الاختصاص القضائي العراقي في نظر الدعوى المستعجلة
المطلب الاول :.
الاختصاص النوعي
تختص محكمة البداءه بنظر المسائل المستعجلة التي یخشى علیھا من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق وتختص محكمة الموضوع بنظر ھذه المسائل اذا رفعت الیھا بطریق التبعیة اثناء السیر في الدعوى الاصلیة استناداً لنص المادة (141 (م ن قانون المرافعات . ولكن الامر المتقدم لایشمل دعاوى الاحوال الشخصیة اذ تتخصص محكمة الاحوال الشخصیة بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة حتى تفصل في اساس الدعوى ، كما تتخصص في جمیع الامور المستعجلة الداخلة في نطاق اختصاصھا استناداً لنص المادة (302 (م ن قانون المرافعات .
المطلب الثاني :ـ
الاختصاص المكاني
تحكم قواعد الاختصاص المكاني بالنسبة للدعاوى العادیة المستعجلة ویسري علیھا ایضاً ان ھ یجب التقدم بال دفوع المتعلقة بالاختصاص المكاني قبل الدخول باساس الدعوى المستعجلة والاسقاط الحق فیھا استناداً لنص المادة (74 (من قانون المرافعات .
اجراءات الدعوى المستعجلة
یقدم الطلب المستعجل بعریضة ویجب ان تشمل العریضة ابتدءا على شروط قبول الدعوى وھي الصفة والاھلیة والمصلحة وكذلك یجب ان یتوافر فیھا كافة البیانات الشكلیة والموضوعیة التي استلزمھا القانون في عریضة الدعوى ویجب ان یقوم مقدم الطلب بدفع الرسم القانوني عنھ ویجب ان یبلغ الخصم قبل الجلسة بــ(24 ساعة على الاقل ) وتصدر المحكمة قرارھا بشأن الطلب خلال مدة لاتتجاوز سبعة ایام ولكن یجب على المحكمة ان تتحدد بما حدده القانون من اجراءات التقاضي على الدعوى العادیة وتطبقھا على الدعوى المستعجلة الا تلك التي تتنافر مع طبیعة الطلب المستعجل كاحكام الحضور والغیاب بالنسبة للخصوم والدفع وصدور الحكم وما الى ذلك فانھا تسري على الطلب المستعجل ما عدا الاعتراض على الحكم الغیابي فانھ لایرد بالنسبة للطعن المستعجل اذ تنص المادة (177 (من قانون المرافعات على (یجوز للمحكوم علیھ الاعتراض على الحكم الصادر علیھ غیابیاً من محكمة البداءة او محكمة الاحوال الشخصیة وذلك في غیر المواد المستعجلة ) وانما یجوز الطعن فیھ تمیزا استناداً للمادة (216 (من قانون المرافعات وتكون مدة الطعن (سبعة ایام ) من الیوم التالي للتبلغ بالقرار او اعتباراً مبلغاً.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً