الإعتداء على حق المؤلف””
يكتبه : أحمد يحيى عبد الفتاح مهران .
إن قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 يقرر بمقتضى مادته الأولى لحماية الصالح مؤلفى ” المصنفات المبتكرة فى الآداب و الفنون و العلوم ” و ينص فى البند ” ثانياً ” من المادة السادسة منه على أن حق المؤلف فى إستغلال مصنفه يتضمن نقل المصنف إلى الجمهور بطريقه غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناول الجمهور و يتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافى أو الصب فى قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافي فى السينمائى ، كما ينص فى البند ” ثانياً ” من المادة 47 منه على أن يعتبر مكوناً لجريمة التقليد بيع المصنف المقلد ، و لئن كانت جريمة التقليد ، تتناول مجرد بيع المصنف الذى يعتبر نشره إعتداء على حق المؤلف دون إشتراط مشاركه البائع فى التقليد ، إلا أن القصد الجنائى فى جريمة تقليد المصنف و هى جريمة عمدية يقتضى علم الجانى وقت إرتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها و يشمل ذلك بطبيعة الحال علم البائع بتقليد المصنف .( الطعن رقم 0487 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 329 بتاريخ 04-03-1985)
لما كانت المادة الخامسة من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 سنة 1954 قد نصت على أنه للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه و فى تعيين طريقة هذا النشر . و له وحده الحق فى إستغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الإستغلال و لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابى سابق منه أو ممن يخلفه ” . كما نصت المادة 37 من ذات القانون على أنه ” للمؤلف أن ينقل إلى الغير الحق فى مباشرة حقوق الإستغلال المنصوص عليها فى المواد 5 ” فقرة 1 ” ، 6 ، 7 ” فقرة 1 ” من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه مباشرة حق آخر – و يشترط لتمام التصرف أن يكون مكتوباً و أن يحدد فيه صراحة و بالتفصيل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه و الغرض منه و مدة الإستغلال و مكانه ” . فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه و إستغلاله بأية طريقة ، و على ألا يكون لغيره مباشرة حقه فى الإستغلال على أية صورة دون الحصول على إذن كتابى سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته ، و تعاقب المادة 47 من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من أن ” يعتبر مكوناً لجريمة التقليد و يعاقب عليه بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد على مائة جنيه كل من إرتكب أحد الأفعال الآتية : الآتية ” أولاً ” من إعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها فى المواد 5 ، 6 ، 7 فقرة أولى و ثالثة من هذا القانون . “ ثانياً “ من باع مصنف مقلد … إلخ ” ثالثاً ” من قلد فى مصر مصنفات … إلخ .
(الطعن رقم 0760 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 899 بتاريخ 16-10-1980)
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً