التزامات الناقل:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه طبقاً لأحكام معاهدة بروكسل فإن الناقل البحري يلتزم بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول طبقاً للبيان الوارد في سند الشحن ويكون مسئولا عما يصيبها من هلاك أو تلف يكتشف عند الوصول علي أساس أن الضرر مفترض وقوعه في فترة النقل البحري الواقعة بين شحن البضاعة وبين تفريغها، إلا إذا أثبت الناقل أن الهلاك أو التلف قد حدث أثناء العمليات السابقة علي الشحن أو اللاحقة للتفريغ، وإن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة كاملة وسليمة للمرسل إليه ويظل التزامه قائما حتى يتم التسليم الذي يستلزم تفريغ البضاعة، وعلي ذلك فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون بحسب الأصل لحساب الناقل وتحت مسئوليته، ويبقي الناقل دون سواه هو المسئول عن أخطاء متعهد التفريغ.
(الطعن 28/2001 تجاري جلسة 20/5/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن “عقد النقل يضع على عاتق الناقل التزاماً بنتيجة هو نقل الشيء وتسليمه سالماً إلى المرسل إليه بما مقتضاه أن مسئولية الناقل تظل قائمه إلى أن يتم تسليم المرسل إليه بضاعته بالفعل فإذا هلك الشيء قبل تسليمه أو تلف تتحقق مسئوليته دون حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه وهو لا يسأل عن أفعاله الشخصية فحسب وإنما يسأل أيضاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته على عقد النقل ولا ترتفع عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن الهلاك أو التلف لم ينشأ عن فعله أو فعل عماله أو مستخدميه وإنما عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه وأن تحديد الحالة التي توجد عليها البضاعة وقت التسليم واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض المستحق عنه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 230/2002 تجاري جلسة 18/10/2003)
من المقرر أن الناقل البحري يلتزم بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول طبقاً للبيان الوارد في سند الشحن ويكون مسئولاً عما يصيبها من هلاك أو تلف يكتشف عند الوصول على أساس أن الضرر مفترض وقوعه في فترة النقل البحري الواقعة بين شحن البضاعة وبين تفريغها إلا إذا أثبت الناقل أن الهلاك أو التلف قد حدث أثناء العمليات السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ التي لا يسأل عنها، ومن المقرر أيضاً أنه يفترض حدوث الضرر أثناء الرحلة البحرية لأنها المرحلة الرئيسية في عقد النقل فإذا ما أراد الناقل الاحتجاج بشروط عدم المسئولية المنصوص عليها في قانون النقل البحري والتي لم تأخذ بها معاهدة بروكسل فعليه إثبات أن الضرر وقع في العمليات السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ ولا يجوز تحميل غيره من أطراف العلاقة عبء إثبات ذلك لأن في هذا تخفيف لمسئولية الناقل المنصوص عليها في المعاهدة وهو الأمر المنهي عنه.
(الطعن 327/2003 تجاري جلسة 26/1/2004)
مفاد نص المادة 189 من قانون التجارة أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب بمعنى أن يكون ملزماً بتوصيله إلى الجهة المتفق عليها سليماً، ومن المقرر أن هذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب فإنه يكفي أن يثبت أنه أصيب أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتاً لعدم قيام الناقل بالتزامه، ومن ثم تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الناقل أن الضرر الحاصل على الراكب قد نشأ عن قوة قاهرة أو من خطأ المضرور أو عن خطأ من الغير وأنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة ترتفع به مسئولية الناقل أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه وتقدير الدليل على توافر القوة القاهرة بهذا المعنى من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً مما له أصل في الأوراق.
(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
النص في المادة 233 من القانون المدني أنه ” إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير كان غير ملزم بالتعويض وذلك ما لم يوجد نص يقضى بخلافه ” مفاده -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني- تعليقاً على تلك المادة أنه إذا استطاع المدعى عليه في دعوى المسئولية أن يثبت أنه برغم وقوع الخطأ منه إلا أن خطأه هذا ليس هو الذي أحدث الضرر ولم يسهم في إحداثه على نحو معتبر قانوناً وأن الضرر قد حدث لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو فعل للمضرور نفسه أو فعل الغير فإنه يكون بذلك قد أفلح في قطع رابطة السببية بين خطئه وبين الضرر ولا يكون بالتالي ملزماً بالتعويض وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء مسئولية المطعون ضدها الأولى (التابع لها السيارة العامة) على ما استخلصه من أن دخول السيارة النقل التابعة للمطعون ضدها الثالثة في مسار السيارة العامة واصطدامها بها من الأمام يشكل قوة قاهرة بالنسبة لقائد السيارة العامة حال أن تجاوز إحدى السيارات للأخرى أو دخولها في مسارها من الأمور المتوقعة لدى قائدي السيارات والتي يمكن تلافي الأخطار الناتجة عن ذلك باتخاذ الحيطة واليقظة اللازمة لتفادى ذلك وهو ما خلت الأوراق مما يدل على اتخاذه من سائق السيارة العامة بما ينتفي معه توافر الشرطين اللازمين لاعتبار الحادث قوة قاهرة وهما عدم إمكانية التوقع واستحالة دفعه مما يعيب الحكم المطعون فيه إلا أنه لما كان خطأ الغير من أسباب دفع المسئولية إعمالاً للمادة 233 من القانون المدني سالف الإشارة إليها وكان الثابت في الأوراق أن سيارة النقل انحرفت إلى مسار السيارة العامة التي كان يستقلها مورث الطاعنين والتي كانت تسير في طريقها الطبيعي واصطدمت السيارة النقل بالسيارة العامة ومن ثم فإن خطأ الغير يعفي قائد السيارة العامة من المسئولية -بفرض وقوع خطأ منه- مما كان يتعين معه القضاء برفض الدعوى قبل سائق السيارة العامة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون لا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تميزه ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الناقل البحري يلتزم بموجب عقد النقل بنقل البضاعة من ميناء الشحن بحالتها المسلمة إليه إلى المرسل إليه في ميناء الوصول في الميعاد المحدد، وإذا حدث تلف أو فقد أو هلاك البضاعة فيفترض حصوله أثناء الرحلة البحرية، ولا تنتهي مسئوليته إلاّ بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه تسليماً فعلياً- وخطأ الناقل مفترض ولا ترتفع مسئوليته إلاّ إذا أثبت أن عدم قيامه بتنفيذ التزاماته إنما يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه- كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ الشاحن أو خطأ الغير أو المرسل إليه، أو حصول الأضرار في الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ- ومن المقرر- أن مؤدى نص المادة 192/15 من قانون التجارة البحرية أنه يقع على عاتق الناقل البحري عبء إثبات أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى عدم كفاية التغليف ومن المقرر أيضاً أن “لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق- وتكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض عما أصاب البضاعة المشحونة من تلف باعتبارها وكيل الناقل على ما استخلصه من الأوراق وتقريري المعاينة من وجود أضرار ميكانيكية بالبضاعة المشحونة وأن ما لحق بها متعلق بالتسنين، والانثناء والتجعد يعود إلى مناولة غير سليمة وخشنه في مرحلة الشحن وأن التشوه البلاستيكي سببه الرص غير الصحيح للفائف الحديد المشحونة في عنابر الباخرة وتعرضها لوزن زائد نتيجة التراكم أثناء الرحلة البحرية وأنه لا علاقة لهذه التلفيات بعدم كفاية التغليف لأن سند الشحن تضمن أن البضاعة شحنت نظيفة على متن الباخرة أي بدون تحفظات في هذا الخصوص، وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله مأخذه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفى لحمله فإن ما تثيره الطاعنة بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقـل بتقديـره محكمـة الموضوع- مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز- ومن ثم غير مقبول ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
(الطعنان 914، 938/2004 تجاري جلسة 16/3/2005)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً