الاستثناءات الواردة على حق المؤجر في طلب اخلاء العين المؤجرة – القانون المصري

الطعن 1277 لسنة 54 ق جلسة 27 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ق 99 ص 626

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمد أمين طموم وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، محمد رشاد مبروك وفؤاد شلبي.
———-
– 1 إيجار “تشريعات ايجار الاماكن : الاستثناءات الواردة على حق المؤجر في طلب الاخلاء . بيع الجدك”.
المتجر في معنى المادة 594 /2 مدنى . مقوماته. الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية “هو العنصر الرئيسي.
المتجر في معنى المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية والمقومات المعنوية وإن كانت هي عماد فكرة المحل التجاري وأهم عناصره إلا أنه لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها عدا العنصر الرئيسي الذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري وهو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى.
– 2 إيجار “تشريعات ايجار الاماكن : الاستثناءات الواردة على حق المؤجر في طلب الاخلاء . بيع الجدك”.
تفاهة ثمن بيع مقومات المحل وموقعه وقيمة السلع والبضائع التي يجرى بيعها. لا تعد دليلا على انتفاء صفة المحل التجاري.
إن تفاهة قيمة السلع و البضائع التي يجرى بيعها وتفاهة ثمن بيع مقومات المحل وموقعه لا تعدو دليلاً على انتفاء صفة المحل التجاري.
– 3 إيجار “تشريعات ايجار الاماكن : الاستثناءات الواردة على حق المؤجر في طلب الاخلاء . بيع الجدك”.
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد إيجار النزاع وإخلاء العين المؤجرة والتسليم لانتفاء صفة المتجر في مفهوم المادة 594 مدني استنادا إلى موقع المحل وعدم وجود اسم تجاري له وتفاهة السلع التي يجرى التعامل فيها. ومن ثم انتفاء عنصر الاتصال العملاء والسمعة التجارية. قصور وفساد في الاستدلال.
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة والتسليم على ما خلص إليه من انتفاء صفة المتجر في مفهوم – المادة 594 مدني – مستدلاً على ذلك من موقع المحل ووجوده في حارة داخلية وعدم وجود اسم تجاري له وتفاهة السلع التي يجرى التعامل عليها ورتب على ذلك انتفاء عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية وهي أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 725 لسنة 1980 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعنة وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1961/11/1 والتسليم، وقال بياناً لذلك أنه بموجب ذلك العقد استأجر مورث المطعون عليهم – من الثاني للأخيرة – المحل المبين بالأوراق من المالك السابق، وإذ قام المستأجر بتأجير المحل من الباطن للطاعنة، كما تأخر في الوفاء بالأجرة عن المدة من 1976/6/1 إلى 1980/3/31 رغم إنذاره. فقد أقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان وبتاريخ 1982/1/28 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1880 لسنة 99 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي أحالت الدعوى إلى التحقيق وحكمت بتاريخ 1984/2/26 بإجابة المطعون عليه الأول إلى طلبيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن بيع المحل الصادر لها من مورث المطعون عليهم من الثاني إلى الأخيرة – المستأجر الأصلي – بتاريخ 1974/2/5 قد توافرت فيه شروط البيع بالجدك، إلا أن الحكم أقام قضاءه على أن هذا التصرف هو تنازل عن الإيجار وليس بيعاً لمحل تجاري، ورتب على ذلك عدم خضوعه لحكم المادة 2/594 من القانون المدني وهو ما حجبه عن التحقق من توافر حالة الضرورة الملجئة لبيع المحل بما لا يوجد دفاعها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المتجر في معنى المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية والمقومات المعنوية وإن كانت هي عماد فكرة المحل التجاري وأهم عناصره إلا أنه لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها عدا العنصر الرئيسي الذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري وهو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى، وكانت تفاهة قيمة السلع والبضائع التي يجري بيعها وتفاهة ثمن بيع مقومات المحل وموقعه لا تعد دليلاً على صفة المحل التجاري. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة والتسليم على ما خلص إليه من انتفاء صفة المتجر في مفهوم – المادة 594 مدني – مستدلاً على ذلك من موقع المحل ووجوده في حارة داخلية وعدم وجود اسم تجاري له وتفاهة السلع التي يجري التعامل عليها ورتب على ذلك انتفاء عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية وهي أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الأمر الذي حجبه عن بحث مدى توافر باقي شروط تطبيق المادة 594 سالفة البيان بما يوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .