الطعن 858 لسنة 49 ق جلسة 10 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 382 ص 2015
برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه، محمد فؤاد بدر وعبد النبي غريب.
———–
– 1 إيجار “إيجار الأماكن” “الإخلاء للتأجير من الباطن”.
تأجير المستأنف للعين المؤجرة من باطنة . عدم جوازه الا بإذن كتابي من المالك أو من يليه في ذلك لا عبرة بالموافقة الصريحة أو الضمنية الصادرة من غيرهما ما لم يثبت تفويض في ذلك .
لما كانت الشركة الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب إخلاء المطعون ضدهم من العين المؤجرة تأسيساً على أن الثلاثة الأول منهم ” المستأجرين ” تنازلوا عنها لرابعتهم بدون إذن كتابي صريح من المالك مخالفين بذلك نص البند الرابع من عقد الإيجار ، والفقرة 1 ، 2 ، 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، وكان الثابت من عقد الإيجار المقدم والمبرم بين المالك السابق والمطعون ضدهم الثلاثة الأول أنه نص فيه على عدم جواز التنازل عن حقه في الإيجار أو التأجير من الباطن دون إذن كتابي من المالك بما لا يجوز للمستأجرين التنازل عن العين المؤجرة إلا بعد الحصول على هذا الإذن منه أو ممن ينيبه عنه فلا يعتد بأية موافقة صريحة أو ضمنية تصدر من غيرها إلا إذا ثبت تفويضه في ذلك .
– 2 إيجار “إيجار الأماكن” “الإخلاء للتأجير من الباطن”.
مجرد علم المؤجر أو أحد تابعيه بواقعة التأجير من الباطن قبل رفع دعوى بإخلاء المستأجر ببضعة أشهر . عدم اعتباره قبولا يتضمن نزولا حتميا في الاخلاء .
تغيير النشاط في العين – المؤجرة – ومجرد علم الطاعنة – المالكة أو تابعيها بواقعة التنازل عن الإيجار – بفرض توافر هذا العلم – ثم انقضاء بضعة أشهر قبل إقامة دعوى الإخلاء لا يكفى للقول بموافقة الطاعنة عليه ونزولها ضمناً عن حقها في طلب الإخلاء .
– 3 حكم “عيوب التدليل: ما يعد قصورا”.
اقامة الحكم قضاءه علي حق المستأجر في التأجير من الباطن علي سند من وثيقتي التأمين الصادرتين لصالح المتنازل لها ، دون أن يبين ماهية ما ثبتت بهاتين الوثيقتين في شأن التنازل عن العين المؤجرة حتي يمكن محكمة النقض من مراقبة ما استخلصه . قصور .
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعنة على أنه ” … فيما ورد بوثيقتي التأمين ضد السطو والحريق الصادرتين منها على مصنع المستأنف عليها ” المطعون ضدها الرابعة المتنازل لها المنشأ في تلك الشقة – ما يكفى للقبول بتوافر إذنها الكتابي الصريح المشترط في الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 1969/52 – ” وعلى ما استدل به الحكم المستأنف على قبول الشركة للتنازل بعد تغيير النشاط التجاري في العين وعلم حراس العقار التابعين للشركة به ، ودون أن يبين ماهية ما ثبت بالوثيقتين في شأن التنازل عن العين المؤجرة وصفة موقعها في ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة ما استخلصه في هذا الخصوص وتطبيق القانون على وجهه الصحيح فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
————-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1856 لسنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم بطلب إخلائهم من الشقة المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها لها وقالت في بيان ذلك أنه بموجب عقد مؤرخ 23/11/1951 استأجر المطعون ضدهم الثلاثة الأول تلك الشقة، التي آلت ملكيتها إليها وذلك بقصد استعمالها صالة للتربية البدنية، إلا أنهم تنازلوا عنها إلى المطعون ضدها الرابعة بغير إذن كتابي صريح من الشركة بالمخالفة للقانون ولنص البند الرابع من العقد الأمر الذي يجيز لها طلب إخلائهم. دفعت المطعون ضدها الرابعة الدعوى بأنها اشترت شقة النزاع بالجدك وأنشأت بها مصنعا للملابس والمصنوعات الجلدية وأن الشركة الطاعنة قبلت ذلك بعرضها الأجرة منها وبقبولها التأمين على المصنع ضد السطو والحريق. وبتاريخ 24/4/1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2688 لسنة 94ق القاهرة، وبتاريخ 19/2/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر …. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة بالسببين الأول والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن عقد الإيجار المؤرخ 23/11/1951 المحرر بين المالك والمطعون ضدهم الثلاثة الأول ينص في البند الرابع منه على أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن كله أو جزء منه مفروشا أو غير مفروش كما ليس له التنازل عن حقه في الإيجار بغير موافقة كتابية وصريحة من المالك الذي له مطلق الحرية في الرفض، وبالرغم من هذا النص الصريح الواضح الذي يطابق ما نص عليه في المادة 23/ب من القانون 52 لسنة 1969 فقد استدل الحكم على توافر الإذن الكتابي الصريح من الشركة الطاعنة للمطعون ضدهم المذكورين بالتنازل عن حقهم في الإيجار بعد صدور وثيقتي تأمين ضد الحريق والسطو من الشركة الطاعنة إلى المتنازل إليها المطعون ضدها الرابعة من أن الشركة في تعاقدها مع المطعون ضدها في وثيقتي التأمين إنما تعاقدت على تأمين الأشياء الموجودة بالعين من الخطر المؤمن منه والتأمين على الأشياء لا يعني تحديد سبب وجود المؤمن له في العين، وصلة المؤمن له بالمكان، إذ لا يؤثر على شروط عقد التأمين ما إذا كان المؤمن له مالكا للمكان الموجود به الأشياء أو مستأجرا أو حائزا بسبب قانوني أو مغتصبا له لأن محل التأمين هو الخطر الذي يحيق بالأشياء المؤمن عليها فحسب، وبالتالي فإن العلاقة التي تنشأ بين الشركة بوصفها مؤمنا لديها والمطعون ضدها بوصفها مؤمنة هي علاقة منبتة الصلة بالعلاقة التأجيرية التي تنشأ بين الشركة بوصفها مالكة وبين مستأجري العقارات المملوكة لها، لأنه لا صلة بين نشاط الشركة التأميني وبين أنشطتها الاستثمارية ومن بينها تلك العقارات وتأجيرها، كما أن الحكم المطعون فيه أحال في أسبابه على ما يتعارض معها من أسباب الحكم المستأنف التي ورد بها أن الشركة الطاعنة كانت على علم بالتنازل لأن النشاط التجاري في العين قد تغير وأن حراس العقار التابعين للشركة كانوا على علم بذلك، في حين خلت الأوراق من الدليل على هذا العلم فضلا عن أن علم المالك أو أحد تابعيه بالتنازل لا يغني عن الإذن الكتابي الصريح وبذلك يكون الحكم قد استند إلى غير الثابت في الأوراق وعابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الشركة الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب إخلاء المطعون ضدهم من العين المؤجرة تأسيسا على أن الثلاثة الأول منهم “المستأجرين” تنازلوا عنها لرابعتهم بدون إذن كتابي صريح من المالك مخالفين بذلك نص البند الرابع من عقد الإيجار والفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وكان الثابت من عقد الإيجار المقدم والمبرم بين المالك السابق والمطعون ضدهم الثلاثة الأول أنه نص فيه على عدم جواز التنازل عن حق الإيجار أو التأجير من الباطن دون إذن كتابي من المالك بما لا يجوز للمستأجرين التنازل عن العين المؤجرة إلا بعد الحصول على هذا الإذن منه أو ممن ينيبه عنه فلا يعتد بأية موافقة صريحة أو ضمنية تصدر من غيرهما إلا إذا ثبت تفويضه في ذلك، وكان تغيير النشاط في العين ومجرد علم الطاعنة أو أحد تابعيها بواقعة التنازل عن الإيجار – بغرض توافر هذا العلم – ثم انقضاء بضعة أشهر قبل إقامة دعوى الإخلاء لا يكفي للقول بموافقة الطاعنة عليه ونزولها ضمنا عن حقها في طلب الإخلاء، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعنة على أنه “…. فيما ورد بوثيقتي التأمين ضد السطو والحريق الصادرتين منها على مصنع المستأنف عليها (المطعون ضدها الرابعة) المتنازل لها – المنشأ في تلك الشقة – ما يكفي للقول بتوافر إذنها الكتابي الصريح المشترط في الفقرة ب من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 ….” وعلى ما استدل به الحكم المستأنف على قبول الشركة للتنازل بعد تغيير النشاط التجاري في العين وعلم حراس العقار التابعين للشركة به، ودون أن يبين ماهية ما ثبت بالوثيقتين في شأن التنازل عن العين المؤجرة وصفة موقعهما في ذلك، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة ما استخلصه في هذا الخصوص وتطبيق القانون على وجهه الصحيح، فإن يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً