الاخلال العمدي بتنفيذ عقد المقاولة في القانون المصري – سوابق قضائية
الطعن 664 لسنة 80 ق جلسة 10 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 127 ص 954
برئاسة السيد القاضي / يحيى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمود ، منصور القاضي ، رفعت طلبة وعلي نور الدين الناطوري نواب رئيس المحكمة .
———–
(1) وصف التهمة . محكمة الموضوع ” سلطتها في تعديل وصف التهمة ” . إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . اشتراك . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . فاعل أصلي . استيلاء على أموال أميرية . بطلان . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره “.
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . متى رأت أن تردها إلى وصفها القانوني الصحيح . حده ؟
تعديل التهمة من شريك في تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام إلى فاعل أصلي في جريمة الاستيلاء على مال عام . تغيير يقتضي تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . إخلال بحق الدفاع يبطل الإجراءات . أساس ذلك ؟
مثال .
(2) حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . استيلاء على أموال أميرية . الإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة .
حكم الإدانة . بياناته ؟
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات ؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة . لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام .
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بإدانة الطاعن بجريمتي الاستيلاء بغيـر حق وبنية التملك على مال عام والإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة .
(3) إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . إثبات ” خبرة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ” .
وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة .
حق دفاع المتهم إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق . ما دام باب المرافعة لا زال مفتوحاً .
إغفال المحكمة طلب دفاع الطاعن الجوهري بتشكيل لجنة خماسية لفحص ومناقشة اعتراضاته على تقارير لجنة الفحص وتقديم المستندات لتحقيق دفاعه . إخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
(4) استيلاء على أموال أميرية . الإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة . غرامة . ضرر . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” .
إدانة الطاعن بجريمتي الاستيلاء بغير حق على المال العام والإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة والقضاء بتغريمه دون بيان ما إذا كان مبلغ الغرامة يمثل قيمة الضرر المترتب على جريمة الإخلال وسنده في تقديره أم أنه قيمة ما استولى عليه بغير حق أم الاثنين معاً . قصور . علة ذلك ؟
(5) تقادم . دعوى جنائية ” انقضاءها بمضي المدة ” . محكمة النقض ” سلطتها ” ” نظرها الطعن والحكم فيه ” .
انقضاء مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها . يوجب نقض الحكم الصادر بإدانة الطاعن بجنحة والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت الدعوى الجنائية أُقيمت على الطاعن الأول بوصف أنه : أ- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع متهم آخر – قُضي بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لوفاته – في تسهيـل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام وقد ارتبطت هذه الجريمة بجنايـة تزوير في محرر رسمي واستعماله …. ب- الإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة …. ثم خلصت المحكمة إلى إدانة الطاعن بوصف أنه : أ – فاعل أصلي في جريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام …. ب – الإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة ، وأنزلت به العقاب عملاً بالمواد 113 /1-2 ، 116 مكرراً (أ) ، 116 مكرر (ج) ، 118 ، 119/أ ، 119 مكرراً (أ) من قانون العقوبات بعد إعمال المادة 32 من ذات القانون المذكور للارتباط الذي لا يقبل التجزئة دون أن تعدل المحكمة وصف التهمة الأولى في مواجهة الطاعن أو تلفت نظر الدفاع كي يعد دفاعه والمرافعة على أساس الوصف الذي خلصت إليه مما يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها ؛ ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديـل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أُقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التي أُقيمت بها الدعوى وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديـل التهمة من شريك في تسهيل الاستيلاء بغيـر حق على مال عام إلى فاعل أصلي في جريمة الاستيلاء على مال عام فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها معيباً ببطلان الإجراءات ويوجب نقضـه .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله : ” …. أن المتهم …. تعاقد مع المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية – المملوك للدولة – على أن يقوم بإنشاء مبنى فرعي للشبكة القومية للزلازل بــــ …. وأنه لم يقم بتنفيذ التزاماته الواردة بكراسة الشروط والعقد المبرم بينهما وأخل بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد المقاولة ولم يقم بإتمام الأعمال المُكلف بتنفيذها خلال المدة المقررة ، كما قام بتنفيذ أعمال مخالفة لشروط التعاقد وغير مطابقة للمواصفات القياسية أو التقارير الهندسية أو اللوحات الإنشائية كما صرف مبالغ مالية أزيد من المستحق له من أعمال نفذها فعلياً مطابقة للمواصفات وقبلت فنياً مما ترتب عليه إلحاق أضرار مادية لرب العمل بلغت قيمتها الإجمالية مبلغ 278.833.960 جنيهاً ( مائتان وثمانية وسبعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون جنيها 960\1000) كما أنه استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 127.693.220 جنيهاً ( مائة وسبعة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وتسعون جنيهاً 220\1000 ) بموجب مستندات غير مطابقة للواقع اعتمدها وقدمها للمعهد سالف الذكر المرحوم …. بصفته المهندس الاستشاري المُكلف بمتابعة تنفيذ أعمال المتهم الثاني وذلك على النحو المبين بالتحقيقات …. ” . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المار ذكره هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه أركان جريمتي الاستيلاء بغيـر حق وبنية التملك على مال عام والإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة ، إذ دان الطاعن بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة الاستيلاء على مال عام دون أن يبين الأعمال المادية التي أتاها وحملته على أخذه بهذه الصفة على الرغم من أنه ليس موظفاً عمومياً أو من في حكمه طبقاً لنص المادة 111 من قانون العقوبات بل مجرد مقاول – حسبما هو ثابت بمدونات الحكم – ولم يستظهر القصد الجنائـي في هذه الجريمة بأنه قصد بفعلته إضافة المال المستولى عليه إلى ملكه وعلمه علماً يقينياً بأنه مملوك للدولة أو من في حكمها ، ولا يستفاد ذلك من الوقائع التي أثبتها ، ولم يبين بوضوح وتفصيل مفردات المبالغ موضوع الاستيلاء ، كما لم يبين ماهية وشروط عقد المقاولة محل الجريمة الثانية ووجه مخالفة الطاعن لشروطه والأفعال التي ارتكبها وتعد إخلالاً بتنفيذ الالتزام وأنه عمد إلى الإخلال بهذا العقد ولم يبين الأدلة الدالة على كل ذلك بياناً واضحاً يكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في البيان ويتعين نقضه .
3- لما كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبني على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً ، وكان طلب دفاع الطاعن في ختام مرافعته أصلياً البراءة واحتياطياً تشكيل لجنة خماسية لفحص ومناقشة كافة اعتراضاته الموجهة إلى تقارير لجنة الفحص وتقديم المستندات لتحقيق دفاعه المتعلق بموضوع الدعوى ومنازعتة في جملة المبالغ المنصرفة له من حساب المقاولة التي أسند إليه تنفيذها يعتبر طلباً حازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، إلا أن المحكمة أغفلته ولم تستجب إليه وقضت في الدعوى حكمها المطعون فيه دون أن تعرض له إيراداً ورداً ، وكان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه في ختام مرافعته – على النحو المار بيانه – يعد – في صورة هذه الدعوى – دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي فيها فقد كان لزاماً على المحكمة تحققـه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى اطراحه ، أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يعيبه أيضاً من هذه الناحية ويوجب نقضه .
4- لما كانت عقوبة الجريمة الثانية الإخلال بتنفيذ عقد المقاولة المسندة إلى الطاعن طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 116 مكرر (ج) من قانون العقوبات هي السجن فضلاً عن وجوب الحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر ، وأن عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما اختلس أو استولى عليه ليست واجبة في هذه الجريمة إذ لم ترد حصراً في المادة 118 من قانون العقوبات ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم الطاعن مبلغ 406.527.180 جنيهاً لم يبين ما إذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة ما استولى عليه بغير حق وهي جريمة لم يسند إليه ارتكابها – ولم تكن موجودة في أمر الإحالة – ورغم منازعته في قيمة المبالغ المنصرفة من حساب المقاولة التي أسند إليه تنفيذها أم الاثنين معاً وبالتالي يكون الحكم قضي بعقوبة لم يقررها الشارع مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة فيما يستحيل معه التعرف على الأساس الذي كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
5- لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 2 من شهر سبتمبر سنة 2009 بإدانة الطاعن بجنحة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه بتاريخ 28 من أكتوبر من السنة ذاتها ، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام محكمة النقض بجلسة اليوم 10 من شهر ديسمبر سنة 2014 ، وإذ كان يبين من ذلك أنه انقضى على الدعوى الجنائية من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب مدة تزيد على الثـلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- …. ” توفى إلى رحمة الله تعالى ” . 2 – …. ( الطاعن ) 3- …. (الطاعن) بأنهم : أولاً : المتهم الأول : أ- بصفته موظفاً عاماً مكلف بأداء خدمة عامة ( الإشراف على تنفيذ المبنى الفرعي للشبكة القومية للزلازل بمدينة …. والمملوك للمركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المملوك للدولة ) سهـل الاستيلاء للمتهم الثاني بغير حق وبنية التملك على مبلغ 127.693.22 ألف جنيه والمملوكة للجهة سالفة البيان وكان ذلك بالتزوير في مستخلصات التشوينات والأعمال المنفذة بمعرفة المتهم الثاني وتمكن بذلك من تسهيل الاستيلاء على المبلغ المالي سالف البيان وقد ارتبطت تلك الجريمة بجناية تزوير في محرر رسمي واستعماله ارتباطاً لا يقبل التجزئة إذ إنه في ذات الزمان والمكان وبصفته السابقة ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي ثلاثة مستخلصات حصر التشوينات والأعمال المنفذة من المتهم الثاني بأن أثبت بها قيمة تشوينات وأعمال منفذة على خلاف الحقيقة بالقيمة سالفة البيان واستعمل تلك المحررات المزورة بأن قدمها إلى الجهة المكلفة بمباشرة هذا العمل للاحتجاج بما دون بها وإعمال أثـرها وتمكن بذلك من صرف قيمتها سالفة البيان للمتهم الثاني على النحو المبين بالتحقيقات . ب- أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المرتبط به مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية – المملوك للدولة – للإشـراف على تنفيذ إنشاء المبنى الفرعي للشبكة القومية للزلازل بمدينة …. وذلك بتعمد مخالفة المتهم الثاني إبان إنشائه أو التأكد من سلامة الأعمال التي يقوم بها مع علمه بذلك مما ترتب عليه ضرراً مالياً بقيمة 278.833.96 ألف جنيه على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهم الثاني : أ- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع الوصف ( أولاً بند أ ) بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة والتي تم تدوينها بالمستخلصات المزورة والمثبت بها حصر تشوينات وأعمال منفذة منه على خلاف الحقيقة واستعمل تلك المحررات بأن قدمها للمركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لإعمال أثـرها وتمكن من الاستيلاء على المبلغ المالي سالف البيان على النحو المبين بالتحقيقات . ب– أخـل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المرتبط به مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المملوك للدولة لإنشاء المبنى الفرعي للشبكة القومية للزلازل بمدينة …. وذلك بأن تعمد عدم إتمام الأعمال المتعاقد عليها معه على تنفيذها خلال المدة المقررة مما ترتب عليه ضرراً مالياً بقيمة 278.833.96 ألف جنيه وغش في تنفيذ ما قام به من أعمال لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية أو التقارير الهندسية أو اللوحات الإنشائية على النحو المبين بالأوراق . ثالثاً : المتهم الثالث :- بصفته موظفاً عاماً ( أمين مخزن بالمركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المملوك للدولة ) تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عمله بقيمة 299.569.500 ألف جنيه وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء عمله بأن تراخى في إرسال طلب جهة عمله بتجديد خطاب الضمان للأعمال المنفذة من المتهم الثاني مما ترتب عليه سقوط الحق في تجديده وفوت على جهة عمله تحصيـل قيمته جبراً للأضرار المترتبة على الجريمة المرتكبة من المتهم الثاني محل الوصف الثاني على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم لمحكمة جنايـات …. لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة بعد أن خلصت إلى أن الواقعة تشكل في حق كلٍ من المتهم الثاني والثالث أولاً : بالنسبة للمتهم الثاني : أ : استولى على مبلغ 127.693.220 جنيه والمملوك للمركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والمملوك للدولة بغير حق وبنية تملكه بموجب مستندات أثبت فيها تشوينات وأعمالاً منفذة على خلاف الحقيقة واعتمدها وقدمها المرحوم …. للمعهد للاحتجاج بما دون بها وإعمال أثـرها وتمكن المتهم الثاني بمقتضاها من صرف قيمتها سالفة البيان على النحو المبين بالأوراق . ب – أخـل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المرتبط به مع المعهد سالف الذكر المملوك للدولة لإنشاء المبنى الفرعي للشبكة القومية للزلزال بمدينة …. بأن تعمد عدم إتمام الأعمال المتعاقد عليها معه على تنفيذها خلال المدة المقررة والغش في تنفيذ بعض ما قام به من أعمال لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية أو التقارير الهندسية أو اللوحات الإنشائية وتقاضى مبالغ بالزيادة عما يستحق له عن تنفيذ أعمال مطابقة ومقبولة فنيـاً مما ترتب عليه أضرار مالية للمعهد سالف الذكر يقدر إجمالي قيمتها 278.833.960 جنيه على النحو المبين بالأوراق . ثانياً : المتهم الثالث :- بصفته موظفاً عاماً ( أمين مخزن بالمركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المملوك للدولة ) تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عمله بقيمة 299.569.500 ألف جنيه وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء عمله بأن تراخى في إرسال طلب جهة عمله بتجديد خطاب الضمان للأعمال المنفذة من المتهم الثاني مما ترتب عليه سقوط الحق في تجديده وفوت على جهة عمله تحصيـل قيمته جبراً للأضرار المترتبة على الجريمة المرتكبة من المتهم الثاني محل الوصف ب من البند الأول آنف البيان على النحو المبين بالأوراق قضت حضورياً للثاني والثالث عملاً بالمواد 113/1-2 ، 116 مكرراً (أ) ، 116 مكرراً (ج) ، 118 ، 119/أ ، 119 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ، مع تطبيق نص المادة 32 من ذات القانون ، أولاً : بمعاقبة …. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبرد مبلغ 127.693.220 جنيهاً وتغريمه مبلغ 406.527.180 جنيهاً عما أسند
إليه . ثانياً : بمعاقبة …. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه عما أسند إليه . ثالثاً : بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لــــ / …. لوفاته .
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الأول / ….
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاستيلاء بغير حق على المال العام والإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة ، قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ، وشابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن قُدم إلى المحاكمة بوصف أنه اشترك مع آخر – قُضي بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لوفاته – في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام المرتبطة بجريمة تزوير في محررات رسمية مع استعمالها والإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة إلا أن المحكمة انتهت في حكمها إلى أنه فاعل أصلي في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام والإخلال بتنفيذ عقد مقاولة دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل – رغم أنه ليس موظفاً عمومياً أو من في حكمه بل مجرد مقاول – ، كما لم يستظهر الحكم أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، ولم يبين بوضوح وتفصيل مفردات المبالغ المقول بالاستيلاء عليها ، ولم تستجب المحكمة لطلب الطاعن ندب لجنة خماسية مشكلة من خبراء متخصصين لبحث اعتراضاته على تقرير لجنة الفحص الذي عول عليه الحكم – مع أنه لا يطابق الواقع – ولفحص التقرير الاستشاري والمستندات المقدمة منه الدالة على نفي حصول الجريمتين المسندتين إليه وأن المبالغ المنصرفة إليه أقل من قيمة المبالغ الواردة في أمر الإحالة ، وقضى الحكم بتغريم الطاعن مبلغاً يزيد عن الوارد في أمر الإحالة دون أن يبين سنده في ذلك ، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضـه .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أُقيمت على الطاعن الأول بوصف أنه : أ- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع متهم آخر – قُضي بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لوفاته – في تسهيـل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام وقد ارتبطت هذه الجريمة بجنايـة تزوير في محرر رسمي واستعماله …. ب- الإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة …. ثم خلصت المحكمة إلى إدانة الطاعن بوصف أنه : أ – فاعل أصلي في جريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام …. ب – الإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة ، وأنزلت به العقاب عملاً بالمواد 113 /1-2 ، 116 مكرراً (أ) ، 116 مكرر(ج) ، 118، 119/أ ، 119مكرراً(أ) من قانون العقوبات بعد إعمال المادة 32 من ذات القانون المذكور للارتباط الذي لا يقبل التجزئة دون أن تعدل المحكمة وصف التهمة الأولى في مواجهة الطاعن أو تلفت نظر الدفاع كي يعد دفاعه والمرافعة على أساس الوصف الذي خلصت إليه مما يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديـل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أُقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التي أُقيمت بها الدعوى وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديـل التهمة من شريك في تسهيل الاستيلاء بغيـر حق على مال عام إلى فاعل أصلي في جريمة الاستيلاء على مال عام فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها معيباً ببطلان الإجراءات ويوجب نقضـه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله : ” …. أن المتهم …. تعاقد مع المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية – المملوك للدولة – على أن يقوم بإنشاء مبنى فرعي للشبكة القومية للزلازل بــــ …. وأنه لم يقم بتنفيذ التزاماته الواردة بكراسة الشروط والعقد المبرم بينهما وأخل بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد المقاولة ولم يقم بإتمام الأعمال المُكلف بتنفيذها خلال المدة المقررة ، كما قام بتنفيذ أعمال مخالفة لشروط التعاقد وغير مطابقة للمواصفات القياسية أو التقارير الهندسية أو اللوحات الإنشائية كما صرف مبالغ مالية أزيد من المستحق له من أعمال نفذها فعلياً مطابقة للمواصفات وقبلت فنياً مما ترتب عليه إلحاق أضرار مادية لرب العمل بلغت قيمتها الإجمالية مبلغ 278.833.960 جنيهاً ( مائتان وثمانية وسبعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون جنيها 960\1000) كما أنه استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 127.693.220 جنيهاً ( مائة وسبعة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وتسعون جنيهاً 220\1000 ) بموجب مستندات غير مطابقة للواقع اعتمدها وقدمها للمعهد سالف الذكر المرحوم …. بصفته المهندس الإستشاري المُكلف بمتابعة تنفيذ أعمال المتهم الثاني وذلك على النحو المبين بالتحقيقات …. ” . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المار ذكره هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه أركان جريمتي الاستيلاء بغيـر حق وبنية التملك على مال عام والإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة ، إذ دان الطاعن بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة الاستيلاء على مال عام دون أن يبين الأعمال المادية التي أتاها وحملته على أخذه بهذه الصفة على الرغم من أنه ليس موظفاً عمومياً أو من في حكمه طبقاً لنص المادة 111 من قانون العقوبات بل مجرد مقاول – حسبما هو ثابت بمدونات الحكم – ولم يستظهر القصد الجنائـي في هذه الجريمة بأنه قصد بفعلته إضافة المال المستولى عليه إلى ملكه وعلمه علماً يقينياً بأنه مملوك للدولة أو من في حكمها ، ولا يستفاد ذلك من الوقائع التي أثبتها ، ولم يبين بوضوح وتفصيل مفردات المبالغ موضوع الاستيلاء ، كما لم يبين ماهية وشروط عقد المقاولة محل الجريمة الثانية ووجه مخالفة الطاعن لشروطه والأفعال التي ارتكبها وتعد إخلالاً بتنفيذ الالتزام وأنه عمد إلى الإخلال بهذا العقد ولم يبين الأدلة الدالة على كل ذلك بياناً واضحاً يكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في البيان ويتعين نقضه من هذه الوجهة أيضاً . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبني على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً ، وكان طلب دفاع الطاعن في ختام مرافعته أصلياً البراءة واحتياطياً تشكيل لجنة خماسية لفحص ومناقشة كافة اعتراضاته الموجهة إلى تقارير لجنة الفحص وتقديم المستندات لتحقيق دفاعه المتعلق بموضوع الدعوى ومنازعته في جملة المبالغ المنصرفة له من حساب المقاولة التي أسند إليه تنفيذها يعتبر طلباً حازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، إلا أن المحكمة أغفلته ولم تستجب إليه وقضت في الدعوى حكمها المطعون فيه دون أن تعرض له إيراداً ورداً ، وكان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه في ختام مرافعته – على النحو المار بيانه – يعد – في صورة هذه الدعوى – دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي فيها فقد كان لزاماً على المحكمة تحققـه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى اطراحه ، أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يعيبه أيضاً من هذه الناحية ويوجب نقضه ، ومن ناحية أخرى فإنه لما كانت عقوبة الجريمة الثانية الإخلال بتنفيذ عقد المقاولة المسندة إلى الطاعن طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 116 مكرر(ج) من قانون العقوبات هي السجن فضلاً عن وجوب الحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر ، وأن عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما اختلس أو استولى عليه ليست واجبة في هذه الجريمة إذ لم ترد حصراً في المادة 118 من قانون العقوبات ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم الطاعن مبلغ 406.527.180 جنيهاً لم يبين ما إذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة ما استولى عليه بغير حق وهي جريمة لم يسند إليه ارتكابها – ولم تكن موجودة في أمر الإحالة – ورغم منازعته في قيمة المبالغ المنصرفة من حساب المقاولة التي أسند إليه تنفيذها أم الاثنين معاً وبالتالي يكون الحكم قضي بعقوبة لم يقررها الشارع مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة فيما يستحيل معه التعرف على الأساس الذي كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ما تقدم ، فإنه مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغيـر حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني …. .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 2 من شهر سبتمبر سنة 2009 بإدانة الطاعن بجنحة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه بتاريخ 28 من أكتوبر من السنة ذاتها ، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام محكمة النقض بجلسة اليوم 10 من شهر ديسمبر سنة 2014 ، وإذ كان يبين من ذلك أنه انقضى على الدعوى الجنائية من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب مدة تزيد على الثـلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً