الطعن 100 لسنة 51 ق جلسة 16 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 399 ص 2106
برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد، محمد لبيب الخضري وعبد الله حفني.
———–
– 1 ملكية “الملكية الخاصة بالدولة”.
اختصاص. اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون 100 لسنة 1964 اختصاصها بالفصل في النزاع حول ملكية الأرض الصحراوية أو أي تصرف واقع عليها. مناطه. وقوعها في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين. لا فرق بين أن تكون مزروعة أو غير مزروعة، عليها منشآت ثابتة أو غير ثابتة.
النص في المادة الثانية من القانون رقم 100 لسنة 1964 الذى صدر الحكم المطعون فيه في ظل أحكامه قبل صدور القانون 143 لسنة 1981 – بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أن تنقسم الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى ما يأتي : (أ) الأراضي الزراعية وهي الأراضي الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التي تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضي طرح النهر وهى الأراضي الواقعة بين جسري نهر النيل وفرعيه التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التي تتكون في مجراه. (ب) الأراضي البور وهي الأراضي غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلومترين. (ج) الأراضي الصحراوية وهي الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين المشار إليهما في البندين السابقين سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة.
– 2 ملكية “الملكية الخاصة بالدولة”. اختصاص.
اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون 100 لسنة 1964 اختصاصها بالفصل في النزاع حول ملكية الأرض الصحراوية أو أي تصرف واقع عليها. مناطه. وقوعها في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين. لا فرق بين أن تكون مزروعة أو غير مزروعة، عليها منشآت ثابتة أو غير ثابتة.
النص في المادة 39 من ذات القانون على أن تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي لجان قضائية تكون كل منها برئاسة رئيس محكمة ابتدائية على الأقل وعضوية قاض يختارهما وزير العدل ، ونائب من مجلس الدولة يختاره المجلس والنص في المادة 40 منه على أن تختص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة السابقة بالفصل في المسائل الآتية : 1- المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضي الصحراوية وتوزيعها والتصرف فيها ببيعها وفقاً لأحكام هذا القانون . 2- الاعتراضات التي ترفع إليها في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت عدا ما يتعلق بتقدير التعويض . 3- المنازعات المتعلقة بالملكية وبالحقوق العينية السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 يدل على أن مناط اختصاص اللجان القضائية المشار إليها في المادة 39 سالفة الذكر بالفصل حين النزاع في ملكية الأراضي الصحراوية أو في أي تصرف من التصرفات القانونية الواقعة عليها أن تكون تلك الأراضي واقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين ولا يحد من اختصاصها بنظرها كون تلك الأراضي مزروعة أو غير مزروعة وسواء كانت مقاماً عليها منشآت ثابتة أو غير ثابتة من عدمه .
————-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن بصفته ممثلاً لتركة والده أقام الدعوى رقم 2878 سنة 1978 مدني كلي الزقازيق على المطعون ضده والسيد وزير الحربية، طالباً الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة 14 س 2 ط 3 ف المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وكف منازعتهما له. وقال بياناً لها أنه بصفته يمتلك هذا القدر ضمن مساحة أكبر بموجب عقد مسجل مقترناً بوضع اليد هو وسلفه من قبله لمدة تزيد عن السبعين عاماً ويقومون بزراعتها إلى أن نازعه فيها المطعون ضده. ووضعت وزارة الحربية اليد عليها لأغراض حربية فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 15/1/1980 للطاعن بطلباته. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 124 سنة 23 ق مأمورية الزقازيق وبتاريخ 9/12/1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر……. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعي بسبب طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم أقام قضاءه بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادتين 39، 40 من القانون 100 سنة 1964 بالفصل فيها باعتبار أن أرض النزاع من الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة في حين أنها أرض زراعية وتدخل في زمام القرية ومملوكة لصفته بالعقد المسجل وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ولا تندرج ضمن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والمنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القانون سالف الذكر وتختص بالتالي المحاكم العادية بنظر النزاع بشأنها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. وذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 100 سنة 1964 الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظل أحكامه قبل صدور القانون 143 سنة 1981 – بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أن “تنقسم الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى ما يأتي: أ- الأراضي الزراعية وهي الأراضي الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التي تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضي طرح النهر وهي الأراضي الواقعة بين جسري نهر النيل وفرعيه التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التي تتكون في مجراه. ب- الأراضي البور. وهي الأراضي غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين. جـ- الأراضي الصحراوية وهي الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار إليهما في البندين السابقين سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة. والنص في المادة 39 من ذات القانون على أن تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي لجان قضائية تكون كل منها برئاسة رئيس محكمة ابتدائية على الأقل وعضوية قاض يختارهما وزير العدل، ونائب من مجلس الدولة يختاره المجلس والنص في المادة 40 منه على أن “تختص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة السابقة بالفصل في المسائل الآتية: 1- المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضي الصحراوية وتوزيعها والتصرف فيها ببيعها وفقا لأحكام هذا القانون. 2- الاعتراضات التي ترفع إليها في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت عدا ما يتعلق منها بتقدير التعويض. 3- المنازعات المتعلقة بالملكية وبالحقوق العينية السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 سنة 1958 “يدل على أن مناط اختصاص اللجان القضائية المشار إليها في المادة 39 سالفة الذكر بالفصل حين النزاع في ملكية الأراضي الصحراوية أو في أي تصرف من التصرفات القانونية الواقعة عليها أن تكون تلك الأراضي واقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين ولا يحد من اختصاصها بنظرها كون تلك الأراضي مزروعة أو غير مزروعة وسواء كانت مقاما عليها منشآت ثابتة أو غير ثابتة من عدمه لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم اختصاصه ولائيا بنظر الدعوى على مجرد القول بأن البين من تقرير الخبير أن أرض النزاع لا يدل مظهرها على استغلالها في الزراعة بل أنها كبقية الأراضي الصحراوية الموجودة في المنطقة وحجب بذلك نفسه عن بحث موقع الأرض من حد الزمام وخروجها عنه بمسافة الكيلو مترين من عدمه للتصرف على وضعها بكونها أرضا صحراوية أم لا باعتباره وحده مناط اختصاص تلك اللجان وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون أدى به إلى القصور في التسبيب بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً