الاعتماد المستندي عقد تلتزم بمقتضاه مؤسسة مصرفية – مصرف – تجاه أحد عملائها بفتح أعتماد معين تنفيذاً لأمره لمصلحة شخص ثالث يطلق عليه ” المستفيد من الاعتماد” مقابل ضمان للاعتماد يتمثل بمستندات أو وثائق معينة (1). والى هذا المعنى يشير نص المادة 273 من قانون التجارة بقوله : “ الاعتماد المستندي عقد يتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد لصالح المستفيد بناء على طلب الأمر بفتح الأعتماد بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل“.

وبصفته العقدية هذه فأن الاعتماد المستندي من العقود الرضائية التي يتم إبرامها بمجرد توفر رضا الطرفين . الأمر بفتح الاعتماد، والمؤسسة المصرفية. وهو عقد ثنائي ملزم للجانبين يرتب على عاتق طرفيه التزامات متقابلة. فلا يلتزم المصرف بفتح الاعتماد إلا مقابل التزام الأمر بفتحه بدفع جميع مبلغ ذلك الاعتماد. ولا يلتزم العميل بأداء تلك المبالغ إلا إذا قام المصرف بفتح الاعتماد ودفع للمستفيد مبلغه.

وهو كذلك من عقود المعاوضة التي تنتفي فيها نية التبرع. فقيام المصرف بفتح الاعتماد لا يتم إلا لقاء عمولة معينة يؤديها العميل. وقيام هذا الأخير بدفع العمولة لا يتم إلا مقابل فتح الاعتماد وتقديم الخدمة للعميل (2) . وللاعتماد المستندي عملياُ صيغتان. فهو إما أن يكون باتٌا أو قطعيا،irrevocable أو قابلا للإلغاء غير بات ،Revocable (3). ويقصد بالاعتماد المستندي البات أو القطعي ذلك الاعتماد الذي تلتزم بمقتضاه المؤسسة المصرفية التزاما غير قابل للإلغاء تجاه البائع – المستفيد من الاعتماد – بدفع قيمة الاعتماد ولا يكون بإمكان المؤسسة المصرفية إلغاء الاعتماد أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه (4).

أما الاعتماد المستندي القابل للإلغاء فهو ذلك الاعتماد الذي يكون فيه التزام المؤسسة تجاه المستفيد ليس أكيداً ” واهياً أو ضعيفاً ” ويكون من حق المؤسسة المصرفية إلغاءه أو تعديله تلقائياً أو بناء على طلب ” الأمر بفتح الاعتماد ” (5). وعليه فإن الاعتماد القابل للإلغاء يتخذ صيغة الوكالة العادية بين المشتري – الأمر بفتح الأعتماد – والمؤسسة المصرفية، ويقتصر دور هذه الأخيرة فيها على إشعار البائع – المستفيد – بأنها تلتزم بمقتضى التعليمات الصادرة لها من عميلها – المشتري – بمبلغ معين ، مع بيان حقها بالرجوع عن الاعتماد أو إلغائه.

_____________________

1- أهم هذه المستندات هي سند الشحن، ووثيقة التأمين، وقوائم البضاعة. راجع بذا الصدد الفرع الرابع من الباب الثاني من هذا المؤلف.

2- للتفصيل راجع د. فائق محمود الشماع : مصدر سابق ذكره ص 351.

3- انظر الفقرة الأولى من المادة 275 من قانون التجارة.

4- انظر نص الفقرة الثانية المادة 277 من قانون التجارة.

5- انظر نص الفقرة الاولى من المادة 276 من القانون نفسه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .