الطعن 2921 لسنة 57 ق جلسة 27 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 146 ص 774 جلسة 27 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري – نواب رئيس المحكمة، ود. سعيد فهيم.
————
(146)
الطعن رقم 2921 لسنة 57 القضائية
(4 – 1) استئناف “الاستئناف فرعي، الاستئناف المقابل”. نقض. نظام عام. محكمة الموضوع.
(1)رفع الاستئناف المقابل بعد الميعاد. اعتباره استئنافاً فرعياً م 237 مرافعات.
(2)رفع الاستئناف المقابل إما بالإجراءات المعتادة الخاصة برفع الاستئناف الأصلي وإما بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه.
(3) جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي. تعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) الاستئناف الفرعي. ماهيته. لمحكمة ثاني درجة إعطاء الوصف الحق للاستئناف المرفوع أمامها بما يتفق وحكم القانون دون أن تتقيد بما يسبغه الخصوم عليه من وصف. خضوعها في ذلك لمحكمة النقض.
(5)دعوى “مصروفات الدعوى”.
إخفاق كل من الخصمين في بعض طلباته. للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات أو تقسيمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما.
(6)تعويض “التعويض عن الضرر المادي”.
التعويض عن الضرر المادي. شرطه. التعويض عن الضرر المادي نتيجة وفاة آخر. مناطه. ثبوت أن المتوفى كان يعول المضرور فعلاً وقت وفاته وعلى نحو مستمر وأن فرصة الاستمرار محققة.
(7)تعويض “تقدير التعويض”. محكمة الموضوع.
تقدير التعويض من سلطة قاضي الموضوع ما دام لا يوجد نص يلزمها بإتباع معايير معينة.
————
1 – المادة 237 من قانون المرافعات جاءت صريحة في أنه إذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
2 – حددت المادة 237 من قانون المرافعات طريقة رفع الاستئناف المقابل إما بالإجراءات المعتادة الخاصة برفع الاستئناف الأصلي وإما بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه.
3 – المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي من النظام العام لتعلقه بإجراءات القاضي ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 – الاستئناف الفرعي طريقاً من طرق الطعن استثناءً من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالنسبة للاستئناف أجازه المشرع للمستأنف عليه بعد مضي ميعاد الاستئناف وبعد قبوله حكم أول درجة قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه فإنه على محكمة ثاني درجة – لتعلق الاستئناف الفرعي بنظام التقاضي – أن تعطي الوصف الحق للاستئناف المرفوع أمامها وتعمله طبقاً لأحكام القانون دون أن تتقيد بما يسبغه الخصوم عليه من وصف، هي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض.
5 – مؤدى نص المادة 186 من قانون المرافعات أنه إذا أخفق كل من الخصمين في بعض طلباته يكون للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسيمها بينهما على أي أساس تراه أو الحكم بها جميعاً على أحدهما.
6 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار في ذلك كانت محققة.
7 – تقدير التعويض متى قامت أسبابه، ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة قاضي الموضوع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1383 لسنة 1985 مدني كلي شبين الكوم والتي قيدت برقم 14791 لسنة 1985 مدني كلي جنوب القاهرة بعد إحالتها إليها – على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ ستين ألفاً من الجنيهات، وقال بياناً لها إن قائد السيارة رقم 170629 ملاكي القاهرة المؤمن عليها لدى الشركة التي يمثلها المطعون ضده الأول تسبب بخطئه في قتل مورثه وتحرر عن ذلك الجنحة رقم 880 لسنة 1982 سيدي جابر والجنحة رقم 4126 لسنة 1983 عسكرية الإسكندرية وقضى في الأولى بمبلغ 51 جنيه تعويضاً مؤقتاً في الثانية بإدانة المتهم وصار الحكم باتاً بالتصديق عليه. وإذ أصابته أضراراً مادية وأديبة يقدر التعويض عنها والتعويض الموروث بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم قضت بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ تسعة آلاف من الجنيهات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4707 لسنة 103 ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضده الأول بصفته بالاستئناف رقم 789 لسنة 104 ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئنافين ثم حكمت في 24/ 6/ 1987 في الاستئناف الأول بصفه وفي الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي إلى الطاعن مبلغ أربعة آلاف جنيه تعويضاً أدبياً وألفي جنيه تعويضاً موروثاً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده الأول بصفته رفع استئنافه بعد الميعاد المقرر قانوناً طبقاً للمادة 213 من قانون المرافعات مما لازمه أن تقضي محكمة ثاني درجة بعدم قبوله غير أنها اعتبرته استئنافاً فرعياً عملاً بالمادة 237 من ذات القانون دون أن يتمسك بذلك المطعون ضده الأول مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 237 من قانون المرافعات جاءت صريحة في أنه إذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، كما حددت طريقة رفع الاستئناف المقابل إما بالإجراءات المعتادة الخاصة برفع الاستئناف الأصلي وإما بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه، وأن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي من النظام العام لتعلقه بإجراءات القاضي ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الاستئناف الفرعي طريقاً من طرق الطعن استثناءً من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالنسبة للاستئناف أجازه المشرع للمستأنف عليه بعد مضى ميعاد الاستئناف وبعد قبوله حكم أول درجة قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه فإنه على محكمة ثاني درجة – لتعلق الاستئناف الفرعي بنظام التقاضي – أن تعطي الوصف الحق للاستئناف المرفوع أمامها وتعمله طبقاً لأحكام القانون دون أن تتقيد بما يسبغه الخصوم عليه من وصف، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى أن الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول هو استئناف فرعي يخضع لأحكام المادة 237 من قانون المرافعات رغم وصفه له بأنه استئنافاً أصلياً. فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بالمبلغ المحكوم به فإنه كان يتعين إلزامه بالمصاريف، إلا أنه ألزمه بها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود – ذلك أن مؤدى نص المادة 186 من قانون المرافعات أنه إذا أخفق كل من الخصمين في بعض طلباته يكون للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسيمها بينهما على أي أساس تراه أو الحكم بها جميعاً على أحدهما. لما كان ما تقدم، وكان لم يقض للطاعن بكل طلباته، فلا على الحكم المطعون فيه إذ ألزمه بالمناسب من المصاريف ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة لم تعتبر مورثه عائلاً له لعدم كفاية شهادة الشهود، ولأدائه الخدمة الوطنية، رغم كفاية التحقيق، وأن الإعالة لا تنتفي بأداء الخدمة الوطنية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المدني عليه كان بعوله فعلاً رقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار في ذلك كانت محققة، لما كان ما تقدم، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بنفي إعالة المورث للطاعن – على ما ساقه من أسباب سائغة – لها أصلها الثابت من الأوراق وتكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن مبلغ التعويض المحكوم به لا يتفق وظروف وفاة المجني عليه من جراء الحادث وما ألم به من حسرة وحزن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن تقدير التعويض – متى قامت أسبابه، ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة قاضي الموضوع – لما كان ما سلف، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه بعد أن بين عناصر الضرر الذي لحق بالطاعن نتيجة فقده ابنه مما يجعل له الحق في التعويض، قدر المبلغ المحكوم به استناداً إلى ما ساقه من أسباب سائغة فإنه يكون قد مارس سلطته في تقدير التعويض ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً