إذا انعقد البيع فوب صحيحاً ترتبت آثاره القانونية. هذه الآثار تتمثل التزامات كل من البائع والمشتري ، يقابل بعضها البعض . وقد نظم قانون التجارة العراقي هذه الآثار في المواد من 299 الى 300 وهي نصوص وضعها المشرع في ضوء القواعد الدولية والقوانين الأخرى . ونعرض أولاً التزامات البائع ثم التزامات المشتري بعد ذلك .
أ- التزامات البائع : La livaison des marchodises
الالتزام تسليم المبيع عند شحن البضاعة على ظهر السفينة التي عينها المشتري (1). ويترتب على ذلك أن البائع يظل مسؤولاً عن المبيع لغاية اجتيازه حاجز السفينة . فإذا أصاب البضاعة ضرر أو هلكت قبل اجتيازها حاجز السفينة كانت تبعة الضرر أو الهلاك على عاتق البائع (2) .
1- حزم المبيع L، arrimage ونقله الى ميناء القيام ثم شحنه على السفينة التي عينها المشتري ويجب أن تتم عملية الشحن في المدة المتفق عليها لشحن البضاعة فإذا أخل البائع بذلك كان مسؤولاً عنه إلا إذا كان الإخلال متأتياً من المشتري وذلك عند عدم قيامه بإعلام البائع باسم سفينة الشحن في الميعاد المناسب (3) .
2- على البائع أداء نفقات حزم البضاعة وفحصها ومصاريف القيام والوزن والعد اللازم لشحنها (4) .
3- يلتزم البائع بعد شحن البضاعة على واسطة النقل البحري ، التي عينها له المشتري بأن يعلم هذا الأخير وبالسرعة اللازمة بشحن البضاعة على تلك الواسطة ، وأن يرسل له بدون تأخير وثائق الشحن اللازمة (5) . ولهذا الالتزام اهمية تتمثل في ضرورة إعطاء المشتري الوقت المناسب لغرض القيام بالتأمين على البضاعة (6) . فإذا أخل البائع بهذا الالتزام ثم هلكت البضاعة أثناء نقلها فإن عليه تبعة هلاكها ما لم يوجد اتفاق بين الأطراف يقضي بخلاف ذلك (7) .
4- على البائع الحصول على موافقة السلطات المعنية بشأن تصدير البضاعة والقيام بكل إجراء ضروري من الناحية الإدارية بهذا الخصوص مع أداء المصاريف المترتبة على القيام بهذه الإجراءات وبالذات المبالغ المستحقة على المبيع ورسوم التصدير (8) .
5- يلتزم البائع إذا طلب المشتري منه ذلك أن يقدم شهادة المنشأ التي تدل على مصدر البضاعة ومحل إنتاجها بعد الحصول عليها ، وإذا رتب الحصول على شهادة المنشأ مصاريف فإنها تقع على المشتري (9) .
6- يجب على البائع تمكين المشتري من الحصول على الوثائق والمستندات الضرورية واللازم استخراجها من الدولة التي يقع فيها شحن المبيع . واذا كان الطريق البحري للبضاعة يمر بموانئ دول مختلفة فإن عليه أن يقدم للمشتري العون اللازم لغرض الحصول على الوثائق التي تسهل من أمر مرور البضاعة في تلك الموانئ (10) .
ب- التزامات المشتري : Les obligatious de L، achetiur
على المشتري في البيع فوب ما يلي من الالتزامات :
1- إبرام عقد نقل البضاعة ودفع أجرة النقل . بمعنى اختيار واسطة النقل البحري التي يتم عليها شحن المبيع ودفع أجرتها . واذا تم إبرام عقد النقل فإن على المشتري وفي ميعاد مناسب إعلام البائع باسم السفينة التي اختارها وميناء رسوها وتاريخ شحن البضاعة أو الفترة الزمنية التي يراها مناسبة للشحن وتوضح الفقرة الأولى من المادة 300 من قانون التجارة هذا الالتزام بقولها : ” يلتزم المشتري بأن يستأجر سفينة أو أن يحجز المكان اللازم على ظهرها على نفقته وأي خطر البائع في الوقت المناسب باسم السفينة ورصيف التحميل وتواريخ التسليم على ظهرها ” ويترتب على إخلال المشتري بهذا الالتزام تحمله لجميع الأضرار التي تلحق بالبضاعة اذا كانت اذا قد تعينت بذاتها ولجميع المصاريف الإضافية التي تترتب على عدم الإخطار من الوقت الذي تنتهي مدته (11) . واذا حصل وأن تأخر وصول السفينة التي عينها المشتري ، لميناء الشحن في الوقت المتفق عليه مع البائع أو اذا غادرت تلك السفينة الميناء قبل انتهاء مدة الشحن . او تعذر عليها شحن المبيع فإنه يقع على المشتري أداء جميع المصاريف الإضافية المترتبة من جراء ذلك ويتحمل بنفس الوقت تبعة هلاك البضاعة اذا كانت معينة بذاتها (12) .
2- يلتزم المشتري بالتأمين على البضاعة ودفع أقساط التأمين إلا أن للمشتري إنابة غيره لغرض القيام بهذا الأمر . وقد يكلف البائع ومن خلال وكالة خاصة مستقلة عن عقد البيع بإبرام التأمين على البضاعة . فإذا هلكت البضاعة أثناء نقلها فإن للمشتري الحق في استلام مبلغ التأمين مباشرة من المؤمن طالما أن العقد قد أبرم لمصلحته (13) .
3- على المشتري أن يؤدي مصاريف الإعلام بشحن البائع للبضاعة وما يترتب من مبالغ على إرسال هذا الأخير للوثائق والمستندات الخاصة بتلك البضاعة (14) .
4- يتحمل المشتري ابتداء من تاريخ شحن البضاعة على ظهر السفينة المعينة من قبله جميع ما يستحق عليها من مبالغ ويقع عليه من تلك اللحظة أخطار طريق نقلها من هلاك كلي أو تلف جزئي (15) .
__________________
1 . انظر نص المادة 298 من قانون التجارة .
2 . انظر نص الفقرة 9 من المادة 299 من نفس القانون .
3 . انظر نص الفقرة الاولى من المادة 300 من نفس القانون .
4 . انظر نص الفقرة الخامسة من المادة 299 من قانون التجارة .
5 . انظر الفقرة الثانية من المادة 299 من قانون التجارة ، والفقرة السادسة من المادة 299 من نفس القانون .
6 . انظر د. حافظ إبراهيم ، القانون التجاري العراقي ، 1960 ص 314 .
7 . Arthur- Curti: Manuel de droit civil et commercial. P. 159
8 . انظر نص الفقرة الثالثة من المادة 299 من قانون التجارة .
9 . انظر نص ف4 م 300 من قانون التجارة .
10 . انظر نص ف4 م 300 من قانون التجارة .
11 . انظر نص الفقرة الثالثة من المادة 300 من قانون التجارة .
12 . انظر بهذا الصدد : د. علي الزيني : أصول القانون التجاري جـ 1 ص 388
3 . انظر الشطر الأول من الفقرة الثانية من المادة 300 من قانون التجارة .
14 . انظر نص الفقرة الخامسة من المادة 300 من قانون التجارة .
15 . انظر الفقرة الثانية من المادة 300 من قانون التجارة .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً