الاعفاء من ترخيص أعمال البناء وفقاً للقانون المصري
الطعن 2413 لسنة 60 ق جلسة 3 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ق 104 ص 695 جلسة 3 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.
——————
(104)
الطعن رقم 2413 لسنة 60 القضائية
بناء. قانون “تفسيره”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “حالات الطعن. الخطأ في القانون” “أسباب الطعن. ما يقبل منها”.
ورود نص المادة الرابعة من القانون 106 لسنة 1976 مطلقاً من كل قيد بشأن وجوب الحصول على ترخيص في حالة إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية.
المادة الأولى من القانون 106 لسنة 1976 لم تعف أعمال إقامة المباني التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه من الحصول على الترخيص الذي أوجبته المادة الرابعة وإنما أعفتها من شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي يستلزمه الشارع بالإضافة إلى الترخيص متى زادت قيمة البناء على المبلغ المذكور.
قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة تأسيساً على أن المادة الأولى من القانون 106 لسنة 1976 أعفت من الترخيص أعمال البناء التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه. خطأ في القانون.
حجب الخطأ محكمة الموضوع عن تمحيص واقعة الدعوى وأدلتها ومدى ما فيها من مخالفة للقانون. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.
—————-
لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 إذ نصت على أنه “لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون…… إلخ”، فقد جاء نصها مطلقاً من كل قيد وليس فيه ما يفيد قصر الرخصة على الأبنية التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه دون تلك التي لا تزيد قيمتها على هذا المبلغ ما دام أن الشارع قد أوجب في هذه المادة الحصول على ترخيص لكل بناء يراد إقامته أو غير ذلك من الأعمال التي أشار إليها النص، ولا وجه لاستناد الحكم المطعون فيه إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976، لأن هذه المادة لم تعف أعمال إقامة المباني التي لا يزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه من الحصول على الترخيص الذي أوجبته المادة الرابعة آنفة البيان بالنسبة لهذه الأعمال أياً كانت قيمتها، وإنما أعفتها من شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي يستلزمه الشارع بالإضافة إلى الترخيص المشار إليه متى زادت قيمتها على المبلغ المذكور فليس في نص المادة الأولى سالفة البيان أو نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي جرى على أنه “فيما عدا المباني من المستوى الفاخر، يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون”. والذي وقعت الجريمة في ظله – ما يخصص عموم الحكم الوارد في المادة الرابعة سالفة الذكر، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص واقعة الدعوى، ومدى ما فيها من مخالفة للقانون، كما حجبها عن تمحيص أدلتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها أقامت البناء المبين بالأوراق بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابها بالمواد 4، 22، 22 مكرراً من القانون 106 لسنة 1976 المعدل. ومحكمة جنح……. قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة 3382.500 مليمجـ ومثلها غرامة إضافية لصالح الخزانة العامة. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه استأنفت ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة مما أسند إليها.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض……. إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إقامة بناء بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك بأنه أقام قضاءه هذا على أن المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد أعفت المباني التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه من الحصول على ترخيص بإقامتها، في حين أن هذه المادة لم تعف تلك المباني من الحصول على ذلك الترخيص، والذي أوجبته المادة الرابعة من القانون سالف الذكر بالنسبة لكافة المباني أياً كانت قيمتها، وإنما أعفتها من شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي استلزمه الشارع بالإضافة إلى الترخيص المشار إليه بالنسبة للمباني التي تزيد قيمتها على المبلغ المذكور مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدها بوصف أنها أقامت البناء المبين بالأوراق بدون ترخيص. وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد 4، 22، 22 مكرراً (1) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بإدانة المطعون ضدها، عارضت فقضي في معارضتها برفضها، فاستأنفت هذا الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة مما أسند إليها، واستند الحكم في قضائه هذا إلى قوله “وحيث إن المادة 1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 نصت على الإعفاء من الترخيص إذا لم تتجاوز قيمة التكاليف خمسة آلاف جنيه الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة. مما أسند إليها.” لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 إذ نصت على أنه “لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون…… إلخ”. فقد جاء نصها مطلقاً من كل قيد وليس فيه ما يفيد قصر الرخصة على الأبنية التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه دون تلك التي لا تزيد قيمتها على هذا المبلغ ما دام الشارع قد أوجب في هذه المادة الحصول على ترخيص لكل بناء يراد إقامته أو غير ذلك من الأعمال التي أشار إليها النص، ولا وجه لاستناد الحكم المطعون فيه إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976، لأن هذه المادة لم تعف أعمال إقامة المباني التي لا يزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه من الحصول على الترخيص الذي أوجبته المادة الرابعة آنفة البيان بالنسبة لهذه الأعمال أياً كانت قيمتها، وإنما أعفتها من شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي يستلزمه الشارع بالإضافة إلى الترخيص المشار إليه متى زادت قيمتها على المبلغ المذكور فليس في نص المادة الأولى سالفة البيان أو نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي جرى على أنه “فيما عدا المباني من المستوى الفاخر، يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون”. والذي وقعت الجريمة في ظله – ما يخصص عموم الحكم الوارد في المادة الرابعة سالفة الذكر، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص واقعة الدعوى، ومدى ما فيها من مخالفة للقانون، كما حجبها عن تمحيص أدلتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً