الطلبات العارضة والإدخال والتدخل:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إدخال الخصوم في الدعوى طبقاً لنص المادة 88 من قانون المرافعات مجرد رخصة تقديرية مخولة لها فلا يقبل من أحد الخصوم النعي عليها بعدم استعمالها إذ كان يمكنه إدخال من يرى أنه خصماً في الدعوى طبقاً للمادة 86 من ذات القانون.
(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
النص في المادة 86 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تجيز للمدعي أو للمدعي عليه أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها بالإجراءات المعتاد لرفع الدعوى، كما يجوز حصوله في الجلسة إذا حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء، بما مفاده -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن إدخال الخصم في الدعوى أمام محكمة الموضوع لا يتوقف على صدور إذن منها. لما كان ذلك، فإن ما تثيره الطاعنة بسبب نعيها المتقدم يكون على غير أساس.
(الطعن 120/2001 مدني جلسة 8/4/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية طبقاً لنص المادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن تبدي في صورة طلب عارض يقدمه المدعي عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ومن ثم لا يجوز طلب هذه المقاصة في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عملاً بالمادة 144 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد طلب من محكمة أول درجة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 85 من قانون المرافعات احتساب غرامة التأخير المطالب بها نتيجة تأخر المطعون ضدها الأولى في إنجاز أعمال المقاولة المتفق عليها وخصمها من المبلغ المستحـق لها، فإن إبداؤه هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يكون غير مقبول، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الطلب فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 134/2002 تجاري جلسة 29/12/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التدخل في الدعوى بطلب رفضها استناداً إلى حق ذاتي للمتدخل يدعيه لنفسه عن موضوع النزاع، يعد تدخلاً اختصامياً بما مؤداه أن المحكمة لا تستطيع الفصل في موضوع الدعوى الأصلية إلا بعد الفصل في طلب التدخل باعتبار أن بحثه مما يدخل في صميم تلك الدعوى ويتوقف عليه الفصل فيهما ويكون الحكم الذي يصدر حجة للمتدخل أو عليه.
(الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
مفاد نص المادتين 87، 144/3 من قانون المرافعات أنه إذا اقتصرت طلبات الخصم المتدخل على إبداء أوجه دفاع لتأييد طلبات الخصم الذي حصل الانضمام إليه ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن التدخل على هذا النحو أياً كانت مصلحة المتدخل فيه لا يعد تدخلاً هجومياً وإنما هو تدخل انضمامى مما يجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الخصم المتدخل لم يطلب لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة واقتصرت أوجه دفاعه على أنه موسر وهو بذاته طلب الخصم الذي حصل الانضمام إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل تدخله في الاستئناف فإنه لا يكون قد اخطأ في تطبيق ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 44/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
إذ كانت الطاعنة لم تحضر أمام محكمة أول درجة فلا يجوز لها أن تبدي طلباً عارضاً لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فلا على الحكم إذ التفت عن طلبها، لما هو مقرر أنه لا يعيب الحكم إغفال أي طلب أو دفع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح.
(الطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)
الطلب العارض الذي يوجهه المدعى عليه إلى المدعى وفقاً لمفهوم نص المادة 84 من قانون المرافعات هو دعوى يرفعها المدعى عليه على المدعى أثناء سير الدعوى الأصلية المرفوعة وبمناسبتها، وموضوعها طلب أو طلبات يرد بها على دعوى المدعى دون أن يقف عند حد طلب رفضها. وقد رسم المشرع في المادة 85 من ذات القانون طرق إبداء تلك الطلبات ومنها إبدائها في مذكرة يتم إطلاع الخصم عليها أو يعلن بها. لما كان ذلك، وكان طلب المطعون ضدها الأولى في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع موضوع النزاع ببطلان ذلك العقد في حدود نصيبها في العقار المبيع يعد طلباً عارضاً لأنه لا يهدف إلى مجرد الحكم برفض الدعوى بل يتجاوز ذلك إلى الحصول على حكم بعدم نفاذ العقد في حقها باعتباره بيعاً من الغير لملكها دون إقرارها. وقد أبدته بجلسة 29/4/2003 أمام محكمة أول درجة في مذكرة في حضور وكيلي الطاعنين. ومن ثم استقامت شروط قبوله دون أن ينال من ذلك عدم سداد الرسوم المقررة عليه لأن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا ينبني عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الطلب باعتباره طلباً عارضاً معروضاً على المحكمة. فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعون 85، 185، 186/2005 مدني جلسة 5/12/2005)
إذ كان يشترط لقبول الطلبات العارضة وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون المرافعات أن تقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بمذكرة توجه وفق الأوضاع العادية أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها، وكان يشترط لإجراء المقاصة القضائية طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة المشار إليها أن تبدى في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ومن ثم لايجوز طلب المقاصة في صورة دفع لدعوى الخصم كما لايجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وكانت الطاعنة لم تبد طلب بطلان عقد الإيجار أو فسخه كما أنها لم تطلب إجراء المقاصة في صورة طلب عارض حتى يمكن للمحكمة بحثه وتحقيقه بما مؤداه أن أياً من طلبيها لم يكن مطروحاً عليها فلا على الحكم إن هو لم يعرض له بما يكون معه النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 564/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
وفقاً لنص المادة 144 من قانون المرافعات فإنه لايجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة. وكان طلب الطاعن بإدخال باقي ملاك العقار الشائع -لأول مرة- أمام محكمة الاستئناف. ظاهر البطلان فلا على الحكم إن التفت عن هذا الطلب. ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية طبقاً لنص المادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن تبدى في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة فلا يجوز طلب هذه المقاصة في صورة دفع لدعوى الخصم كما لايجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
(الطعن 497/2005 تجاري جلسة 7/10/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً