أن الإجهاض في المجال الطبي نوعان: إجهاض علاجي، تلجأ إليه المرأة الحامل لأن بقاء الجنين في بطنها قد يودي بحياتها أو قد يولد الجنين مشوهاً فيلجأ الأطباء إلى التضحية بحياة الجنين مقابل حياة الأم وهذا النوع من الإجهاض يفرض على الطبيب تبصير المريض بالمخاطر المؤكدة الحدوث، إلا أن هذا ليس هو التبصير المشدد الذي نقصده في هذا الفرع وبهذا فان التبصير في حالة الإجهاض العلاجي يخرج من نطاق بحثنا لأن هذا النوع من الإجهاض جائز شرعاً(1). وقانوناً(2).ولا يفرض على الطبيب تشديد التبصير، لذلك سوف نسلط الضوء على التبصير في حالة الإجهاض غير العلاجي –النوع الثاني من الإجهاض- والذيلا يرجى فيه شفاء المرأة الحامل من علةٍ ما، فتلجأ إليه الكثير من النساء الحوامل إما لأسباب اقتصادية كالفقر والعوز، إذ قد لا تملك الأسرة الإمكانية الكافية لإعالة عدد كبير من الأطفال أو لأسباب اجتماعية كأن تحمل به المرأة سفاحاً فتخلصاً من العار تلجأ إلى عملية الإجهاض، أو لأسباب أخرى كالمحافظة على مقاومتها ورشاقتها، أو لدواعي أخرى لا تقع تحت حصر، فهذا النوع من الإجهاض غير مشروع لدى القوانين الوضعية محل المقارنة والشرائع السماوية.
لذلك نرى أن مثل هذا الفرض يلزم الطبيب بتبصير المرأة تبصيراً مشدداً يفوق تبصيره في حالة الإجهاض العلاجي، وذلك لأسباب، أن هذا النوع من الإجهاض ليست الغاية المرجوة منه هو الشفاء، فعليه أن يبصر المرأة تبصيراً طبياً بذلك ويعلمها بأن هذا الأمر يخالف ما جاءت به الشرائع السماوية ويؤثر صحياً فيها، وقد يؤثر ذلك في نسلها مستقبلاً، بل قد يؤثر في صحتها ويجعلها مهددة بخطر الموت، فعليه أن يبصرها بجميع المخاطر المؤكدة الحدوث وحتى المحتملة التي تقع في أحوال نادرة واستثنائية لانتفاء الغاية العلاجية منه. فهذا النوع من العمل الطبي لم ينظم قانوناً لأن غالبية القوانين الوضعية كرست اهتمامها في الإجهاض العلاجي وحده تاركةً حالة الإجهاض غير العلاجي في زاوية النسيان(3). والمشرع العراقي، لم ينظم هذه المسألة في تعليمات السلوك المهني، إلا أن قانون العقوبات العراقي تناول ذلك لكن من الجانب الجنائي لا المدني وذلك في المواد(417-419)(4). في حين أن أخلاقيات مهنة الطب المصري في المادة (43) منه والتي نصت على أن: (الإجهاض العلاجي هو الذي يتم بإجرائه وضع حد للحمل عندما تكون حياة الأم معرضة للخطر ولا سبيل لإنقاذها إلا بإجرائه ويراعى في ذلك:
أ. أن يتم برأي طبيبين أحدهما يجري العملية ويسجل بهذا محضراً.
ب. إذا كانت الحامل قاصراً يجب الحصول على موافقة زوجها أو المسؤول عنها.
ج. إذا رفضت الحامل إجراء العملية رغم توضيح الطبيب لها خطورة وضعها فعليه الامتثال لإرادتها.
د. عندما لا يُنسِبْ الطبيب إجراء الإجهاض بسبب معتقداته الشخصية فعليه أن ينسحب مسلماً الأمر لزميل آخر ويستثنى من ذلك الحالات المستعجلة الراعية للتدخل السريع).
فهذا النص تناول حالة الإجهاض العلاجي وشروط إجرائه وذلك بأن يتم برأي طبيبين مع تسجيل ذلك بمحضر خاص فضلاً عن ضرورة الحصول على موافقة الزوج أو المسؤول عن الزوجة في حالة كونها قاصراً، وفي الأحوال التي ترفض الحامل إجراء هذه العملية فعلى الطبيب احترام إرادتها، لكن هذه المادة لم تنظم مسألة الإجهاض غير العلاجي الذي هو أكثر أهمية في نظرنا.
كما أن المشرع الأردني هو الآخر تناول في المادة (21) من قانون نقابة الأطباء الأردني ذي الرقم (13) لسنة 1972(5). حالة الإجهاض العلاجي، إذ نصت على ما يأتي: (أ. مع مراعاة القوانين المرعية يحظر على الطبيب إجراء الإجهاض الاختياري بأية وسيلة كانت إلا إذا كان ابقاء الحمل خطراً على حياة الحامل ويشترط حينئذ: 1. أن يتم الإجهاض من قبل طبيب مختص، وبموافقة طبيب مختص آخر في مستشفى مرخص. 2. أن يحرر محضر بتقرير الحاجة الملحة للإجهاض قبل إجراء العملية. 3. أن ينظم منه أربع نسخ أو أكثر حسب اللزوم يوقعها الأطباء والمريضة وزوجها أو وليها وتحفظ نسخة في إضبارة المريضة. ب. إذا رفضت الحامل إجراء العملية رغم توضيح الطبيب لها خطورة وضعها فعليه الامتثال لإرادتها بعدم معارضتها). فالنص تناول حالة الإجهاض العلاجي وشروطه ولم يأخذ بعين الاعتبار مسألة الإجهاض غير العلاجي ومدى خطورته(6). وهذا جاء مقارباً لموقف المشرع الجزائري، فقد نصت المادة (33) من مدونة أخلاقيات الطب على أنه: (لا يجوز للطبيب أن يجري عملية لقطع الحمل إلا حسب الشروط المنصوص عليها في القانون). وبهذا فان المشرع الجزائري كأصل عام لا يجيز للطبيب القيام بالإجهاض كعمل طبي لكن يجيز ذلك إذا توافرت الشروط التي تطلبها قانون الصحة في المادة (72/ف 1) وهي حالة الضرورة التي تقتضي التضحية بالجنين إنقاذاً لحياة الأم من الخطر أو للمحافظة على توازنها الفيزيولوجي أو العقلي وعلى أن يتم ذلك في هيكل طبي متخصص ويجري بمعية طبيب اختصاصي وأن يكون في غير خفاء مع ضرورة ابلاغ السلطات الإدارية(7).
في حين أن المشرع اليمني أشار في المادة (9/ج) من قانون مزاولة المهن الصحية إلى أنه: (يحظر على المهن الصحية ما يلي: إجهاض النساء الحوامل إلا في الحالات التي تحددها لائحة يصدرها الوزير وفي كل الأحوال يجب أن تجرى عملية الإجهاض في المؤسسات الصحية العامة التي تتوافر فيها المقدرات والإمكانات اللازمة فقط وبعد موافقة الزوجين كتابياً وعلى أن يتم اتخاذ قرار الإجهاض من قبل طبيبين على الأقل في الحالات غير العاجلة). وواضح أن هذا النص جاء بصيغة أكثر شمولية من النصوص المقارنة السابقة إذ ذكر عبارة (وفي كل الأحوال) لذا نرى أن هذه العبارة بعموميتها تشمل نوعي الإجهاض العلاجي وغير العلاجي لأنها جاءت بصيغة عامة دون تحديد لحالة الإجهاض العلاجي، لكن يؤخذ عليه مأخذ سلبي واحد، إذ جعل تحديد الحالات التي يجوز فيها إجهاض الحوامل من صلاحية الوزير، ولا نعلم ما علاقة الوزير بذلك؟! وفي ضوء هذا النص يجب أن تجرى عملية الإجهاض بنوعيه على وفق شروط معينة وذلك في المؤسسات الصحية العامة بعد موافقة الزوجين كتابياً على أن يتخذ قرار الإجهاض طبيبان على الأقل(8). إلا أن المشرع الفرنسي في قانون 31/12/1979 يعد هو الوحيد الذي نظم هذه المسألة، حين أعطى الحرية للمرأة باللجوء إلى هذا النوع من الإجهاض لكنه لم يلزم الطبيب باجراء هذه العملية إذا أبى ضميره ذلك، فقد أعطى هذا القانون لكل امرأة حامل الحق في طلب الإجهاض غير العلاجي لكن وفقاً للشروط لآتية(9).:
1. يجب ان يتم ذلك قبل نهاية الأسبوع العاشر من الحمل.
2. على أن يتم العمل الطبي بوساطة طبيب اختصاصي وفي مستشفى عام أو خاص.
3. يفرض هذا النوع من الإجهاض على الطبيب التزاماً بتبصير المرأة بالمخاطر الطبية التي تتعرض لها على أن يسلمها ملفاً ارشادياً يتضمن الوسائل الأخرى البديلة للإجهاض، كالمساعدات التي تقدمها الدولة للأسرة والأمهات سواءً كُنَّ عازبات أم متزوجات فضلاً عما تضمنه التشريع الفرنسي بإجازته لنظام التبني خلافاً للقوانين العربية الإسلامية الأخرى.
4. بعد استكمال هذه الإجراءات، أعطى هذا القانون مهلة للمرأة الحامل وهي مدة أسبوع من تاريخ تقديمها الطلب الأول لكي تحدد موقفها بانتهاء هذه المدة فاذا عدلت عن طلبها فبه، وإلا يجب عليها تقديم طلب كتابي جديد.
بهذا نلاحظ أن المشرع الفرنسي بشروطه هذه يدعو إلى تشديد التبصير تجاه المرأة الحامل والتي ترغب في إجهاض جنينها لأغراض غير علاجية فهذا يفرض على الطبيب تبصير الحامل بالمخاطر الصحية التي يمكن أن تتعرض لها جراء هذه العملية سواءً كانت مخاطر مؤكدة أم محتملة فيتم تبصيرها من خلال تخييرها بين أكثر من وسيلة من اجل العدول عن الإجهاض وذلك بأعلامها بالمساعدات التي قد تقدمها الدولة للأم والأولاد، فضلاً عن نظام التبني المعروف في القانون الفرنسي إذ يساعد ذلك المرأة على الانتظار لحين ولادة الطفل ومن ثم تسليمه لمنْ يرغب في تبنيه دون أي ضرر يصيبها أو يصيب الجنين(10). تأسيساً على ما تقدم نأمل من مشرعنا أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار عند تشريع قانون طبي يُلزم الطبيب بتبصير المرأة الحامل التي ترغب في إسقاط جنينها لأغراض أخرى غير الشفاء تبصيراً كافياً وافياً مع تنويرها بوجود دور الدولة لرعاية الأيتام حفاظاً على صحتها أولاً ومن ثم حفاظاً على صحة الجنين وحياته. كما نأمل من مشرعنا أن يفرد نصاً خاصاً بهذا الشأن على أن يكون بالشكل الآتي:
(أ. يحظر على الأطباء إجهاض المرأة الحامل إلا إذا كان لضرورة علاجية ويكون ذلك في حالتين:
1. إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً.
2. إذا ثبت بالفحوصات الطبية الدقيقة أن الجنين سيولد مصاباً بتشوه بدني أو عقلي مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
ب. لا يجوز للأطباء إسقاط الجنين لأسباب غير علاجية إلا حسب الشروط الآتية:
1. أن لا يكون الحمل قد أتم أربعة أشهر.
2. أن تتم العملية بمعية هيكل طبي متخصص.
3. تنظيم محضر بذلك قبل إجراء العملية.
4. موافقة الزوجين معاً، أما إذا لم تكن المرأة متزوجة فيجب الحصول على موافقتها ورأي طبيب أخصائي بذلك.
ج. يلتزم الطبيب بالتبصير بكل المخاطر المؤكدة والمحتملة النادرة في حالة الإجهاض غير العلاجي).
إن ايراد مثل هذا النص أمر ضروري وذلك لأنه عالج حالتي الإجهاض العلاجي وغير العلاجي، وحصرَّ جواز الإجهاض العلاجي بحالتين:
الأولى: إذا كان بقاء الحمل يؤثر في صحة الأم مما يتطلب التضحية بحياة الجنين لمصلحة الأم.
الثانية: أجيزَّ فيها الإجهاض العلاجي إذا ثبت بالفحوصات الطبية الدقيقة أن الجنين سيولد مصاباً بتشوه بدني أو عقلي مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، إذ أن الفقهاء المسلمين(11).أجمعوا على حرمة الإجهاض، إذا كان الجنين قد بلغ مائة وعشرين يوماً لأن هذه المدة هي وقت نفخ الروح في الجنين فاذا ثبت أن الجنين مشوه قبل بلوغه المائة والعشرين يوماً أجيز الإجهاض.
كما نظم النص المقترح حالة الإجهاض غير العلاجي ولكن بشروط أولها أن لا يكون الجنين قد أتم أربعة أشهر، أي قبل نفخ الروح فيه وأن يكون ذلك بمعية هيكل طبي متخصص وفي مستشفى عام أو خاص مع ضرورة تنظيم محضر بذلك وأخذ موافقة الزوجين معاً(12)، أما إذا لم تكن المرأة متزوجة فيجب أخذ موافقتها ورأي طبيب متخصص بذلك مع التأكيد على ضرورة التشديد في التبصير(13).
_____________________________
[1]- ينظر تفصيلاً: آراء الفقهاء المسلمين في حكم إجهاض الأجنة لدى:
– أ. إسماعيل أبو بكر، موقف الشريعة الإسلامية من إجهاض الأجنة المشوهة، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق والتي تصدر عن كلية القانون، جامعة الموصل، المجلد الأول، السنة الثامنة، العدد 18، 2003، ص25-45؛ وكذلك:
– أ.د. ابراهيم محمود وجيه، الطب الشرعي والسموميات، الكتاب الطبي الجامعي، دون مكان طبع، 1993، ص4.
– أنس غنام جبارة الهيتي، حق الإنسان في المحافظة على سلامة الجسم، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة النهرين، كلية الحقوق، 2002، ص84.
2- قضت المادتان (417/ف 3) و (418/ ف 3) من قانون العقوبات العراقي النافذ بأن إجهاض الجنين حتى لو وقع من قبل الطبيب أو الصيدلي أو الكيمياوي أو القابلة أو أحد معاونيهم يعاقب عليه باعتباره جريمة ارتكبت تحت ظرف مشدد، هذا كأصل عام؛ لكن يفهم من أحكام هاتين المادتين أنه إذا كان الأمر لضرورة علاجية، أي للتضحية بحياة الجنين لمصلحة الأم في الأحوال التي يكون بقاؤه يهدد بحياة أمه فلا يعدّ الإجهاض في هذا الفرض عملاً إجرامياً ولا يعاقب عليه وذلك تطبيقاً لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف.
3- باستثناء المشرع الفرنسي حيث نظم هذه المسألة.
4- ينظر تفصيلاً في أركان وعقوبة الجريمة: أستاذنا المرحوم د. ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات- القسم الخاص، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 1988، ص265-267؛ د. ذنون أحمد الرجبو، النظرية العامة، للإكراه والضرورة- دراسة مقارنة، دون مكان طبع، 1969، ص298.
5- تم الحصول على هذا القانون وذلك عن طريق شبكة الأنترنيت وعلى الموقع الآتي:
www.hospitals.syrd.org.Ib.
6- المشرع اللبناني لم ينظم هذه الحالة.
7- الأستاذ ميكالي الهواري، المسؤولية الطبية عن الإجهاض في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، بحث منشور في موسوعة الفكر القانوني، المصدر السابق، ص72 ومابعدها.
8- في حين نجد أن المشرع الكويتي هو الآخر نظم الإجهاض العلاجي وحده وذلك في المادة (12) من قانون (25) لسنة 1981 التي نصت على أنه:
(يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إلا لإنقاذ حياتها ومع ذلك إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر يجوز الإجهاض في الحالتين الآتيتين:
أ. إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً.
ب. إذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً على نحو جسيم بتشوه بدني أو قصور عقلي لا يرجى البرء منهما ووافق الزوجان على الإجهاض).
9- ينظر: د. جابر محجوب علي، المصدر السابق، ص258.
0[1]- في القانون السويسري يحق للحامل أن تتخذ قرارها بالإجهاض وحدها وفقاً لرغبتها في الاحتفاظ بالجنين من عدمه لأن الإجهاض غير ممنوع قانوناً في السويد والمرأة تلجأ إليه دون حاجة إلى بيان الأسباب ولكن بشرط واحد هو أن تكون المرأة سويدية الجنسية أو أنها تعيش في الأراضي السويدية، ولا يعدّ الإجهاض جريمة يعاقب عليها القانون السويدي حتى لو كان القانون الوطني لجنسية المرأة التي تعيش في السويد يعاقب على الإجهاض ما دام ذلك تم على الإقليم السويدي. ينظر: د. منذر الفضل، بحث بعنوان نظام الأسرة في القانون السويدي، منشور على شبكة الانترنيت وعلى الموقع: [email protected].
1[1]- بعد أن أجمع الفقهاء المسلمون على تحريم الإجهاض إذا كان الجنين قد بلغ مائة وعشرين يوماً إلا أنهم أجازوا الإجهاض في أية مرحلة من مراحل الحمل إذا كان بقاؤه يؤثر في صحة الأم وحياتها، ينظر:
ابن قدامة، المغني، ج2، دار الكتاب العربي، بيروت- لبنان، بدون سنة طبع، ص397؛ ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ج1، دون مكان وسنة طبع، ص326؛ عبد الحميد الشرواني وابن قاسم العبادي، حواشي الشرواني، ج3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون سنة طبع، ص162؛ محيي الدين النووي، المجموع في شرح المهذب، ج5، دار الفكر، دون سنة طبع، ص257؛ ابن حزم الظاهري، المحلى، ج9، دار الفكر، بيروت، دون سنة طبع، ص187.
2[1]- من خلال الاستبيان الذي أجريناه في مدينة الموصل، تبين لنا أن 64.2% من الأطباء يشترطون رضاء الزوجين معاً في هذا الفرض. ينظر: الملحق رقم (2).
3[1]- في الفروض التي لم تكن فيها المرأة متزوجة، فلم نستطع أن نحصل على أية نسبة من خلال الاستبيان إذ أن الاستمارات كافة جاءت خالية من الإجابة بهذا الخصوص.
المؤلف : زينة غانم يونس العبيدي
الكتاب أو المصدر : ارادة المريض في العقد الطبي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً