الطعن 183 لسنة 76 ق أحوال الشخصية جلسة 13 / 1 / 2015
بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال الشخصية
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضى / أحمــــــد الحسينـــى يوســـف ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السـادة القضـاة / مـــوسى محمد مرجان ، وائل سعـد رفاعى
عثمـان مكــــــرم تـــوفيق ” نواب رئيس المحكمة “
وعبد المنعـم إبراهيم الشهاوى
والسيد رئيس النيابة / محمد حبيب .
وأمين السر السيد / هانى مصطفى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 22 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 183 لسنة 76 القضائية ” أحوال شخصية ” .
المرفــوع مــن
ورثة المرحومة / ……. وهم : …. المقيمون ….. الدقى . لم يحضر أحد عنهم .
ضـــــد
أولاً : ورثة المرحومة / ….. وهم :…. المقيمون …. جيزة .لم يحضر أحد عنهم .
الوقائــع
فى يوم 14/9/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 26/7/2006 فى الاستئناف رقم 704 لسنة 117 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 27/9/2006 أعلن المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بصحيفة الطعن .
وفى 28/9/2006 أعلن المطعون ضدهم من الرابع حتى السادس بصحيفة الطعن .
وفى 10/10/2006 أودع المطعون ضدهم الثلاث الأول مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 11/11/2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة ، وبجلسة 9/12/2014 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ــــــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / …. ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول ” … ” عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على نجليه المطعون ضدهما الثانى والثالث ” …” أقام على الطاعنين ، والمطعون ضدهم ثانياً (الرابع والخامس والسادس) ومورثتهم ” … ” الدعوى رقم 151 لسنة 1993 أحوال شخصية الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته وولديه فى إرث الحصة المملوكة لزوجته المرحومة ” … ” بالعقار رقم … الدقى والتسليم ، وقال فى بيان ذلك إن مورثته تمتلك وإخوتها ــــــ الطاعنون الأول والثانى والمطعون ضدهم ثانياً ــــ العقار سالف الذكر مشاعاً بموجب العقد المشهر برقم 2302 مكتب توثيق الجيزة بتاريخ 11 من مارس 1954 وإذ توفيت وانحصر إرثها الشرعى فى والدتها وزوجها وولديها ورغب فى إنهاء حالة الشيوع فقد لجأ إلى المحكمة المختصة لفرز وتجنيب الحصة التى آلت إليه وولديه بولايته ، وتسليمها له مفرزة فنازعته والدة زوجته فى أساس ملكية مورثته ومن ثم فقد أقام الدعوى ، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة المدنية التى حكمت بتاريخ 26 من فبراير 1995 بعدم اختصاصها نوعياً وباختصاص دائرة الأحوال الشخصية ، وبعد أن أعيد قيد الدعوى برقم 136 لسنة 1995 أحوال شخصية الجيزة الابتدائية ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد إيداع تقريره حكمت بتاريخ 24 من إبريل 2000 بأحقية المطعون ضده المذكور عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ولديه فى إرث زوجته المرحومة ” … ” . استأنفت والدة الزوجة ــــــ مورثة الطاعنين ـــــ هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 704 لسنة 117 ق أحوال شخصية ، وبتاريخ 2 من نوفمبر 2000 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنفة ، عجل الطاعنون السير فى الاستئناف وبتاريخ 26 من يوليو 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودع المطعون ضدهم الثلاث الأول مذكرة طلبوا فى ختامها رفض الطعن ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ــــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن قد أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، ذلك أنه رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها للقضاء المدنى وليس الشرعى بمقولة أن توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة مما يدخل في نطاق التنظيم الداخلى للمحكمة ، في حين أن موضوع الدعوى هو نزاع مدنى على ملكية عقار التداعى وليس على تحديد أنصبة الإرث فيه ، الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أن المحاكم العادية أصبحت بعد إلغاء المحاكم الشرعية والملية هى صاحبة الولاية بالفصل في كافة المنازعات في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والوقف والولاية عليه ” م 12 قانون 147 الخاص بنظام القضاء ” ومن أجل ذلك نصت المادة الرابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955ــــ الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية ــــ على تشكيل دوائر جزئية وابتدائية لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو الملية وتشكيل هذه الدوائر يدخل في نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بكل منها في حدود ما تقدم ولا يتعلق ذلك بالاختصاص النوعى للمحاكم ، وأن توزيع العمل على دوائر المحكمة مسألة تنظيمية وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم الاختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة مما يدخل في التنظيم الداخلى للمحكمة فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقولون إن مورثتهم تمسكت أمام محكمة الاستئناف بتملكها للعقار موضوع التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقدمت المستندات الدالة على ما تمسكت به وأنهم طلبوا ندب خبير لتحقيق ذلك ، إلا أن الحكم المطعون فيه بعد إيراد هذا الدفاع لم يرد عليه رغم جوهريته وركن في تأييده لحكم محكمة أول درجة إلى تقرير الخبير المقدم أمام تلك المحكمة ، في حين أن هذا التقرير لم يبحث شروط وضع يد مورثتهم على ذلك العقار بنية تملكه المدة الطويلة المكسبة للملكية ـــــ وهو ما لا يصلح رداً ـــــ الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن من المقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ــــ أن حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ، وأن التملك بوضع اليد واقعة مادية قد توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى يؤدى توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه قد تحقق من وجودها إثباتاً أو نفياً . وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور ، وأن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكانت مورثة الطاعنين قد تمسكت في صحيفة استئنافها بملكيتها للعقار محل التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقدمت تدليلاً على ذلك مستندات عدة منها عقود إيجار تفيد قيامها بتأجير بعض وحداته وإيصالات سداد فواتير المياه وما يفيد تحرير محضر مخالفة بناء العقار موضوع النزاع بدون ترخيص باسمها ، كما تمسك ورثتها ــــ الطاعنون ــــ بطلب ندب خبير لتحقيق واقعة وضع يد مورثتهم وهو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فكان لزاماً على محكمة الاستئناف أن تحقق هذا الدفاع وتقسطه حقه من البحث والتمحيص ، إلا أن الحكم المطعون فيه أحال إلى تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وأقامه عماداً لقضائه برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائى دون أن يعرض لما تمسكت به مورثة الطاعنين في هذا الخصوص ، وكان ما أورده تقرير الخبير لا يواجه هذا الدفاع ، وقد بنى التقرير على العقد المسجل لشراء الأرض عام 1954 ــــــ في حين أن تحقيق هذا الدفاع كان يقتضى بحث مدى توافر الشروط القانونية للتملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ـــــ وهو بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ، وأيضاً مدى توافر نيتها للتملك وما إذا كانت وضعية يدها على العقار كانت بهذه النية أم غير ذلك ، فإن الحكم يكون قد عابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً ، وألزمت المطعون ضدهم ” أولاً ” المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً