الاكراه البدني في قانون الاجراءات الجنائية المصري – التنفيذ بطريق الاكراه البدني
وضع قانون الإجراءات الجنائية عددا من الأحكام المتعلقة بما يسمى “الإكراه البدني” للمحكوم عليهم بسداد مبالغ مالية في القضايا المتهمين فيها في القضايا الجنائية.
ونظم القانون تلك الأحكام في باب تحت عنوان “الإكراه البدني”، ونص فيه على أنه يجوز الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل، ومع ذلك، ففى مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة، وعلى سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفى مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه البدنى على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وأشار القانون إلى أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ، وإذا تعددت الأحكام، وكانت صادرة فى مخالفات أو فى جنح، أو فى جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوما فى المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها، ولا يجوز بأي حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات، وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وإذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة يستنزل المبالغ المدفوعة أو التى تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم فى الجنح، ثم فى المخالفات.
ويكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل ويشرع فيه فى أى وقت كان بعد إعلان المتهم طبقا للمادة 55 وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التى أمضاها المحكوم عليه فى الإكراه محسوبا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
وللمحكوم عليه أن يطلب فى أى وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.
ويشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وتعين أنواع الأعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التى تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له، ويراعى فى العمل الذى يعرض عليه يوميا أن يكون قادرا على إتمامه فى ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً