لكي يعتبر الاكراه ظرفاً مشدداً في السرقة ، يجب ان تكون هناك رابطة بين الاكراه والسرقة (1). وقد عبر المشرع العراقي عن هذه الرابطة بجملة (( اذا ارتكبت (أي السرقة) باكراه )) (م443/اولاً) او بجملة (( اذا حصلت السرقة من … بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح )) (م441/3) او بجملة ((اذا ارتكبت (أي السرقة) مع التهديد بالاكراه)) (م441/خامساً) .وتبدو اوجه هذه الرابطة في ناحيتين رابطة سببية ورابطة زمنية :
1.رابطة السببية : وتتحقق عندما يقوم الجاني باستخدام الاكراه بقصد السرقة ، فيتخذ الاكراه وسيلة لاتمام غرضه في الاختلاس(2). بمعنى ان تكون السرقة سبباً للاكراه ، اما اذا انتفت صلة السببية هذه كما لو اعتدى الجاني بالضرب على المجني عليها بقصد ارتكاب فعل مخالف للاداب معها ثم سرق منها ساعة او أي متاع آخر فلا تعتبر هذه السرقة مقترنة بظرف مشدد لان الاكراه الذي وقع من الجاني لم يكن بقصد السرقة وانما بغرض الفعل المخالف للاداب(3). وكذلك من يتشاجر مع آخر لسبب ما ثم تسقط من غريمه حافظة نقوده اثناء التماسك فيلتقطها بفكرة طارئة ليستولي عليها رغبة في المزيد من الانتقام من المجني عليه والنكاية به فلا يعد سارقاً بالاكراه بل مرتكباً لجريمة الايذاء والسرقة(4). ومن قدم مسكراً لشخص بغير قصد السرقة ولكنه لما رآه فاقد الوعي سرق منه شيئاً فلا يعتبر سارقاً باكراه(5). فيشترط اذن في السرقة باكراه ان يرتبط الاكراه بالسرقة بوحدة الغرض ويكون الحكم قاصراً اذا لم يستظهر هذا الارتباط(6).
2. الرابطة الزمنية : أي ان يكون الاكراه سابقاً او معاصراً للسرقة مصاحباً لها . ويكون كذلك متى حصل في مرحلة ارتكابها ، أي من وقت الشروع فيها حتى اتمامها . اما اذا تلاها بعد تمامها فلا يعتد به وتخرج الواقعة عندئذ من نطاق جريمة السرقة باكراه ، وكذلك اذا حصل اثناء الافعال التحضيرية فلا يصلح سبباً في التشديد كما هو الحال في الاكراه الذي يتم ممارسته اثناء عمل المفتاح المقلد(8). وهذه المعاصرة تتطلبها طبيعة الاكراه المادي بخلاف الاكراه المعنوي . ولكن المسألة ليست بهذه السهولة اذ أن التفرقة قد تدق احياناً بين الاكراه السابق المعتبر قانوناً في السرقة باكراه وبين ما يمكن اعتباره اكراهاً مفاجئاً يخرج عن نطاقها ، كما تدق التفرقة ايضاً بين الاكراه المعاصر والاكراه اللاحق ، الامر الذي يقتضي منا شيئاً من التفصيل بحثاً عن معايير محددة لهذه التفرقة او لتلك .
أ. الاكراه السابق والاكراه المفاجئ:
الاكراه السابق هو الوسيلة القسرية التي يستخدمها الجاني ليعطل او يضعف قوة المقاومة التي تنتبه عند المجني عليه اثناء محاولة السرقة بحيث يتغلب الاول على الاخير وينتزع منه الشيء المراد سرقته(9). اما الاكراه المفاجئ فهو ما يلجأ اليها الجاني من وسائل بحيث لا يدع فرصة كي تنتبه قوة المقاومة عند المجني عليه ، وهذا الاكراه يخرج الواقعة عن نطاق تطبيق مادة السرقة باكراه ، فمن يخطف الشيء فجأة من المجني عليه لا يعد مرتكباً سرقة باكراه(10). حتى لو ترتب على الانتزاع المفاجئ اصابة المجني عليه بل يسأل عن كل من السرقة والاصابة على حدة ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية ((اذا كان ما وقع من المتهم مقصوراً على مجرد تغفله المجني عليه واختطاف الشئ المسروق وفراره به قبل تنبه قوة المقاومة عند هذا المجني عليه فلا يتحقق ظرف الاكراه )) ففارق اذن بين الوسيلة المستخدمة لتعطيل قوة المقاومة عند المجني عليه وبين الوسيلة المستخدمة فقط لانتزاع الشيء المراد سرقته حيث تندمج في واقعة الانتزاع ذاتها ويتحقق به الاكراه المفاجئ ، وتعليل ذلك ان الاكراه المعتبر لا يتحقق الا بتوافر ركنه المعنوي المتمثل في اثر الاكراه على الارادة وهو يتوافر في الحالة الاولى دون الثانية ، لذلك جرى الفقه على القول ان السرقة من شخص نائم لا تعد سرقة باكراه لان السارق لم يقم بأي عمل يعدم به مقاومة المجني عليه(11).
ب. الاكراه المعاصر والاكراه اللاحق :
الاكراه المعاصر هو الاكراه الذي يقع قبل واثناء السرقة أي ان يكون مصاحباً للجريمة . ولا خلاف بين الفقهاء ان هذا الاكراه يؤثر في طبيعة السرقة فيجعلها مشددة بظرف الاكراه . الا ان التساؤل يثور حول الاكراه الذي قد يستعمله الجاني عقب ارتكابه لفعل السرقة ، أي بعد ان يتم له أخذ المال ، فهل يؤثر مثل هذا الاكراه في طبيعة السرقة ام انه لا يؤثر فيها . فيؤاخذ مرتكبه عليه على حدة بحسب جسامته ، وذلك على اعتبار ان الاكراه لا تربطه بالسرقة أية صلة قانونية(12).في الحقيقة ان موقف القضاء من هذه المسألة كان متبايناً كما انها كانت محل اختلاف بين الفقهاء . فقد جرى القضاء في فرنسا ومصر قديماً على اعتبار الاكراه ظرفاً مشدداً لجريمة السرقة حتى لو وقع بعد تمام الجريمة مباشرة طالما ان الجريمة في حالة التلبس وذلك لتحقق علة التشديد سواء أكان الاكراه معاصراً ام لاحقاً مباشرة على ارتكاب الجريمة(13). ويترتب على ذلك ان الاكراه الذي يكون القصد منه الهرب بالمسروق او هروب الجاني بنفسه بعد التخلي عنه او قبل الامساك به يعتبر اكراهاً معتبراً مؤثراً في طبيعة السرقة(14). وقد وجد موقف القضاء هذا تأييداً من جانب بعض الفقهاء(15). الا ان موقف القضاء هذا تعرض لانتقادات عديدة من جانب كبير من الفقهاء في فرنسا ومصر باعتبار ان فكرة التلبس فكرة اجرامية يرتب عليها المشرع نتائج اجرامية ولا شأن لها بشروط الجريمة التي ينبغي البحث عن معاييرها في القواعد الموضوعية التي يعنى بها قانون العقوبات(16). كما ان الاخذ بها يؤدي الى اعتبار الاكراه ظرفاً مشدداً ولو وقع بعد تمام الجريمة ، اذ ان بعض صور التلبس تكون بعد وقوع الجريمة ويؤدي هذا بدوره الى التوسع في حالات السرقة باكراه اكثر مما يريد المشرع(17). وازاء هذه الانتقادات فقد لجأ القضاء في فرنسا ومصر في احكامه الحديثة الى الاخذ بمعيار موضوعي وهو معيار الشروع ، حيث يعتمد في تحديد تكييف الاكراه بانه ظرف مشدد لجريمة السرقة هو اللحظة التي تتم فيها جريمة السرقة .ورغم تأييد جانب كبير من الفقهاء لتبني القضاء معيار الشروع للتفرقة بين الاكراه المعاصر والاكراه اللاحق(18).
