الطعن 3979 لسنة 73 ق جلسة 5 / 3 / 2013

محضر جلسة
محـكمة الـنـقـض
الـدائـرة المـدنيـة
دائرة الثلاثاء ( ج )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / محسـن فضلـى نائــب رئيـــس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/ سالــم ســرور و ســـــــــــــــــامح إبراهيــــــم
وأســــــــامة البحيرى ” نــــــواب رئيــــــس المحكـمــــــة “
وفتحـــــــــــــى مهـــــــــــــــران .
وحضور السيد أمين السر / أحمد الجناينى .
فى الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 23 ربيع ثان سنة 1434 هـ الموافق 5 من مارس سنة 2013 م .
نظر الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3979 لسنة 73 ق
أصدرت القرار الآتى :
الـمرفـوع مـن
…….. . المقيم/ …….. أجا ـــــــــــ محافظة الدقهلية .
ضــــد
1ــ …….. .
2ــ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفه . مقره القاهرة ، الدقى .

الـمحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن النص فى المادة 39 مكرراً المضافة بالقانون 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي على أن ” تختص المحكمة الجزئية ــــــــ أياً كانت قيمة الدعوى ـــــــ بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية والقابلة للزراعة الواقعة فى دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلى : 1ــــ المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها . 2 ـ ….. ” ، ولما كان المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1974 وتسليمه الأعيان محل ذلك العقد بانتهاء السنة الزراعية 96/1997 فإن الدعوى بحسب المطلوب فيها تكون دعوى طرد وبالتالي لا تدخل في الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية الوارد حكمه في المادة 39 مكرر المشار إليها وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات ومن ثم يضحى النعي عليه بالسبب الأول في الشأن على غير أساس . كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله من غير أن تكون ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو تتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الضمني المسقط لما أثاروه ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى بقيام العلاقة الإيجارية بين الطاعن ومورث المطعون ضده الأول بصفته حارساً قضائياً على الوقف وبانتهاء العلاقة بصدور القانون 96 لسنة 1992 بتعديل المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى بانتهاء السنة الزراعية 96 / 1997 وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لما يخالفه ولا عليه إن التفت عن طلب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى دعوى القسمة رقم 42 لسنة 70 لكونه من إطلاقات محكمة الموضوع فإن ما يثيره الطاعن بالسبب الثانى من سببى الطعن بشقيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعى غير مقبول .

لـذلــك
أمرت المحكمة: ـــــ فى غرفة مشورة ـــــــ بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .