الطعن 19266 لسنة 85 ق جلسة 22 / 5 / 2017

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي (نائب رئيس المحكمة)
وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد ، زياد محمد غازي ,حسام هشام صادق و إيهاب الميداني “نواب رئيس المحكمة”
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد الترساوي.
وحضور السيد أمين السر/ مصطفى أبو سريع.
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 26 من شعبان سنة 1438هـ الموافق 22 من مايو سنة 2017م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19266 لسنة 85 القضائية.

———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى ضد رئيس مكتب التمثيل للشركة المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثاني التي قيدت برقم … لسنة … ق. استئناف القاهرة – الدائرة الاقتصادية – بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي لها مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي لحقتها جراء فسخ التعاقد معها وبعدم الاعتداد بالفسخ، وقالت بيانا لذلك إنه تم تعيين الطاعنة وكيلا وحيدا للشركة المطعون ضدها الأولى في مصر لبيع منتجاتها من أجهزة الموجات فوق الصوتية إلا أنها فوجئت بإنذارها من قبل الأخيرة إنهاء التعاقد معها، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا فيها، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون أصدرت قرارها بأنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 25/11/2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 29/9/2015 في الاستئناف رقم … لسنة … ق، بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 9/12/2015 أعلنت المطعون ضدها الثالثة بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 23/1/2017 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 8/5/2017 مرافعة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجات إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والتناقض، إذ قضى بعدم قبول الدعوى لعدم إعلان المطعون ضدها الأولى بالدعوى رغم إعلانها في مواجهة النيابة العامة لاتخاذ إجراءات الإعلان بالطريق الدبلوماسي في الصين عملا بالمادة 13/9 مرافعات وفي مواجهة ممثلها القانوني “الوكيل التجاري” عملا بالمادة 13/5 من القانون سالف الذكر فضلا أن الحكم أورد بمدوناته بتمام إعلان المطعون ضدها بالطريق الدبلوماسي ثم أردف أنه تم تكليف الطاعنة بالإعلان إلا أنها قعدت عن تنفيذه رغم تقديمها الإعلان رقم 539 في 13/4/2014 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بأسباب الطعن غير سديد، ذلك أن النص في المادتين الثالثة والرابعة عشر من اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والجنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية الموقعة بتاريخ 21/4/1994 والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 بتاريخ 17/8/1995 – المنطبقة على الواقع في الدعوى – على أن “بالنسبة لأغراض طلب وتقديم المساعدة القضائية يتم الاتصال فيما بين الأطراف من خلال سلطاتهما المركزية ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، والسلطات المركزية للطرفين تتمثل في وزارتي العدل لدى الطرفين. ويقوم الطرفان بإعلان الأوراق القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقا لاتفاقية إعلان الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية في الخارج المبرمة في لاهاي بتاريخ 15/11/1965، وكان النص في المادة الثامنة من الاتفاقية الأخيرة التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية في 12/12/1968 ودخلت حيز النفاذ في 10/2/1969 وصدقت عليها جمهورية الصين الشعبية في 6/5/1991 ودخلت حيز النفاذ في 1/1/1992 على أن “لكل دولة متعاقدة الحق في أن تعمل بغير إكراه على إعلان المحررات القضائية أو تبليغها مباشرة إلى الأشخاص الموجودين بالخارج عن طريق رجال السلك السياسي أو القنصلي التابع لها، ويجوز لكل دولة متعاقدة أن تعترض على استعمال هذه الرخصة في أراضيها إلا إذا كان الإعلان أو التبليغ موجها لأحد رعايا الدولة الأصلية”، كما تنص المادة التاسعة من ذات الاتفاقية على أن “لكل دولة متعاقدة إضافة إلى ذلك أن تستخدم الطريقة القنصلية لتسليم المحررات القضائية إلى سلطات دولة أخرى متعاقدة تعينها هذه الأخيرة بغية إعلانها أو تبليغها، ولكل دولة متعاقدة الحق في أن تستخدم الطريق الدبلوماسي للغرض نفسه إذا دعت ظروف استثنائية لذلك”، كما نصت المادة 15 من ذات الاتفاقية على أنه إذا وقعت عريضة افتتاح دعوى أو وثيقة مشابهة إلى الخارج بغاية تبليغها وفق أحكام هذه الاتفاقية ولم يحضر المطلوب فإن القاضي يكون ملزما بإيقاف نظر الدعوى ما دام لم يثبت أ- أن الوثيقة قد بلغت حسب الصيغ المنصوص عليها بقانون الدولة المطلوب منها التبليغ ….. . ب- أو أن الوثيقة قد وقع تسليمها فعليا إلى المطلوب أو في مقره حسب أحد الصيغ المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفي كلتا الحالتين أن يكون التبليغ في وقت مناسب ليستطيع المطلوب الدفاع عن نفسه، كما أن لكل دولة متعاقدة أن تعلن أنه يمكن لقضاتها ودون توقف على الأحكام الواردة بالفقرة المتقدمة مواصلة النظر في الدعوى بالرغم من عدم ورود أي شهادة مثبتة للتبليغ أو التسليم إذا توافرت جميع الشروط الآتي ذكرها أ- إحالة الوثيقة عن طريق أحد الطرق المشار إليها بهذه الاتفاقية. ب- مرور أجل يقدره القاضي بحسب خصوصية كل حالة على ألا يقل عن ستة أشهر منذ إرسال الوثيقة. ت- تعذر الحصول على الشهادة بالرغم من القيام بالمساعي الضرورية لدى السلطات المختصة بالدول المطلوب منها التبليغ، ومفاد تلك النصوص مجتمعة أن الاتفاقية حددت طرق ووسائل وشروط تبليغ الوثائق القضائية على سبيل الحصر ما لم يتفق الأطراف على قبول طرق أخرى وفقا للمادة الحادية عشر من ذات الاتفاقية وأوجبت على القاضي وقف نظر الدعوى فيما عدا حالة تبليغ الوثيقة حسب الصيغ المنصوص عليها بالدولة المطلوب منها التبليغ أو تسليم الوثيقة فعليا للمطلوب في مقره حسب أحد الصيغ المنصوص عليها بالاتفاقية على أن يكون ذلك خلال وقت مناسب حتى يتمكن المطلوب من تقديم دفاعه، كما منحت الاتفاقية الدول المتعاقدة حق منح قضاتها مواصلة نظر الدعوى بالرغم من عدم ورود شهادة تثبت أن التبليغ أو التسليم قد تم إذا ما توافرت شروط ثلاث مجتمعة بأن تحال الوثيقة عن طريق أحد الطرق المشار إليها بالاتفاقية ومرور أجل يقدره القاضي حسب كل حالة لا يقل عن ستة أشهر في كافة الأحوال وتعذر الحصول على شهادة برغم القيام بكافة المساعي لدى السلطات بالدولة المطلوب منها التبليغ ولما كان المشرع قد أجاز في المادة 13 من قانون المرافعات في فقرتها الخامسة إعلان الشركة الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر بتسليم الصورة إلى هذا الفرع أو الوكيل. وتعتبر واقعة وجود فرع للشركة الأجنبية في مصر مسألة واقع يستقل بها قاضي الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الشركة الطاعنة تقاعست عن إعلان المطعون ضدها الأولى بالطريق الدبلوماسي – طبقا لنص المادة 13/9 من القانون المشار إليه واتفاقية لاهاي – واجبة التطبيق لانضمام كل من دولتي الصين ومصر إليها – وقامت بإعلانها مع شركة …… للتجارة والاستيراد باعتبارها وكيلا تجاريا وممثلا تجاريا لها رغم أن ممثل هذه الأخيرة أنكر صلتها بالمطعون ضدها الأولى وأنها لا تمثلها وليست وكيلا تجاريا لها، كما لم تقدم الطاعنة خلاف ذلك. ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم إعلان صحيفتها للشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما تذرعت به الطاعنة من تسليمها ورقة الإعلان للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات الإعلان بالطريق الدبلوماسي ذلك أن هذا الإعلان فضلا عن أنه لم يسلم إلى المطعون ضدها الأولى ولم تبلغ به فإن الإعلان بتصحيح شكل الدعوى لا يقوم مقام الإعلان بصحيفة الدعوى ولا يعد بديلا عنه. وكان ما
خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون مجادلة في سلطة محكمة الموضوع التقديرية تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك
رفضت المحكمة الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات، مع مصادرة الكفالة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .