الطعن 1048 لسنة 49 ق جلسة 17 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 406 ص 2143

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه، فهمي الخياط، عبد النبي غريب.
————-
– 1 نقض “مواعيد الطعن”. “ميعاد المسافة”.
إيداع صحيفة الطعن بالنقض لدي قلم كتاب محكمة النقض . وجوب إضافة ميعاد مسافة بين موطن الطاعن ومقر محكمة النقض .
لما كان يجوز للطاعن طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة آلتي أصدرت الحكم المطعون فيه ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محل إقامة الطاعن مدينة كفر الشيخ فإنه يجوز له و قد اختار أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين محل إقامته بكفر الشيخ و مقر محكمة النقض بالقاهرة ، و لما كانت المسافة بين مدينتي كفر الشيخ و القاهرة تزيد على مائة و ثلاثين كيلومتراً مما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة لا يقل عن ثلاثة أيام عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات فيكون الطعن بعد إضافة هذا الميعاد قد رفع في الميعاد القانوني .
– 2 إيجار “إيجار الأماكن” “الإخلاء لإساءة الاستعمال”.
إخلاء المستأجر لاستعماله المكان بطريقة تخالف شروط الإيجار المقبولة . شرطه . عدم موافقة المؤجر ونشوء الضرر لا يلزم ان يكون الاستعمال المخالف هو السبب الوحيد للضرر بل يكفى أن يكون له شأن في إحداثه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو استعمله في غير الأغراض المؤجر من أجلها أن يكون هذا الاستعمال بغير موافقة المؤجر و أن ينشأ عنه ضرر للأخير ، و لا يلزم للقضاء بالإخلاء في هذه الحالة أن يكون الاستعمال المذكور هو السبب الوحيد للضرر بل يكفى أن يكون له شأن في إحداث الضرر دون أن يستغرقه سبب أخر .
————
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1109 لسنة 1976 مدني كلي كفر الشيخ على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من المحلات الثلاثة أرقام 3 و4 و5 المبينة بالصحيفة والمؤجرة إليه بمقتضى العقود المؤرخة أول أكتوبر سنة 1961، وأول ديسمبر سنة 1973، وأول يناير سنة 1974 وتسليمها إليه بالحالة التي كانت عليها وأسس دعواه على أن الطاعن خالف شروط التعاقد بأن أنشأ دورة مياه داخلية بالمحل رقم 5 دون علمه ودون إذن من الجهات المختصة مما يعد ضرراً بليغاً بالمجاري الخاصة بالعقار كما أنه غير من نشاط المحل وجعله مصنعاً للحلوى والكاكاو وكافة المشروبات وأدخل به موتوراً يدار بالكهرباء ومقلقاً للراحة وقام بفتح بابين داخليين بالمحلين رقمي 5، 4 فأصبحت المحلات الثلاثة متصلة ببعضها كما وضع موتوراً آخر بالمحل رقم 4. وبتاريخ 16/5/1977 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعن من الأعيان المبينة بصحيفة الدعوى وعقود الإيجار وتسليمها للمطعون ضده بالحالة التي كانت عليها قبل التأجير. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 81 لسنة 10 ق مدني كفر الشيخ وبتاريخ 14/5/1978 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى لأداء المهمة الموضحة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 11/3/1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بسقوط الحق في الطعن وطلب في الموضوع رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع بسقوط الحق في الطعن أن صحيفته لم تودع قلم كتاب محكمة النقض إلا بعد مضي أكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وأنه لا يجوز أن يضاف لها ميعاد مسافة لأن إقامة الطاعن بكفر الشيخ وصدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ ولم يكن واجبا على الطاعن الانتقال إلى محكمة النقض بالقاهرة لإيداع صحيفة الطعن بل أجاز له القانون إيداع هذه الصحيفة قلم كتاب مأمورية استئناف كفر الشيخ.
وحيث أن هذا الدفع مردود بأنه لما كان يجوز للطاعن طبقا للمادة 253 من قانون المرافعات أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن محل إقامة الطاعن مدينة كفر الشيخ فإنه يجوز له وقد اختار أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين محل إقامته بكفر الشيخ ومقر محكمة النقض بالقاهرة ولما كانت المسافة بين مدينتي كفر الشيخ والقاهرة تزيد على مائة وثلاثين كيلومترا مما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة لا يقل عن ثلاثة أيام عملا بالمادة 16 من قانون المرافعات فيكون الطعن بعد إضافة هذا الميعاد قد رفع في الميعاد القانوني.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه بالرغم من أن الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن الضرر الذي أصاب المؤجر يتمثل في أحداث الشروخ بالحوائط التي تعلو الدكاكين المؤجرة في الدورين الأول والثاني العلويين وقد ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي أخذ به الحكم أن سبب هذه الشروخ يرجع إلى مصدرين رئيسيين أولهما هو وجود أخطاء في طريقة البناء أدت إلى هبوط في أعمدة العقار وثانيهما هو الاهتزازات الناتجة عن الموتورات إلا أن الحكم لم يقف في تحديد المسئولية عن تلك الشروخ عند السبب الأول المنتج وأخذ بالسبب الثاني العارض.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو استعمله في غير الأغراض المؤجر من أجلها أن يكون هذا الاستعمال بغير موافقة المؤجر، وأن ينشأ عنه ضرر الأخير، ولا يلزم للقضاء بالإخلاء في هذه الحالة أن يكون الاستعمال المذكور هو السبب الوحيد للضرر بل يكفي أن يكون من الأسباب التي ساهمت في إحداثه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن “الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي بني على أسس سليمة تقرها المحكمة وتأخذ بها وتحيل عليها قيام المستأنف (الطاعن) بإجراء فتحات في الجدران ووجود شرخ في الحوائط بالحجرات التي تعلو الحوائط الفاصلة بين الدكاكين بالدورين الأول والثاني العلويين ووضع المستأنف موتورات غير مثبتة بالمحلات تحدث اهتزازات وتشغيل المستأنف للمحلات في صناعة الحلوى وأن 40% من هذه الأضرار يرجع إلى قيام المستأنف باستعمال الأماكن في صناعة الحلوى بإدخال موتورات به وفتح فتحات في الحوائط الفاصلة ومتى كان ذلك كذلك وكان الثابت من الأوراق أن الأماكن سالفة الذكر مؤجرة للمستأنف لاستعمالها في تجارة الحلوى ونص فيها على ألا يعمل بها أي تغييرات لا بالزيادة ولا بالنقص بينما غير في استعمالها بأن استعملها في صناعة الحلوى وهما أمران مختلفان وهو بذلك يكون قد استعملها بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة .. ووضع بها موتورات وأجرى فتحات في الحوائط الفاصلة بينها مخالفا بذلك شروط التعاقد مما تسبب عنه ضرر للمؤجر يتمثل في إحداث الشروخ بالحوائط التي تعلو الدكاكين المؤجرة في الدورين الأول والثاني العلويين … “وكانت تلك الأسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى ما انتهى إليه من ثبوت مخالفة المستأجر للطاعن لشروط الإيجار المعقولة وإحداثه تغييرات بالعين المؤجرة ووضعه موتورات بها مما كان سببا في 40% من الشروخ الموجودة بالعين المؤجرة وبما أصاب المؤجر بأضرار، وكان استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع فإن النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قد خالف أحكام الباب الثاني من القانون رقم 52 لسنة 1969 الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم 52 لسنة 1969 والفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومقتضاها أنه لم يعد للمالك الحق في طلب إخلاء المستأجر استنادا إلى أن المباني يخشى سقوطها أو أنها تحتاج إلى ترميم إلا بإتباع الإجراءات المقررة بشأن أعمال الترميم اللازمة للعقار، ولو كان المطعون ضده قد اتبع هذه الإجراءات لتثبت على وجه قاطع أن السبب الوحيد لوجود الشروخ التي أشار إليها الخبير في تقريره يرجع إلى الخطأ في طريقة البناء وليس إلى وجود موتورين صغيرين بالمحلات المؤجرة.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن البين من الأوراق أن الدعوى بطلب الإخلاء لم تؤسس على أيلولة العقار للسقوط بل أسست على مخالفة المستأجر الطاعن لشروط عقد الإيجار وتغيير وجه الاستعمال المتفق عليه بما أضر بالمؤجر وقد صدر الحكم المطعون فيه استنادا إلى هذه الأسباب ومن ثم فإن النعي لم يرد على محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير جائز.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه بالرغم من أن تقرير الخبير أثبت أن الدكان رقم 3 لا يحتوي على أية محركات آلية وليس به سوى معرض لتجارة الحلوى فإن الحكم قد شمل بالإخلاء جميع المحلات المؤجرة دون تمييز بين الدكاكين المحتوية على المحركات والخالية منها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على سند مما أورده الخبير المنتدب بتقريره من أن الطاعن وضع موتورات وأجرى فتحات في الحوائط الفاصلة بين المحلات مخالفا بذلك شروط التعاقد مما كان سببا في الأضرار بالمؤجر، وإذ كان ما انتهى إليه له مأخذ من الأوراق فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .