اختصاص نوعى
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 711
بتاريخ 27-03-1952
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 3
إنه و إن كانت المحكمة الحسبية مختصه بفحص ما يقدمه إليها الوصى و من فى حكمه من حساب عن إدارته لأموال القاصر و لها أن تعين خبيرا ليفحصه قبل إعتماده و إن ترسم له الأساس الذى يبنى عليه فحصه إلا أنه متى كان الطاعن بوصفه مديرا للشركة التى للقاصر حصة فيها قد نازع فى إجراء الحساب على أساس أن حصة القاصر فى رأس مال الشركة تعادل حصته فيه و كانت المحكمة الحسبية بالرغم من أن الفصل فى هذا النزاع خارج عن إختصاصها قضت فيه بإلزام الطاعن بتعديل القيد فى دفاتر الشركة على أساس أن حصة القاصـر ” المطعون عليه الثانى ” فى رأس مالها معادلة لحصتة و عدم جواز ضم الأرباح إلى رأس المال و كلفت الخبير حساب نصـيب المطعون عليه الثانى فى أرباح الشركة عن مدة معينة على هذا الأسـاس و بذلك جاوزت نطاق إختصاصها . لما كان ذلك و كان هذا الإختصاص هو من النظام العام وفقا للمادة 134 من قانون المرافعات و كان لمحكمة النقض عملا بالمادة 429 فـقـرة ثانـية منه أن تـأخـذ بالأسـباب المبنية على النظام العام من تلقاء نفســها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيـه فـى خصوص ماقضى به على الطاعن بوصفه مديرا للشــر كة و شــريكا فيها و الحكم فى موضوع الإستئناف بعدم إختصاص المحكمة الحسبية بالفصل فى النزاع المشار اليه .
( الطعن رقم 1 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/27 )
=================================
الطعن رقم 0161 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 738
بتاريخ 01-04-1954
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
متى كان النزاع لا ينصب على ذات الوقف من حيث إنشائه أو صحته أو الاستحقاق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه أو حصوله فى مرض الموت ، بل كان من جانب المدعى دعوى بملكية مورثه للعين موضوع النزاع و من جانب لمدعى عليه إنكار لهذه الدعوى وتمسكا بتبعية العين للوقف المشمول بنظره ، فإن الدعوى بهذا الوصف هى دعوى ملكية عين مما تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه سواء أكان سند المدعى فى دفعها حجة أم التقادم الطويل المكسب ، ولا يغير من هذا النظر أن يكون الوقف مدعى عليه بوصفه واضعا اليد ، إذ لا يكفى التمسك من جانبه بتبعية العين للوقف وبوضع يده عليها حتى يتخلى القضاء المدنى عن الحكم فى النزاع أو أن يوقف الفصل فيه .
( الطعن رقم 161 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/4/1 )
=================================
الطعن رقم 0291 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 429
بتاريخ 06-01-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات القديم التى كانت تحكم الدعوى تنص على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة و لو كان بالنسبة لنوع القضية يجب ابداؤه قبل ماعداه من أوجه الدفع و قبل ابداء أقوال و طلبات ختامية متعلقة بأصل الدعوى ، و كان المدعى عليه قبل أن يدفع بعدم الاختصاص طلب ضم شكوى و هو طلب تأجيلى متصل بأصل الدعوى ، فان الحكم إذ قضى بسقوط حقه فى الدفع لا يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 600
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 2
قرار قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأحوال الشخصية بجرد موجودات الشركة التى لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك المتوفى مع منازعة الشركة فى ذلك هو قرار خارج عن اختصاصه بالنسبه لنوع الدعوى وإذن فمتى كانت غرفة المشورة إذ قضت بتأييد هذا القرار ورفض التظلم المرفوع عنه أقامت قضائها على أنه ” من المقرر طبقا لنص المادة 528 من القانون المدنى أن الشركة تنتهى بموت أحد الشركاء وأنه مع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء الأحياء ، وفى هذه الحالة لايكون لورثة الشريك المتوفى إلا نصيب فى أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته بموجب جرد المحل يوم الوفاة ويدفع لورثته نقدا ولايكون لهم نصيب فيما يستجد بعد ذلك من الحقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على الوفاة . . . وأنه تطبيقا لذلك فان نصيب الشريك المتوفى فى حالة استمرار الشركة فيما بين باقى الشركاء الاحياء يصبح حكمه حكم أى دين عادى فى حيازة الشركة يجوز اتخاذ الاجراءات التحفظية ضدها من أجله ، ولايحق للشركه بحال أن تحتج فى هذا الصدد بشخصيتها المعنوية المستقلة عن أشخاص شركائها ، وذلك على أساس أن موت هذا الشريك قد حول نصيبه فى الشركة من حصة مشاركة مندمجة بها إلى حق دائن عادى مستقل عنها ” .
إذ قررت المحكمة ذلك فانها تكون قد فصلت فى منازعة لاتعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التى خولها القانون سلطة الفصل فيها . وكان لزاما عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بإلغاء الأمر المتظلم منه بالنسبة إلى جرد موجودات الشركة الطاعنة لعدم اختصاص قاضى الأمور الوقتية بمحاكم الأحوال الشخصية بأصداره ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته لقواعد الاختصاص النوعى .
( الطعن رقم 2 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1505
بتاريخ 24-11-1955
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
لما كانت قواعد الاختصاص تسرى على الدعاوى القائمة و لو كانت قد رفعت قبل صدور القانون المعدل للأختصاص ، و كانت قيمة الدعوى قدرت أمام محكمة المواد الجزئية بمبلغ 250 جنيها ولم ينازع المدعى عليه فى هذا التقدير فإن هذه المحكمة إذ فصلت فيها بعد سريان قانون المرافعات الجديد التى رفع نصابها الابتدائى إلى مبلغ 250 جنيها لا تكون قد خالفت قواعد الاختصاص .
=================================
الطعن رقم 0319 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 382
بتاريخ 22-03-1956
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
إذا قضت المحكمة بعدم إختصاصها نوعياً وبإحالة النزاع على محكمة أخرى ترى أنها مختصة بنظره ولم يطعن فى هذا الحكم من يرى خلاف هذا النظر بل قبله بتنفيذه و إبداء دفاعه الموضوعى أمام محكمة الإحالة فإن هذا الحكم الصادر فى الإختصاص يحوز حجية الشىء المقضى فيه بحيث يمتنع إثارة عدم إختصاص المحكمة المحال عليها النزاع لأن محل ذلك إنما كان عن طريق إستئناف الحكم الصادر بعدم الإختصاص و بالإحالة .
( الطعن رقم 319 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/22 )
=================================
الطعن رقم 0110 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 189
بتاريخ 28-02-1957
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 2
الإختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها قد أصبح وفقا للمادة 134 من قانون المرافعات الجديد متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافه و يجوز الدفع به فى أية حالة تكون عليها الدعوى و يجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها .
=================================
الطعن رقم 0351 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 101
بتاريخ 29-01-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن يؤسس حكمه على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فى شأن قواعد الإختصاص النوعى التى قررها قانون المرافعات الجديد فيما تنص عليه المادة 45 منه ، وكانت المادة 134 من هذا القانون تنص على أن ” عدم إختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الاستئناف ” فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قد أصبح وفقا لقانون المرافعات الجديد من النظام العام ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى الإختصاص ، وإذ كان ذلك وكان هذا القضاء هو ما ورد عليه الطعن بالنقض المقدم من الطاعن فإنه يكون جائزا قانون طبقا لنص الفقرة [ ثانيا ] من المادة 425 مكررا من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 672
بتاريخ 19-11-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 45 من قانون المرافعات قد حددت نصاب محكمة المواد الجزئية بالدعاوى التى تتجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيها و كانت المادة 134 منه تنص على
” عدم إختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أيه حالة كانت عليها الدعوى و لو فى الإستئناف ” فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بحسب نوع الدعوى أو قيمتها – من النظام العام و من أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص ، فإذا كان الثابت أن الطاعن طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية فى 1952/11/4 الحكم له على المطعون عليها بمبلغ ألفى جنيه تعويضا له عن فصله تعسفيا فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى برفضها – و أيدت المحكمة الإبتدائية “بهيئة إستئنافية ” هذا القضاء – فإن قضاء محكمة الموضوع يعتبر منطوياً على قضاء ضمنى بإختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة – و هو قضاء مخالف للقانون – إذ كان يتعين على المحكمة الجزئية أن تقضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدفع أحد من أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص – كما كان يتعين عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية اتباعا لنص الفقرة الثالثة من المادة 39 مكررا من القانون رقم 165 لسنة 1953 – أما وهى لم تفعل وأيدتها المحكمة الإبتدائيه [بهيئه إستئنافيه] فى هذا النظر الخاطىء فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 355 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/11/19 )
=================================
الطعن رقم 294 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 194
بتاريخ 05-03-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 2
مناط تطبيق القاعدة الورادة فى نص المادة 51 من قانون المرافعات أن تكون المحكمة الابتدائية قد إلتزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون بألا تخرج صراحة أو ضمنا على القواعد المتعلقة بالنظام العام فإذا هى خالفت هذا النص وقضت فى دعوى ليست من إختصاصها دون أن تحيلها إلى المحكمة المختصة بنظرها فإنها بذلك تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام الأمر الذى يجوز استئناف حكمها فى هذه الحالة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات التى تجيز إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص والإحالة إلى محكمة أخرى مهما تكن قيمة الدعوى .
( الطعن رقم 294 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0261 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 840
بتاريخ 24-12-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن ” عدم إختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليه الدعوى و لو فى الإستئناف ” فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و من أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص ، فإذا كان الثابت أن المطعون عليه طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية الحكم له على الطاعنة بمبلغ 384 جنيها و 225 مليما مكافأه له عن مدة خدمته لديها وفقاً للمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى برفضها – و ألغت المحكمة الإبتدائية ” بهيئة إستئنافية ” هذا القضاء و ألزمت الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مكافأه عن مدة خدمته مبلغ 188 جنيها و 645 مليما ، و كانت الدعوى التى طرحت على محكمة شئون العمال الجزئية تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة المحدد فى المادة 40 من قانون المرافعات كما أنها لا تدخل فى نصابها الإستثنائى المبين فى المادة 46 من ذلك القانون لأنه مقصور على ما ورد فيها تحديداً ، فإن الحكم المطعون فيه و قد جانب هذا النظر بالفصل فى موضوع المطالبة و هو محجوب عن المحكمة الجزئية بإعتبارها غير مختصة بذلك و بالتالى محجوب عن المحكمة الإبتدائية بوصفها درجة إستئنافية لها . يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 261 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/24 )
=================================
الطعن رقم 0351 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 101
بتاريخ 29-01-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 2
إذا كان الواقع أن الدعوى الأصلية قد أقيمت من المطعون عليه على الطاعن فى ظل قانون المرافعات الملغى أمام المحكمة الجزئية بطلبات لم تكن من إختصاصها طبقا لنص المادة 26 من ذلك القانون – إلا أن الطاعن لم يدفع بعدم إختصاص تلك المحكمة بنظرها – كما أنه من جهته قد أقام على المطعون عليه دعوى فرعية بطلبات تزيد هى الأخرى عن نصاب المحكمة الجزئية – فإن كلا من الخصمين يعتبر قابلا لإختصاص تلك المحكمة بنظر كل من الدعويين وتكون تلك المحكمة مختصة بنظرهما بناء على هذا الاتفاق طبقا للمادة 27 من قانون المرافعات الملغى . ولم يكن لتلك المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها بنظر أى من الدعويين – لقيام هذا الإتفاق على إختصاصها من جهة ولأن عدم الإختصاص النوعى لم يكن بحسب قانون المرافعات الملغى من النظام العام من جهة أخرى ، فإذا كان هذا الإختصاص قد ظل معقودا لها إلى أن أصدرت بتاريخ 1949/4/2 – وقبل نفاذ قانون المرافعات الجديد – حكما بتت فيه فى أساس الخصومة وكيفت فيه العلاقة القائمة بينهما بأنها علاقة مقرض بمقترض لا علاقة بائع بمشتر ثم ندبت بذات الحكم خبيرا لتصفية الحساب على هذا الأساس – وبعد أن قدم الخبير تقريره واتضح منه أن ذمة المطعون عليه مشغولة للطاعن بمبلغ 1206 ج و6 م قضت المحكمة فى 1952/5/19 – بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد – فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون عليه بالمبلغ الذى إنتهى إليه فحص الخبير ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بتاريخ 1949/4/2 هو حكم قطعى قد أنهى الخصومة فى أساسها ، فإنه لا يكون لها أن تقضى بعدم إختصاصها بالحكم بالمبلغ الذى ظهر من فحص الخبير ومن ثم لايكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ضمنا بإختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى قد خالف القانون .
( الطعن رقم 351 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0644 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 575
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
يكفى لاختصاص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة مجرد وقوع الفعل المكون للجريمة ، و اختصاصها هذا ينعقد و لا يمنع منه كون الدعوى الجنائية لم ترفع أصلا أو كونها ما زالت منظورة أو كون الحكم الصادر فيها غير نهائى .
=================================
الطعن رقم 0644 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 575
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 2
القول بأن نص الفقرة الأخيرة من المادة 46 من قانون المرافعات فى خصوص دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة لا ينطبق إلا فى شأن من نسبت إليه المخالفة أو الجنحة مردود بأن طلب التعويض لا يتغير وصفه و الدعوى به – على المتهم أو من هو مسئول عنه أو عليهما معا – هى دعوى تعويض عن ضرر ناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة فى جميع الأحوال ، و من ثم تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فيها مهما تكن قيمة الدعوى و القول بغير ذلك ينبنى عليه تقطيع أوصال الطلب الواحد و توزيعه بين مختلف درجات المحاكم .
=================================
الطعن رقم 0644 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 575
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 3
إذا كان الضرر المطلوب تعويضه فى دعوى المطعون عليهم الثلاثة الأول ناشئا عن إتلاف سيارتهم ، و هى واقعة لم ترفع بها الدعوى العمومية و ما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائى لا يعرف جريمة إتلاف المنقول باهمال ، فإن الفعل المكون للجريمة لا يكون هو السبب فى الضرر و إنما ظرفا و مناسبة له ، و من ثم تكون محكمة المواد الجزئية إذ قضت فى موضوع الدعوى باعتبارها مختصة بنظرها قد جاوزت اختصاصها لأن شرط اختصاصها أن يكون التعويض ناشئا عن فعل يعتبر طبقا لقواعد القانون الجنائى جنحة أو مخالفة .
( الطعن رقم 644 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/11/17 )
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 269
بتاريخ 30-03-1961
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
عدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام و يجوز الدفع به فى أيه حالة كانت عليها وهو لاينعقد باتفاق الخصوم ولكن بقيام موجبه فى القانون . فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنات دفعن بعدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعوى لأن قيمة الحصة المتنازع عليها تجاوز 250 جنيها ، ورد الحكم بأن المدعى قد قدر دعواه بمبلغ 70 جنيها و لم يعترض المدعى عليهن على هذا التقرير و بذلك يكون الطرفان قد قبلا إختصاص محكمة المواد الجزئية بنظرها ، فإن ما إنتهى إليه الحكم يعتبر تقريرا قانونيا خاطئا أدى بالحكم إلى القصور فى إستظهار عناصر الدفع و مقوماته الموضوعية و القانونية بتقدير قيمة الدعوى و بيان ما إذا كانت تدخل أو لا تدخل فى إختصاص محكمة المواد الجزئية مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة النزاع .
( الطعن رقم 14 لسنة 26 ق، جلسة 1961/3/30 )
=================================
الطعن رقم 0297 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 104
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 838 من القانون المدنى أن اختصاص محكمة المواد الجزئية الإستثنائى فى دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص ، أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل فى إختصاصها العادى – و متى كان النزاع الذى أثير فى الدعوة أمام محكمة الموضوع يدور حول طبيعة الشيوع فى “السلم المشترك” و ما إذا كان هذا الشروع عادياً أم إجبارياً و حول تحديد نطاق الصلح المعقود بين الطرفين بشأن هذا “السلم” فهو بهذه المثابة نزاع لايتعلق بتكوين الحصص و يخرج بحسب قيمته من إختصاص قاضى المواد الجزئية نوعيا إذا كانت قيمة السلم المتنازع عليه – كما قدرها الخبير المنتدب فى دعوى القسمة و بإتفاق الطرفين – تجاوز نصاب تلك المحكمة مما كان يتعين معه أن تحيل هذا النزاع إلى المحكمة الإبتدائية للفصل فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 838 من القانون المدنى و إذ هى لم تفعل فإنها تكون قد جاوزت إختصاصها و خالفت القانون .
=================================
الطعن رقم 0452 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 702
بتاريخ 24-05-1962
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
متى كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز نصاب إختصاص محكمة المواد الجزئية فهى تدخل فى إختصاص محكمة المواد الجزئية عملاً بالمادة 45 من قانون المرافعات مما يتعين معه على المحكمة الإبتدائية المعروضة عليها هذه الدعوى أن تقضى بعدم إختصاصها نوعياً بنظرها فإن هى قضت فى موضوع الدعوى تكون قد خرجت على قواعد الإختصاص النوعى المعتبرة من النظام العام ويكون حكمها مما يجوز إستئنافه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات . و الحكم المطعون فيه إذ أقام بعدم جواز الإستئناف – فى هذه الحالة على ما قرره من أن قيمة الدعوى مما يدخل فى النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية وفقاً للمادة 51 من قانون المرافعات ، يكون قد خالف القانون ذلك أن مناط تطبيق القاعدة المقررة فى المادة 51 مرافعات أن تكون المحكمة الإبتدائية قد إلتزمت قواعد الإختصاصا التى رسمها القانون و لا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام .
( الطعن رقم 452 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/24 )
=================================
الطعن رقم 008 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 820
بتاريخ 14-06-1962
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن لم يطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب تأسيساً على أن الدعوى و إن كانت تخرج عن النصاب العادى للقاضى الجزئى إلا أنها تدخل فى إختصاصه الإستثنائى عملاً بالمادة 46 مرافعات بإعتبارها من الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه ، كما لم يضمن تقرير طعنه ” على الحكم الصادر فى الموضوع بعد ذلك ” أى طلب بخصوص الحكم الأول و من ثم أضحى هذا الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى فيما قضى به – فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق – من إختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعوى . و لا يغير من ذلك أن يكون هذا الإختصاص من النظام العام إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام 0
=================================
الطعن رقم 0115 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 923
بتاريخ 18-10-1962
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
لا يجوز – طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بإيجار الأماكن – أن تزيد الأجرة المتفق عليها فى عقود الإيجار التى أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 عن أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار نسب معينة تختلف بإختلاف نوع المحل المؤجر على أن يدخل فى تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تقويم قبل شرط أو إلتزام جديد لم يكن وارداً فى العقود المبرمة قبل أول مايو سنة 1941 أو لم يجر العرف فى هذا التاريخ بفرضه على المستأجر . و ينبنى على ذلك – و وفقاً لمفهوم مخالفة هذا النص – أن الشرط الوارد فى عقد الإيجار المبرم قبل أول مايو سنة 1941 و الذى يضيف على عاتق المستأجر عبئاً مالياً مستقلاً عن الأجرة المحددة فيه لا يدخل فى تقويم الأجرة كما أن النزاع الذى يدور بين طرفى العقد حول صحة هذا الشرط يخرج بطبيعته عن نطاق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ لا يعتبر نزاعاً فى الأجرة و لا يدخل فى تقويمها و بالتالى فإنه يكون خاضعاً للقواعد القانونية العامة من حيث موضوعه و الإختصاص القضائى و الإجراءات على ما نصت عليه المادة 4/15 من القانون 121 لسنة 1947 .
( الطعن رقم 115 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/10/18 )
=================================
الطعن رقم 0313 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 606
بتاريخ 09-05-1962
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
إختصاص محكمة شئون العمال بالنظر فى المنازعات المتعلقة بقوانين العمل طبقاً للقرار الصادر من وزير العدل بإنشائها عملاً بالحق المخول له بمقتضى المادة العاشرة من قانون القضاء ، بحسب نوع القضية أضيف إلى أحوال الإختصاص النوعى الواردة فى قانون المرافعات والقوانين الأخرى .
=================================
الطعن رقم 0073 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 247
بتاريخ 14-02-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 2
مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها طبقاً للمادة 134 من قانون المرافعات لتعلق قواعد الإختصاص النوعى بالنظام العام . و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بإختصاص المحكمة بنظر هذا الموضوع فإن خالف هذا الحكم قواعد الإختصاص النوعى كان إستئنافه جائزاً مهما كانت قيمة الدعوى بإعتبار الحكم صادراً فى مسألة إختصاص نوعى و ذلك بالتطبيق لنص المادة 2/401 من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0173 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 293
بتاريخ 14-03-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لا نزاع بين الطرفين فى أن الأجرة المطالب بها بموجب عقد الصلح المبرم بينهما تزيد على الحد الأقصى المقرر فى قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 و إنما إنحصر النزاع فى مشروعية الأجرة الزائدة التى تضمنها عقد الصلح و كان الحكم قد إستند فى تبرير إختصاصه إلى تفسير المادة السادسة من القانون المذكور بأنه ينبغى التفرقة بين قبول المستأجر الزيادة عند بده الإيجار و قبوله لها أثناء سريان العقد فإن الدعوى – بهذه الصورة – تعد منازعة إيجارية ناشئة عن القانون رقم 121 لسنة 1947 – و تستلزم تطبيق نصوصه و بالتالى تدخل فى إختصاص المحكمة الإبتدائية دون المحكمة الجزئية عملاً بالمادة 15 من القانون المذكور . و إذ خالف الحكم – و هو صادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية – هذا النظر فإنه يكون قد خالف قواعد الإختصاص النوعى مما يستوجب نقضه فى شأن الإختصاص وفقاً للمادة 425 من قانون المرافعات و القضاء بعدم إختصاص قاضى محكمة المواد الجزئية بإصدار أمر الأداء بالمبالغ التى كانت محل النزاع فى الدعوى .
( الطعن رقم 173 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/3/14 )
=================================
الطعن رقم 0395 لسنة 27 مكتب فنى 15 صفحة رقم 663
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
المقصود بالمنازعات التى تشير إليها المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 جميع المنازعات الإيجارية التى يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الإستثنائى . و إذ كانت الدعوى هى منازعة بين المؤجر والمستأجر بشأن تحديد الأجرة المستحق دفعها قانونا وتستند رافعتها وهى المستأجرة فى طلب تخفيض هذه الأجرة و إسترداد ما دفعته زائدا على الحد الأقصى إلى أحكام ذلك التشريع فإن هذه الدعوى تعتبر من المنازعات الإيجارية المشار إليها فى المادة 15 من القانون سالف الذكر و التى تختص بنظرها المحكمة الإبتدائية و يكون حكمها فيها غير قابل للطعن عملا بنص الفقرة الرابعة من المادة المذكورة .
=================================
الطعن رقم 0395 لسنة 27 مكتب فنى 15 صفحة رقم 663
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 3
الدعوى بطلب إسترداد ما دفع زائدا على الأجرة القانونية تعتبر من المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 فى معنى المادة 15 منه ، ومن ثم تختص بنظرها وفقا لهذا القانون المحكمة الابتدائية سواء رفعت تلك الدعوى مستقلة أو مندمجة فى دعوى تخفيض الأجرة ، ويصح رفعها ولو بعد إنقضاء العلاقة التأجيرية ولا يجوز للمؤجر دفعها فى هذه الحالة بزوال صفة المستأجر عن رافعها لأنه إنما يطالب بالاسترداد عن مدة كانت له فيها هذه الصفة .
=================================
الطعن رقم 0086 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1211
بتاريخ 23-12-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
المحكمة الابتدائية هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى ، و متى كانت مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى . فمتى كانت الدعوى قد تضمنت عدة طلبات منها طلب المكافأة و هى تحدد على أساس جملة عناصر منها الأجر و من ثم فهى ترتبط به و تختص المحكمة الابتدائية بالنظر فيه و تحديد مقداره تبعا و امتدادا لاختصاصها بالنظر فى طلب المكافأة .
=================================
الطعن رقم 0446 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 314
بتاريخ 16-02-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى . وعلى ذلك فمتى كانت الدعوى قد تضمنت إلى جانب طلب المكافأة ـ وهو يدخل فى إختصاص المحكمة الإبتدائية ـ طلب بدل الإنذار والإجازة ويجمع بينهما وبين المكافاة عنصر مشترك هو تحديد الأجر الذى يتخذ أساساً لتحديدها ، فإن إختصاص المحكمة بالنظر فى طلب المكافأة يمتد إلى بدل الإنذار والإجازة .
( الطعن رقم 446 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0166 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 701
بتاريخ 24-03-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 2
ما قرره الحكم من انه يترتب على صدور قانون المرافعات وجعله الإختصاص النوعى من النظام العام أن يصبح الإختصاص لمحكمة القاهرة الإبتدائية بإعتبارها قد حلت محل محكمة عابدين الجزئية المتفق على إختصاصها أصلاً لا مخالفة فيه للقانون لأن مقتضى إتفاق الطرفين على جعل الإختصاص لمحكمة عابدين ” محكمة المدعى ” هو نقل الإختصاص المحلى من محكمة المدعى عليه كما تقضى بذلك القواعد العامة إلى محكمة المدعى المختصة بحسب قيمة النزاع وهو إتفاق جائز سواء فى ظل قانون المرافعات القائم أو الملغى .
=================================
الطعن رقم 0227 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1802
بتاريخ 07-12-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
مسألة الإختصاص بالنسبة لنوعى الدعوى أو قيمتها تعتبر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر
فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص .
=================================
الطعن رقم 0326 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1121
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 4
إذا كان القرار المتظلم منه قد صدر من لجنة التقدير المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 192 لسنة 1959 فإن المحكمة الإبتدائية تختص بنظر التظلم ويكون حكمها فى ذلك نهائياً وذلك طبقاً للمادة الثالثة من القانون المذكور . إذ أن مقتضى الإحالة – الواردة فى تلك المادة – إلى الإجراءات المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أن يكون حكم المحكمة الإبتدائية فى التظلم من قرار لجنة التقدير نهائيا عملا بنص المادة 48 من المرسوم بقانون المذكور .
( الطعن رقم 326 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/25 )
=================================
الطعن رقم 0129 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1676
بتاريخ 14-11-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 2
إذا كانت الطاعنة قد قدمت مذكرة دفعت فيها بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى كما أوردت بها دفاعها فى الموضوع ، وقدمت المطعون عليها مذكرة بردها ، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه فى الدفع والموضوع ، فإنه يبين من ذلك أن الفرصة قد أتيحت للطاعنة لإبداء دفاعها الموضوعى وأنها أبدته فعلا ، ولا يكون هناك بطلان فى الإجراءات أثر على الحكم .
=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 375
بتاريخ 04-03-1969
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم صادرا من المحكمة الجزئية ” فى دعوة قسمة أثير فيها نزاع حول الملكية ” قد تضمن القضاء بعدم إختصاص المحكمة بنظر النزاع المثار بين طرفى الخصومة بشأن الملكية و إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظره ، فإنه كان يتعين على الطاعنة إذا ما رأت خلاف هذا النظر أن تسلك طريق الطعن فيه و إلا إعتبر حائزا لحجية الأمر المقضى ، بحيث تكون إثارة مسألة عدم الإختصاص ممتنعة أمام المحكمة المحال إليها النزاع لأن محل ذلك إنما يكون عن طريق إستئناف ذلك الحكم ، و لا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى التطبيق أو شابه القصور فى التسبيب إذ لم يتعرض للدفع الذى أثارته الطاعنة بصدد أختصاص المحكمة .
=================================
الطعن رقم 0133 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1250
بتاريخ 11-12-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 4
متى كان قد ثبت لدى محكمة الإستئناف صدور قرارات إدارية بغلق المدرسة الحرة مؤقتاً و تعطيل التعليم فيها و جرد أثاثها و تخزينه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رد االأضرار المطلوب التعويض عنها – و المتمثلة حسبما إدعى الطاعن فى الإساءة إلى سمعته و فوات كسبه من المدرسة و تلف بعض منقولاتها …. إلى تلك القرارات و قضى بإنعقاد الإختصاص بنظر دعاوى التعويض عنها للقضاء الإدارى دون غيره ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 133 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 123
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 2
إذ كان القرار الذى أصدرته محكمة الإستئناف بإحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بنظر دعاوى الأجانب ، لا ينطوى على قضاء بعدم الإختصاص ، فلا محل للتذرع بحكم المادة 135 من قانون المرافعات السابق معدله بالقانون رقم 100 لسنة 1963 – لإثبات الدفع بعدم إختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمصريين ، ذلك أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ، و لا يتعلق بالإختصاص النوعى .
=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 364
بتاريخ 12-02-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 12
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية و الوقف يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها و لا يتعلق بالإختصاص النوعى .
(الطعن رقم 59 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/12 )
=================================
الطعن رقم 0230 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 953
بتاريخ 10-05-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
إذ كانت دعوى المطعون ضده قد تضمنت طلبين أولهما تحديد مرتبه بواقع 23 جنيهاً و 250 مليماً شهرياً و ثانيهما – و هو يرتبط بالطلب الأول – إلزام الشركة الطاعنة بأن تصرف له الفروق المترتبة على ذلك ، و كان الطلب الأول غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة فى قانون المرافعات السابق الذى أقيمت الدعوى فى ظله فتعتبر قيمته زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً عملاً بنص المادة 44 من هذا القانون و من ثم تختص به المحكمة الإبتدائية ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، فإن الإختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الإبتدائية .
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 736
بتاريخ 23-03-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 3
تنص المادة 109 من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة ، و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص .
=================================
الطعن رقم 0206 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 422
بتاريخ 10-02-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتما على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص .
=================================
الطعن رقم 016 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 128
بتاريخ 29-12-1977
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 2
يبين بالرجوع إلى القرار بالقانون 84 لسنة 69 أنه صدر إستناداً إلى القانون رقم 15 لسنة 1965 الصادر من مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون و إذ تنص المادة الأولى من هذا القانون على أن ” يفوض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الإستثنائية القائمة فى جميع الموضوعات التى تتصل بأمن الدولة و سلامتها ، و تعبئة كل إمكانياتها البشرية و المادية ، و دعم المجهود الحربى و الإقتصاد الوطنى ، و بصفة عامة فى كل ما يراه ضرورياً لمواجهة هذه الظروف الإستثنائية ” و مؤدى هذا النص أن التفويض يقتصر على المواضيع المحددة به و الضرورية لمواجهة الظروف الإستثنائية القائمة و قتئذ التى أعقبها عدوان يونيو 1967 ، و قد صدر هذا التفويض بناء على ما خول لمجلس الأمة بمقتضى المادة 120 من دستور 1964 الذى كان معمولاً به ، و إذ كان القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فيما تضمنه من تشكيل مجلس إدارة لنادى القضاة من رئيس و أعضاء بحكم وظائفهم قد صدر فى موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض ، و يخالف مؤدى نصه و مقتضاه ، فإنه يكون مجرداً من قوة القانون و يجعله عديم الأثر و لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين إلغاء القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فى شأن نادى القضاة و إعتباره كأن لم يكن .
=================================
الطعن رقم 0250 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 921
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص . لما كان ذلك فإنه كان يتعين على المحكمة الإبتدائية أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى – بإلغاء الحجز الإدراى و براءة الذمة من الدين – و لو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص و أن يحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ المختص إتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0250 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 921
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 4
تنص المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص و عند الإقتضاء – تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، و إذ كان الإستئناف – صالحاً للفصل فيه ، فإنه يتعين إلغاء الحكم بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية نوعياً بنظر الدعوى و بإختصاص قاضى التنفيذ المختص بدائرة دمنهور الإبتدائية بنظرها .
( الطعن رقم 250 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0411 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 679
بتاريخ 04-03-1978
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 2
على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها الصحيح ، و إذا كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه إنتهى إلى القضاء بصفة مستعجلة برفض الدعوى – بطلب عدم الإعتداد بالحجز – بعد أن كيفها تكييفاً صحيحاً بأنها منازعة وقتية يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ” 275 ” من قانون المرافعات ، فإن إستئناف الحكم الصادر فيها يكون إلى المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ” 277 ” من قانون المرافعات ، و لما كان إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها ، و عليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الدعوى بما يتضمن إختصاصه بنظر الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الإختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 411 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0967 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 96
بتاريخ 05-01-1978
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 2
إذ كانت الدائرة التى أصدرت الحكم فى طلب رد القاضى قد إختصت بنوع معين من القضايا مما يدخل فى التنظيم الداخلى لكل محكمة ، فإن ذلك لا يتعلق بالإختصاص النوعى للمحاكم و تكون هذه الدائرة بإعتبارها إحدى دوائر المحكمة الإبتدائية مختصة نوعياً بالفصل إبتدائياً فى طلب الرد .
=================================
الطعن رقم 479 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 502
بتاريخ 16-02-1978
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة ، بمقتضى القوانين و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين كان ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه مصلحة عامة .
=================================
الطعن رقم 0185 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 751
بتاريخ 15-03-1978
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 3
لئن كان المشرع قد أخذ بمبدأ التقاضى على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه إستثناء من تلك القاعدة لإعتبارات خاصة جعل إختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض الدعاوى إنتهائياً و لا مخالفة فى ذلك للدستور ، و إذ نصت المادة 50 من القانون 317 لسنة 1956 على إختصاص المحكمة الإأبتدائية بنظر المنازعات فى قرارات حل الجمعيات التعاونية و على أن تكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن ، فليس من ذلك تحصين لهذه القرارات من رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضى .
( الطعن رقم 185 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/15 )
=================================
الطعن رقم 081 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1005
بتاريخ 13-04-1978
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 2
تنص المادة 110 من قانون المرافعات على أنه على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية .. و إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الإستئناف على أساس أن إستئناف الأحكام فى المنازعات الوقتية يكون أمام المحكمة الإبتدائية ينطوى على قضاء بعدم الإختصاص النوعى مما كان يتعين معه على المحكمة أن تأمر بإحالة الإستئناف إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بنظرة فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الأمر بإحالة الإستئناف إلى المحكمة المختصة يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 81 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/4/13 )
=================================
الطعن رقم 0907 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 539
بتاريخ 19-02-1980
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى كانت المحكمة الإبتدايئة مختصة بالنظر فى طلب ما ، فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى و من ثم فإن الإختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الإبتدائية .
=================================
الطعن رقم 0633 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1393
بتاريخ 17-05-1980
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1961 الذى أبرم عقد الإيجار مثار النزاع و رفعت الدعوى فى ظله و المادة 23 منه يدل على إختصاص المحكمة الإبتدائية دون غيرها بالنظر فى طلب الإخلاء المؤسس على إستعمال المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة و تضر بمصلحة المؤجر دون إلتفات إلى قيمة هذا الطلب فى ضوء القواعد المقررة لتقدير الدعاوى فى قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0246 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 389
بتاريخ 28-01-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص .
=================================
الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 6
النص فى المادة 270 من قانون المرافعات على أنه ” إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها ، و إذ رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن ” و فى المادة 499 منه على أنه ” إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد على مائتى جنيه مع التعويضات إن كان لها وجه ” يدل على أن طلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة و عن الطعن الكيدى لدى محكمة النقض هو مجرد رخصة للخصم و أن إختصاص هاتين المحكمتين بنظر هذا الطلب هو إختصاص إضافى لا يسلب المحكمة المختصة أصلاً طبقاً للقواعد العامة إختصاصها بنظره متى أقام صاحب الشأن الدعوى إبتداء أمامها دون إستعمال هذه الرخصة .
=================================
الطعن رقم 1653 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1262
بتاريخ 22-05-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
ندب قاضى للتنفيذ فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الإبتدائية و إختصاصه دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية و بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ لا يجعل منه دائرة من دوائر المحكمة الجزئية و من ثم فلا تعتبر إحالة الدعوى من محكمة المواد الجزئية المذكورة إليه مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها و إنما هو فى حقيقته قضاء ضمنى بعدم إختصاص تلك المحكمة نوعياً بنظر الدعوى و بإحالتها إلى قاضى التنفيذ بإعتباره المختص بنظرها ، و مؤدى ذلك أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 مرافعات .
=================================
الطعن رقم 0913 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1899
بتاريخ 25-12-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 194 ، 197 ، 199 من قانون المرافعات أن الأمر على عريضة يصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى و أن التظلم منه يكون إلى ذات المحكمة أو إلى نفس القاضى الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0913 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1899
بتاريخ 25-12-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 2
تنص المادة 1/197 من قانون المرافعات على أن ” للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه و لمن صدر عليه الأمر الحق فى التظلم .. ” بما مؤداه أن ليس لغير طرفى الأمر التظلم منه و لو كانت له مصلحة فى ذلك و إن جاز له ذلك عن طريق الدعوى العادية التى يرفعها بالحق الذى يتعارض معه صدور هذا الأمر بإعتبار أن التظلم ما هو إلا دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية و لا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم فى التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق .
( الطعن رقم 913 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/25 )
=================================
الطعن رقم 0889 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 867
بتاريخ 06-06-1985
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
إذ كان رئيس المحكمة الذى أصدر أمر الأداء قد حدد فى ديباجة الأمر الصفة التى إستند إليها فى إصداره و هى ” قاضى الأمور الوقتية و قاضى التنفيذ ” فقد دل على أنه لم يذكر هذه الصفة على سبيل الإضافات أو التزيد ، و إنما تحديداً للصفة التى إستند إليها فى إصدار الأمر ، و بذلك لم يصدر منه بصفته رئيساً للدائرة طبقاً للمادة 202 من قانون المرافعات ، و من ثم يكون أمر الأداء قد صدر ممن لا يملك إصداره .
=================================
الطعن رقم 0383 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 657
بتاريخ 05-06-1986
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 1/275 من قانون المرافعات ، يدل على أن المناط فى إختصاص قاضى التنفيذ ، أن يتعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام ، و الأوامر و القرارات الصادرة عنها ، فى تشكيلها المتعلق بالمواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية ، أياً كان محل التنفيذ ، و سواء فى ذلك المنازعات الوقتية أو الموضوعية .
=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 47 مكتب فنى 38 صفحة رقم 399
بتاريخ 17-03-1987
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها و لا يتعلق بالإختصاص النوعى .
( الطعن رقم 35 لسنة 47 ق ، جلسة 1987/3/17 )
=================================
الطعن رقم 1126 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 898
بتاريخ 30-06-1987
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 2
مسألة الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها .
=================================
الطعن رقم 0973 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1172
بتاريخ 27-12-1987
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 275 من قانون المرافعات أن الشارع عقد لقاضى التنفيذ دون غيره الفصل فى جميع منازعات التنفيذ الشكلية و الموضوعية أياً كانت قيمتها و دعوى بطلان حكم مرسى المزاد منازعة موضوعية فى التنفيذ فإنه يختص بنظرها دون غيره .
=================================
الطعن رقم 0973 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1172
بتاريخ 27-12-1987
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى يتعلق بالنظام و يعد مطروحاً على المحكمة و يكون الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بالإختصاص .
( الطعن رقم 973 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/12/27 )
=================================
الطعن رقم 1978 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 320
بتاريخ 25-02-1988
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 3
الإختصاص بنوع القضية أو قيمتها و على ما جرى به نص المادة 109 من قانون المرافعات يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الإتفاق على خلافه ، و يجوز الدفع به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، و يجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .
=================================
الطعن رقم 2221 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 207
بتاريخ 04-02-1988
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
المقصود من المنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق ، و مفاد نص المادة 277 من قانون المرافعات أن أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية تستأنف إلى محكمة الإستئناف بحسب قيمة النزاع ، أما أحكامه فى المنازعات الوقتية فتستأنف فى جميع الحالات إلى المحكمة الإبتدائية .
( الطعن رقم 2221 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/2/4 )
=================================
الطعن رقم 1916 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 280
بتاريخ 14-05-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 9
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن توزيع العمل على دوائر المحكمة مسألة تنظيمية
و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من إختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى .
( الطعن رقم 1916 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/14 )
=================================
الطعن رقم 2335 لسنة 50 مكتب فنى 41 صفحة رقم 196
بتاريخ 18-01-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 274 ، 275 من قانون المرافعات أن التنفيذ يجرى تحت إشراف قاض للتنفيذ بندب فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الإبتدائية و يختص دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أياً كان قيمتها ، و لقد إستهدف المشرع من وضع هذا النظام من جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء كانت بين الخصوم أو من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية ، مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية أياً كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما إستثنى بنص خاص ، و من ثم فلا يفقد قاضى التنفيذ صلاحيته لنظر إشكال وقتى فى التنفيذ و لا يصلح سبباً لرده فصله فى إشكال وقتى سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه أملتها ظروف الأحوال طبقاً للإختصاصات المخولة له قانوناً و لو كانت هذه القرارات أو تلك الإشكالات بصدد نزاع مردد بين الخصوم أنفسهم .
=================================
الطعن رقم 0864 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 643
بتاريخ 28-02-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 39 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 أن مناط إختصاص المحكمة الجزئية فى المنازعات الزراعية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ينحصر فى المنازعات الخاصة بعقود إيجار الأراضى الزراعية التى تزرع المحاصيل الحقلية العادية و أنه لا إختصاص لها بالمنازعات المتعلقة بعقود الأراضى التى تؤجر لزراعتها حدائق أو مشاتل التى يعتبر إستئجارها أقرب إلى الإستغلال التجارى منه إلى الإستغلال الزراعى .
=================================
الطعن رقم 0984 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 665
بتاريخ 28-02-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 2
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 39 مكرر المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 دل على أن المناط فى دخول المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية فى الإختصاص النوعى الإستثنائى للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن علاقة إيجارية قائمة بين طرفيها و أن يكون أحدهما مستأجراً و الآخر مالكاً لهذه الأرض و من ثم تخرج عن هذا الإختصاص الدعوى التى يكون موضوعها ناشئاً عن سبب قانونى آخر غير عقد إيجار الأراضى الزراعية ففى هذه الحالة يتحدد الإختصاص النوعى بنظر الدعوى و بشروط قبولها طبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات.
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 490
بتاريخ 15-11-1934
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
إذا إقتصر مدعى ملكية الأرض على طلب تثبيت ملكه المغتصب و تسليمه له خالياً مما يشغله به المدعى عليه من البناء ، تاركاً له رفع أنقاض بنائه و غير منازع له فيها و لا مدع لنفسه الحق فى شئ منها ، فطلبه الإزالة يكون طلباً متفرعاً حتماً عن ثبوت حقه فى الملكية ، و لا يدخل فى تقدير قيمة الدعوى ، تطبيقاً للمادة 30 من قانون المرافعات التى تنص على أن ملحقات الطلب { demandes accessoires } لا تعتبر فى تقدير قيمة الدعوى . و لا يصح التحدى بقيمة البناء و إدخاله كعنصر من عناصر تقدير الدعوى الأصلية ، ما دام البانى – على فرض ثبوت سلامة نيته – لم يدع لدى المحكمة أنه يريد من المالك أخذ ما يستحقه على أحد الخيارين الواردين فى آخر الفقرة الرابعة من المادة 65 من القانون المدنى ، و ما دام المدعى – فى خشيته من ثبوت سلامة نية البانى – لم يقدم طلباً إضافياً بتملك البناء بأحد خياريه المذكورين ، و ما دام المدعى أيضاً – مع إدعائه الإغتصاب و عدم سلامة نية البانى – لم يطلب إستبقاء البناء بقيمته مستحق القلع بحسب العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 65 من القانون المدنى . إذ فى مثل هذه الصور الثلاث فقط يصح التعرض للبحث فى قيمة البناء التى قد تؤثر فى الأختصاص ، لأن موضوع الطلب يكون عندئذ تملك شئ آخر خارج عن الأرض ، و يكون لذلك قائماً بذاته فيجب إعتباره فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد الإختصاص به .
( الطعن رقم 20 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/11/15 )
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 698
بتاريخ 18-04-1935
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 2
ما دام القانون رقم 12 سنة 1930 لم ينص من جهة على حكم الدعوى التى تزيد قيمتها على خمسة عشر ألف قرش و لا يأمر فيها القاضى الجزئى – سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم – بإحالتها إلى المحكمة الإبتدائية المختصة ، و ما دام هو لم يمس ما عرف من قواعد المرافعات من أن قواعد الإختصاص المتعلق بقيمة الدعوى ليست من النظام العام ، فحكم القانون أنه إذا لم يحل القاضى الجزئى الدعوة التى أصبح الإختصاص فيها للمحكمة الإبتدائية إلى هذه المحكمة الأخيرة و لم يطلب منه أحد هذه الإحالة ثم أصدر حكمه فى موضوع الدعوى فلا ينبغى إعتبار حكمه أنه صادر من محكمة غير مختصة .
=================================
الطعن رقم 0032 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 998
بتاريخ 19-12-1935
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 2
العبرة فى تحديد الإختصاص النوعى لكل جهة قضائية هى بما يوجهه المدعى فى دعواه من الطلبات .
و بما أن تعيين حارس قضائى على أعيان وقف هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ حكم بدين على ناظر الوقف الذى لا مال ظاهراً له سوى حصته التى يستحقها فى ريع هذا الوقف لأن الحجز تحت يد الناظر نفسه غير مفيد ، و الحجز التنفيذى المباشر على غلة الوقف غير جائز لا هو و لا الحجز تحت يد مستأجرى أعيانه . و ما دامت هذه الوسيلة متعلقة بالتنفيذ ، و هى وسيلة مستعجلة ، فهى بمقتضى نص المادة 28 مما يدخل فى إختصاص قاضى المواد المستعجلة . و لا يسلبه الإختصاص الإدعاء لديه بأن الإستحقاق فى الوقف قد آل إلى شخص غير المدين متى كانت هذه الأيلولة متنازعاً فى صحتها .
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1103
بتاريخ 14-05-1936
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى
فقرة رقم : 1
الأوامر الإدارية المحظور على المحاكم وقفها أو إلغاؤها أو تأويلها هى الأوامر التى تصدرها الحكومة فى سبيل المصلحة العامة و فى حدود القانون بصفتها صاحبة السلطة العامة أو السيادة العليا . أما إجراءات البيع الإدارى فليست من هذا النوع ، بل هى نظام خاص و ضعه المشرع ليسهل على الحكومة تحصيل ما يتأخر لدى الأفراد من الأموال الحكومية . و هو نظام أكثر إختصاراً و أقل نفقة من نظام قانون المرافعات . و قد أحاطه المشرع بسياج من الضمانات شبيهة بالضمانات التى أحيطت بها إجراءات نزع الملكية القضائية بالنسبة لجميع ذوى الشأن و منهم المدين . فالدعوى التى يرفعها المدين ، الذى يبيع ملكه جبراً بالطرق الإدارية ، على وزارة المالية الدائنة له بالأموال و على الراسى عليه المزاد و يقصد منها إبطال إجراءات هذا البيع لوقوع بعض مخالفات فيها هى من إختصاص المحاكم الأهلية ، فحكمها فى ذلك حكم دعاوى إبطال إجراءات البيوع الجبرية القضائية .
( الطعن رقم 80 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/14 )
=================================
اترك تعليقاً