهمال من سلم إليه الطفل الذي أخل بإحدى واجباته و ترتب على ذلك ارتكاب هذا الطفل لجريمة أو تعرضه للخطر.
جريمة إخفاء الطفل المحكوم بتسليمه لشخص أو جهة أو دفعه للفرار أو مساعدته على ذلك.
جريمة تحريض الطفل على ارتكاب جناية أو جنحة.
جريمة إخلال متسلم الطفل بالالتزام بتقديمه عند كل طلب.
ثالثا: ينعقد – استثناءا – الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا حسب الأحوال، و ذلك في الجناية التي يتهم فيها الطفل، و يتطلب هذا توافر ثلاثة شروط، و هي:
أن يكون سن الطفل المتهم في هذه الجناية جاوزت 15 سنة وقت وقوع الجناية.
أن تكون الجناية قد ساهم فيها شخص بالغ.
أن يكون من الضروري رفع الدعوى الجنائية على هذا المتهم البالغ مع الطفل، أي أن يكون هناك ارتباط لا يقبل التجزئة بينهما.
من ناحية ثانية،، المادة 123 من قانون الطفل قد حددت معايير الاختصاص المكاني لمحكمة الطفل، و يتحدد ذلك الاختصاص بإحدى هذه المعايير:
بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات تعرض الطفل للخطر.
بالمكان الذي ضبط فيه الطفل.
بالمكان الذي يقيم فيه الطفل أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال.
يجوز للمحكمة – عند الاقتضاء – أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال و التي يودع فيها الطفل.
و بذلك نكون قد وضحنا جميع جوانب اختصاص محاكمة الأطفال و معايير الاختصاص المكاني لمحكمة الطفل و ذلك وفق نصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 و المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
اترك تعليقاً