الا ان هذا المعيار بدوره يحتاج الى تحديد ولتباين الاتجاهات الفقهية حول الوقت الذي تنتهي فيه حالة الشروع وتعتبر الجريمة فيه تامة .والرأي السائد بين الفقه ان حالة الشروع تنتهي وتكون جريمة السرقة تامة باستيلاء الجاني على الشيء المسروق استيلاءاً تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة الجاني بتوافر السيطرة الكاملة عليه بحيث تمكن الجاني من التصرف فيه تصرف المالك(19).وينبني على معيار الشروع ان الاكراه الواقع بغية الفرار بالمال المسروق هو الذي يصلح فقط سبباً لتشديد العقاب اذ ان تمام استحواذ المتهم على الشيء المسروق لم يكن ميسوراً الا بما ارتكب من الاكراه(20). فما دام الجاني يتعرض للتتبع من قبل المجني عليه فالجريمة لم تتم بعد ولا يستطيع مباشرة سلطات الحيازة ولا يمكن القول ان المال خرج من حيازة المجني عليه(21). اما فرار الجاني بنفسه بعد تخليه عن المال المسروق فلا يعد اكراهاً ولا يقوم به الظرف المشدد ، اذ ينتفي فيه بطبيعة الحال القصد الجنائي المطلوب في الاكراه وهو نية ارتكاب السرقة(22). اما بالنسبة لموقف القانون العراقي من هذه المسألة ، فقد كان المشرع العراقي قد حسمها في قانون العقوبات البغدادي عندما تبنى معيار التلبس في نص المادة 264 منه حيث جاء فيه (( تعتبر السرقة باكراه ولو استعمل السارق الاكراه عقب ارتكاب السرقة بقصد التمكن من الفرار او بقصد حجز الاشياء المسروقة ))(23). ثم جاء فحسمها في قانون العقوبات الحالي متبنياً معيار الشروع مسايراً بذلك الاتجاهات الفقهية والقضائية الحديثة حيث نص في المادة 442/ثانياً على (( … ويعتبر الاكراه او التهديد متحققاً ولو ارتكبه الفاعل بعد ارتكاب السرقة بقصد الاحتفاظ بالمسروق او الفرار به ))(24). ولكن يبدو ان محكمة تمييز العراق تتبنى فكرة التلبس في تحديد الاكراه المشدد لجريمة السرقة سواء في احكامها القديمة او الحديثة ، فقد جاء في قرار قديم لها (( تعتبر جريمة السرقة باكراه وصفاً مشدداً لجريمة القتل او الشروع فيه التي يرتكبها السارق بقصد التمكن من الفرار ))(25) كما جاء في قرار حديث لها ((ان قيام السارق بضرب المسروق منه لتخليص نفسه يعتبر ظرفاً مشدداً في جريمة السرقة وليس جريمة منفصلة عنها ))(26). ونرى ان هذا الموقف غير سليم اذ ان ارتكاب الجاني للاكراه فراراً بنفسه فحسب قبل الوصول الى المسروقات او بعد التخلي عنها لا يتحقق به التشديد لانتفاء القصد الجنائي وهو قصد السرقة . هذا وان اثبات الارتباط بين السرقة والاكراه سواء من الناحية السببية او الزمنية من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب(27).
_______________________________________________
1- قضت محكمة تمييز العراق في هذا الشأن (( ان قيام المتهمين باستخدام الاكراه واستعالهم السلاح الناري في سرقة اموال المتهم يعد سرقة وليس ايذاء ويخضع لحكم المادة 442 من قانون العقوبات وليس المادة 413 منه )) قرار تمييزي رقم 1891/1999 في 5/6/1999 منشور في مجلة العدالة /ع2/2001 . ص150 .
2- د.عباس الحسني ، شرح قانون العقوبات العراقي وتعديلاته – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص208 .
3- د.حميد السعدي ، النظرية العامة لجريمة السرقة ، مصدر سابق ، ص280 .
4- د.رؤوف عبيد ، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ، مصدر سابق ، ص400 .
5- د.معوض عبد التواب ، السرقة واغتصاب السندات والتهديد ، مصدر سابق ، ص150 .
6- عبد العظيم مرسي وزير ، مصدر سابق ، ص226 . وقضت محكمة النقض المصرية في هذا المجال ((اذا كان الحكم في جناية السرقة باكراه لم يبين قيام الارتباط بين الاعتداء الذي وقع من الطاعن على المجني عليهم وبين جريمة السرقة التي ارتكبت او الفرار بالمسروق فان الحكم يكون قاصراً مما يعيبه ويستوجب نقضه)) جلسة 18/5/1954 ، حسن الفكهاني وعبد المنعم حسين ، الموسوعة الذهبية ، ج6 ، مصدر سابق ، ص413 .
7- د.رؤوف عبيد ، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ، مصدر سابق ، ص398 .
8- عبد العظيم مرسي وزير ، مصدر سابق ، ص214 .
9- د.رؤوف عبيد ، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ، مصدر سابق ، ص396 . د.مأمون محمد سلامة ، جرائم الاموال ، مصدر سابق ، ص54 . د.محمد صبحي نجم وعبد الرحمن توفيق ، مصدر سابق ، ص364 .
10- عبد العظيم مرسي وزير ، مصدر سابق ، ص216 .
11- محمد سعيد نمور، مصدر سابق ، ص131 .
12- د.رؤوف عبيد ، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ، مصدر سابق ، ص399 . محمد سعيد نمور، مصدر سابق ، ص131 . جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ،ج4 ، مصدر سابق ، ص299 .
13-د.رؤوف عبيد ، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ، مصدر سابق ، ص399 .
14- احمد امين بك ، مصدر سابق ، ص912 . د.حميد السعدي ، النظرية العامة لجريمة السرقة ، مصدر سابق ، ص281 .
15- د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص508 . د.فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص766 .
16- انظر في تفصيل اكثر في الانتقادات التي وجهت الى معيار التلبس ، عبد العظيم مرسي وزير ، مصدر سابق ، ص ص217-225 .
17- د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص509 . د.فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص766 .د.محمد صبحي نجم وعبد الرحمن توفيق ، مصدر سابق ، ص366 . د.فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص324 .
18- د.مأمون محمد سلامة ، جرائم الاموال ، مصدر سابق ، ص57 . د.معوض عبد التواب ، السرقة واغتصاب السندات والتهديد ، مصدر سابق ، ص151 . د.محمد صبحي نجم وعبد الرحمن توفيق ،= =مصدر سابق ، ص367 . ويذهب جانب من الفقه الى اعتبار حالة الشروع قائمة طالما لم يغادر الجاني مكان ارتكاب الجريمة د.رؤوف عبيد ، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ، مصدر سابق ، ص398 .
19- د.مأمون محمد سلامة ، جرائم الاموال ، مصدر سابق ، ص56 .
20-د.محمود نجيب حسني ، جرائم الاعتداء على الاموال ، ص169 نقلاً عن د.فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص325 . د.محمد صبحي نجم وعبد الرحمن توفيق ، مصدر سابق ، ص367 .
21- د.رؤوف عبيد ، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ، مصدر سابق ، ص400 .
22- د.حميد السعدي ، النظرية العامة لجريمة السرقة ، مصدر سابق ، ص281 .
23- د.فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص،مصدر سابق،ص325،محمد عزيز،مصدر سابق، ص160. ويذهب قانون العقوبات الاردني(م400/5) والسوري(م622/هـ) والسوداني(م175/1) الى تبني معيار التلبس حيث يعتبر الاكراه مؤثراً في جريمة السرقة في هذه القوانين اذا استخدم لغرض ارتكابها او تسهيلها او تأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق .
24- قرار تمييزي 144/34 في 3/11/1934 . د.عباس الحسني وكامل السامرائي ، مصدر سابق ، ص363 .
25- قرار تمييزي 1084/76 في 18/6/1976 . ابراهيم المشاهدي ، مصدر سابق ، ص176 . وتقول محكمة التمييز الاردنية في قرار لها ((لا يشترط في العنف والاكراه المادي في جريمة السرقة ان يقع مرافقاً لفعل السرقة او بعده متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه نجاة السارق بالشيء المسروق)) تمييز جزاء اردني رقم 53 لسنة 1995 ، جمال مدغمش ، مصدر سابق ، ص56 . وتتبنى محكمة النقض السورية معيار التلبس في احكامها تطبيقاً للمادة (622/هـ) في قانون العقوبات السوري ، انظر في ذلك د.محمد صبحي نجم وعبد الرحمن توفيق ، مصدر سابق ، ص369 .
26- نقض مصري جلسة 18/12/1967 حسن الفكهاني وعبد المنعم حسين ، الموسوعة الذهبية ، ج6 ، مصدر سابق ، ص468 .
المؤلف : عباس فاضل سعيد العبادي
الكتاب أو المصدر : :الاكراة في القانون الجنائي العراقي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً