مكان إقامة الدعوى «الاختصاص المكاني»
عمر عامري الحدادي
نستعرض اليوم موضوعا من الأهمية بمكان حيث يجب على جميع المتداعيين الإلمام به ومعرفته، وهو كذلك بنفس الأهمية للمحكمة ناظرة الدعوى، حيث يترتب على التنازع في مكان إقامة الدعوى والتدافع بين الأطراف أو المحاكم خسارة الكثير من الجهد والوقت بينما تنتج المعرفة الصحيحة بمحل اقامة الدعوى توفيرا كبيرا لهما وتسهيلا في سرعة الفصل في الدعوى حال إقامتها في مكانها الصحيح، لذلك أتى هذا المقال اليوم عن مكان اقامة الدعوى (الاختصاص المكاني) ليساعد القارئ الكريم وييسر عليه معرفة أين يستطيع إقامة دعواه.
فالمقصود بمكان إقامة الدعوى هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، أو على وجه الاعتياد والاستقرار، والمقصود بالاستقرار هو استمرار الاقامة على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد، أما مكان وجود الشخص وسكنه في مكان ما فترة مؤقتة فهو لا يجعل من هذا المكان محلاً صالحاً لإقامة الدعوى ضده ما لم تكن الاقامة مستقرة فيه، حيث نصت المادة التاسعة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 13/ت/5332 وتاريخ 19/05/1435هـ أن «المقصود بمحل الاقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد وبالنسبة للبدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى» فإذا كان الشخص يقيم في أكثر من مكان ولم يكن واضحاً المكان الذي يعد محلاً لإقامته، فالمعتبر المكان الذي تكون فيه إقامته على وجه الاعتياد والاستقرار، ويقوم القاضي باستخلاص ذلك من الواقع وقرائن الاحوال.
فالقاعدة العامة في نظام المرافعات الشرعية السعودي وفي جميع أنظمة المرافعات أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه، سواء أكان المدعى عليه شخصاً طبيعياً (مدعى عليه فرد) أم شخصاً معنوياً (شركة أو جهة حكومية)، وقد نص على ذلك نظام المرافعات الشرعية بمادته الخامسة والثلاثين «يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه» ويسمى هذا بالاختصاص المحلي أو المكاني وهذا هو الاصل أن تكون الدعوى تقام في بلد اقامة المدعى عليه، واذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة، كما أنه إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص منعقداً للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم.
كما نصت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية في المادة السادسة الثلاثين علىأنه إذا قيدت الدعوى في المحكمة المختصة مكاناً ثم تغير مكان إقامة المدعى عليه، فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قيدت فيها الدعوى، واذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله، فالعبرة بسكن المدعى عليه ما لم يكن مقيماً أيام العمل في بلد عمله فتسمع الدعوى فيه كما في الدعاوى المقامة ضد العسكريين المقيمين طوال أيام الاسبوع في مقر أعمالهم ولا يعودون إلى منازلهم إلا نهاية كل اسبوع فتقام في مقر عملهم، كما أنه اذا وجد شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى، فيكون نظرها -أي الدعوى- منعقداً في البلد المحدد في الشرط كما لو كان طرفا العقد احدهما وهو المدعي يقيم بالخبر والمدعى عليه يقيم بجدة واشترطا في حالة النزاع أن المحكمة المختصة بنظر هذا النزاع هي محكمة الخبر فينعقد الاختصاص لمحكمة الخبر رغم ان المدعى عليه يقيم بمدينة أخرى وهي جدة، وإذا كان للمدعى عليه مكان إقامة في أكثر من بلد، كأن يكون له مقر سكن في الخبر وآخر في الدمام، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان، أي يختار احداهما، وإذا كان المدعى عليه ناقص الأهلية، أو وقفا، فالعبرة بمكان إقامة الولي ومكان إقامة ناظر الوقف، ولا عبرة باقامة الدعوى بمكان اقامة الوكيل أو المحامي إنما العبرة بمكان إقامة الاصيل (المقامة ضده الدعوى)، وإذا كان المدعى عليه له محل إقامة ثم تركه، ولم يعرف له مكان إقامة
(كالغائب والمستخفي) فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني آخر محل إقامة له، ويتم تبليغ من ليس له محل إقامة معروف عن طريق وزارة الداخلية بالكتابة لإمارة المنطقة أو المحافظة وللقاضي عند الاقتضاء بعد إجراء ما ذكر آنفاً أن يبلغ المدعى عليه عن طريق الصحف المحلية التي يراها محققة للغاية والمقصود، أما بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالعقار نفسه كالنزاع على اصل العقار أو طلب صك استحكام على أرض فتقام في بلد العقار سواء أكان المدعى عليه يقيم في نفس البلد أم لا المادة (227) والمادة (228) من نظام المرافعات الشرعية، وتقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني المقر الرئيسي لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع المادة (37) من نظام المرافعات الشرعية، كما أنه تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.
«الاختصاص المكاني» والاستثناء على القاعدة
مكان إقامة الدعوى كما نوضح الاستثناءات على قاعدة (أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه)
فالدعوى القضائية التي تقام على الموقوف أو السجين تقام لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المحلي مكان سجنه أو توقيفه وقت محاكمته بصرف النظر عن محل إقامة السجين قبل السجن، وتشمل هذه الدعوى (جميع الدعاوى جنائية كانت أم حقوقية، عامة، او خاصة) فإذا لم يوجد قاضٍ في البلد الذي فيه السجن نظرت الدعوى من قبل أقرب قاض إلى ذلك البلد وذلك نظراً لما تقتضيه قضايا السجناء من الاستعجال في نظرها ولما لها من الأولوية، ووجوب سرعة الانهاء، حيث نصت المادة التاسعة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 13/ت/5332 وتاريخ 19/05/1435هـ ( بالنسبة إلى الموقوفين والسجناء يعد مكان إقامة الشخص المكان الموقوف فيه أو المسجون فيه) حيث ورد ذلك متفقاً مع القاعدة العامة أن الدعوى تقام في محل إقامة المدعى عليه.
ودعوى الديون على المتوفى إذا كانت تركته تحت يد الورثة، أو بعضهم فتقام الدعوى على من كانت التركة تحت يده وفي المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامته، أو مكان إقامة الاكثرية منهم، أما دعاوى الاعسار التي تقام من مدعي الاعسار فتقام بالمحكمة التي نظرت الدعوى بأصل الحق المطالب المعسر به والذي سجن لأجله، ما لم يكن مدعي الاعسار سجيناً أو موقوفا فتنظر الدعوى في محكمة البلد التي هو سجين أو موقوف فيها، كما تنظر دعوى إثبات ملاءة المدين المثبت اعساره لدى المحكمة التي أثبتت الإعسار فإن كان المدين خارج ولايتها المكانية، نظرت دعوى الملاءة لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدين.
فيما يستثنى من قاعدة أن الدعوى تقام في بلد إقامة المدعى عليه، حيث إن القاعدة العامة في محل إقامة الدعوى اقامتها في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه، إلا أنه توفيراً للوقت والجهد، واختصاراً للإجراءات، وتسهيلاً على المتقاضين، ورغبة في الوصول إلى الحكم العادل بأسرع وقت وباسرع الطرق، وضع المنظم السعودي استثناءات لهذه القاعدة روعي فيها تحقيق جانب العدالة والمصلحة، فقد يتنازل المدعى عليه عن حقه في اقامة الدعوى عليه لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامته صراحة أو ضمناً وأحياناً جهلاً منه بالنظام.
وقد روعي في قاعدة إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه جانب المدعى عليه، لأن الاصل كما تقول القاعدة الفقهية (براءة الذمة ) فلا يكلف مشقة الانتقال إلى محكمة أخرى، فإقامة الدعوى في محل إقامة المدعى عليه حق له
يصب في مصلحته، ولا علاقة له بالنظام العام، لذا فإن المحكمة لا تقضي به من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها المحلي في نظر الدعوى، ما لم يطلب المدعى عليه منها ذلك، فسكوت المدعى عليه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني وتعرضه لموضوع الدعوى بطلب أو دفع منه يعتبر قبولاً منه ضمنياً لإسقاط حقه بالدفع بعدم الاختصاص المحلي كما نصت على ذلك المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية (الدفع ببطلان بعدم الاختصاص المكاني (المحلي) يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفع في الدعوى، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها) فقد يسقط المدعى عليه حقه صراحة بعد اقامة الدعوى كما سبق وقد يسقطه قبلها، كما لو اشترط المدعي على المدعى عليه بأنه إذا احتاج إلى مطالبته بشيء يتعلق بموضوع العقد الذي بينهما، فإنه يقيم الدعوى عليه في بلد المدعي، وموافقة المدعى عليه على ذلك، يعد اسقاطا لحقه صراحة في إقامة الدعوى عليه في محل إقامته، كما سبق وأن بينا ذلك.
ومن الاستثناءات كذلك على قاعدة اقامة الدعوى في بلد المدعى عليه الدعاوى التي تقام في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها حيث نصت المادة التاسعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على ( يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي، كما أن للمرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها – الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت الدعوى غيابياً) ويستثنى من ما أوضحته المادة المذكورة الدعوى بإلغاء النفقة أو انقاصها فتكون في مقر إقامة المدعى عليه كذلك اذا كان المدعى عليها امرأة وكانت الدعوى متعلقة بالحضانة أو الزيارة فإن الدعوى تقام في مواجهتها في بلدها أي في مقر إقامتها.
الاستثناء على قاعدة «إقامة الدعوى ببلد المدعى عليه»
، كما تحدثنا على أن المدعية في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها لها الحق في اقامة دعواها في بلد اقامتها وسوف نواصل اليوم معكم ما بدأناه من هذه الاستثناءات.
حيث إن من هذه الاستثناءات الاستثناء على الدعاوى التي تقام في حوادث السير، حيث ينبغي على صاحب الدعوى بها أن يكون على علم أن له الخيار في إقامة الدعوى بين محل إقامة المدعى عليه وذلك تماشياً مع القاعدة العامة سالفة الذكر أو إقامتها في البلد الذي وقع به الحادث استثناءاً من القاعدة العامة لأن الإجراءات القضائية قد تستوجب سماع شهود الحادث، أو معاينة مكان وقوعه، فتكون المحكمة التي وقع الحادث في نطاقها المكاني أقدرعلى تحقيق العدل، ولا فرق في ذلك أن تكون الدعوى المقامة متعلقة بالحق الخاص أو الحق العام حيث نصت المادة التاسعة والثلاثون الفقرة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 13/ت/5332 وتاريخ 19/05/1435هـ (يكون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه) حيث جاءت هذه المادة موضحة بجلاء الخيار للمدعي في حوادث السير بمكان اقامة الدعوى.
كذلك من ضمن هذه الاستثناءات الدعوى التي تقام في قضايا الجرائم حيث إن الدعوى تقام في أحد مكانين إما لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل وقوع الجريمة ويعد مكاناً للجريمة كل محل وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل يتعين القيام به، وحصل بسببه ضرر جسدي، كما يمكن أن تقام الدعوى لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المتهم (المدعى عليه) تمشياً كذلك مع القاعدة العامة في محل اقامة الدعاوى، ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك فإن لم يكن للمتهم محل إقامة معروف فيتحدد الاختصاص بالمكان الذي قبض عليه فيه، كما نص على ذلك نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 2 في 22 محرم 1435هـ بمادته الثلاثين بعد المائة (يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه)
كما أنه إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه محل إقامة في المملكة، فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة والثلاثون الفقرة الثانية من نظام المرافعات الشرعية السابق ذكره، حيث نصت المادة (إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة) ويتم تبليغ المدعى عليه بموعد الجلسة عن طريق وزارة الداخلية، ويكون ذلك بموجب كتاب من المحكمة إلى إمارة المنطقة، أو المحافظة، وللقاضي عند الاقتضاء بعد اجراء ما ذكر أن يعلن المدعى عليه عن طريق التبليغ في إحدى الصحف المحلية.
كذلك من الاستثناء على قاعدة اقامة الدعوى في بلد اقامة المدعى عليه الدعاوى الخاصة بالتنفيذ (تنفيذ الاحكام) والتي تقام في محاكم التنفيذ حيث جاء في المادة الرابعة من نظام التنفيذ الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/08/1433هـ حيث نصت المادة المذكورة على يكون الاخصاص المكاني لقاضى التنفيذ – بحسب الحال – في (1) دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي أو(2) في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها أو (3) في موطن المدين أو في (4) موطن عقار المدين أو أمواله المنقولة، حيث حددت هذه المادة معالم الولاية المكانية لقاضي التنفيذ، وأبانت بأن الولاية المكانية تنعقد لقاضي التنفيذ وفقا لهذه المعالم الأربعة وهي مكان إصدار السند التنفيذي، ومكان نشوء المحرر أو العقد، وموطن المدين، ومكان وجود أموال المنفذ ضده الثابتة أو المنقولة، ولكون هذه المعالم تختلف فيها الأماكن والدوائر القضائية حيث إن لطالب التنفيذ الحق في اختيار الدائرة المكانية المختصة وفقا للمعالم الأربعة المشار لها في هذه المادة لكون الأصل أن صاحب الحق يجب الوفاء له بحقه دون تحميله نفقات ذلك الأداء وأن أجرة أداء الحق تكون على الذمة التي شغلت ذمته به لأن أداء الحق واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وحتى لا يضطر إلى رفع دعوى من قبل طالب التنفيذ يطالب المنفذ ضده بأجور التنفيذ.
والأصل أن يكون الاختصاص المكاني للدائرة التنفيذية التي يقيم المنفذ ضده في نطاقها وفقا للفقرة الثالثة من هذه المادة، وإذا كانت أموال المنفذ ضده بحكم مالي موجودة في موطن مغاير لموطن إقامته سواء كانت في بلد واحد أو بلدان متفرقة فإن الاختصاص المكاني ينعقد لكل دائرة تنفيذية يوجد أموال ثابتة أو منقولة في نطاقها المكاني وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة ولكن بعد أن يقوم قاضي التنفيذ الذي تولى الحجز أولا بإنابته واستخلافه والذي غالبا ما يكون المنيب هو القاضي الذي يكون المنفذ ضده مقيما في حدود ولايته المكانية،
وفي حال اشتراط طرفي التنفيذ أثناء التعاقد أو نشوء المحرر بينهما بأن تكون معاملة التنفيذ في مكان ما فيجب الالتزام بذلك المكان ولو كان مغايرا لموطن إقامة المنفذ ضده لوجوب الوفاء بالشروط الصحيحة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة، وفي حال عدم معرفة عنوان للمنفذ ضده، أو قبول المنفذ ضده مكانا معينا لقبول الترافع فيه، أو اقيمت الدعوى القضائية على المنفذ ضده في محكمة بلد ما لكونه مقر إقامته الأخير فإن دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي بحقه هي التي ينعقد لها الاختصاص المكاني في إجراءات التنفيذ والشروع فيه وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى كل فلطالب التنفيذ الخيار في اختيار الدائرة المكانية المختصة ما لم يكن هناك شرط بينهما يخالف ذلك أو كانت أموال المنفذ ضده في بلد معين فيجب أن يكون التنفيذ في النطاق المكاني لتك الاموال.
اترك تعليقاً