مسؤولية البنوك فيما بينها في الاعتماد المستندي

المؤلف : شكيب كلوج
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للاعتماد المستندي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

إن مسؤولية البنوك المتدخلة فيما يتعلق بمستندات الاعتماد تتحدد على أساس التعليمات الصادرة لها من البنك المصدر. فإذا كان البنك الوسيط مبلغا فلا يتريب عليه أية التزامات، ولكن البنك الذي يختار القيام بمهمة التبليغ يجب أن يدقق بعناية معقولة في صحة التوثيق الظاهر على الاعتماد الذي يبلغه.

وإذا اختار البنك ألا يبلغ فيجب أن يخبر البنك المصدر بذلك دون تأخير (1) . وإذا لم يتمكن البنك المبلغ من التثبت من صحة التوثيق الظاهر على الاعتماد فيجب عليه إبلاغ البنك الذي إستلم التعليمات منه بأنه غير قادر على التثبت من صحة الثوثيق الظاهر على الاعتماد (2) .

أما عن تكييف العلاقة بين البنك المصدر و البنك المبلغ فإنه على الأرجح تكون علاقة وكالة. أما بالنسبة للبنك الوسيط فإذا أمره البنك المصدر لحساب المشتري فإن العلاقة بينهما تكيف على أنها علاقة وكالة وتخضع لشروطها (3).

أما بالنسبة للمراسل المؤيد فإن التزامه اتجاه البنك الفاتح تحكمه قواعد الوكالة في رأي بعض الشراح، ويرى البعض الآخر أن علاقة البنك المؤيد بالبنك الفاتح هي علاقة ذات طبيعة خاصة لأنها تحتوي على بعض عناصر الوكالة وفي ذات الوقت تخضع للعقد المبرم بين البنك الآمر، والبنك المراسل الفاتح (4) .

والبنوك عندما يطلب بعضها خدمة أو عملا من البعض الآخر فهي ترتبط بعقود لتلبية ذلك، وهذه العقود تخضع لشروطها ويعتبر كل عقد منها مستقلا عن العقد الآخر، وبالتالي تكون العلاقات الثنائية بين البنوك مستقلة عن بعضها البعض. أما مسؤولية بنك المشتري عن أعمال البنك المراسل فهو يسأل عن أي خطأ يحصل من البنك المراسل إذا كان هو الذي بادر إلى الاستعانة بهذا الأخير، أما إذا اقتصر دور البنك المشتري على التعاقد مع البنك المراسل لفتح الاعتماد دفعها يكون البنك المسؤول أمام العميل هو البنك المراسل وليس بنك المشتري (5) ، وكذلك الحال لو أن البنك الفاتح استعان بالبنك المراسل لغايات تنفيذ تعليمات المشتري سواء كان ذلك باختيار العميل المشتري نفسه أو كانت استعانة البنك الفاتح بالبنك المراسل بناءا على اختياره هو (6)

.

إلا أنه حسب الأعراف نجد أن البنوك لا تتحمل أي التزام أو مسؤولية جراء عدم تنفيذ البنك الآمر للتعليمات المعطاة إليه حتى ولو كانت هذه البنوك هي التي اتخذت المبادرة لإخبار البنك (7) . إلا أنه في رأيي، لا يستقيم معنى هذا النص ما لم يكن بنك المشتري قد بذل عناية معقولة في نقل تعليماته لهذه البنوك وأن يكون اختياره لها على أسس سليمة وليس اختيارا عشوائيا. والبنك المصدر الذي يتلقى المستندات من البنك الوسيط يلتزم بفحص المستندات بالعناية المعقولة، وضمن مهلة خمسة أيام التالية ليوم استلام المستندات، المنصوص عليها في المادة 14 من القواعد والأعراف الموحدة.

وعليه أن يبلغ الطرف الذي استلم منه المستندات عما بها من مخالفات ضمن هذه المهلة، كما يقع على عاتقه في حالة وجود مخالفة في المستندات أن يبين موقفه منها، وإذا لم يقوم البنك المصدر بذلك فإنه يفقد حقه بالإدعاء بأن المستندات مخالفة (8) . والبنك الفاتح لا علاقة له بما يجريه البنك الوسيط من دفع تحت التحفظ أو تسوية مشروطة (9) .

وكذلك يجب على البنك الفاتح الذي يستعين ببنوك وسيطة سواء لفتح الاعتماد أو تبليغه أو تأييده أن يتحمل المصاريف والعمولات و الرسوم والتكاليف التي نشأت للبنوك الوسيطة جراء تنفيذ التعليمات الصادرة إليها من البنك المصدر (10) ، حتى لو نص الاعتماد على أن المصاريف قد تكون على حساب طرف آخر غير الذي أعطى التعليمات ولو لم يكن بالإمكان تحصيلها منه فإن الطرف الذي أعطى التعليمات يبقى ملتزما بدفع هذه المصاريف (11) .
_______________
1- المادة 13 من النشرة 600 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي.
2- المادة 7 من النشرة 600 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي.
3- نجوى أبو الخير: المصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي. دراسة للقضاء والفقه المقارن، القاهرة 1993 )بدون دار النشر( ، ص: 42
4- المرجع السابق: ص: – 424 و 428 .
5- المرجع السابق: ص: – 433 .
6- المادة 17 من النشرة 600 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي.
7- المادة 17 من النشرة 600 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي.
8- المادة 13 من النشرة 600 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي.
9- المادة 13 من النشرة 600 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي.
10- المادة 17 من النشرة 600 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي.
11- المادة 17 من النشرة 600 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي.