الاصطناع كأحد طرق التزوير في القانون المصري

الطعن 5673 لسنة 59 ق جلسة 12 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ق 57 ص 387 جلسة 12 من إبريل سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة وسمير أنيس والبشري الشوربجي.
——————
(57)
الطعن رقم 5673 لسنة 59 القضائية

(1)نقض “أسباب الطعن. توقيعها”. نيابة عامة.
توقيع مذكرة أسباب الطعن المقدم من النيابة العامة بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2)تزوير “أوراق رسمية”. إثبات “بوجه عام”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”.
جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة لم يرسم القانون طريقاً خاصاً لإثباتها. كفاية اطمئنان المحكمة من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة.
(3) محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. إثبات “شهود”.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(4)تزوير “أوراق رسمية”. جريمة “أركانها”.
التحدث عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. متى لا يلزم؟
(5) محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. إثبات “خبرة”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
كفاية إيراد مؤدى تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم في قضائه. إيراد نص تقرير الخبير ليس بلازم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(6) تزوير. جريمة “أركانها”.
الاصطناع طريق من طرق التزوير المادي. هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي من الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحة لأن يحتج بها في إثباتها.
(7) تزوير “أوراق رسمية”. جريمة “أركانها”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض. “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. صدورها فعلاً من الموظف المختص بتحريرها غير لازم. كفاية إعطاء الورقة شكل الأوراق الرسمية أو مظهرها الصادرة من الموظف العام المختص.

——————-
1 – لما كان الطعن المقدم من النيابة العامة وإن قرر به في الميعاد القانوني وأودعت أسبابه في هذا الميعاد إلا أن ورقة أسبابه تحمل توقيعاً غير واضح تتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، ولما كانت المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل – وجرى قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الأسباب التي تخلو من هذا التوقيع تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة وتعد لغواً لا قيمة لها، لما كان ذلك، وكانت ورقة الأسباب المقدمة في طعن النيابة العامة بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل – حتى انقضاء ميعاد الطعن – فإن طعنها يكون قد فقد أحد مقوماته شكلاً فيتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
2 – إن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها وإنما العبرة في إثباتها بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة.
3 – إن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.
4 – لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جرائم التزوير أن يتحدث عن كل ركن من أركانها استقلالاً ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
5 – لا ينال من سلامة الحكم أنه لم يورد نص التقرير بكامل أجزائه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصرها القانونية وأدلة ثبوتها قبل الطاعن ويعدو ما ينعاه الأخير من قالة القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال محض جدل موضوعي في تقدير الدليل – وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
6 – من المقرر أن الاصطناع كطريق من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي من الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحاً لأن يحتج به في إثباتها.
7 – لا يلزم لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها وإنما يكفي لتحققها إعطاء الورقة شكل أو مظهر الورقة الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص، وهو ما لم يخطئ الحكم في تحصيله أو تقديره ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن عليه من قالة الخطأ في تطبيق القانون لعدم اختصاصه بتحرير “رول الجلسة” يكون غير سديد.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن…… بأنه بصفته موظفاً عمومياً سكرتير جلسة نيابة……. اختلس الرول الخاص بالقضية رقم ……. والمسلمة إليه بسبب وظيفته وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان ارتكب تزويراً في محرر رسمي وذلك بأن اصطنع رولاً بديلاً للرول المختلس وأثبت به خلافاً للحقيقة أن القضية مؤجلة لجلسة 20 من ديسمبر سنة 1986 حالة أنها قد حكم فيها بجلسة سابقة باعتبار المعارضة كأن لم تكن واستعمل المحرر المزور بأن أعاد تقديم القضية إلى الجلسة الثانية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 211، 214 من قانون العقوبات وتطبيق المادتين 32/ 2، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن كلاً من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض……. إلخ.

المحكمة
حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة وإن قرر به في الميعاد القانوني وأودعت أسبابه في هذا الميعاد إلا أن ورقة أسبابه تحمل توقيعاً غير واضح تتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل – وجرى قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الأسباب التي تخلو من هذا التوقيع تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة وتعد لغواً لا قيمة له، لما كان ذلك وكانت ورقة الأسباب المقدمة في طعن النيابة العامة بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل – حتى انقضاء ميعاد الطعن – فإن طعنها يكون قد فقد أحد مقوماته شكلاً فيتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر رسمي واستعماله، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يتحدث استقلالاً عن أركان جريمة التزوير ولم يورد مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي عول عليه في إدانته واستند في إثبات التهمة قبله على أقوال كل من……،…… مع أن ما حصله من أقوالهما لا يؤدي إلى ما انتهى إليه، ودانه الحكم عن تزوير واستعمال رول الجلسة – بوصفه رئيساً للقلم الجنائي – برغم كونه غير مختص بتحرير هذا الرول فهو من اختصاص سكرتير الجلسة، كل ذلك يعيب الحكم مما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى التي دان الطاعن بها – فيما مجمله أن الطاعن أثناء معاونته لسكرتير الجلسة في عملية تنفيذ أحكام الجنح الجزئية بمحكمة…… جلسة 11/ 10/ 1986 اصطنع رولاً للقضية رقم……. أثبت فيه على خلاف الحقيقة أنها مؤجلة لجلسة 20/ 12/ 1986 حالة أنها قد حكم فيها بالجلسة الأولى باعتبار المعارضة كأن لم تكن – وأورد الحكم المطعون فيه على ثبوت ذلك ما اقتنعت به المحكمة من أقوال موظفي النيابة وما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من أن العبارات المحررة بالرول المصطنع مكتوب بخط يد المتهم (الطاعن) وصادرة عنه – لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها وإنما العبرة في إثباتها بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جرائم التزوير أن يتحدث عن كل ركن من أركانها استقلالاً ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان الطاعن لا يماري في أن الوقائع والأدلة التي أوردها الحكم المطعون فيه لها معينها من الأوراق، وأن ما استند إليه من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير على السياق المتقدم – لا يخالف الثابت بالتقرير، وهو كاف وسائغ في الاستدلال به على ما انتهى إليه، ولا ينال من سلامته أنه لم يورد نص التقرير بكامل أجزائه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصرها القانونية وأدلة ثبوتها قبل الطاعن ويعدو ما ينعاه الأخير من قالة القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال محض جدل موضوعي في تقدير الدليل – وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاصطناع كطريق من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي من الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحاً لأن يحتج به في إثباتها وأنه لا يلزم لتحقيق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها وإنما يكفي لتحقيقها إعطاء الورقة شكل أو مظهر الورقة الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص، وهو ما لم يخطئ الحكم في تحصيله أو تقديره ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن عليه من قالة الخطأ في تطبيق القانون لعدم اختصاصه بتحرير رول الجلسة يكون غير سديد، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .