الطعن 6 لسنة 56 ق جلسة 4 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 63 ص 385
جلسة 4 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عبد الرحيم صالح، علي محمد علي، مختار أباظة ود./ حسن بسيوني.
————
(63)
الطعن رقم 6 لسنة 56 القضائية
ضرائب “إعفاء ممولي محافظات القناة وسيناء”. قانون.
الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة لمواطني محافظات القناة – بور سعيد والإسماعيلية والسويس – ومحافظتي سيناء. المادة 1 ق 39 لسنة 1976 والمادة 6 ق 54 لسنة 1980. سريان هذه التيسيرات على ممولي الضرائب بهذه المحافظات جميعها حتى أخر ديسمبر 1974 وعلى ممولي محافظتي سيناء وحدهم حتى أخر ديسمبر سنة 1980. علة ذلك.
————
النص في المادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء على إعفاء ممولي الضرائب بتلك المحافظات من جميع الضرائب والرسوم التي استحقت أو تستحق على إيراداتهم الناتجة عن أنشطتهم التجارية والصناعية والمهن غير التجارية التي كانوا يزاولونها في تلك المحافظات من أول يناير سنة 1968 وحتى أخر ديسمبر سنة 1974 ومضاعفة حدود الإعفاءات المقررة بالمادتين 41، 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل وعلى الإيرادات الناتجة عن أنشطتهم التجارية والصناعية والمهن غير التجارية التي كانوا يزاولونها خارج تلك المحافظات وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هاتين المادتين مع سريان الإعفاء مهما تصاعد الدخل، وفي المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1980 على سريان تلك التيسيرات بالنسبة إلى مواطني كل من محافظتي سيناء حتى أخر ديسمبر سنة 1980 يدل على سريان التيسيرات سالفة البيان على ممولي الضرائب بجميع المحافظات آنفة الذكر حتى أخر ديسمبر سنة 1974 وعلى ممولي محافظتي سيناء وحدهم حتى أخر ديسمبر سنة 1980 وذلك لاستمرار احتلال القوات الإسرائيلية لمقر مأمورية ضرائب العريش التي يتطلب الإعفاء إثبات التبعية لها – حتى 26 مايو 1979 تاريخ انسحابها من مدينة العريش وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن القانون الأخير.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده اعترض على تقدير مأمورية ضرائب الإسماعيلية لصافي أرباحه عن نشاطه في المقاولات في السنوات من 1975 و1979 فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إعفاء أرباح سنتي 75 و1976 إعمالاً للقانون رقم 54 لسنة 1980 وتخفيض صافي أرباحه عن باقي السنوات أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 49 لسنة 1984 ضرائب الإسماعيلية طعناً في هذا القرار، وبتاريخ 15/ 1/ 1985 رفضت المحكمة الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 13 لسنة 10 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 12/ 11/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أخضع أرباح المطعون ضده في سنتي 75 و1976 للإعفاء المقرر بالقانون رقم 54 لسنة 1980 الخاص بسريان التيسيرات المقررة في القانون رقم 39 لسنة 1976 على مواطني محافظتي سيناء رغم ممارسته لنشاطه فيهما خارج المحافظتين سالفتي الذكر بما يخرجه عن نطاق الإعفاء المذكور.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 1976، بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء، على إعفاء ممولي الضرائب بتلك المحافظات من جميع الضرائب والرسوم التي استحقت أو تستحق على إيراداتهم الناتجة عن أنشطتهم التجارية والصناعية والمهن غير التجارية التي كانوا يزاولونها في تلك المحافظات من أول يناير 1968 وحتى أخر ديسمبر سنة 1974، ومضاعفة حدود الإعفاءات المقررة بالمادتين 41 و76 من القانون رقم 14 لسنة 1939، بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، على الإيرادات الناتجة عن أنشطتهم التجارية والصناعية والمهن غير التجارية التي كانوا يزاولونها خارج تلك المحافظات وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هاتين المادتين مع سريان الإعفاء مهما تصاعد الدخل، وفي المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1980 على سريان تلك التيسيرات بالنسبة إلى مواطني كل من محافظتي سيناء حتى أخر ديسمبر سنة 1980، يدل على سريان التيسيرات سالفة البيان على ممولي الضرائب بجميع المحافظات آنفة الذكر حتى أخر ديسمبر سنة 1974 وعلى ممولي محافظتي سيناء وحدهم حتى أخر ديسمبر سنة 1980 وذلك لاستمرار احتلال القوات الإسرائيلية لمقر مأمورية ضرائب العريش – التي يتطلب الإعفاء إثبات التبعية لها – حتى 26 مايو سنة 1979 تاريخ انسحابها من مدينة العريش وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن القانون الأخير. لما كان ذلك وكان الثابت بإقراري المطعون ضده أن نشاطه في السنتين 75 و1976 كان خارج محافظتي سيناء الشمالية والجنوبية، فإنه لا يسري عليه الإعفاء المقرر بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1980، وإنما يتمتع بمضاعفة حدود الإعفاءات المقررة بالمادتين 41 و76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فحسب وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه من إعفاء صافي أرباحه عن سنتي 75 و1976 إعمالاً للقانون سالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً