اطراف عقد النقل :

لا يقصد بأطراف عقد النقل إلا أشخاصه ، أي أشخاص عقد النقل . ويدور العقد كقاعدة عامة بين شخصين أو طرفين هما : –

الناقل Transpoteur والراكب Voyageur في عقد نقل الأشخاص ، والناقل والمرسل Expediteur في عقد نقل الأشياء بيد أن أشخاص هذا العقد الأخير قد يزيدون على ذلك إذ قد يدخل في العلاقة الثنائية شخص آخر هو المرسل إليه Le destinafeur . فقد يكون المرسل على صلة عقدية سابقة مع هذا الاخير (المرسل إليه ) ، كما لو اتفق معه على تسلم البضاعة بدلا منه عند وصولها فيدور العقد حينئذ بين أشخاص ثلاثة هم : الناقل ، المرسل ، والمرسل إليه . وقد يتحد شخص المرسل والمرسل إليه كما لو أرسلت شركة بضائع تنتجها لفرع لها في مكان آخر ، أو أرسل المرسل الشيء محل النقل الى نفسه ، فلا يقع العقد هنا إلا بين طرفين . إلا أن الواقع العملي في النقل هو أن يكون المرسل إليه شخص ثالث تربطه بالمرسل صلة عقدية سابقة تتجسد عموماً في عقد بيع ، يكون البائع بمقتضاه مرسلا يتولى إبرام عقد النقل على أن يتسلم المشتري المرسل إليه البضاعة عند وصولها .

آثار عقد النقل في نقل الشيء :

أشخاص عقد نقل الأشياء هم، المرسل والناقل والمرسل اليه إذا كان الأخير غير المرسل. ونتكلم عن التزامات وحقوق كل منهم بالتتابع.

أ- التزامات المرسل وحقوقه :

يلتزم المرسل في عقد نقل الأشياء بتسليم الشيء محل النقل، وبتقديم بيانات عنه وإعداده للنقل وإخطار الناقل باتخاذ استعدادات النقل إذا تطلب النقل ذلك وأخيراً دفع الأجرة والمصاريف. إن تسليم الشيء محل النقل للناقل يعد المرحلة الأولى للنقل. ويتم التسليم في محل الناقل اللهم إلا إذا اتفق على محل آخر(1). وينصب الالتزام بالتسليم على نقل حيازة البضاعة الى الناقل مع احتفاظ المرسل بوضع يده عليها(2). ويتم التسليم في الوقت المتفق عليه، واذا لم يحصل اتفاق بصدد ذلك فان التسليم يجب ان يتم في وقت مناسب . وعند التأخير في تسليم الشيء فإن المرسل يتحمل تبعة ذلك مالم يكن التأخير يعود لسبب أجنبي ولكن مالحكم إذا لم يسلم المرسل الشيء محل العقد للناقل؟ يذهب بعض الفقه الى ان للناقل في مثل هذه الحالة الحق في المطالبة بالأجرة المتفق عليها إذا ما أثبت استعداده لإجراء النقل (3). بيد ان مثل هذا التصور لا يستقيم حسب تقديرنا ، ونرى أن يصار الى فسخ العقد لتخلف أحد الأطراف عن تنفيذ التزامه، وإذا حصل من جراء عدم التنفيذ ضرر فإن بإمكان الناقل المطالبة بالتعويض. هذا ويعتبر التسليم أثراً من آثار العقد وليس بأي حال من الأحوال شرطاً من شروط الانعقاد لأن العقد كما لاحظنا من العقود الرضائية. يلتزم المرسل بتسليم الوثائق الضرورية لتنفيذ النقل(4). لم يبين المشرع طبيعة هذه الوثائق وأنواعها وإنما جاء النص القانوني مطلقاً مما أضفى نوعاً من الغموض الذي قد يثير النزاع. ومع ذلك فإنه يستشف بان المشرع يقصد بتلك الوثائق جميع المستندات والموافقات الإدارية التي من شأنها تسهيل عملية تنفيذ النقل وعلى وجه الخصوص النقل الذي يتم خارج حدود القطر. ولهذا السبب تنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة والخمسين على الناقل يكون “مسؤولاً عن ضياع تلك الوثائق الضرورية أو إهمال استعمالها أو إساءة هذا الأستعمال”. على المرسل ان يقدم للناقل بيانات بنوع الشيء محل النقل وقيمته ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود المثبته واسم المرسل إليه وعنوانه والمكان المطلوب إرسال الشيء إليه وأية بيانات أخرى يطلبها الناقل لتعيين ذاتية الشيء (5) . وهذا يعني ان يكون الشيء محل النقل مطابقاً لما اتفق عليه في العقد سواء من حيث نوعه أو قيمته أو وزنه أو حجمه … إلخ . ويترتب على ذلك أنه إذا ظهر بأن هناك عيبا في الشيء أو كان حزمه قد تم بصورة تؤدي الى إلحاق الضرر به فإنه يجوز للناقل رفض القيام بالنقل وتنفيذه (6) . على المرسل ان يعد الشيء للنقل اذا كانت طبيعة الشيء تقتضي تغليفه أو تعبئته أو حزمه لغرض نقله بكيفيه تقيه الهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو واسطة النقل أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه الى الضرر . ويلزم المرسل أيضاً بأن يراعي الطريقة المقررة بمقتضى شروط العقد للتغليف أو التعبئة أو الحزم (7) .

عليه ، إذا تبين للناقل أن الحزم أو التغليف أو التعبئة غير مطابقة للشروط الواردة في العقد ، فإن له رفض التسليم وتنفيذ النقل . واذا حدث ضرر بسبب عيب في التغليف أو التعبئة أو الحزم فإن المرسل يكون مسؤولاً عنه (8) . ومن هذا المنطلق قضت محكمة التمييز بأنه لا يسأل الناقل عن النقص الحاصل من رداءة التغليف (9) . ” واذا ظهر أن سبب التلف في البضاعة هو رداءة التغليف فلا جناح على الناقل ” (10) . بيد أن الناقل يكون مسؤولاً عن الضرر إذا كان على علم مسبق بسوء تغليف البضاعة ” (11) . إذا تطلب النقل استعداداً خاصاً فعلى المرسل إخطار الناقل بذلك قبل التسليم بوقت كاف (12) . وتأسيساً على ذلك فإنه لا يجوز للمرسل أن يقوم بتسليم الشيء دون سابق إنذار إذا كان نقله يستلزم أن يهيئ الناقل الوسائل اللازمة سواء من حيث وسائط النقل أو تنفيذ النقل بصورة لا تحلق ضرراً به .كما وأن للناقل في مثل هذه الفرضية رفض تسلم الشيء وتنفيذ النقل .” يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للنقل ما لم يجر الاتفاق على أن يتحملها المرسل إليه . وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل إليه مسؤولين عن دفعها بالتضامن ” (13) .

والأجرة هي المبلغ الذي يجب أداءه مقابل وتحدد الأجرة عموماً بمقتضى تعريفه مقررة ابتداء كما هو الأمر بالنسبة للنقل الجوي أو النقل في السكك الحديدية وغير ذلك من مرافق النقل الأخرى التي تتولاها الهيئات العامة . أما اذا لم تكن هناك تعريفة محددة فإن الاتفاق هو الذي يحدد مقدار الأجر وميعاد ومكان الوفاء به . والأصل أن المرسل هو المدين بالالتزام . بيد أنه يجوز الاتفاق على ان يتحمل المرسل إليه الأجرة ، وهنا يجب أن يلاحظ بأن مسؤولية المرسل لا تنتفي عن اداء الأجرة . فبمقتضى نص المادة الستون من قانون النقل ، يكون المرسل مسؤولاً بالتضامن مع المرسل إليه بدفع الأجرة . ويبدو أن المشرع أراد تلافي حالة نكول أو امتناع المرسل إليه عن أداء الأجرة فقرر للناقل هذا النوع من الضمان . ويقرر قانون المرسل حقوقاً تقابل التزاماته المختلفة فللمرسل وبحكم القانون أن يطلب من الناقل تسليمه صورة من وثيقة النقل (14) ، La Lettre de Voiture . وتعد هذه الوثيقة من أهم مستندات النقل فهي وسيلة إثبات للعقد وقرينة على تسلم الناقل للشيء محل النقل ، وتعطي هذه الوثيقة فوق ذلك الحق بتسلم الشيء (15) ، فهي بصورة عامة سندا بملكية الشيء ووسيلة للإثبات . ووثيقة النقل من جانب آخر محرر ينشأ باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل . عليه فإنها قابلة للتداول سواء بالتظهير أو بالمناولة اليدوية أو وفقاً لأحكام حوالة الحق إذا كانت محررة باسم شخص معين (اسميه) (16) . وتتضمن وثيقة النقل نوعين من البيانات : الأولى بيانات إلزامية ، والنوع الثاني بيانات اختيارية (17) . ومن جملة البيانات الإلزامية اسم الناقل والمرسل والمرسل إليه ، مكان القيام ، ومكان الوصول ، وصف الشيء كاملاً ومن جميع الجوانب إلخ … أما البيانات الاختيارية فمنها قيمة الشيء الذي يتولى الناقل نقله ، ميعاد مباشرة النقل ، وصف واسطة النقل …. إلخ (18) . وإذا تسلم المرسل صورة من وثيقة النقل وجب أن يقدمها الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعاً عليها من المرسل وإلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات (19) .

ويفقد المرسل هذا الحق بمجرد تسلم المرسل إليه وثيقة النقل أو وصول الشيء (20). إذا لم تحرر وثيقة للمرسل فإن من حقه عندئذ أن يطلب وصلاً re،cipisse موقعاً من ” الناقل بتسلم الشيء محل النقل على أن يكون الوصل مؤرخاً ومشتملاً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء وأجرة النقل ” (21) . وبهذه الصورة فإن الوصل هو البديل عن وثيقة عند عدم تحرير هذه الوثيقة ، ويترتب عليه نفس الآُثار التي تترتب على وثيقة النقل .للمرسل الحق في توجيه الشيء محل النقل طيلة بقائه في حيازة الناقل ، وبإصدار أوامره إليه سواء بعدم مباشرة النقل أو بوقفه وإعادة الشيء إليه أو بتوجيهه الى شخص آخر غير المرسل إليه الأصلي أو الى مكان آخر أو غير ذلك من التعليمات على ان يدفع المرسل أجرة ما تم من النقل وما ترتب من مصروفات وتعويض ما يلحق الناقل من ضرر بسبب التعليمات الجديدة (22) . بيد أن حق المرسل بتوجيه الشيء ينتفي عند وصول الشيء أو عند طلب المرسل إليه تسلمه الشيء أو بعد إخطاره بالحضور لاستلامه (23) .

ب- التزامات الناقل وحقوقه .

التزامات الناقل هي ما يلي :-

1 . تسلم الشيء .

2 . شحن الشيء .

3. نقل الشيء .

4. المحافظة على الشيء .

5. تفريغ الشيء .

6. تسليم الشيء .

1. تسلم الشيء :

إن أول التزام يقع على الناقل هو أن يستلم الشيء محل العقد كي يقوم بتنفيذ النقل بيد أن هذا الالتزام ليس مطلقاً إذ أن بأمكان الناقل رفض التسلم إذا كان الشيء مخالفاً لما هو متفق عليه . لذا فإن على الناقل عند تسلمه الشيء التأكيد من صلاحيته للنقل وبعكسه فإنه يعتبر مسؤولاً عن الأضرار المترتبة نتيجة سوء حالة شيء وقت التسليم فبمقتضى نص المادة الثامنة العشرين من قانون النقل أن ” تسلم الناقل الشيء المطلوب نقله دون تحفظ يدل على أنه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل . فإذا ادعى عكس ذلك فعليه الإثبات ” وعلى أساس هذا المبدأ سار قضاء محكمة تمييز العراق بهيئتها العامة (24) . والتأكد من صلاحية الشيء للنقل يتم من خلال فحصه ويقرر قانون النقل هذا الحق صراحة فللناقل التأكد من حالة الشيء ومن مدى صحة البيانات التي قدمها المرسل بشأنه (25) . واذا اقتضى فحص الشيء فض الأغلفة أو فتح الأوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص في موعد معين . فإذا لم يحضر في ذلك الموعد يجوز للناقل إجراء الفحص بغياب المرسل وللناقل الرجوع على المرسل أو المرسل إليه بمصروفات الفحص حسب مقتضى الحال (26). واذا تحقق بعد الفحص بأن حالة الشيء لا تسمح بنقله دون ضرر فله – للناقل – الخيار بين :

1. رفض النقل صراحة .

2. تنفيذه بشرط أن يأخذ الناقل إقرارا من المرسل بعلمه ” بحالة الشيء وقبوله بالنقل وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة الشيء وإقرار المرسل على وثيقة النقل ” (27) .

2. شحن الشيء : Le chargement

الشحن هو تحميل الشيء على واسطة النقل بمعنى وضعه في المكان المعد أو المناسب له في واسطة النقل تمهيداً لنقله فهو إذن عملية مادية تستلزم في الغالب تهيئة أجهزة مناسبة لتنفيذه . وتتضمن عملية شحن الشيء رصه L، arrimage بصورة تكفل عدم تضررة أو تضرر واسطة النقل وما عليها من أشياء أخرى أو إلحاق الضرر بالغير على وجه العموم . وبخلاف ذلك يعد الناقل مسؤولاً وتاسيساً على ذلك تذهب محكمة تمييز العراق الى أن الناقل يعتبر ” مسؤولاً عن الضرر الحاصل في البضاعة نتيجة سوء التحميل والربط بالأسلاك بصورة غير صحيحة ” (28) . ومع ذلك فإنه لا يحول أي مانع قانوني دون الاتفاق على قيام المرسل او الغير بتنفيذ هذا الالتزام ، وعندها يكون المرسل أو الغير مسؤولاً عن الأضرار التي تنجم عن الشحن أو الرص (29) . ويستثنى من هذه القاعدة حالة ما اذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ . اذ يفترض القانون هنا ان الشحن والرص ” قد تما تحت مسؤوليته حتى يقيم الدليل على عكس ذلك ” (30).

3. نقل الشيء Mise en route

على الناقل القيام بنقل الشيء بالصيغة المتفق عليها . غير إن هذا الالتزام يلقي على عاتق الناقل ضرورة مراعاة الوقت اللازم للنقل والطريق المتفق عليه ، والوسائط المستعملة في النقل . فمن حيث الوسائط فإن على الناقل استعمال الوسائط الاعتيادية ما لم يتفق على خلاف ذلك . بيد أن هذه الوسائط الاعتيادية يجب أن تكون صالحة للنقل ” من جميع الوجوه ” (31) . والمقصود هنا ان تكون الوسائط صالحة حسب المعطيات الفنية اللازمة لها وان لا تحلق اي ضرر في حالة استعمالها لنقل الشيء محل العقد وخلاف ذلك يعد الناقل مسؤولاً ومع ذلك فأن هذه المسؤولية تنتفي فيما اذا حدد المرسل الواسطة التي يتم عليها نقل الشيء فبمقتضى نص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين : ” لا يسأل الناقل عن الضرر الذي يصيب الشيء المنقول بسبب استعمال نوع معين من وسائط النقل أو عربات خاصة تم الشحن عليها بطلب من المرسل ” . وعلى الناقل أن يسلك الطريق المتفق عليه وإلا فبأقصر الطرق ما لم تكن هناك ضرورة لاتباع طريق آخر (32) . وتتمثل الضرورة للانحراف عن الطريق ” بسبب الاضطرار الى تقديم المساعدة أو لأي شخص مريض أو مصاب أو في خطر ” (33) . وفي جميع هذه الفروض لا يكون الناقل مسؤولاً عن التأخير وغيره من الأضرار ما لم يكن هناك غش أو خطأ جسيم من جانب الناقل أو من جانب تابعيه (34) . أما من حيث الوقت الذي يستغرقه تنفيذ النقل فإن الناقل يرتبط بالميعاد المتفق عليه في العقد أو الميعاد الذي تحدده ظروف النقل على أن يكون ذلك الميعاد معقولاً يتفق ومقتضى الحال . فإذا حدث تأخير ما فإن الناقل يسأل عنه ويلزم بالتعويض حسب قواعد وأحكام المسؤولية العقدية .

4. المحافظة على الشيء :

يلتزم الناقل بالمحافظة على الشيء من الوقت الذي يكون فيه تحت سيطرته وحيازته لغاية إيصاله على جهة الوصول . وهذا يعني بأن على الناقل أن يبذل العناية اللازمة لضمان سلامة الشيء والعناية المطلوبة هنا هي عناية الرجل المعتاد أي العناية العادية Soins normaux التي تشمل ليس لحفظ فقط وإنما كل ما ” يلزم البضاعة من تدخل يومي للصيانة التي تقتضيها عملية النقل ذاتها ” (35) . وإذا اقتضت المحافظة على الشيء أثناء الطريق اعادة الحزم او اصلاح الاغلفة او زيادتها او تخفيضها او غير ذلك من التدابير الضرورية فإن على الناقل القيام بها ” وإداء ما تستلزمها من مصروفات ” بيد أن له الحق هنا بالرجوع بهذه المصاريف على المرسل أو المرسل إليه (36) هذا ولابد من التنويه الى أن الناقل غير ملزم بالقيام بأي تدبير غير معتاد في النقل وتحدد الفقرة الثانية من المادة الثالثة والثلاثين من قانون النقل بعض صور التدابير غير المعتاد ” برش النبات بالماء أو إطعام الحيوان أو سقياه أو تقديم الخدمات الطبية له ” اللهم إلا في حالة الاتفاق على أن يقوم بها الناقل ؟

5. تفريغ الشيء : Le dechargement

التفريغ هو إخراج الشيء من واسطة النقل تمهيداً لتسليمه . وتعتبر عملية التفريغ جزاء من عملية النقل ، إلا أنها تختلف عن التسليم إذ أن التسليم عملية ينتهي بها عقد النقل والأصل أن يقوم الناقل بالتفريغ على اعتبار أن هذه العملية جزء في عملية النقل ، ويحتمل بنفس الوقت مصاريفه ما لم يتفق على خلاف ذلك (37). ولا مانع من أن يتولى المرسل إليه أو أي شخص آخر . عملية التفريغ وعندئذ يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تقع أثناء أو جراء التفريغ (38) .

6 . تسليم الشيء : La Livraisom

لا يعني تفريغ البضاعة أن التزامات الناقل عن سلامتها قد انتفت فالناقل يبقى مسؤولاً قانوناً عن الشيء لحين تسليمه الى المرسل إليه . ويتم التسليم بصورتين إما بصورة فعلية أو حكمية ويقصد بالتسليم الفعلي ذلك التسليم الذي يتم الى المرسل إليه فعلاً وفي المحل المتفق عليه (39) . وتبين الفقرة الأولى من المادة الخامسة والثلاثين من قانون النقل معنى التسليم الحكمي بقولها : ” ويعتبر التسليم الى الجهات المختصة او الى الحارس الذي عينته المحكمة تسليماً حكيماً ” . وتسليم الشيء يقتضي من الناقل إخطار المرسل إليه بوصوله – وصول الشيء – وأن ” يعلمه بالميعاد الذي يستطيع خلال الحضور لتسلمه إذا لم يكن التسليم واجباً في محله ” (40) . وقد يختلف المرسل إليه عن الحضور رغم إشعاره او يحضر ويمتنع عن دفع الاجرة والمصروفات المستحقة عليه ، فيجب على الناقل حينئذ إخطار المرسل بذلك وان يطلب تعليماته (41) . وإذا لم تصل تعليمات المرسل خلال فترة مناسبة فإن للناقل الطلب من القضاء ” تثبيت حالة الشيء والإذن له بوضعه تحت اشراف حارس قضائي لحساب المرسل وعلى مسؤوليته ” (42) . ومن الواضح ان هذا الاجراء يعد وسيلة لضمان حقوق الناقل وتخلصه من المسؤولية التي قد تترتب جراء عدم إرسال تعليمات من المرسل . ويجيز القانون للقضاء مبيع الشيء بالكيفية التي يراها وإيداع ثمنه صندوق المحكمة في الحالات التالية (43) .

1. اذا كان الشيء معرضاً للهلاك أو التلف .

2. اذا كان الشيء معرضاً لهبوط القيمة .

3. اذا كانت المحافظة على الشيء تقتضي مصروفات باهظة .

ولا ريب بأن إجازة القضاء ببيع الشيء في الفروض المذكورة آنفاً أمر تقتضيه الضرورة العملية ، وحماية لمصالح الاطراف المختلفة . بجانب هذه الالتزامات ، فإن للناقل حقوق وتتلخص هذه الحقوق أولاً بالأجرة فحص الشيء محل النقل للتحقق من حالته ومدى صلاحيته للنقل والتأكد من صحة البيانات التي يقدمها المرسل . وبما أننا سبق وأن تعرضنا للنقطتين الأخيرتين فسنبحث فقط الحق في الأجرة سواء من حيث حالات استحقاقها وسقوطها وضمان استحقاقها الاجرة حق للناقل بمقتضى المعاوضة المعقودة بينه وبين المرسل فهي المقابل لعملية النقل التي يلتزم بتنفيذها الناقل لمصلحة المرسل . ويحدد الاتفاق مقدار الأجرة وميعاد ومكان الوفاء بها . والغالب أن مقدار الأجرة لا يكون موضع نقاش ومفاوضة بين الأطراف إلا عند تعاقد المرسل مع ناقل من القطاع الخاص أي وكما يطلق عليه ” ناقل حر” Transporteur Liber . وخلاف ذلك فإن الأجرة تخضع عموماً لتعريفة محددة ابتداء من قبل مؤسسات القطاع الاشتراكي التي تتولى أعمال النقل . ولابد من التنويه الى ان جميع ما ينفقه الناقل من مصروفات اضافية كمصاريف الوزن والعد والقياس وغير ذلك يضاف الى مبلغ الاجرة . والأصل أن المرسل هو الملتزم بدفع الأجرة وتبعاً لذلك فإن الوفاء بها يتم عند تسليم البضاعة . بيد ان المرسل اليه قد يكون الملتزم بدفع الاجرة . وهنا يكون الوفاء بها عند وصول البضاعة . وأيا كان الأمر فإن تحديد الملتزم بدفع الأجرة يستند على اتفاق سابق بين المرسل والمرسل إليه ولا علاقة للناقل بهذا الاتفاق عليه ، فإن للناقل الحق في الرجوع على المرسل عند نكول المرسل إليه عن دفع الاجرة . ويسقط حق الناقل بالأجرة او بجزء منها اذ تحققت حالة مما يلي : (44) .

1. اذا هلك الشيء بقوة قاهرة .

2. اذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل .

3. اذا باشر الناقل النقل ولكن حالت القوة القاهرة دون الاستمرار فيه فللناقل أجرة ما تم من النقل .

ولا حاجة للقول بأن هذه الأحكام تتوافق وقواعد العدالة ، فمن العدالة أن يتحمل كل من الناقل والمرسل نتائج القوة القاهرة . غير أن سقوط الأجرة كلاً أو جزء لا يحرم الناقل من المطالبة بمصروفات الشحن والتفريغ وغيرها من المصروفات الضرورية (45) . والقول بخلاف ذلك يؤدي في الوقع الى نوع من الكسب دون سبب على حساب الناقل . وقد يقع بأن يدفع المرسل أو المرسل إليه مبلغ يتجاوز مقدار الاجرة المتفق عليه . فإذا كانت الزيادة تعود لمبرر مقبول فإنه يصح ذلك . ولا يمكن للمرسل او المرسل اليه استرداد الزيادة وتتجسد هذه الحالة عندما تكون هناك زيادة في مدة النقل او المسافة عن القدر المتفق عليه . وخلاف ذلك فإن من حق من دفع زيادة على الاجرة ان يسترد ما دفعه من زيادة (46) ، وإلا كان هناك كسب دون سبب لمصلحة الناقل . وللناقل ضمان خاص لاستيفاء اجرة النقل . فله وبحكم القانون حبس الشيء إذا لم يستوف أجرته . إذ تقرر المادة التاسعة والثلاثون من قانون النقل أنه ” للناقل حق حبس الشيء الذي يقوم بنقله لاستيفاء اجرة وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل من ثمنه ما دام هذا الشيء في حيازته ” . ويستند هذا الحكم على القاعدة التالية : ” إن من يصبح دائناً لأخر بسبب حيازته شيئاً يتعين عليه رده يجوز له حبسه حتى يستوفي منه ما هو دائن به له ” (47) . ولم يكن هذا الحق مقرراً في قانون التجارة الملغي بل اقتصر ضمان الناقل على حق بالامتياز على ثمن البضاعة (48) . في الوقت الذي لم يتعرض قانون النقل لحق الامتياز او يقرره لمصلحة الناقل . لذا فليس لهذا الأخير حق امتياز على ثمن الشيء ، ولو أن بعض الفقه يميل الى منحه مثل هذا الحق (49) رغم غياب النص ، إلا أن هذا التصور لا يستقيم حسب تقديرنا اذ لا امتياز بنص .

ج- التزامات المرسل إليه وحقوقه :

لا يعتبر المرسل إليه طرفاً في عقد النقل ومع ذلك فإنه يكتسب من هذا العقد حقوقاً في مواجهة الناقل ويتحمل بنفس الوقت التزامات ويقر الفقه عموماً بأن المرسل إليه هو شخص من أشخاص العقد يكتسب منه حقوقاً ويتحمل التزامات تجاه الناقل والمرسل انطلاقاً من نظرية الاشتراط لمصلحة الغير (50) فهو في مركز المستفيد لا يثبت له الحق الا عند وصول الشيء اليه ، أما الالتزامات فتترتب عليه من لحظة إظهار رغبته في التمسك بالعقد . والظاهر من نصوص احكام قانون النقل ان المشرع العراقي قد اخذ بهذا التصور . اذ تنص المادة الخامسة والستون من القانون المذكور على أنه :

1 . لا تثبت للمرسل اليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه الا اذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة او ضمناً .

2 . يعتبر على وجه الخصوص قبولاً ضمنياً من المرسل اليه تسلم وثيقة النقل او الشيء محل النقل او المطالبة بتسليمه او اصداره تعليمات بشأنه .

وأيا كان الأمر فإن التزامات المرسل عليه هي تسلم الشيء محل العقد عند وصوله في الميعاد المعين له من قبل الناقل ، وعند تخلفه فإنه يلتزم بمصروفات الخزن ويحق للناقل اذا مضت مدة الميعاد ، نقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية (51) . ومتى تقدم المرسل اليه بتسليم الشيء وجب على الناقل تمكينه من اجرائه (52) . بيد أن للمرسل اليه الحق بطلب فحص الشيء لكي يطمئن على سلامته من العيوب الظاهرة والخفية قبل تسلمه له . وعلى الناقل ان يسمح له بالفحص وبخلاف ذلك فإنه يجوز للمرسل إليه رفض تسلم الشيء من جانب آخر فإن على المرسل إليه أن يثبت بعد فحصه الشيء تحفظه على حالة الشيء اذا وجده تالفاً او هالكاً جزئياً واشعار الناقل كتابه بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الفعلي ” ويعتبر عدم قيامه بذلك قرينة على أنه قد تسلم الشيء بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل ” (53) . وعلى هذا الاساس قضت محكمة التمييز انه : ” لا يكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الشيء او تضرره بعد تسليمه الى المرسل اليه دون تحفظ ” (54) .وانه ” اذا تسلم المستورد الكائن دون تحفظ ونقلها الى داره وباشر بنصبها وتعذر على الخبير بيان ما اذا كان تضرر البضاعة قد نتج بفعل المستورد او الناقل او الكمارك … فلا يمكن مساءلة الناقل او الكمارك عن الضرر ” (55) وفي قرارها المرقم 692/ 1971 ، تقرر أنه ” يسقط حق اقامة الدعوى على الناقل عن التلف او النقص في البضاعة اذا كان المرسل اليه قد استلم البضاعة ولم يجر الفحص عليها لإثبات النقص او التلف قبل استلامها ” . (56) وان : ” تسلم البضاعة من قبل المرسل اليه وتصرفه بها دليل على عدم حصول اضرار بها خلال خزنها في الكمارك ” (57) . ومع ذلك فإن الحاجة الى تثبيت التحفظ كتابة قد تنتفي فيما اذا تم فحص الشيء ومعاينته وقت تسليمه من قبل الناقل و المرسل إليه (58) . وينضوي تحت التزامات المرسل اليه اخيراً اداؤه لأجرة النقل والمصروفات المستحقة للناقل . فإذا كان الأصل هو ان يؤدي المرسل تلك الاجرة مع المصاريف ، فإن من الممكن مع ذلك ان يتفق على تحمل المرسل اليه الاجرة والمصاريف بيد ان مثل هذا الاتفاق لا يبرئ المرسل من التزامه بأداء الاجرة للناقل بصورة مطلقة اذ يكون المرسل في هذه الحالة مسؤولاً بالتضامن مع المرسل اليه عن دفع اجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة (59).

_______________________

1. انظر: نص الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون النقل .

2. انظر د. عبد الحي حجازي مصدر سابق ذكره ص 190.

3.انظر : د. حافظ محمد إبراهيم مصدر سابق ذكره ص 469 .

4. انظر الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون النقل .

5 . انظر نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة والخمسين من قانون النقل .

6. انظر نص الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والثلاثين من قانون النقل .

7 . انظر نص الفقرة الثانية من المادة 61 من قانون النقل .

8 . انظر نص الفقرة الثالثة من المادة 61 من قانون النقل .

9 . حقوقية 2059 ، 1965 .

10 . حقوقية 185 ، 1967 .

11 . مدنية رابعة 2035 / 1967 ، مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الأول 1977 .

12 . انظر نص الفقرة الأولى من المادة 61 من قانون النقل .

13 . انظر نص المادة 60 من قانون النقل .

14 . انظر نص الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون النقل .

15 . انظر نص المادة 72 من قانون النقل .

16 . انظر نص المادة 74 من قانون النقل .

17 . انظر الدكتور مجيد العنبكي ، مصدر سابق ذكره ص 33 .

18 . انظر نص الفقرة الأولى والثانية من المادة 73 من قانون النقل .

19 . انظر الفقرة الثانية من المادة 64 من قانون النقل .

20 . انظر نص المادة 67 من قانون النقل .

21 . انظر الفقرة الثانية من المادة 63 من قانون النقل .

22 . انظر الفقرة الأولى من المادة 64 من قانون النقل .

23 . انظر نص الفقرة الثالثة من المادة 64 من قانون النقل .

24 . انظر قرار الهيئة العامة الأولى ، 142 / 1976 ، مجموعة الأحكام العدلية 1976 .

25 . انظر نص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون النقل .

26 . الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون النقل .

27 . انظر نص الفقرة الثالثة من المادة 38 من قانون النقل .

28 . مدنية ثانية 566/1972 ، النشرة الفضائية ، العدد الاول ، السنة الرابعة 1973 .

29 . انظر نص الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون النقل .

30 . انظر نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون النقل .

31 . انظر نص الفقرة الأولى والثانية من المادة 29 من قانون النقل .

32 . انظر نص المادة 31 من قانون النقل .

33 . انظر نص الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من قانون النقل .

34 . انظر نص الفقرة الأولى من المادة 46 من قانون النقل .

35 . انظر د. علي البارودي مصدر سابق ذكره ص 174 .

36 . انظر نص الفقرة الأولى من المادة 33 من قانون النقل .

37 . انظر الشطر الأول من المادة 34 من قانون النقل .

38 . انظر الشطر الثاني من المادة 34 من قانون النقل .

39 . انظر نص الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون النقل .

40 . انظر نص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون النقل .

41 . انظر نص الفقرة الأولى من المادة 55 من قانون النقل .

42 . انظر نص الفقرة الرابعة من المادة 55 من قانون النقل .

43 . انظر نص الفقرة الخامسة من المادة 55 من قانون النقل .

44 . انظر المواد 40 ، 41 بفقراتها من قانون النقل .

45 . انظر نص المادة 42 من قانون النقل .

46 . انظر نص المادة 43 من قانون النقل .

47 . انظر د. عبد الحي حجازي ، مصدر سابق ذكره ص 202 .

48 . انظر المواد : 273 و 297 من قانون التجارة الملغى رقم 149 لسنة 1970 49 . انظر د. عبد الحي حجازي ، مصدر سابق ص 202 .

50 . انظر د. علي البارودي ، مصدر سابق ذكره ص 168 مع مختلف الآراء التي قيلت بهذا الصدد .

51 . انظر نص المادة 66 من قانون النقل .

52 . انظر نص المادة 68 من قانون النقل .

53 . انظر نص الفقرة الأولى من المادة 69 من قانون النقل .

54 . مدنية ثالثة 1201/1975 ، مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الرابع 1976 .

55 . هيئة عامة 332/1975 ، مجموعة الأحكام العدلية ، السنة السابعة 1976 .

56 . انظر النشرة القضائية ، السنة الثانية ، 1973 ص 79 .

57 . انظر هيئة عامة 53 / 1972 ، النشرة الفضائية العدد الأول ، السنة الرابعة 1973 ص148 .

58 . انظر نص الفقرة الثانية من المادة 69 من قانون النقل .

59 . انظر الشطر الثاني من المادة 60 من قانون النقل .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .