يرتب عقد التأمين من لحظة إبرامه آثاراً قانونية بالنسبة لأطرافه فينشئ التزامات متقابلة من الضروري الإيفاء بها وتنفيذها وإلا تحمل الطرف المخل بهذه الالتزامات الجزاءات المقررة قانوناً على هذا الخلال . وقد تمتد آثار العقد الى الغير ونعني بذلك المستفيد من التأمين . وسنتناول في هذا الموضوع معالجة الالتزامات التي يرتبها العقد على عاتق أطرافه .

أولاً : التزامات المؤمن له : Les obligations de L، assure

يلتزم المؤمن له قانوناً (1) بما يلي :

أ- أن يؤدي قسط التأمين أو الدفعة المالية المتفق عليها في الأجل المقرر في العقد .

ب- ان يبين وقت ابرام العقد الظروف المعلومة له عن الخطر وبما يطرأ أثناء سريان العقد من عوامل تؤثر على هذا الخطر .

وبمقتضى وثائق التأمين المعمول بها (2) فإن على المؤمن له كذلك إشعار المؤمن بوقوع الخطر المؤمن منه خلال فترة زمنية محددة .

أ- أداء قسط التأمين : Paiement de la prime

أداء القسط التزام جوهري . فهو سبب التزام المؤمن بتغطية الخطر المؤمن منه . وبدون قسط التأمين لا يكون هناك في الواقع عقد تأمين بل هبة مشروطة donation conditionnelle . فالقسط هو المساهمة المقدرة مالياً لغرض تغطية الخطر . والمدين المباشر بمبلغ قسط التأمين عموماً هو المؤمن له . ويجوز مع ذلك أن يقوم أشخاص آخرون بتنفيذ الالتزام بدلاً من المؤمن له كحالة المستفيد من التأمين . وقد ينتقل عبء الالتزام الى أشخاص آخرين نتيجة ظروف معينة بحيث يصبح الغير مديناً بمبلغ القسط بدلا من المؤمن له ، كحالة انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه الى الغير فيصبح هذا لغير خلفاً للمؤمن له ويكون بالتالي هو المدين المباشر بالالتزام . ويستوي في ذلك الخلف الخاص والخلف العام . فلو توفي المؤمن له أصبح ورثته هم المدينون بالقسط مكانه . ولو تصرف المؤمن له بالشيء المؤمن عليه ، بالبيع مثلا ، أصبح المشتري هو المدين بالقسط مكان البائع . ويؤدي مبلغ القسط الى المؤمن مباشرة او الى الوسيط اذا كان هذا الأخير مفوضاً بالاستلام قبل المؤمن وفي الأجل المتفق عليه . وقد جرى التعامل على ان يكون اداء القسط سنوياً . Annuel . (3) بيد أن ليس هناك ما يحول دون أداء القسط دفعه واحدة Assurnce a parime unique أو ان يسقط القسط نفسه الى دفعات متعددة على طول مدة التأمين (4) . وذلك مقابل زيادة يجريها المؤمن على القاسط نفسه . وطبقاً للقواعد العامة للوفاء – 396 مدني – فإن على المؤمن ان يسعى الى مكان المؤمن له لاستفياء القسط ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك . فإذا اتفق المؤمن والمؤمن له على أن يكون اداء القسط في محل إقامة وكيله أو في محل وكيل أو وسيط المؤمن فإن مثل هذا الاتفاق يعتبر صحيحاً (5) . ويترتب على الإخلال بأداء مبلغ القسط في الأجل المحدد المطالبة بإلغاء العقد وفسخه – م 177 مدني – بعد اعذار المؤمن له بهذا الاداء . وتتضمن وثائق التأمين شروطاً خاصة بهذا الصدد . مثال ذلك ما تتضمنه المادتان الرابعة والخامسة ومن وثيقة التأمين على الحياة الصادرة عن الشركة العراقية للتأمين على الحياة التي تقرر ما يلي : ” تعطى مهلة أمدها ثلاثون يوماً لتسديد كل قسط من الأقساط التي تلي القسط الأول ، ويبقى التأمين خلال هذه الفترة ساري المفعول ” . ” وإذا لم يقم المؤمن له بتسديد القسط السنوي المستحق أو أية دفعة مستحقة منه بعد انتهاء مهلة الثلاثون يوماً فعلى الشركة أن تخطره بالبريد المسجل …. بوجوب التسديد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ إرسال الأخطار فإن لم يقم بالوفاء خلال الموعد المحدد فإنه يعتبر متحللاً من العقد ” . ولا يمكن الطعن بمثل هذه الشوط على أساس انها تعسفية بل إنها تعتبر في الواقع موافقة للقواعد العامة وبالذات للمادة 178 من القانون المدني العراقي التي تقضي بأنه : ” يجوز الاتفاق على أن العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على عدم ضرورته ” .

ب- تقديم البيانات الخاصة بالخطر عند ابرام العقد وأثناء سريانه : Declaration du risqué par L، assure

بما أن محل التأمين هو الخطر فإنه يقع على المؤمن له تقديم البيانات الخاصة بهذا الخطر وتقرير ما يستجد من الظروف المحيطة به . ولا يقتصر فحوى هذا الالتزام في الواقع على ذلك الجانب فقط . بل إنه يمتد كذلك الى واجب إحاطة المؤمن بمعلومات تتعلق بشخص المؤمن له وبالذات في إطار التأمين على الأشخاص . ومن هنا فإن هذا الالتزام يكتسب اهمية خاصة . ويتبين من مضمون نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 986 من القانون المدني العراقي بأن على المؤمن له الإدلاء بالبيانات المطلوبة على مرحلتين . الأولى عند إبرام العقد والثانية أثناء سريانه . والبيانات المطلوبة عند الإبرام هي بيانات موضوعية . Faits objectefs وشخصية risques subjestifs . وتتمثل البيانات الموضوعية بكل ما يتصل بطبيعية الخطر وما يحيط به من ظروف. ويعتبر من ضمن تلك البيانات ما جرى عليه العمل في التأمين من خطر الحريق. بأن يوضح المؤمن له نوعية المادة التي أنشئ بها العقار وطريقة إنشائه ووصف للمكان الذي يوجد فيه وما يجاوره من منشآت. ويدخل أيضاً في إطار هذه المعلومات التزام المؤمن له في التأمين من المسؤولية عن حوادث وسائط النقل بتبيان نوع واسطة النقل المؤمن عليها وقوتها وتاريخ صنعها والأغراض المخصصة لها . أما في التأمين على الحياة فإن من جملة هذه البيانات كل ما يتعلق بسن المؤمن على حياته وحالته الصحية وفيما إذا كان مصاباً أو قد أصيب بمرض أو أمراض معينة. والبيانات الشخصية تتناول شخص المؤمن له من حيث سلوكه الشخصي وصفاته وحالته المادية ومقدار ما يبذله من العناية في شئونه. ويتم تقديم هذه البيانات عن طريق الإجابة على أسئلة مطبوعة يوجهها المؤمن الى المؤمن له . ويشترط فيها البيانات أن تكون معلومة من قبل المؤمن له فإذا كان على جهل بها عند التعاقد فإنه غير ملزم بالإدلاء بها – ف 2 م 986 مدني عراقي. أما البيانات المطلوبة أثناء سريان العقد فإنها تتمثل بكل ما يستجد من أحوال تؤدي الى زيادة حدة الخطر المؤمن منه ف 3 م 986 مدني عراقي. مثال ذلك ترك الدار المؤمن عليها ضد خطر السرقة غير مأهولة لمدة طويلة من شأنه حصول السرقة. أو تناول المؤمن له من خطر الاصابة عن حقه في الرجوع على الغير الذي أحدث بفعله الخاطئ الخطر المؤمن منه. ويجب أن يلاحظ هنا أن لزيادة حدة الخطر أثناء سريان العقد آثار تتمثل في زيادة قسط التأمين بصورة تتناسب مع هذه الحدة (6) أما إذا لم يبد المؤمن أي اعتراض عند علمه بزيادة حدة الخطر أو لم يتخذ موقفاً معيناً أو قام بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر فإن حقه يسقط بالتمسك بالدفع بزيادة الخطر وحدته. ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام طلب فسخ العقد ف 1 م987 مدني عراقي. إلا أن المشرع العراقي يميز بهذا الشأن بين الحالتين :

الأولى: حالة ما إذا كان الإخلال قد تم بسوء نية فإن للمؤمن فسخ العقد والاحتفاظ بكامل الأقساط التي استلمها ومطالبة المؤمن له بالإضافة الى ذلك بالأقساط المتبقية. ف1 م987 مدني.

الثانية : حالة الإخلال بحسن النية فإنه يحق للمؤمن الفسخ على أن يعيد للمؤمن له الأقساط المدفوعة كاملة أو بالقدر الذي لم يتحمل في مقابلة خطر ما – ف2 م 987 مدني عراقي (7) . ويذهب ديوان التدوين القانوني (8) في أحد قرارته الى أنه لا يجوز للمؤمن أن يدخل ضمن شروط وثيقة التأمين شرطاً يقضي باعتبار العقد مفسوخاً تلقائياً (بدون حكم قضائي) إذا تبين بأن المعلومات التي أدلى بها المؤمن له كاذبة ومغايرة للحقيقة وذلك استناداً الى نص م 991 مدني عراقي التي تقضي ببطلان كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة بشأن عقد التأمين والتي لا يجيز الفسخ التلقائي 187 مدني .

جـ- إشعار المؤمن بتحقيق الخطر المؤمن منه : Declaration du sinister

اذا تحقق الخطر المؤمن منه وعلم المؤمن له بوقوعه على وجه يستوجب مسؤولية المؤمن بضمانه فإن المؤمن له يلتزم عندئذ بإعلام المؤمن بتحقيق الحادث الذي ينجم عنه وقوع الخطر . وقد يمتد هذا الالتزام فيشمل التزامات أخرى تقع على عاتق المؤمن له . فقد يتفق المؤمن ومن خلال شروط الوثيقة على أن يقوم المؤمن له حين تحقق الخطر ببذل جهود معينة من شأنها إيقاف امتداد الخطر والحد من آثاره (9) وقد يتفق المؤمن مع المؤمن له أيضا على أن يقدم هذا الأخير تقريراً مفصلاً عن مجمل الأضرار التي أصابت الشيء المؤمن عليه (10) وقد يلتزم المؤمن له كذلك في بعض انواع التأمين كالتأمين من السرقة مثلاً ، بأن يقدم شكوى قانونية لدى السلطات المختصة إذا تحققت السرقة . ولم تتضمن أحكام القانون المدني العراقي الخاص بعقد التأمين وعلى خلاف ما قرره المشرع بخصوص الالتزامات الاخرى ، نصوصاً تنظم هذا الالتزام (11) بيد أن وثائق التأمين تنظم من خلال شروطها العامة واجب الإشعار ومدته (12) . ولا توجد صيغة شكلية محددة للإخبار فقد يتم كتابة أو يكون عن طريق شفاهي بيد انه يجب ان يتم بأسرع ما يمكن تلافيا للنزاع الذي قد يثيره التأخير في الإعلام . ويتضمن قانون التجارة البحرية العثماني نصوصاً تحدد مدة الإخبار بثلاثة أيام من تاريخ تسلم المؤمن له المعلومات المتعلقة بوقوع الحادث م 218 ، 234 وإذا أخل المؤمن له بهذا الالتزام فإنه قد يتعرض الى سقوط حقه بالتأمين decheance . ولكن سقوط الحق كجزاء على عدم الإخبار بوقوع الحادث يعتبر جزاء بالغ الخطورة ولا يمكن الاخذ به إلا إذا توافرت الشروط التالية :

1- أن يكون الشرط الخاص بسقوط الحق مطبوعاً بشكل بارز يجلب انتباه المؤمن له ، وإلا عدَّ باطلاً – ف3 م 985 مدني عراقي .

2- أن يكون المؤمن له قد تعمد وبسوء نية عدم الإشعار عن الحادث . فإذا تخلف المؤمن له عن الإشعار بسبب قوة قاهرة أو لأي سبب آخر لا يد له فيه فلا محل لسقوط الحق وبهذا المعنى تقرر الفقرة الثانية من م 985 مدني عراقي . إذ تقضي بـ (بطلان الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخر في إعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخير كان لعذر مقبول ) . وقد يترتب على عدم الإخبار تحقق ضرر للمؤمن فيترتب التعويض طبقاً لقواعد المسؤولية العقدية .

ثانياً : التزامات المؤمن : Les obligations de، L، assur

تقتصر التزامات المؤمن من حيث المبدأ على أداء مبلغ التأمين عند تحقيق الخطر المؤمن منه أو حلول أجل العقد إذا كان التزام المؤمن مضافاً الى أجل كما هو الأمر في التأمين على الحياة . انظر المواد 988 ، 989 مدني عراقي ويؤدي مبلغ التأمين بصورة عامة بالنقد بيد أنه يجوز تنفيذ الالتزام من خلال قيام المؤمن بإصلاح الضرر عينا ، وتلجأ شركات التأمين الى هذه الوسيلة في حالات التأمين على وسائط النقل والآلات الصناعية والمكائن . ولما كان مبلغ التأمين يمثل من حيث المبدأ قيمة الشيء المؤمن عليه عند تحقق الخطر ، فلا يمكن أذن أن ينصب التزام المؤمن على استبدال كامل للشيء في حالة هلاكه كليا من جراء تحقق الخطر . بشيء آخر جديد يماثله تماماً ، بدلا من دفع مبلغ التأمين المقرر في الوثيقة إلا أنه يجوز استثناء ومن خلال أتفاق المؤمن والمؤمن له أن يلتزم بأداء مبلغ يعادل قيمة تشييد البناء المتهدم بدلاً من أداء مبلغ نقدي يساوي مقدار الخسارة التي لحقت المؤمن له . وعموما لا يمكن أن يكون مبلغ التأمين مصدراً لإثراء المؤمن له ، ولا يجب أن يكون بنفس الوقت مصدراً لخسارة أو افتقار للمؤمن بمعنى أن التزام هذا الأخير يتحدد بأداء مبلغ يقابل الخسارة الفعلية التي لحقت المؤمن له ارتباطاً بقيمة الشيء المؤمن عليه التي حدد بمقتضاها قسط التأمين . فإذا كان مبلغ التأمين المتفق عليه أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه ، اي ان المؤمن له قد أمن تأميناً بخسا فإن المؤمن لا يكون ملتزماً إلا بحدود المبلغ المتفق عليه . وإذا كان مبلغ التأمين يتجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه أي أن المؤمن له قد غالي في التأمين فإن المؤمن لا يلتزم إلا بدفع ما يقابل الخسارة الحقيقة . وتدعى هذه القاعدة بقاعدة النسبية La regle proportionnelle . والدائن بالالتزام هو المؤمن له . فهو المستفيد في الغالب من عقد التأمين . فإذا كان المؤمن له هو المستفيد من العقد فيدفع المبلغ إليه مباشرة وقد يقع كما بينا أن يكون اداء مبلغ التأمين الى شخص آخر غير المؤمن له كحالة المستفيد . فيجب عندئذ أن يؤدي مبلغ التأمين الى هذا الأخير .

ثالثاً : التزامات المستفيد وحقوقه : Droits et obligations du beneFiciaire

المستفيد هو من تؤول إليه حقوق التأمين . وفي حالة وجود مستفيد في التأمين فإن العقد يرتب على عاتق هذا المستفيد التزامات اهمها انه يجب عليه الامتناع عن القيام بأي فعل من شأنه أن يؤدي الى وقوع الخطر المؤمن منه . وتنص المادة 1000 من القانون المدني العراقي على أنه : ” لا يكون المؤمن مسؤولاً عن الحق الذي يحدثه المستفيد عمداً أو غشاً ” . وبهذا المعنى كذلك تنص المادة 994 من القانون نفسه على أنه : ” إذا كان المستفيد من التأمين على الحياة غير الشخص المؤمن على حياته فإن المؤمن يبرأ من التزاماته إذا تسبب المستفيد عمداً في موت الشخص المؤمن على حياته أو وقع الموت بناء على تحريض منه ” . ويقابل هذه الالتزامات حماية قانونية يتمتع بها المستفيد بخصوص حقه بمبلغ التأمين إذا استثنى المشرع مبلغ التأمين من تركة المؤمن له بموجب المادة 995 من القانون المدني العراقي . فبمقتضى هذا النص : ” لا تدخل في تركة المؤمن له المبالغ المشترط دفعها عند موته إما الى مستفيدين معينين وإما الى ورثته بوجه عام . وليس لدائني المؤمن له المطالبة بهذه المبالغ لا في حالة إفلاسه ولا في حالة إعساره أو الحجز عليه … ” .

________________

1 . م 986 من القانون المدني العراقي .

2 . وثائق التأمين ضد الحريق الصادرة عن شركة التأمين الوطنية العراقية .

3 . انظر الفقرة (أ) من المادة الثانية من وثيقة التأمين على الحياة الصادرة من شركة التأمين العراقية .

4. تنص الفقرة (ب) من المادة الثانية من وثيقة التأمين على الحياة على أنه : ” يجوز للشركة بناء على طلب من المؤمن له أن يجزئ القسط السنوي الى أكثر من دفعة واحدة لقاء فائدة تحددها الشركة وذلك دون الإخلال بوحدة القسط …. ” .

5 . انظر الفقرة (أ) من المادة الثانية من الوثيقة أعلاه التي تتضمن ما يلي : ” يكون القسط السنوي واجب الدفع فوراً في المركز الرئيسي للشركة أو في فروعها أو مكتبها أو وكالاتها …. ولا يعتبر تنازلاً عن هذا الشرط قيام الشركة أو فروعها أو مكاتبها أو وكلائها بجباية الأقساط في مركز معاملات المؤمن له أو محل إقامته الدائم بواسطة أي من منتسبي الشركة المخولين من قبلها … ” .

6 . لم يتعرض القانون العراقي لهذه الحالة . بيد أن وثائق التأمين المعمول بها في العراق تعتبر العقد موقوفاً انظر الشرط الثاني من وثيقة التأمين ضد خطر الحريق .

7. لاحظ مع ذلك الشرط الأول وثيقة التأمين ضد خطر الحريق الصادرة عن شركة التأمين العراقية . الذي يرفع مسؤولية المؤمن تجاه المؤمن له اذا تبين كذب المعلومات المقدمة ممن قبل المؤمن له ومغايرتها للحقيقة .

8. القرار المرقم 102-1974 في 19-5-1974 المنشور في مجلة العدالة العدد الثاني السنة الأولى 1975 .

9. انظر :

Deschamps: article publie sur la poiice type incendie، 1959، R. G. A. t. 1959. 294

10 . انظر : L، article 12 de la policle ty pe incendie Fran،caise

11. نظمت بعض القوانين صراحة هذا الالتزام : انظر ف4 من م15 من القانون الفرنسي لسنة 1930 . انظر كذلك م 974 من قانون الموجبات والعقود اللبناني .

12. انظر الشرط الحادي عشر من وثيقة التأمين ضد خطر الحريق ، وكذلك الشروط الواردة بهذا الخصوص في وثيقة التأمين ضد خطر السرقة وضد الحوادث الشخصية .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .