تعدد الزوجات كان مألوفا لدى الأمم القديمة (1) وفي كتب الأديان الثلاثة ، وكان عملا مشروعا عند أنبياء بني إسرائيل وملوكهم ، ومطلقا عند الجاهلية . ‏ومما لاشك فيه أن الشريعة الإسلامية قد قيدت عدد الزوجات بأن لا يزيد على أربع – ‏يأمر الشرع – كما يتصور البعض من قصيري النظر – من كانت عنده واحدة أو اثنتان أن يكملهن الى أربع ، ودليل تحريم الزيادة على أربع قوله تعالى في الآية القرانية : {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (2) .وبينت السنة النبوية المراد من الآية ، فقال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لقيس بن الحارث الذي أسلم وعنده ثماني نسوة ، اختر منهن أربعاً ولنوفل بن معاوية : امسك أربعاً وفارق الأخرى .بيد أن الفقهاء والمفسرين يرون أن الآية التي أباحت الزواج بأكثر من واحدة مقيدة بتحقيق شرطين :-

أحدهما : (العدل والمساواة بين الزوجات) أي التسوية بين الزوجات في الأمور المادية الظاهرة – من النفقة والمبيت وحسن المعاشرة والأمن من الجور – ودليل ذلك قوله تعالى : {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا } (3) .

وثانيهما : (القدرة على الإنفاق) على أكثر من زوجة وتهيئة متطلبات المعيشة ولكن المساوئ الناجمة عن التعدد غير الضروري ودون مصلحة مشروعة معروف أمرها وأظهر ذلك إهمال الزوجة الأولى أو إهمال أولادها ، وهذا ما نص عليه القران الكريم في الآية الشريفة أعلاه . ولهذا يقرر الفقهاء أن الأصل في الزواج الأمثل ، هو الاقتصار على امرأة واحدة لتحقيق العدل وإبعاد الحيف .واذا كان الامر لابد فيه فيجب تحقق بعض الشروط لجواز التعدد ، فلابد من أذن القاضي .والمشرع العراقي قيد رغبة الرجل في تعدد الزوجات فلم يجز التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات وترك تقدير ذلك لقاضي الأحوال الشخصية ، وعلى ذلك لا يجوز لغير القادر على القيام بحسن العشرة والإنفاق والقدرة المالية على إعالة أكثر من زوجة الزواج بثانية (4) . فجاءت الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية مبينة النواحي والتي يجب أن يتناولها التحقيق وهي (لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بأذن القافي ويشترط لإعطاء الأذن تحقق الشرطين الآتيين) .

(أ) أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة .

(ب) أن تكون هناك مصلحة مشروعة (5) .

‏وظاهر النص ، أن المشرع العراقي قد أراد تحقيق المصلحة المشروعة من الزواج – هو التوالد والتناسل – لكي لا يهدم الأسرة . فلو كانت الزوجة الأولى مصابة بمرض يحول بينها وبين الحياة الزوجية . أو نبين أنها عقيم ولا يرغب الزوج مفارقتها ، ولا يرضى أن يبقى دون نسل ، محروما فإن الذرية ، أو قد تكون الزوجة ناشزاً بمقتضى ‏صادر من محكمة الأحوال الشخصية ، أو مصابة بأخذ الأمراض والعاهات ‏العقلية أو الجسمية والزوج يحرض لسبب أو لآخر على الابقاء على تلك الزوجة ‏الأولى فمن المصلحة أن يؤذن له بالزواج من ثانية . ويبحث القاضي في المصلحة المشروعة عندما يطلب منه المتزوج الأذن للعقد على امرأة أخرى ، وهنا لا بد من سماع أقوال المخطوبة الجديدة (الزوجة الثانية) ، والزوجة الأولى ، لتظهر الحقائق على إمكانياته وقدراته . ‏وأشارت الفقرة (5‏) من المادة أعلاه الى أنه (اذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي) . ‏وهكذا ، يبدو أن المشروع العراقي جعل القيدين المذكورين في الآية القرانية وهي العدل والقدرة على الانفاق يخرجان من التكليف الديني الى التطبيق القضائي ، ومنع القاضي من اجراء عقد زواج بثانية ، الا اذا تأكد من كفايته المالية والمصلحة المشروعة وعدالته بين الزوجات ومساواتهن في الأمور الحياتية والمادية الظاهرة ، وهذا الأمر متروك تقديره للقاضي وله في ذلك الاستعانة بالباحثة الاجتماعية .

‏ونصت الفقرة (6) من المادة (3) على أن (كل من أجرى عقدا بالزواج بأكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين (٤ ‏و ٥) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة بما لا يزيد على مئة دينار أو بهما) . ‏ومما تجدر ملاحظته أن هناك نصين في قانون الأحوال الشخصية أحدهما ما ورد في المادة (٧ ‏و ٦) حيث عاقبت (كل من أجرى عقدا بالزواج بأكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين (٤ ‏و ٥) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة بما لا يزيد على مئة دينار أو بهما) . ‏والحكم الثاني ما ورد في المادة (١٠ ‏/ ف ٥) حيث عاقب على الزواج خارج المحكمة بنوعين من العقاب الأول بالحبس . والغرامة لمن عقد زواجه للمرة الأولى خارج المحكمة والنوع الثاني بالحبس فقط (. . . اذا عقد خارج المحكمة زواجا آخر مع قيام الزوجية) ‏. أو العقوبة تشمل الرجل فقط ولا تشمل المرأة ولا الشهود ، كما لا تمس عقد الزواج الثاني بذاته الذي يقع صحيحا منتجا لآثاره . ‏ولغرض توضيح الفرق بين النصين ينبغي ملاحظة :

١- أن المادة (٣ ‏ف ٦) تختص بمعاقبة من يجري عقد بالزواج بأكثر من واحدة حتى وان كان هذا الزواج قد تم داخل المحكمة.

٢- أن المادة (١٠ ‏ف ٥) تعاقب على الزواج خارج المحكمة للمرة الأولى والثانية حتى وان كان الزواج للمرة الثانية بأذن من المحكمة أن المقصود بهذه المادة هو وجوب تسجيل العقد في سجلات المحكمة. ويلاحظ أن هذه العقوبة لا تفرض على الزوج الأجنبي لأن القانون المذكور يطبق على العراقيين.

3- في حالة اجراء العقد بثانية في المحكمة دون أذن مسبق بالزواج من ثانية أي بإبراز مستندات لا تشير الى كون الخاطب متزوجا بأولى فإن الخاطب هنا يقع تحت طائلة نصوص قانون العقوبات في باب الأخبار الكاذب وتضليل القضاء في المواد (٢٤٣ ‏- ٧٥٠) من قانون العقوبات.

٤- في حالة اقامة الزوجة الاولى دعوى التفريق وفقاً للمادة (٤٠ ‏في ٥) فإنها تمنع

‏من طلب تحريك الشكوى وفقاً لأحكام المادة (٣) من قانون الأحوال الشخصية .

٥- أن الشكوى وفقا للمادة (3) من قانون الأحوال الشخصية لا تحرك الا من قبل الزوجة الأولى وفقا لأحكام (ف 1‏) البند الأول من المادة (3‏) من قانون أصول المحاكمات الجزائية . أما الشكوى وفقاً للمادة (10) فإنها تحرك من قبل أي متضرر أو من قبل الادعاء العام أو هن قبل أي موظف عمومي بما فيهم المحكمة .

‏نرى هذين النصين على النحو المذكور يشكلان ارباكا وتناقضا اذا ما قارنا ‏بين عقوبة كل نوع من النوعين الآخرين وعقوبة جريمة تضليل القضاء ، وكان الأجدر توحيد النصوص وتشديد العقوبة وفقاً لخطورة الجريمة.

‏بيد أن المشرع استثناء من أحكام الفقرتين (٤) و (٥) من المادة (3) من القانون نص على :

أولاً : يجوز الزواج بأكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج بها أرملة (6) :

‏وهذا النص جديد على التشريع ، فقد أطلق المشرع الزواج لمن يشاء لمجرد أن تكون الزوجة الجديدة (أرملة) ، ولعل المشرع أراد التوسع على الأرامل وايجاد من يرعاهن في المجتمع بعد فقد عائلهن ، في فأذن بزواجهن دون اذن القاضي (7) .

‏ونرى أنه كان الأجدر عدّ كون المطلوب الزواج منها أرملة نوعاً من أنواع المصلحة المشروعة ويجب معها وجود القدرة على إعالة الزوجتين .

ثانياً : اعادة المطلقة إلى عصمة زوجها اذا سبق للزوج أن عقد زواجه على امرأة أخرى قبل إعادة مطلقته الى عصمته ، ولا يعد بمثابة زواج أكثر من واحدة (8) . ويعفى الزوج المطلق من شرط الحصول على موافقة دائرته فيما يتعلق بإعادة مطلقته على أن تسري أحكام هذا القرار على حالات الطلاق التي تمت قبل نفاذه .

– اجراءات اصدار حجة الأذن بالزواج من امرأة ثانية :

‏يقدم طلب من الزوج الى محكمة الأحوال الشخصية التي يقع في دائرتها محل اقامته ، موقع منه يتضمن مبررات الزواج من زوجة ثانية ، وكونه قادرا على اعالته ‏زوجتين ، فيطلع عليه القاضي وعلى هوية الزوج . ويحيل الطلب الى الموظف المختص لتدوين افادة المستدعي وأقواله والبينة التي يقدمها حول القدرة المالية والمصلحة المشروعة ، أي يعزز طلبه بالمستندات على حسب طبيعة الطلب لإثبات الشرطين المذكورين فمثلا – للضرورة تقرير طبي لإثبات عقم الزوجة أو مرضها أو قرار حكم بنشوزها ، وللاقتدار – مثلا – قائمة الراتب اذا كان موظفا أو سندات ملكية العقارات أو ‏أية وثيقة أخرى .

فإذا تحقق للقاضي وجود الشرطين واقتنعت المحكمة بمبررات الطلب تدون أقوال المستدعي مع الشاهدين على المصلحة والاقتدار ، وتصدر حجة الأذن له بالزواج بامرأة ثانية ، بعد تنظيم محضر يوقعه المذكورون والقاضي ، وتسجل الحجة في سجل الحجج وتعطي نسخة من الحجة الى الزوج لغرض المراجعة لإجراء عقد زواجه الثاني .

وهناك إجراءات جرى العمل عليها في بعض المحاكم هي :

1- بعد تقديم الطلب وتدوين إفادة المستدعي يعين يوم للمستدعي وتبلغ الزوجة الاولى بالحضور لبيان رأيها وتنبه أنه في حالة عدم حضورها فالمحكمة تستمر في نظر الطلب .

2- في حالة حضور الزوجين يحالان الى الموظف المختص لتدوين إفادتهما وموافقة الزوجة أو اعتراضها .

3- يحال الزوجان الى الباحثة الاجتماعية للتثبيت من موافقة الزوجة وكونها حرة في وموافقة وبيان مطالعة الباحثة الاجتماعية على الطلب ومبرراته .

4- تقدم المعاملة الى الادعاء العام لبيان الرأي استناداً الى الفقرة (1) من المادة (13) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 والتي تنص على أنه (للادعاء العام الحضور أمام محاكم الأحوال الشخصية … والأذن بتعدد الزوجات) وتنص الفقرة (2) من المادة ذاتها (للادعاء العام بيان الطالعة وإبداء الرأي ومراجعة طرق الطعن في القرارات بشأن ذلك) .

5- في حالة تحقق الشروط يقرر القاضي إصدار الحجة بالأذن وتجري المعاملة على وفق ما ورد سابقاً .

6- في حالة عدم حضور الزوجة تتضمن الحجة :

(أ) أن للزوجة حق الطعن في الحجة بطريق التظلم على وفق المادة (153) من قانون المرافعات المدنية .

(ب) الحجة لا تنفذ إلا بعد تبليغ الزوجة ومضي مدة الطعن .

7- في حالة اقتناع المحكمة بالطلب تصدر الحجة برفض الطلب بأية حالة من الحالات ومن حق الزوج الطعن بقرار الرفض بطريق التظلم والقرار الذي يصدر نتيجة التظلم يقبل الطعن تمييزاً .

8- يبلغ الادعاء العام بمضمون الحجة وله حق الطعن على وفق المادة (13/2) من قانون الادعاء العام .

محكمة الأحوال الشخصية في العدد /

التاريخ / /

(حجه اذن بالزواج من ثانية)

اني قاضي محكمة الاحوال الشخصية في …………………

السيد ………………….. قررت تسجيل ما هو آت : –

قدم المستدعي السيد ……………….. طلبه المؤرخ في / /

المتضمن انه متزوج من السيدة …………… ولحاجته الى الزواج بثانية واقتداره المالي على اعالة عائلتين ، يطلب الاذن له بالزواج من ثانية . وعليه فقد بلغت الزوجة المذكورة فحضرت / فلم تحضر / وبعد اجراء البحث الاجتماعي وتقديم نائب المدعي العام مطالعته التحريرية . والتثبت من توفر المصلحة المشروعة والاقتدار المالي . وبالطلب قررت المحكمة الاذن للسيد …………………………. بالزواج من زوجة ثانية وفقاً لأحكام المادة (3) فقرة (4) من قانون الاحوال الشخصية على أن يعدل بين الزوجتين ، وتبلغ زوجته المذكورة أعلاه بمضمون هذه الحجة ولها حق التظلم وفقاً لأحكام المادة (153) من قانون المرافعات المدنية خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ وصدرت الحجة بالطلب في / /

الموظف المختص طالب الحجة القاضي

___________________

1- كان تعدد الزوجات موجوداً في الأمم القديمة كالبابليين والآشوريين والمصريين والهنود والصينيين ، وقد نص قانون حمورابي على وحدة الزواج . ثم يعود فوراً ليبيح الزواج بثانية لمن كانت زوجته مريضة (م ١٤٨) . هذا مع العلم بأن التمتع بالجواري كان مسموحاً به إلى جواز الزواج في قانون حمورابي ، ذكره أحمد غنيم ، موانع الزواج بين الشرائع السماوية الثلاث والقوانين الوضعية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٦٩ ‏ ، ص ٦٩ ‏- ١٤٠ ‏.

2- سورة النساء ، الآية (3) .

3- سورة النساء ، الآية (129) .

4- منع التشريع التونسي في الفصل (18) تعدد الزوجات ، وفرض عقوبة على مخالفة هذا المنع ‏بمعاقبة كل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق بالسجن لمدة سنة وبخطبة (غرامة) قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو باحدى هاتين العقوبتين . ونص قانون الاحوال الشخصية السوري (للقاضي أن لا يأذن للمتزوج في الزواج أخرى اذا تحقق أنه غير قادر على الانفاق (م 17) ، وله أن لا يأذن بالزواج في حالة التفاوت الفاحش في السن بين الزوجين إذا لم تكن مصلحة في هذا الزواج ، وفقاً لم يؤدي إليه من اضطراب الحياة الزوجية أو الفساد الخلقي (م ١٩) . ‏أما في لبنان فليس فيها قانون يمنع تعدد الزوجات ، أو يقيده بأي قيد للمسلمين ، غير أن المادة (60‏) من قانون الطائفة الدرزية منعت التعدد بقولها (ممنوع تعدد الزوجات فلا يجوز للرجل أن ‏ يجمع بين زوجتين وأن فعل فزواجه من الثانية باطل) .‏ونصت (م ٣٠) من مدونة الأحوال الشخصية المغربي على قيد تعدد الزوجات بالضرورة التي يقدرها القاضي وضمان عدم الحيف من المعاملة بقولها (1 ‏- إذا خيف عدم العدل بين الزوجات لم ‏يجز التعدد .

‏5- للتزوج عليها ، إذا لم تكن اشترطت الخيار ، أن ترفع أمرها للقاضي لينظر من الضرر الحاصل لها ، ولا يعقد على الثانية إلا بعد اطلاعها على أن مريد الزواج منها متزوج بغيرها) . ‏قرار ١٩٢٢ ‏/ شخصية/ ٨٣ – ١٩٨٤ ‏في ١٤ ‏/ 3 ‏/١٩84 ‏مجموعة الأحكام العدلية ، الأعداد 1 و ٢ و 3 و 4 لسنة 1984 .

6- أضيفت الفقرة أعلاه بموجب التعديل السادس لقانون الأحوال الشخصية بالقانون رقم (١٦٩) لسنة ١٩٨٠ ‏ ، المنشور في الوقائع العراقية (٢٨٠٤) في ٤ ‏/ ١١ ‏/ ١٩٨٠ ‏.

‏7- انظر فريد فتيان ، شرح قانون الأحوال الشخصية على المذاهب الخمسة ، مطبعة الشعب ، بغداد ١٩٨2 ‏ ، ص ٤٤- ٤٥ ‏.

‏8- يلاحظ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٤٧) لسنة ١٩٨٢ ‏ ، المنشور بالوقائع العراقية العدد (٢٨٧٠) في 8 / 2 / 1982 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .