الإستيلاء على المال العام
تنص المادة (113) من القانون رقم 69 لسنة 1953 والصادر بمقتضى الأمر رقم 300 لسنة 1954 بان كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة (119) من القانون ذاته أو سهل ذلك لغيره أية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن .
وقد تضمن القانون الظروف التي تشدد فيها العقوبة والظروف التي تقتضي تخفيف العقوبة وقد أورد المشرع المصري تعديلاً على نص المادة السابقة إلا أن هذا التعديل لم يعمل به في فترة الاحتلال بل لم يعمل بالنص القانوني الأصلي كونه صدر على السلطات المصرية أثناء توليها إدارة شئون قطاع غزة حيث أن النص السابق كان يشير إلى استيلاء الموظف العام على أموال الدولة إلا أنه في التعديل الذي جاء به القانون في العام 1972 القانون رقم 35سوى بين المال والأوراق وجاء بظرف مشدد للعقوبة وهو ارتكابها في زمن الحرب ثم عدل عن هذا النص مرة أخرى بالقانون رقم 63 لسنة 1975 وجاء بظرف آخر لتشديد العقوبة وهو ارتباط جريمة الاستيلاء بجريمة التزوير أو الاستعمال ويتضح مما سبق أن المشرع قد سوى بين استيلاء الموظف العام بنفسه على أموال أو أوراق للدولة وبين قيامة بتسهيل ذلك لغيره وقد سوى كذلك بين استيلاء الموظف العام على أموال للدولة أو لأشخاص عاديين .
ومما سبق نستطيع تحديد الأركان التي تقوم عليها هذه الجريمة في ثلاثة أركان وهي :
الركن المفترض ويتعلق بصفة الجاني
الركن المادي
الركن المعنوي
أولاً: الركن المفترض (صفة الجاني):-
وذلك ما أشار إليه نص المادة (113) السابق الإشارة إليه حيث جاء فيه بأن كل موظف عام استولى . وعليه فإن الصفة الأساسية في الجاني والتي تعتبر ركناً أساسياً في جريمة الاستيلاء على المال هي كون الجاني موظفاً عاماً
إذن تبين لنا بأنه صفة الموظف العام هي ركن أساسي لا تقوم جريمة الاستيلاء بغياب هذه الصفة .
ثانياً : الركن المادي :-
يتكون الركن المادي في جريمة الاستيلاء من عنصرين مهمين وهما :
1-السلوك الإجرامي المكون لواقعة الاستيلاء .
2-المال محل الاستيلاء.
1-السلوك الإجرامي أو النشاط الذي يتم به الاستيلاء:-
والفعل أو النشاط الذي يتحقق به الاستيلاء يتم بانتزاع المال خلسة أو عنوة أو بطريق الحيلة والاستيلاء يعني ضم المال إلى الملك الخاص بالفاعل ويتم ذلك كما ذكرنا بعدة صور ولا يقتصر على وسيلة واحدة فقد يتم بالاختلاس المال بطريقة خفية كما هو الوضع في جريمة السرقة وقد يتم بطرق الاحتيال على حائزه وانتزاعه منه بطريق الحيلة والخداع كما هو الحال في جريمة النصب ومثال ذلك أن يتقدم الموظف باستمارة لقبض مبلغ غير مستحق له أو لقبض مبلغ يزيد عن المبلغ المستحق له ويقبض المبلغ الوارد بها فعلاً.
2-المال موضوع الاستيلاء:-
ويقصد بالمال كل شيء يقوم بمال كالنقود والأوراق وخلافه وموضوع الاستيلاء ينصب على مال مملوك للدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسات القائمة في الدولة والتي تضمنها نص المادة (119) ومتى كان المال مملوكاً للدولة أو لجهة من الجهات التابعة للدولة اعتبر المال مالاً عاماً وسواء أكانت الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها تملك جميع المال محل الاستيلاء أو تملك بعضه دون البعض الآخر ، وتقع الجريمة كذلك حتى وإن كان المال محل الاستيلاء مالاً مملوكاً ملكية خاصة متى كان في حوزة الدولة حين الاستيلاء عليه وملكية الدولة للمال تعني أيلولة المال لملك الدولة بسبب ناقل للملكية وبسند صحيح أو بسبب مشروع .
*الشروع في الاستيلاء:-
جريمة الاستيلاء هي من الجرائم التي تقبل الشروع فيها في حالة واحدة وهي الحالة التي يتم فيها الاستيلاء من قبل الموظف العام نفسه أما إن كان ما قام به الموظف العام هو تسهيل الاستيلاء للغير هي من الجرائم التي لا تقبل الشروع فيها فإما أن تقع كاملة وإما ألا تقع .
ثالثاً : الركن المعنوي (القصد الجنائي) :-
جريمة الاستيلاء هي من الجرائم العمدية والتي لا تقع إلا إذا قام فيها الركن المعنوي وعناصره وهي الإرادة والعلم .
رابعاً: عقوبة جريمة الاستيلاء :
1-العقوبة الأصلية:-
عقوبة الاستيلاء بغير حق أو تسهيل للغير على مال من الأموال العامة أو لأي جهة من الجهات التي جاء بها نص القانون يعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (113) من الأمر بالقانون رقم 300 الصادر 1954 وهي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
2-العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير:-
والعقوبات التكميلية هي العقوبات التي جاء بها نص المادة (118) حيث جاء فيه ما نصه فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد من (112-116)يحكم على الجاني بالعزل والرد بغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه من مال أو منفعة أو ربح على أن لا تقل الغرامة عن خمسمائة جنيه.
* الظروف المخففة والإعفاء من العقاب :-
أجازت المادة (118) مكرر أن لمحكمة الموضوع وفقاً لما تراه من ظروف تحيط بالجاني والجريمة وضآلة قيمة المال محل الاستيلاء أو قيمة الضرر الذي تلحقه الجريمة وهي حال كون المال لا يتجاوز في قيمته الخمسمائة جنيه أن تقضي فيها بعقوبة الحبس بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة ، ولكن في كل الأحوال يجب أن تقضي المحكمة بمصادرة المال موضوع الاستيلاء.
أما الإعفاء من العقاب ، فهو مقرر لكل من يبادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين عليها بالإبلاغ عن الجريمة بعد ارتكابها وقبل اكتشاف السلطات لها ، كما أنه يجوز الإعفاء من العقاب ولو تم التبليغ بعد اكتشافها طالما أنه قد تم قبل صدور الحكم النهائي فيها على أن الإعفاء في هذه الحالة منوط بإرجاع الأموال محل الاستيلاء، أما إذا يترتب على الإبلاغ إعادة هذه الأموال فلا يجوز الإعفاء .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً