نقصد بالالزامات القانونية السلبية لمتولي الوقف، هي الزام المتولي بعدم القيام بتصرفات مخالفة لشروط الواقف والاحكام الشرعية والقانونية، او تتعارض مع مصلحة الوقف والموقوف عليه، وهذه الالزامات على النحو الاتي:-

أولاً- الالزام بعدم التصرف بأموال الوقف: يلزم متولي الوقف بعدم التصرف بأموال الوقف بالبيع او الشراء او الوصية او الهبة او توريثها(1). او المقايضة او الشركة او الاقراض او أي تصرف ناقل للملكية او يرتب حق عيني أو شخصي، لان الوقف حبس العين المملوكة ومنع التصرف فيها، كما يلزم المتولي بعدم رهن او اعارة الموقوف لان ذلك يؤدي الى تعطيل اعيانه عن المنفعة وضياعها وفوات حقوق المستحقين، ويترتب على ذلك انه يجب على المرتهن او المستعير اجر مثل العين المرهونة او المعارة(2). ويلزم بعدم صرف فضلة وارادات احد الوقفين على الاخر عند الاحتياج الا اذا اتحدت جهة الموقوف عليها وان اختلف الواقف.

ثانياً- الالزام بعدم التصرف محاباة : ويقصد بالتصرف محاباة: هو ميل او تساهل المتولي مع من له صلة به- ممن لاتقبل شهادته له-عند تعاقده معه، بما يثير الريبة والتهمة عليه، ولكي يبتعد عنها، يلزم بعدم التصرف مع احدهم، وينبني على ذلك بان لايؤجر الموقوف لنفسه ولو بأجر المثل(3).لانه لايجوز للشخص ان يتولى طرفي العقد بنفسه، كما يلزم بان لايؤجر لمن لاتجوز شهادته له من الاصول والفروع والازواج(4)، الا اذا زالت الشبهة عن المتولي وتحققت مصلحة الوقف والموقوف عليه، فيؤجر باكثر من اجر المثل على مذهب ابي حنيفة، وبهذا أخذ المشرع الاردني بعد اذن المحكمة(5). او بقدر اجر المثل على رأي الصاحبين وبهذا اخذ المشرع المصري والسوري(6). وان اجر القاضي الموقوف لمن لا تقبل شهادته للمتولي، فانه يعد حكماً او بصفته متولياً على الوقف. اما المشرع العراقي، فانه قد تشدد في هذا الموضوع، اذ منع المتولي من ان يؤجر الوقف لنفسه او لزوجته او لاحد اقاربه الى الدرجة الرابعة، ولم يجوز له ذلك حتى ولو كان باكثر من اجر المثل(7)، وبذلك قطع الشبهة عن المتولي، غير ان هذا المنع وان كان فيه شيء من الصحة، الا انه محل نظر، لان المشرع منعهم من حق استئجار الوقف كسائر الناس، فضلاً عن انهم قد يكونون من ذرية الواقف وهم بهذا أحق من غيرهم في استئجار وقف ابيهم، لاسيما وان الريبة لا تتحقق مادام الايجار يتم على وفق نظام المزايدات الخاص بالأوقاف رقم 45 لسنة 1969. واذا كان على المتولي الزام بعدم ايجار املاك الوقف للذين سبق ذكرهم، فانه من باب اولى ان يلزم بعدم السكن هو او أي منهم في الوقف دون أجر، الا بسبب شرعي كأن شرط الواقف لهم الانتفاع في املاك الوقف بالسكن فيه، او كانوا من العاملين في الوقف كالزراع والحراس والامام والمدرس وغيرهم.

ثالثاً- الالزام بعدم الاستدانة على الوقف: الاصل ان يلزم متولي الوقف بعدم الاستدانة على الوقف بالاستقراض او بشراء ما يلزم للعمارة او الزراعة بالدفع مؤجلاً خوفاً من الحجز على غلته والاضرار بالوقف والموقوف عليه، الا ان الفقهاء جوزوا الاستدانة في حالة الضرورة والحاجة(8)، كالحاجة الى اصلاح الوقف وتعميره خوفاً من خرابه او لدفع رواتب موظفي الوقف خوفاً من تركهم العمل وتعطيل مصالح الوقف وغيرها. والاستدانة فضلاً عن انها مشروطة بالضرورة والحاجة ، فإنها تستوجب عدم توافر غلة متراكمة للوقف او لايمكن ايجار اعيانه، وان تكون بشرط الواقف او بإذن القاضي بولايته العامة عند الحنفية والشافعية(9). ودون اذنه عند غيرهم(10). ونعتقد أن رأي الحنفية والشافعية جدير بالتأييد، فضلاً عن استحصال الاذن من القاضي حتى وان شرط الواقف للمتولي الاستدانة ، ذلك ان تقدير الحاجة الضرورية مسألة تحتاج الى رأي القاضي بمعرفة اهل الخبرة، وإذن القاضي بالاستدانة يحصن المتولي من صعوبات الاستدانة وسدادها. وذهب الحنفية الى ان استدانة المتولي من الغير للوقف أو للموقوف عليهم دون أذن القاضي، يلزمه سدادها من ماله الخاص وليس له الرجوع الى غلة الوقف، اما اذا استدان من ماله الخاص للوقف من اجل سدادها من غلة الوقف، فله الرجوع الى الغلة ان كانت موجودة والا فلا رجوع له(11). وفي القانون المقارن، أجاز المشرع المصري للمتولي ان يستدين على الوقف بإذن المحكمة الشرعية، ثم اصبحت من اختصاص لجنة شؤون الأوقاف بغير الرجوع الى المحكمة(12)، واجاز المشرع العراقي للمتولي ايضاً الاستدانة على الوقف ان اقتضت مصلحة الوقف وبإذن من المحكمة الشرعية وموافقة مجلس الأوقاف الاعلى(13). واذا استدان المتولي بلا شرط الواقف او اذن المحكمة ضمن الدين(14). وحسناً فعل المشرع العراقي لانه احتاط لمنفعة الوقف.

رابعاً- الالزام بالامتناع عن الاقرار او الشهادة او اليمين على الوقف: لأن المتولي نائب عن الوقف والزمه المشرع بالدفاع عن حقوقه، وان اقراره او شهادته او حلفه على الوقف يتعارض مع وظيفته هذه، وسوف نوضح هذا الالزام على النحو الآتي:

1.الالزام بالامتناع عن الاقرار : يلزم متولي الوقف بالامتناع عن الاقرار على الوقف، لان الاقرار لابد وان يصدر من خصم له حق الاقرار في الدعوى، والمتولي وان كان خصماً قانونياً بكونه نائباً عن الوقف الا انه لايملك حق الاقرار على الوقف، لان الاقرار حجة قاصرة على المقر(15). لا على غيره ، ولو اقر لا ينفذ اقراره وتصح خصومته(16)، فاذا ادعى شخص ملكية العين الموقوفة وصدقه المتولي لايعتبر تصديقه ولاقيمة قانونية له وكذا لو أقر بدين على الوقف او استحقاق للغير لايصح(17). وبالجملة فان اقرار المتولي على الوقف فيما يضره لا يسري عليه(18).لانه اقرار على الغير، الا اذا كان اقراراً بسبب تصرف يملكه المتولي وصادراً منه كعقد ايجار الموقوف او بيع غلته ونحو ذلك، او كان اقراره موافقاً لشرط الواقف كما لو ادعى شخص باستحقاقه من غلة الوقف لانه ابن الموقوف عليه المتوفى واقر المتولي بذلك، لان الوقفية تقضي باعطاء حصة المتوفى لاولاده.

2.الالزام بالامتناع عن الشهادة : كما ويلزم المتولي بعدم الشهادة على الوقف، وقياساً على الممنوعين من الشهادة في قانون الاثبات العراقي ومنهم المدعي او من يمثله كالمحامي او الوصي او القيم، وشهادة احد الزوجين ضد الاخر، والموظفين والاطباء وغيرهم)19)، فان المتولي لاتقبل شهادته على الوقف لانه يمثله في الدفاع عنه، فلا يجوز لمن كلف بالدفاع عن حقوق احد ان يشهد عليه، اذ ان الدفاع والشهادة صفتان متضادتان ، فضلاً عن أن الشهادة هي اخبار الشخص بحق غيره على آخر، والوقف لايعد بحكم الغير بالنسبة الى المتولي عليه.

3.الالزام بالامتناع عن اليمين : وأخيراً يلزم المتولي بان لايحلف على الوقف اسوة بالولي والوصي والقيم والوكيل.. إلا فيما تعلق بتصرفه بنفسه، أي بالعقود التي اجراها المتولي بنفسه، كما لو ادعى شخص على المتولي تسليمه الدكان التي استأجرها منه، وانكر المتولي ذلك وعجز عن الاثبات فله تحليف المتولي، او أدعيَ على المتولي بأداء مبلغ معين عن قيمة اشياء اشتراها للوقف وانكر المتولي، وعجز المدعي عن الاثبات، جاز له تحليف المتولي. واما اذا كانت الدعوى غير ناشئة عن عقد جار من قبل المتولي نفسه فلا يجوز توجيه اليمين عليه، كما لو ادعى شخص بان الارض الموقوفة والتي تحت تصرفه ملكه، وعجز عن اثبات دعواه، فلا يحق له تحليف المتولي بذلك، لان المتولي نائب قانوني عن شخص معنوي الوقف ولايجوز لشخص ان يحلف بالنيابة عمن يقوم مقامه او يمثله، اذ تجري النيابة في طلب التحليف ولاتجري في اليمين(20)، ولايمكن للمحكمة المختصة ان تلزم المتولي اليمين عند انكاره، ولو الزمته وحلف يحلف بعدم العلم(21) ، لانه يحلف على فعل غيره لاعلى فعل قام به بنفسه، واذا نكل اليمين لايعتبر نكوله سبباً للحكم، لان نكوله اما ان يكون تنازلاً او اقراراً، وكلاهما لا يملكه المتولي على الوقف(22). وتجدر الاشارة الى انه لو طلب المتولي تحليف المدعى عليه، فلا يملك الاخير رد اليمين الى المتولي الا اذا كان موضوعه يخص تصرفاً صادراً من المتولي نفسه كعقد ايجار احد الاملاك الوقفية، ويكون نكول المدعى عليه سبباً للحكم عليه.

_________________________

[1]- تراجع :المادة – 1243/1- من القانون المدني الاردني، تقابلها المادة –998-من القانون المدني السوري.

2- برهان الدين الطرابلسي، الاسعاف في احكام الأوقاف، المصدر السابق، ص61؛ شيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، ج2، المصدر السابق، ص420.

3- المادة –630/1- من القانون المدني المصري، تقابلها المادة –750/1- من القانون المدني الاردني؛ والمادة – 597/1-من القانون المدني السوري.

4- برهان الدين الطرابلسي، الاسعاف في احكام الأوقاف، المصدر السابق، ص60.

5- ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار، ج6، المصدر السابق، ص679؛ المادة –750/1-من القانون المدني الاردني؛ وفي المعنى نفسه قرار محكمة الاستئناف الشرعية الاردنية المرقم 12822 لسنة 1963، اشار اليه، محمد حمزة العربي، المبادئ القضائية لمحكمة الاستئناف الشرعية في الاردن (1951-1973)، مكتبة الاقصى-عمان، 1973، ص346.

6- ابن عابدين، المصدر نفسه، المادة –630/1-من القانون المدني المصري؛ تقابلها المادة –597/1-من القانون المدني السوري.

7- المادة –19/7- من نظام المتولين.

8- ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار، ج6، المصدر السابق، ص657.

9- برهان الدين الطرابلسي، الاسعاف في احكام الأوقاف، المصدر السابق، ص61؛ بدر الدين محمد بن ابي بكر بن سليمان البكري، الاعتناء في الفرق والاستثناء، ج2، تحقيق عادل احمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية-بيروت، 1411هـ-1991م، ص720.

0[1]- علاء الدين المرداوي، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج7، المصدر السابق، ص67؛ عبد الاعلى السبزواري، مهذب الاحكام في بيان الحلال والحرام، ج22، المصدر السابق، ص117.

1[1]- برهان الدين الطرابلسي، الاسعاف في احكام الأوقاف، المصدر السابق، ص61.

2[1]- المادة-الثالثة/ اولاً- من قانون تنظيم وزارة الأوقاف المصرية، رقم 272 لسنة 1959.

3[1]- المادة – الثامنة/2-من نظام المتولين، وتراجع على سبيل المثال: الفقرة –2- من محضر اجتماع مجلس الأوقاف الاعلى بجلسته الخامسة في 26/11/1995، غير منشور.

4[1]- قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 1و2/ هيئة عامة ثانية/73 موحدة في 17/3/1973، النشرة القضائية، العدد الأول، السنة الرابعة، 1973، ص114-118.

5[1]- المادة – 67 – من قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 معدل بموجب المادة –6- من القانون رقم 46 لسنة 2000.

6[1]- وتنص المادة-4- من قانون المرافعات العراقي على ما يأتي: ((… ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال الوقف، وخصومة من اعتبره القانون خصماً حتى في الاحوال التي لاينفذ فيها اقراره))، ولمزيد من التفصيل يراجع: استاذنا د. عباس العبودي، شرح قانون المرافعات المدنية، المصدر السابق، ص204-205.

7[1]- قرار مجلس التمييز الشرعي في العراق المرقم 200 لسنة 1935، اشار اليه محمد الهاشمي، المصدر السابق، ص512؛ قرار محكمة النقض المصرية (طعن رقم 11 لسنة 16 ق جلسة 23/1/1947)، والقرار (طعن رقم 309 لسنة 32 ق جلسة 10/11/1966 س17، ص1663)، اشار اليهما حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ، الموسوعة الذهبية، ج6، ص689.

8[1]- قرار محكمة النقض المصرية (24 سنة 1-31/ك1/1931-القاعدة 27-ص40-ج1) اشار اليه محمود احمد عمر، الفهرست المدني لقضاء محكمة النقض المصرية، المجلد الثاني، دار الجامعات المصرية-القاهرة، 1954، ص1329.

9[1]- تراجع المواد – (83،87-89) – من القانون؛ استاذنا د. عباس العبودي، شرح احكام قانون الاثبات العراقي، ط2، دار الكتب للطباعة والنشر-جامعة الموصل، 1997، ص201-202.

20- المادة –112- من قانون الاثبات العراقي.

[1]2- المادة –117- من القانون نفسه.

22- استاذنا د. عباس العبودي، شرح احكام قانون الاثبات العراقي، المصدر السابق، ص261.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .