الطعن 567 لسنة 59 ق جلسة 27 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 381 ص 546 جلسة 27 من ديسمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، لطف الله ياسين جزر نائبي رئيس المحكمة، أحمد محمود كامل وحامد مكي.
————–
(381)
الطعن رقم 567 لسنة 59 القضائية

(1)استئناف “أثر الاستئناف”.
الأثر الناقل للاستئناف. مقتضاه. الطلبات التي لم يقض بها لصالح المستأنف عليه. عدم استئنافه لها. أثره. عدم جواز نظرها أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك.
(2)إيجار “إيجار الأماكن” “الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة” “تحديد الأجرة”. استئناف “أثر الاستئناف”.
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد فرق الأجرة. م 7 ق 136 لسنة 1981. منازعة المستأجر في مقدارها. القضاء بالإخلاء دون إجابة طلب المؤجر نسبة الزيادة المطالب بها. عدم استئنافه لهذا الشق. أثره. صيرورته نهائياً لا يجوز لمحكمة الاستئناف مناقشة نسبة الزيادة. علة ذلك.

————
1 – مؤدى المواد 218، 232، 233 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وعلى أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم إلى محكمة الدرجة الأولى، ويتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة أو أمامها سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها أو التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء بطلبات كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه، أما إذا لم يقض له إلا ببعض طلباته فقط فإنه يلزم رفع استئناف بالنسبة للطلبات التي لم يقض لصالحه فيها حتى تنظرها المحكمة الاستئنافية، كما أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه.
2 – لما كانت الدعوى المطروحة رفعت بطلب الإخلاء لعدم سداد المطعون ضده – المستأجر – فروق الأجرة التي استحقت تطبيقاً للمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ كان الفصل في دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة يلزم قبل التعرض له الفصل في أي منازعة تثور بسبب استحقاق الأجرة ومقدارها ومن ثم فإن الدعوى على هذه الصورة تضمنت في حقيقتها طلبين أحدهما مندمج في الآخر وتابع له وهو طلب تقرير أحقية الطاعن للنسبة التي حددها في دعواه إعمالاً للقانون سالف البيان والتي نازعه المطعون ضده – المستأجر – في مقدارها ثم طلب الإخلاء لعدم سداد هذه النسبة تبعاً لذلك، وإذ أجابته محكمة أول درجة بالنسبة لطب الإخلاء دون أن تجيبه للطلب الآخر المندمج والتابع للطلب الأصلي وهو تقرير أحقيته في الزيادة بنسبة 30% وليس 20% من الأجرة المستحقة وفق ما انتهت إليه محكمة أول درجة، فإن الحكم المستأنف لم يحكم له بكل طلباته وكان عليه أن يستأنف الحكم فإن لم يسلك هذا الطريق أصبح الحكم المستأنف نهائياً بالنسبة للطاعن المؤجر في هذا الشق، والقول بغير ذلك وإعادة مناقشة محكمة الاستئناف لمقدار نسبة الزيادة يؤدي إلى الإخلال بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، إذ في حالة استئناف المستأجر وحده فإن قضاء محكمة الاستئناف بزيادة النسبة المقررة فيه إضرار به عند توقيه الإخلاء بالسداد عما كان محكوم به أمام محكمة أول درجة، كما لا يستطيع الطاعن المؤجر أن يرفع دعوى مبتدأه بعد ذلك لتحديد النسبة التي يستحقها عند المطالبة بدين الأجرة لآن الحكم بالإخلاء حسم طلب المؤجر بشأن نسبة زيادة الأجرة المستحقة والتي يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بها بعد ذلك وهو قضاء لازم للفصل في الدعوى.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2810 لسنة 1986 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم. تأسيساً على أنه بمقتضى عقد مؤرخ 30/ 5/ 1949 استأجر المطعون ضده تلك الشقة لاستغلالها مدرسة خاصة بأجرة شهرين قدرها 450 قرشاً أصبحت 395 قرشاً، وإذ استحقت فروق أجرة طبقاً للمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي أوجبت زيادة الأجرة بنسبة 30% سنوياً بالنسبة للمباني غير السكنية المنشأة قبل عام 1944 لم يسددها المطعون ضده عن المدة من 1982 حتى عام 1985 رغم تكليفه بالوفاء بها بالإنذار المعلن في 28/ 12/ 1985 ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بالإخلاء. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 837 لسنة 37 ق طنطا وبتاريخ 18/ 12/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلاء بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة أن شقة النزاع أقيمت قبل عام 1944 ومن ثم يستحق زيادة الأجرة بنسبة 30% وفقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 وليس 20% كما انتهى إلى ذلك حكم محكمة أول درجة معتنقاً تقرير الخبير وكان على محكمة الاستئناف أن تعرض لدفاعه من تلقاء نفسها إذ أن تحديد الأجرة من النظام العام وأن هذا الدفاع يعد مطروحاً عليها بمقتضى الأثر الناقل للاستئناف فضلاً عن تمسكه به أمامها وإذ أعرض الحكم عن بحث هذا الدفاع بمقولة أن حكم محكمة أول درجة تضمن قضاءً مختلطاً لم يستأنفه الطاعن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى المواد 218، 232، 233 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكمة المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وعلى أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم إلى محكمة الدرجة الأولى، ويتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة أو أمامها سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها أو التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه، أما إذا لم يقض له إلا ببعض طلباته فقط فإنه يلزم رفع استئناف بالنسبة للطلبات التي لم يقض لصالحه فيها حتى تنظرها المحكمة الاستئنافيه، كما أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه. لما كان ذلك وكانت الدعوى المطروحة رفعت بطلب الإخلاء لعدم سداد المطعون ضده – المستأجر – فروق الأجرة التي استحقت تطبيقاً للمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ كان الفصل في دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة يلزم قبل التعرض له الفصل في أي منازعة تثور بسبب استحقاق الأجرة ومقدارها ومن ثم فإن الدعوى على هذه الصورة تضمنت في حقيقتها طلبين أحدهما مندمج في الآخر وتابع له وهو طلب تقرير أحقية الطاعن للنسبة التي حددها في دعواه إعمالاً للقانون سالف البيان والتي نازعه المطعون ضده – المستأجر – في مقدارها ثم طلب الإخلاء لعدم سداد هذه النسبة تبعاً لذلك، وإذ أجابته محكمة أول درجة بالنسبة لطب الإخلاء دون أن تجيبه للطلب الآخر المندمج والتابع للطلب الأصلي وهو تقرير أحقيته في الزيادة بنسبة 30% وليس 20% من الأجرة المستحقة وفق ما انتهت إليه محكمة أول درجة، فإن الحكم المستأنف لم يحكم له بكل طلباته وكان عليه أن يستأنف الحكم فإن لم يسلك هذا الطريق أصبح الحكم المستأنف نهائياً بالنسبة للطاعن المؤجر في هذا الشق، والقول بغير ذلك وإعادة مناقشة محكمة الاستئناف لمقدار نسبة الزيادة يؤدي إلى الإخلاء بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، إذ في حالة استئناف المستأجر وحده فإن قضاء محكمة الاستئناف بزيادة النسبة المقررة فيه إضرار به عند توقيه الإخلاء بالسداد عما كان محكوم به أمام محكمة أول درجة، كما لا يستطيع الطاعن المؤجر أن يرفع دعوى مبتدأه بعد ذلك لتحديد النسبة التي يستحقها عند المطالبة بدين الأجرة لآن الحكم بالإخلاء حسم طلب المؤجر بشأن نسبة زيادة الأجرة المستحقة والتي يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بها بعد ذلك وهو قضاء لازم للفصل في الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .