الإختصاص في نظر جرائم الشيكات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
من المعلوم أن الإختصاص في جرائم الشيكات ينعقد في مكان تحرير أو توقيع الشيك ما لم ينص على مكان آخر
ولكن نظراً لطبيعة دولة الإمارات ذو الاختصاص الفدرالي (الاتحادي) والمحلي وتباعد الإمارات بين مناطقها اطرح التسؤلات والفرضيات التالية للمناقشة فيها:
لو أن شخص قام بإصدار شيك والتوقيع عليهِ في إمارة الشارقة (مدينة الشارقة) وعند ارتجاع الشيك قد المستفيد الشيك لمركز شرطة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة على أساس أنها تتبع إمارة الشارقة وأن موطن الساحب (محرر الشيك) في خورفكان، هل يجوز لمركز شرطة خورفكان أن يمتنع عن تلقي البلاغ؟
وكذلك الحال لو كان في إمارة دبي بأن تم توقيع الشيك في الممزر وقدم الشيك بعد ارتجاعهِ إلى مركز شرطة العوير فهل للأخيل أن يمتنع عن قبول البلاغ؟
وكذالك الحال لو كان الشيك تم توقيعهِ في مصفوت التابعة لإمارة عجمان وقدم بعد ارتجاعهِ لمركز شرطة الحميدية فهل لها أن تمتنع عن تلقي البلاغ؟
والأمثلة كثيرة…….،
مع التوضيح بالأسنيد القانونية.
وإذا كان الشخص قد حرر أكثر من شيك لشخص واحد إحدى تم التوقيع عليها في إمارة دبي، والأخرى تم توقيعها في إمارة أبوظبي فهل تنظر كل إمارة القضية كلاً على حدى (بالرغم من توافر وحدة الخصوم ووحدة الموضوع والسبب)؟
مع العلم أنهُ إذا صدر حكم من أي من المحكمتين أعلاه إذا كانت كلاً منها تنظر الدعوى على حدى فإن المحكمة الأخرى تحفظ الدعوى لسابقة الفصل.
ولكن عند قيد الشكوى هل تمتنع مراكز شرطة دبي أو أبوظبي أن فتح بلاغ بكافة الشيكات سواء المحررة في دبي أو أبوظبي أو أنها تمتنع عن إحداها؟؟؟؟
فتح بلاغات الشيكات بدون رصيد حالياً في أبوظبي فتقسم لثلاث أقسام
أول شي بالنسبة لجزيرة أبوظبي فيتم فتح بلاغ في مركز شرطة المدينة المخصص لجرائم الشيكات ويتبع لنيابة أبوظبي ويتم تحويل اي قضية سواء شيكات او غيرها وقعت خارج نطاق الاختصاص إلى النيابة المختصة سواء بني ياس أو الرحبة حيث ان نيابة بني ياس تختص بالجرائم الي تقع في مصفح وبني ياس ومدينة محمد بن زايد وخليفة.
ونيابة الرحبة تختص بالجرائم الي تقع ضمن اختصاص نيابة الرحبة مثل الرحبة و الشهامة.
وقد يكون هناك اختلاف بين أبوظبي وباقي الامارات كون انه تم تخصيص مركز شرطة (شؤون التحقيق ) يختص بالشيكات و يتبع لمديرية شرطة العاصمة .
وهناك توجه لفتح مركز مخصص لشيكات يتبع لمديرية شرطة المناطق الخارجية .
بالنسبة للإختصاص المكاني بجريم إصدار شيك بدون رصيد ونذكر أولا نص المادة 142 من قانون العقوبات الاماراتي ” يتعين الاختصاص بالمكان ألذي وقعت فيه الجريمة ” وقد جرى العمل على أن الاختصاص المكاني بجريمة إصدار شيك بدون رصيد ينعقد لمكان تسليم الشيك من الساحب للمستفيد وبغض النظر عن مكان تحريره أو التوقيع عليه وهو المكان ألذي تم فيه طرح الشيك للتداول وجرى العمل لدى مراكز الشرطة على توجيه سؤال للشاكي أين تم تسليم الشيك ؟
وعلى ضوء إجابة الشاكي يتحدد الاختصاص المكاني ويمكن للمتهم أن ينازع في ذلك بإثبات أن الشيك قد تم تسليمه في مكان آخر خلاف لما يدعيه الشاكي وهو مايسمى عملاٍ بالدفع بعدم الاختصاص المكاني
اترك تعليقاً