تمييز الاسم التجاري عن ما يشتبه به :
من الضروري تمييز الاسم التجاري عن بعض ما قد يشتبه به دفعاً للخلط والغموض فينبغي أولاً تمييز الاسم التجاري عن العنوان التجاري . La raison de commerce ، فالعنوان التجاري هو الاسم الذي يتخذه الشخص – التاجر الفرد – لأجل إجراء معاملاته التجارية والتوقيع به على الأوراق المتعلقة بالنشاط التجاري . وعناصر العنوان التجاري هي الاسم المدني للشخص وأسم أسرته ويجب أن يكون العنوان التجاري مختلفاً عن العناوين المسجلة قبلا . فلو وقع وأن تشابه عنوان تجاري مع عنوان آخر فإنه يجب أن يضاف الى أحدهما ما يميزه عن العنوان الآخر (1). عليه فإن العنوان التجاري عبارة عن عنصر ذاتي ينصرف الى الشخص ليميزه عن غيره من الأشخاص لا يمكن التصرف به للغير وليست له قيمة مالية (2) فهو توقيع لصاحبه على خلاف ما رأينا بالنسبة للاسم التجاري . كذلك ينبغي أن لا يخلط بين الاسم التجاري والعلامة التجارية ، Marque de commerce . فهذه الأخيرة تتمثل بأي رمز من شأنه تمييز السلع المعروضة في السوق من قبل منتج معين . ويستهدف من استعمالها تمكين الغير – المستهلك – من التحقق من البضائع والسلع التي يقدر نوعيتها ومن ثم طلبها مرة أخرى (3). ويجوز أن تكون العلاقة التجارية من حروف أو أشكال هندسية أو من مجموعة ألوان متناسقة وتعرف المادة الأولى من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 المعدل ، العلامة التجارية بقولها : ” يعتبر علامة تجارية كل ما يتخذ شكلاً مميزاً من الكلمات والإمضاءات والحروف والأرقام والرسوم والعناوين والأختام والتصاوير والنقوش أو أي مجموع منها إذا استعمل أو طلب استعماله لبضاعة ما أو كان له تعلق بها للدلالة على أن تلك البضاعة تخص صاحب العلامة بسبب صنعها أو إنتاجها أو الاتجار بها أو عرضها للبيع ” . وتعتبر العلامة التجارية مالاً معنوياً وعنصراً من عناصر المحل التجاري تنتقل معه للغير في حالة التصرف به وبيعه (4).
ويختلف الاسم التجاري أيضاً عن الرسوم والنماذج الصناعية Les dessins et modeles industriels فالرسم الصناعي يعني بكل ما يؤدي الى إكساب الإنتاج مظهراً خاصاً ويمكن استعماله كتصميم له بطريقة صناعية أو حرفية (5) . ومثال ذلك ورق الجدران والرسوم التي توضع على الأواني الخزفية والمواد اللازمة للنسيج والسجاد . وبهذا يختلف الرسم الصناعي عن الرسم الفني الذي يستخدم كنوع من الدعاية والإعلان لإنتاج تجاري معين . فالرسم الفني ” يقوم على تنظيم الخط واللون لإعطاء صورة كاللوحة الفنية ” وتظهر بهذا النوع من الرسوم ” شخصية الفنان المبتكر المبدع للرسم … ويستحق عليها الحماية القانونية ” (6) . أما النموذج الصناعي فهو كل تشكيل يمكن استعماله كتصميم لعمل إنتاج صناعي معين . ومثاله نماذج السيارات أو السفن والطائرات ونماذج الساعات (7) ويتمتع واضع الرسم أو النموذج الصناعي بحق استثماره ويحمي القانون عموماً هذا الحق من جميع أوجه الاستغلال الغير المشروع (8) . وتعتبر الرسوم والنماذج من عناصر المحل التجاري المعنوية فهي تمثل مالا منقولا معنوياً وتنتقل للغير عند التصرف بالمحل التجاري وبيعه (9) .
________________________
1. لاحظ نص المادة 36 من قانون التجارة الملغى رقم 60 لسنة 1943 . ولم يتعرض قانون التجارة في الواقع للعنوان التجاري ولم يتناوله بالتنظيم .
2. انظر د. أحمد البسام ، مصدر سابق ذكره ص 168 . وكما يذهب الدكتور البسام فإن العنوان التجاري ” انعكاس شخصية المرء في ميدان التجارة بكل ما تتسم به تلك الشخصية من استقامة او التواء وما يصحبها من ذكر حسن أو سيء ” . مصدره أعلاه ص 1962 .
3. انظر :
Paul- Didier: droit commercial، 1970، p.645.
Ripert et roblot: op. cit. p. 306.
4. انظر نص المادة 17 من قانون العلامات والبيانات التجارية . وتنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة من القانون المذكور على أنه ” تنتقل العلامة تبعاً لملكية المحل التجاري ما لم يتفق على خلاف ذلك وإذا نقلت ملكية المحل التجاري بدون العلامة لناقل الملكية الاستمرار في صناعة المنتجات التي سجلت العلامة عليها وإنتاجها والاتجار بها ما لم يتفق على خلاف ذلك ” .
5. انظر :
Ripert et roblot: op. cit. p. 301.
Guyenot:cours de droit commercial. P. 298.
6. انظر د. حسن المهداوي : الحماية القانونية للرسوم والنماذج الفنية مجلة القضاء ، الأعداد 1، 2 ، 3 ، 4 . 1983 ص 13 .
7. يعرف قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 لسنة 1970 في الفقرة السابعة من المادة الأولى ، النموذج الصناعي بأنه ” كل ترتيب جديد للخطوط والأشكال ملونة أو غير ملونة يستخدم في الإنتاج الصناعي ” . ولا يختلف هذا التعريف عن التعريف الوارد أعلاه في الواقع إلا من حيث التنفيذ الفعلي .
8. انظر المواد العقابية في قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 لسنة 1970 . وقانون 14 اب لسنة 1909 الفرنسي .
9. انظر المواد 8 و 16 و 40 من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 لسنة 1970 .
حماية الاسم التجاري :
يضفي قانون التجارة على الاسم التجاري المسجل وفقاً لأحكام القانون حماية تتمثل بحق معارضة من سجل الاسم للغير في استعماله في النشاط التجاري الذي يمارسه إذ تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة والعشرين من قانون التجارة على أنه : ” من قيد في السجل التجاري اسما تجارياً وفقاً لأحكام هذا القانون فلا يجوز استعماله من قبل شخص آخر في نوع التجارة الذي يزاوله صاحب الاسم ضمن حدود المحافظة أو المحافظات التي تم قيده فيها ” ويؤخذ بنفس الحكم حسب تقديرنا عند استعمال الغير لاسم مشابه للاسم التجاري المسجل قبلاً بحيث يؤدي ذلك التشابه الى الخلط بينهما .من جهة أخرى يتعرض من يتخذ اسماً تجارياً غير ملائم لواقع النشاط التجاري أو مؤديا الى تضليل الجمهور أو مخالفاً العام ، أو كان من الأسماء غير العربية لعقوبة جزائية تتمثل بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار (1). ويجوز أخيراً لمن لحقه ضرر بسبب استعمال الغير لاسمه التجاري أن يطالب بالتعويض طبقاً لأحكام المسؤولية المدنية .
____________________
1. انظر نص المادة الثامنة والثلاثين من قانون التجارة .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً