الطعن 16 لسنة 41 ق جلسة 15 / 3 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 6
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وعلي صلا الدين، وأحمد صفاء الدين.
———–
استقالة. “الاستقالة للترشيح لعضوية مجلس الأمة”. مرتبات. معاشات.
معاش المستشار الذي يعتزل الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة. وجوب أن تضم إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش ـ المدة الباقية له على بلوغ سن الستين مضافا إليها ما يقابلها من مدة المحاماة إذا لم يكن قد استكمل حدها الأقصى وقدره عشر سنوات بشرط ألا يجاوز مجموع المدتين ثلاث سنوات. في حالة عدم النجاح في الانتخابات يصرف له الفرق بين المرتب والمعاش بما في ذلك إعانة الغلاء عن مدة الخدمة الباقية لبلوغه سن التقاعد.
بعد أن أوضح القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 في البند أولاً التيسيرات الخاصة بالمستشار ومن في درجته، ثم من علت درجته بأن تضم إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش المدة الباقية له على بلوغه سن الستين مضافاً إليها ما يقابلها من مدة المحاماة إذا لم يكن قد استكمل حدهما الأقصى بعد وقدره عشر سنوات التي يقضى بها القانون رقم 114 لسنة 1950، وذلك بشرط ألا يجاوز مجموع المدتين ثلاث سنوات، وفى جميع الأحوال يسوى المعاش بحيث لا يقل طبقاً لهذه القاعدة عن المعاش الذى يسوى على أساس المرتب الفعلي لأى ممن هم في الوظيفة التالية لوظيفته على الوجه المبين في البند ثانياً، وذلك بشرط ألا تقل مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لأولهما عن مدة خدمة الثاني، ويجرى هذا الحكم ولو يترك أحد من التالين له الخدمة بسبب الترشيح – نص في الفقرة الأخيرة منه على أن يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء الفرق بين المرتب والمعاش بما في ذلك إعانة الغلاء عن مدة الخدمة الباقية لبلوغه سن التقاعد إذا أخفق في الانتخابات، ولا يصرف له هذا الفرق في حالة فوزه فيها لعدم الجمع بين المرتب والمكافأة، وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد عين في القضاء بتاريخ 1947/2/2 وقدم استقالته وهو في درجة مستشار للترشيح لعضوية مجلس الأمة في 1971/10/12، وأنه أخفق في الانتخابات لعدم حصوله على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين، فإنه يكون محقاً في طلب صرف الفروق بين مرتبه عند الاستقالة والمعاش المقرر له اعتباراً من 1971/10/12 حتى بلوغ سن التقاعد.
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن — تقدم إلى هذه المحكمة في 4/12/1971 بطلب ذكر فيه أنه عين في سلك القضاء في 2/2/1947 واستمر يعمل فيه إلى أن عين مستشارا بتاريخ 21/9/1964، ثم رغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الأمة فقدم استقالته من عمله في 12/10/1971، وإذ جاءت نتيجة الانتخابات في غير صالحه فقد طلب من وزارة العدل معاملته طبقا لأحكام البند أولا من القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 وذلك بصرف الفرق بين المرتب الذي كان يتقاضاه والمعاش الذي تقرر له مضافا إليه إعانة غلاء المعيشة اعتبارا من تاريخ الاستقالة حتى بلوغه سن التقاعد في 30/6/1973، ولما رفضت وزارة العدل معاملته على هذا الأساس اضطر إلى اختصامها والمدعى عليهما الثانية والثالثة للحكم له بالطلبات، وفوض الحاضر عن المدعى عليهم الرأي للمحكمة طبقا لما استقر عليه قضاؤها في الطلب رقم 4 لسنة 1939 قضائية، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطلب.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً