تنقضي العضوية في مجلس الادارة اما بارادة ذاتية او بقرار من الهيئة العامة فالاقالة تصدر عن الهيئة العامة كونها صاحبة السلطة العليا في الشركة المساهمة فتمتلك حق الاقالة عن عضوية مجلس الادارة ولكون هذه العضوية تصدر عن اختيار العضو للترشيح لهذا المنصب فان الاصل ان يكون له حق الخيرة بين قبول العضوية او التخلي عنها ومن اوجه هذه الخيرة هي الاستقالة المنظمة والاستقالة الضمنية كالغياب عن حضور الاجتماعات وبذلك يعد العضو بحكم المستقيل فضلاً عن ان له الحق في عدم الالتحاق بالعضوية التي رشح اليها وسنوضح هذه الحالات في انقضاء العضوية وكما يأتي:

1-الاقالة(1).

تنقضي عضوية عضو مجلس الادارة بالاقالة وفي القانون العراقي(2). تصدر الاقالة عن الهيئة العامة بوصفها أعلى هيئة وهي الجهة التي انتخبت عضو مجلس الادارة وهي القادرة على اقالته كونها التي اختارته وتتولى تقرير كل ما يعود الى مصلحتها وذلك باصدار قرار عنها بالتصويت السري فقد استثنى قانون الشركات من التصويت العلني مسائل معينة منها الاقالة(3). والاقالة حق للهيئة العامة ومن النظام العام ويمكنها اللجوء اليه في أي وقت ولو قبل انتهاء مدة العضوية والاقالة تفيد الجمع بصيغة المفرد. فيمكن ان تكون الاقالة لاحد اعضاء مجلس الادارة او عدد منهم ويمكن ان تكون للجميع او قد يقيد ذلك القانون(4). ففي القانون الاردني (5). تتم الاقالة عن طريق اجتماع غير عادي تعقده الهيئة العامة بعد سماع اقوال الشخص المراد اقالته ويجري بعد ذلك التصويت عليه بالاقتراع السري وجوز الفقه الاقالة حتى الجماعية فمن العدل ان يكون لاغلبية المساهمين حق عزل مجلس الادارة او أي عضو من اعضائه عند فقد الثقة(6). به اذا وجد ان مصلحتهم اصبحت في خطر. وخشية من التعسف فقد نظم القانون(7). الاردني حق الهيئة العامة في الاقالة وكما يأتي:

1-يتم بناء على طلب من مساهمين يملكون ما لايقل عن 30% من اسهم الشركة.

2-يقدم طلب الاقالة الى مجلس الادارة وتبلغ نسخة منه الى المراقب.

3-وعلى مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي لها خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب.

4-واذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الهيئة العامة الى الاجتماع يتولى المراقب دعوتها على نفقة الشركة.

5-تتولى الهيئة العامة مناقشة طلب اقالة أي عضو ولها سماع اقواله شفاهة او كتابة ويجري بعد ذلك التصويت على الطلب بالاقتراع السري.

وقد اشار الفقه(8). الى ان الاقالة التعسفية كونها قد تلحق الضرر بعضو مجلس الادارة نتيجة لاستناد الهيئة العامة بالاقالة الى اسباب غير مقبولة فمن حقه المطالبة بالتعويض. وفي فتوى تبرر اقالة احد الاعضاء او عدد منهم وحتى لو شمل العدد جميع اعضاء مجلس الادارة للحكمة التشريعية التي يقوم عليها هذا النص والمصلحة المبررة لهذه الحكمة لان العكس معناه تفويت الحكمة من منح الهيئة العامة هذه الرخصة اذ سيظل في هذه الحالة عدد من الاعضاء غير مصلحة للبقاء في الادارة(9). وقد توسع الفقه والقضاء في فرنسا بتطبيق الاقالة(10). واعدها القانون(11). من النظام العام ولا يتطلب عزل عضو مجلس الادارة بتسبيب (تعليل) او سابق اعلام او منح تعويض فللهيئة العامة اتخاذ هذا القرار في جميع الاوقات والظروف ولو لم تكن الاقالة مدرجة في جدول الاعمال ولكن الفقه(12). اعتبر الاقالة دون سابق اعلام ولا تعويض امرا غير منطقي ويقترح ايقافه على سبب معقول ومشروع ويخضع للرقابة القضائية والتصويت ويمكن لعضو مجلس الادارة المعزول ان يطالب بالتعويض ان تم العزل بطريقة تمس ككرامته كانسان او بشرفه او بسمعته كأن يتهم ظلما بالسرقة او التزوير او بارتكاب افعال ماسة بالاخلاق والآداب او النزاهة بلا وجود لها دون ان يكون له الحق في المطالبة بالعودة الى عضويته من جديد ولا يكون هذا التعويض عن العزل كعزل وانما هو تعويض عن الطريقة المخلة بالكرامة والشرف وكان هذا موقف القضاء في العزل التعسفي او الكيدي ويقترن بعدم مراعاة الاجراءات والضمانات القانونية واعتبر عزل عضو مجلس الادارة دون منحه فرصة للدفاع عن نفسه خرقا للقانون فهذا يدل على ان النص القانوني قد تعارض مع موقف الفقه والقضاء ومما يؤكد هذا التعارض الذي اعد القانون الجديد هذا النص(13). امتدادا للمادة (22) من قانون 24 تموز 1867 التي تنص على انه “يحق للهيئة العامة للمساهمين ان تعزل او تعفي عضوا في مجلس الادارة من مهامه وفي أي وقت شاءت او عدد من الاعضاء ولو كان معينا لمدة معينة لان عضو مجلس الادارة وكيلا للمساهمين يقبل للعزل(14). وفي قرار قضائي(15). اشار الى انه كان من اللازم اجراء البحث لمعرفة ما اذا كان العزل قد تم بطريقة مهينة وتخدش كرامة عضو مجلس الادارة حيث يستحق التعويض عن المس بكرامته لا عن العزل ان كان لذلك مبرر وان التعسف باستعمال الحق يلحق الضرر ويعد خروجا عن القواعد العامة واتجاهاً غير حميد وقد نص القانون الفرنسي على ان المساهم الذي يكون موظفا او اجيرا لدى الشركة وله صفة في مجلس الادارة وتعسف في استعمال حقه عند الاطلاع على وثائق الشركة سوف يكون ذلك مسوغا قويا لعزله. وفي حكم لمحكمة استئناف باريس حيث عد بشان ممارسة المساهم عضو مجلس الادارة الاطلاع على وثائق الشركة لا يعد تعسفا الا عندما يتم عرض المعلومات من قبل عضو مجلس الادارة امام الجمهور او امام شخص او طرف ثالث(16).

2- الاستقالة

ويعني بالاستقالة انها تصدر عن عضو مجلس الادارة بارادة ذاتية. فالاصل في العمل الحرية ويستطيع رئيس واعضاء مجلس الادارة تقديم استقالتهم في أي وقت وباي شكل كان ولكن لضرورات انتظام سير العمل فقد قيدها القانون لتنظيم موضوع الاستقالة فقد يشترط تقديم الاستقالة في وقت مناسب ذلك لان تقديمها في وقت غير مناسب يعد اساءة لاستعمال الحق(17). وكذلك قد تكون بموجب شكلية معينة تحسباً من الاضرار التي قد تلحق الشركة ولاجل الاثبات. وقد نص القانون العراقي(18).على انه اذا استقال عضو مجلس الادارة وجب ان تكون استقالته تحريرية ولا تعتبر نافذة الا من تاريخ قبولها في المجلس فقانون الشركات العراقي اعطى مهلة قد يتراجع فيها عضو مجلس الادارة الذي يقدم طلب الاستقالة الى حين قبولها فيستطيع أن يسحبها. اما القانون الاردني(19). فقد اعتبرها من تاريخ تقديمها خطيا فلم يعط مهلة لحالة التراجع وذلك بعدم النص الى حين قبولها كما هو موقف القانون العراقي فقد يترك عضو مجلس الادارة الشركة في وقت حرج وقد يفاجيء المجلس باستقالة العضو كونه لم يعلم الى حين عرضها على انظاره في اجتماع المجلس. وقد يستخدم هذا الاسلوب كموضوع للتهرب من المسؤولية او قد تخسر الشركة عضوا فاعلا له التصور في الارتقاء بنشاطات الشركة فكان النص العراقي اكثر صوابا لسريان نفاذ الاستقالة من تاريخ قبولها في المجلس على عكس موقف القانون الاردني الذي قبل استقالة عضو مجلس الادارة من وقت تقديمها. اما ما يؤخذ على موقف القانون العراقي انه لم يوضح حالة السكوت عن قبول الاستقالة ام عدم قبولها وهل ان سكوته يعد قبولاً او رفضاً فكان من الاوفق ان يصرح ان عدم اجابة العضو عن قبول الاستقالة من عدمه يحدد خلال خمسة عشر يوماً مثلا وفي تجاوزها يعتبر السكوت قبولا لكي يتضح الموقف امام مقدم طلب الاستقالة. ويقبل طلب تقديم الاستقالة من احد العضويات عندما يزيد عددها على ما هو محدد في القانون لتنظيم وضع العضو في حالة العضوية الزائدة. فهذا يدل على ان ليس كل طلب يقدم للاستقالة يحمل على الحالة السلبية. لقد اختلف الفقه في مدى صحة الاستقالة التحكمية من قبل المستقيل وهل هي مقيدة بموجب القانون ام لا. فالبعض من الفقه(20). يرى وجوب ان تكون الاستقالة في وقت مناسب كون اعضاء مجلس الادارة لا يعتبرون وكلاء عن كل مساهم بل عن جميع المساهمين واختصاصاتهم تتجاوز حدود الوكالة واذا حصلت فانها تعد خطأ او تقصيراً قام بها المستقيل تستوجب التعويض اما البعض الاخر من الفقه(21). فيرى ان عضو مجلس الادارة هو بحكم الوكيل عن الشركة ويستطيع الاستقالة والنزول عن وكالته في أي وقت ولا يطالب بالتعويض لان تسبب الضرر غير محتمل وذلك لتعدد اعضاء المجلس فضلا عن وجود اعضاء احتياط وان العضو غير مجبر على البقاء في المجلس دون رغبته(22).

ان الاتجاهين جديران بالتأكيد لكون الشركة المساهمة باتت تؤثر في اقتصاديات البلد وتدخل في التخطيط المركزي للدولة فلابد من اعارة الاهتمام للجانب القانوني لتنظيم الشركة. وما الاستقالة غير المنظمة الا جانب من جوانب الحرية غير المنظمة التي تؤدي الى مصالح اولى بالرعاية وضرورة التروي بدراسة اسبابها اما الموقف الذي يبرر تحكمه في تقديم طلب الاستقالة فان حجته فسرها القانون وايدها باعطاء حرية التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية او الانقطاع لمدة ستة اشهر(23). دون عذر يؤدي الى تحقيق الغرض نفسه. اما القانون الفرنسي فقد اعطى لاعضاء مجلس الادارة حق الاستقالة فان من حقوق اعضاء مجلس الادارة الاستقالة في حالة رفض طلبه بتزويده بالنظام المالي او الاداري او الفني وحقه في التأكد من الشروط التي يمكن من خلالها ادارة شؤون الشركة وحقه في الاستيضاح عن القرارات التي تتخذ وفي حالة رفض الادارة تقديم تلك المعلومات فانه لا يمكن لعضو مجلس الادارة ان يطلب مباشرة تقديم المعلومات المطلوبة من قبل الملاكات العاملة في الشركة متجاوزا في عمله هذا مجلس الادارة ولكن يمكن ان تطلب حسب تسلسل الوظيفة الخاصة بتوزيع السلطات ما بين هيآت الشركة المساهمة ويمتنع على مجلس الادارة من القيام بهذا التدخل ولكن عند قيام حالة الضرورة وحادث طاريء او ملح ان يطلب عضو مجلس الادارة من رئيس محكمة التجارة اصدار امر مستعجل متضمن تقديم الوثائق والمعلومات المطلوبة التي حجبت بغير وجه حق عن عضو مجلس الادارة وفي حالة تجاهل حقوق عضو مجلس الادارة من الحصول على المعلومات اللازمة عند ذلك يؤدي الى بطلان القرارات في المجلس ولكل حالة يظهر فيها سبب موجب واذا خشي عضو مجلس الادارة من تحمل المسؤولية فانه ينبغي عليه الاستقالة فورا(24). ويحق الاستقالة لعضو مجلس الادارة او التخلي عن مهام الادارة في أي وقت يشاء ولو دون تعليل ولو تم ذلك خلال مداولات المجلس ولا يمكن للشركة ان تطالب بالتعويض ما لم تكن الاستقالة ناشئة عن سوء النية ويلزم مجلس الادارة وتبعا لاجتهاد ثابت ومستقر في فرنسا ان يدعو في حالة الاستقالة الجماعية الهيئة العامة العادية للمساهمين الى الانعقاد وبغية تعيين اعضاء جدد ويمكن الاستعانة بقاضٍ للقضاء المستعجل (رئيس المحكمة التجارية) تعيين عضو مؤقت لدعوة الهيئة العامة العادية اذا احاطت بالقضية ظروف استئنافية ومستعجلة. ومن الاسباب الاخرى لانقضاء العضوية في القانون العراقي(25). اذا تغيب رئيس المجلس او نائبه او أي عضو فيه عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية دون عذر مشروع، او عن حضور اجتماعات متوالية لمدة تتجاوز ستة اشهر ولو بعذر مشروع اعتبر مستقيلا ويسمي البعض هذا السبب من اسباب انقضاء العضوية في مجلس الادارة بالاستقالة الضمنية ولا تستوجب ان تكون خطية(26).

وقد نص القانون الاردني(27). بخصوص فقدان رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة واي من اعضائه عضويته في المجلس اذا تغيب عن حضور اربعة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله المجلس او اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ستة اشهر متتالية ولا يكون هذا التغيب بعذر مقبول والسبب ان عضو مجلس الادارة يصبح ليس بذي اهمية(28). اما التخلي عن العضوية بعد انتخابات مجلس الادارة فقد نص قانون الشركات العراقي(29). على انه اذا اعتذر المساهم المنتخب عن قبول عضوية مجلس الادارة وجب عليه اشعار المجلس بذلك خلال سبعة ايام من تاريخ انتخابه ان كان حاضرا جلسة الانتخاب ومن تاريخ تبلغه به ان كان غائبا ويكون القبول ضمنيا اذا لم يبلغ ويعتبر سكوته قبولا“(30). وقد نص القانون الاردني انه اذا انتخب أي شخص عضوا في مجلس ادارة أية شركة مساهمة وكان غائبا عند انتخابه فعليه ان يعلن عن قبوله تلك العضوية او رفضها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب ويعتبر سكوته قبولا منه بالعضوية

___________________________

1- الاقالة – لغة من اقال يقيل اقالة واقالة الموظف عن وظيفته عزله –وعزل – نحاه عن منصبه منعه منه – القاموس الجديد – مصدر سابق ص83 و ص 670.

2- م /102 ف2 من قانون الشركات العراقي.

3- المادتان 94 و 98 اولا قانون الشركات العراقي.

4- د. خالد الشاوي – مصدر سابق ص 439.

5- استنادا الى حكم الوكالة بموجب القواعد العامة.

6-عزيز العكيلي، مصدر سابق، ص39.

7- م/165 من قانون الشركات الاردني.

8- د.عزيز العكيلي، القانون التجاري ، الشركات التجارية ، ج4، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص304.

9- الفتوى رقم /65 في 15 /12/1976 الصادر من ادارة الفتوى والتشريع – الكويت – المجموعة الثالثة ص132 مذكورة لدى د. عزيز العكيلي، المصدر سابق، ص305.

0- د. خالد الشاوي، مصدر سابق، هامش 2 ص439

1- م/160 من قانون الشركات الفرنسي.

2- فيليب ميرل – مشار اليه عند د. شكري احمد السباعي ج6، مصدر سابق، ص33.

3- م/160 من قانون الشركات الفرنسي.

4- ولذلك يحاول اعضاء مجلس الادارة في فرنسا تفادي اخطار العزل دون اعلام او تسبيب او تعويض ان يبرموا عقود عمل مع الشركة لكون قانون العمل 1966 لم يعترف لهم بذلك الا بحدود ضيقة

5- المجلة العربية للفقه والقضاء الامانة العامة لمجلس وزراء العرب،ع10 سنة 1989 ص 222.

-16 Laques mestre dominique p. 1346.

7- د. علي العريف، مصدر سابق ص 196

18- د. الياس ناصيف، مصدر سابق، ص307.

19- م/107 من قانون الشركات العراقي.

20- م/163 من قانون الشركات الاردني.

2- د. مرتضى ناصر نصر الله، مصدر سابق، ص236.

22- د. خالد الشاوي مصدر سابق، ص437.

23- انظر استاذنا كامل عبد الحسين البلداوي،الشركات – مصدر سابق، ص195.

24- م/115 من قانون الشركات العراقي وتقابلها م/164 من قانون الشركات الاردني،

-25 gerand ، Alain – op cit 4 editon page 441

26- /115 من قانون الشركات العراقي.

27- احمد ابراهيم البسام، مصدر سابق، ص361 وكذلك استاذنا كامل عبد الحسين، الشركات، ص195.

28- م/164 من قانون الشركات الاردني

29- د. لطيف جبر كوماني، الوجيز في شرح قانون الشركات الاردني، مصدر سابق 134

30- م/107 اولا من قانون الشركات العراقي.

المؤلف : عالية يونس الدباغ
الكتاب أو المصدر : مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة
الجزء والصفحة : ص65-71.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .