الاشتراط لمصلحة الغير في وثيقة التأمين وفقاً للقانون المصري – أحكام ومبادئ قضائية

الطعن 988 لسنة 50 ق جلسة 1 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 18 ص 69

برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مدحت المراغي، جرجس اسحق، عبد الحميد سليمان والسيد السنباطي.
———–
– 1 التزام ” الاشتراط لمصلحة الغير”. تأمين ” عقد التأمين”.
اشتراط المستأنف الحق لنفسه في وثيقة التأمين . مفاده . عدم تطبيق . قواعد الاشتراط لمصلحة الغير ولو كانت ثم منفعة تعود منه علي الغير
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحق الذي اشترطه المستأمن في وثيقة الـتأمين إنما اشترطه لنفسه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير ، حتى و لو كانت ثمة منفعة تعود منه على الغير ، أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصدا تخويل الغير الحق المباشر في منفعة العقد فإن القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير هي التي تطبق .
– 2 عقد ” تفسير العقد”. محكمة الموضوع ” سلطتها في العقود”.
تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . ألا تخرج في تفسير العقود عما تحمله عبارتها.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود و المشارطات و سائر المحررات واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى و لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسير العقود عما تحمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح لها .
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 5383 لسنة 1978 م. ك جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 562 جنيها وقال بيانا لدعواه أن الطاعن باع له سيارة أجرة بالتقسيط بثمن إجمالي قدره 7200 جنيها – شاملة أقساط التأمين على السيارة لصالح الطاعن – وبلغ جملة المسدد من الثمن المذكور حتى يناير سنة 1976 مبلغ 2070 جنيها ثم كان أن هلكت السيارة في فبراير سنة 1976 نتيجة لحادث وهو ما سددت على أثره – شركة التأمين المطعون ضدها الثانية للطاعن قيمة جعل التأمين وقدره 5692 جنيها. وبذلك بلغ مجموع ما قبضه الطاعن من الثمن والتأمين مبلغ 7762 جنيها وهو ما يزيد عن الثمن الإجمالي المتفق عليه بمبلغ 562 جنيها يتعين رده إليه فأقام دعواه، وبتاريخ 31/12/1978 قضت محكمة الدرجة الأولى بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3544 س 66 ق، وبتاريخ 31/12/1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن عقد التأمين المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثاني هو عقد اشتراط لمصلحة الغير – وهو البنك الطاعن وأن حقه فيه كمنتفع حق مباشر لا يتلقاه من المشترط بل يأتيه من عقد الاشتراط فيصبح بذلك دائناً للمتعهد المؤمن لديه، ودون ما أثر لعقد بيع السيارة على ذلك الحق ومن ثم يكون جعل التأمين عند استحقاقه حقاً خالصاً له يؤول إليه مباشرة من شركة التأمين وليس عن طريق مشتري السيارة (المطعون ضده الأول) ودون ما ارتباط أو علاقة بينه وبين ثمن السيارة وأياً كانت قيمة المسدد منه إذ يعتبر ما تم سداده من أقساط الثمن في هذه الحالة حقاً للبنك باعتباره مقابلاً لانتفاع المشتري بالسيارة كما هو الحال عند فسخ البيع بالتقسيط إذ يعتبر ما سدده المشتري من الأقساط حقاً للبائع لا يجوز رده للمشتري كمقابل لانتفاعه بالمبيع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن الغاية من التأمين هو ضمان سداد كامل الثمن المتفق عليه لا أكثر ولا أقل كما أعتبر أن الأقساط المسددة من الثمن هو جزء منه وليس مقابلاً للانتفاع بالسيارة المعلق ملكيتها على تمام سداد الثمن ورتب على ذلك إلزامه برد ما حصل عليه زائد عن الثمن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحق الذي اشترطه المستأمن في وثيقة التأمين إنما اشترطه لنفسه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير حتى ولو كانت ثمة منفعة تعود منه على الغير، أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصداً تخويل الغير الحق المباشر في منفعة العقد فإن القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير هي التي تطبق. كما أن من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسير العقود عما تحمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح لها.
لما كان ذلك وكان البين من شروط وثيقة التأمين وعقد بيع السيارة موضوع التداعي – أن المطعون ضده الأول اشترط لنفسه الحق في منفعة عقد التأمين إذ أن ثمن السيارة الإجمالي شمل تكاليف التأمين على السيارة وعلى حياة المطعون ضده الأول حتى سداد باقي الثمن بغير أن يكون للطاعن حق في مبلغ التأمين منفصلاً عن الثمن المقسط مما مؤداه أن حق الطاعن في مبلغ التأمين قاصر على ما لم يؤد من الثمن. وكان الحكم المطعون فيه قد فهم واقع الدعوى على النحو سالف الذكر مستظهراً من شروط عقد البيع والتأمين أن الأقساط المسددة من المطعون ضده الأول من ثمن السيارة هي جزء من الثمن وليست مقابلاً للانتفاع بها وأن الهدف من عقد التأمين هو الوفاء بباقي الثمن المتفق عليه دون زيادة عنه وكان ما حصله الحكم من ذلك سائغاً ومتفقاً مع عبارات عقدي البيع والتأمين فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ويكون النعي عليه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .