اخلال شركة بالالتزامات الناشئة عن العقد وعدم الوفاء بصك الانتفاع :
تنص المادة 157 الفقرة الأولى من القانون المدنى الكويتي على أنه :-
في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضي.
وتنص المادة 160 من القانون سابق الذكر:-
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
وفي ذات المعني أستقر قضاء محكمة التمييز على أنه :
” للدائن في العقود الملزمة للجانبين طلب فسخ العقد أو اعتباره مفسوخاً – حسب الأحول – إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه .. ولمحكمة الموضوع أن تستخلص من وقائع الدعوى الدعوي ومستنداتها ما إذا كان أحد المتعاقدين قد تخلف عن تنفيذ التزامه .”
وحيث أن الثابت من خلال عرض الوقائع التى طرحتموها واستناداً إلى النصوص القانونية المنطبقة على واقعة .. أن الشركة قد أخلت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية الناشئة عن العقد.. وعدم وفائها بصك الانتفاع .. ومن ثم يحق لكم إقامة دعوى – بعد عمل إنذار بغية القضاء بفسخ العقد المبرم فيما بينكم وبين الشركة وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وإلزام الشركة بالمبلغ وطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً