الطعن 472 لسنة 40 ق جلسة 22 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 100 ص 483

جلسة 22 من فبراير سنة 1976
السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: محمد مصطفى المنفلوطي، حسن السنباطي، والدكتور بشري رزق فتيان؛ رأفت عبد الرحيم.
—————
(100)

الطعن رقم 472 لسنة 40 القضائية

عمل. تحكيم. اختصاص “اختصاص ولائي”.

اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 ق 91 لسنة 1959. مناطه. دعوى النقابة بطلب تقرير حق بعض عمال الشركة في احتساب الأجر الإضافي وأجر أيام الراحة على أساس الأجر الأصلي مضافاً إلى العلاوة الدورية. نزاع اجتماعي يتعلق بعلاقة العمل. اختصاص هيئة للتحكيم بنظره.

—————-

متى كانت المطعون ضدها (النقابة العامة لعمال البناء) قد طلبت أحقية عمال السد العالي وخطوط الكهرباء بأسوان الذين منحوا علاوتهم الدورية في سنتي 1964 و1965 في احتساب الأجر الإضافي وأجر أيام الراحة على أساس الأجر الأصلي مضافاً إليه العلاوة الدورية وإذ ثبت أن هذا الطلب يتصل بحق جماعة من العمال ويتأثر به مركزها وليس فردياً يقوم على حق ذاتي بل يدور حول الأحقية في احتساب الأجور الإضافية وأجور أيام الراحة في الفترة محل النعي على الأجر الأصلي بإضافة العلاوة الدورية وهو نزاع جماعي يتعلق بصميم علاقة العمل ولا غموض فيه. وإذ كان مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقاً للمادة 188 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم، وكان النزاع المطروح قد أقيم من النقابة المطعون ضدها بطلب يتصل بحق مجموعة من العمال وتتأثر به مصلحتهم وقد قام القرار المطعون فيه على ما اقتنعت به الهيئة من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق وجاء محمولاً على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا يلزم بعد ذلك أن يتعقب الخصوم في مناحي دفاعهم وتفنيد حججهم، فإن النعي يكون على غير أساس.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون عليه وسائر أوراق الطعن تخلص في أن النقابة العامة لعمال البناء تقدمت بطلب إلى منطقة عمل وسط القاهرة في 13/ 3/ 1966 ضد الشركة الطاعنة تعرض فيه بطلب اللجنة النقابية للعاملين بهذه الشركة وإحالة الأمر إلى لجنة التوفيق ثم إلى لجنة التحكيم إذا لم تستجب اللجنة إلى مطالبهم. وقالت النقابة في بيان مطلبها محل الطعن إن الشركة المطعون ضدها منحت بعض العاملين علاوات دورية استحقت في 1/ 1/ 1964 وتراخى صرفها حتى 1/ 6/ 1964 وقد قامت الشركة بصرف المتجمد من تلك العلاوات ولكنها رفضت إضافتها إلى الأجور الإضافية وأجر أيام الراحة الأسبوعية التي استحقت للعاملين خلال الفترة من أول يناير إلى آخر مايو عامي 1964 و1965 وقد أصبحت هذه الأجور جزءاً لا يتجزأ من الأجر المستحق عن تلك الفترة. وطلبت النقابة الحكم بأحقية العاملين الذين منحوا علاواتهم الدورية في 1/ 1/ 1964 وتراخى صرفها إلى 1/ 6/ 1964 في إعادة احتساب الأجور الإضافية وأجور أيام الراحة التي دفعت لهم في المدة من 1/ 1/ 1964 إلى 1/ 6/ 1964 على الأجر الأصلي بإضافة العلاوات إليها وكذلك بالنسبة للعلاوة الدورية التي استحقت في 1/ 1/ 1965 وإذ عرض الطلب على هيئة التحكيم فقد قضت بجلسة أول إبريل سنة 1970 في هذا الشق بأحقية العاملين بأسوان الذين منحوا علاواتهم الدورية 1/ 1/ 1964 وتراخى صرفها إلى 1/ 6/ 1964 إلى إعادة احتساب الأجور الإضافية وأجر أيام الراحة التي دفعت لهم لقاء عملهم فيها خلال المدة المذكورة على الأجر الأصلي مضافاً إليه العلاوة وكذلك بالنسبة للعلاوة الدورية التي استحقت لهم في 1/ 1/ 1965، وقد طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع رفضه وإلزام الطاعنة المصروفات. ثم عرض الطعن على غرفة المشورة فقررت بجلسة 6/ 12/ 1975 تحديد جلسة 11/ 1/ 1976 لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها الثابت بمذكرتها.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الأول على القرار المطعون فيه الخطأ في القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول أولاً: إن القرار لم يفرق بين صاحب العقد الدائم وصاحب العقد المؤقت في أمر العلاوة الدورية واحتساب أجر الساعات الإضافية وأجر أيام الراحة رغم مخالفة ذلك للقانون لأن صاحب العقد المؤقت لا يستحق علاوة دورية ويستحقها العامل الدائم فقط طبقاً للائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة رقم 3546 لسنة 1962 ثانياً: إن العمال المؤقتين لم يمنحوا علاوات دورية في سنة 1964 ولا في سنة 1965 ولم يتقرر لهم هذا الحق إلا اعتباراً من يوم 9/ 10/ 1966 بالاتفاق أمام السيد وزير العمل وبدون أثر رجعي كما ثبت من قرار هيئة التحكيم في النزاع رقم 26 سنة 1966 وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خلق لأصحاب العقود المؤقتة حقاً لا يقره القانون ولم يتضمنه الاتفاق المبرم في 9/ 10/ 1966 وبالتالي فإنه جاء مخالفاً لما ثبت بالأوراق. ثالثاً: إن القرار المطعون فيه قد أقر ما قضى به القرار رقم 26 لسنة 1966 وما تضمنه الاتفاق المبرم أمام وزير العمل في 9/ 10/ 1966 من عدم تحميل الشركة أعباء جديدة وإذ ساوى القرار بين أصحاب العقود الدائمة والعقود المؤقتة فإنه يكون قد خالف هذا المبدأ.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأن مطلب النقابة محل النعي هو “أحقية العاملين في السد العالي وخطوط الكهرباء الذين منحوا علاواتهم الدورية اعتباراً من 1/ 1/ 1964 وتراخى صرفها حتى 1/ 6/ 1964 في إعادة احتساب الأجور الإضافية وأجور أيام الراحة التي صرفت لهم عن المدة من 1/ 6/ 1964 حتى 31/ 5/ 1964 على أساس الأجر الأصلي مضافاً إليه العلاوة الدورية وكذلك الحال بالنسبة للعلاوة الدورية التي استحقت لهم اعتباراً من 1/ 1/ 1965 وتراخى صرفها حتى 1/ 6/ 1965 وقد صدر القرار المطعون فيه متفقاً مع هذا الطلب بأحقية العاملين بأسوان الذين منحوا علاواتهم الدورية في 1/ 1/ 1964 وتراخى صرفها إلى 1/ 6/ 1964 إلى إعادة احتساب الأجور الإضافية وأجر أيام الراحة التي دفعت لهم نظير عملهم فيها خلال المدة المذكورة على الأجر الأصلي مضافاً إليه العلاوات وكذلك بالنسبة للعلاوات الدورية التي استحقت لهم في 1/ 1/ 1965 “وقد جاء بأسباب القرار أن الطلب يقوم على سند سليم ذلك لأنه “وقد تقررت للعمال علاوة اعتباراً من 1/ 1/ 1964 وتراخى صرفها إلى 1/ 6/ 1964 فلا محل لأن يضار العامل بهذا التأخير إذ تصبح العلاوة من حقه من تاريخ تقريرها لهم وبالتالي يتعين احتساب الأجر الإضافي على أساس الأجر الأصلي مضافاً إليه العلاوات وذلك سواء أكان العامل دائماً أو مؤقتاً إذ في الحالة الأولى لا خلاف في ذلك بين الطرفين وفي الحالة الثانية فقد تقرر منح العمال المؤقتين علاوات على ألا يغير ذلك من طبيعة عملهم وما دام قد تقرر لهم هذا الحق من 1/ 1/ 1964 وتراخى تنفيذه فلا محل لأن يضار العمال من تأخير التنفيذ ما دام قد تقرر لهم في تاريخ معين وكذلك الحال بالنسبة لأيام الراحة المدفوع عنها أجر ذلك لأنه طالما اشتغل العامل في يوم راحته فلا يستحق له أجر هذا اليوم ومن ثم يأخذ حكم الأجر الأصلي…..” وإذا اقتصر القرار المطعون فيه على العمال الذين منحتهم الشركة العلاوة في سنتي 1964 و1965 وتراخى صرفها وحقهم في صرفها من تاريخ تقريرها مع احتساب الأجر الإضافي وأجر أيام الراحة على أساس الأجر الأصلي مضافاً إليه العلاوة ولم ينشئ حقاً لم تقرره الشركة لغيرهم من العمال ولم يحملها بالتالي أعباء جديدة ولم ينشئ لأصحاب العقود المؤقتة حقاً لا يقره القانون فإن ما ورد بأسباب هذه القرار عن العمال الدائمين أو المؤقتين لم يكن إلا استطراداً زائداً منه يستقيم بدونه ويكون النعي بأوجهه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الثاني على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في القانون ذلك لأنها قررت في مذكرتها المقدمة بجلسة 25/ 2/ 1970 أن الطلب محل النعي يشوبه الغموض فضلاً عن أنه مطلب فردي ولم تبين المطعون ضدها المقصود بالطلب هل هم أصحاب العقود الدائمة أم المؤقتة وإذ شمل القرار المطعون فيه العاملين الدائمين والمؤقتين فإنه يكون قد قضى بما لم تطلبه المطعون ضدها وقد أشارت الطاعنة في دفاعها إلى أن أصحاب العقود الدائمة هم الذي يمنحون العلاوة بأثر رجعي من أول يناير أما أصحاب العقود المؤقتة فلا يمنحون هذا الحق ولم يعن القرار المطعون عليه بالرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري مما يعيبه بالقصور والخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأن المطعون ضدها طلبت أحقية عمال السد العالي وخطوط الكهرباء بأسوان الذين منحوا علاوتهم الدورية في سنتي 1964 و1965 في احتساب الأجر الإضافي وأجر أيام الراحة على أساس الأجر الأصلي مضافاً إليه العلاوة الدورية وإذ ثبت أن هذا الطلب يتصل بحق جماعة من العمال ويتأثر به مركزها وليس فردياً يقوم على حق ذاتي بل يدور حول الأحقية في احتساب الأجور الإضافية وأجور الراحة في الفترة محل النعي على الأجر الأصلي بإضافة العلاوة الدورية وهو نزاع جماعي يتعلق بصميم علاقة العمل ولا غموض فيه. وإذ كان مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقاً للمادة 188 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم وكان النزاع المطروح وقد أقيم من النقابة المطعون ضدها بطلب يتصل بحق مجموعة من العمال وتتأثر به مصلحتهم وقد قام القرار المطعون فيه على ما اقتنعت به الهيئة من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق وجاء محمولاً على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا يلزم بعد ذلك أن يتعقب الخصوم في مناحي دفاعهم وتفنيد حججهم، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

(1) نقض 14/ 4/ 1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 ص 602.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .