الطعن 837 لسنة 48 ق جلسة 27 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 107 ص 568
برياسة السيد المستشار/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي محمد طموم، زكي المصري.
———-
– 1 عقد “تفسير العقد” محكمة الموضوع.
العقد شريعة المتعاقدين . عدم جواز الانحراف عن عبارات العقد الواضحة . خروج القاضي عن هذه القاعدة مخالفة للقانون . علة ذلك . وجوب الأخذ بما تفيده عبارات العقد بأكملها وفي مجموعها . الاعتداد بما تفيده عبارة دون أخري غير جائز .
لما كان العقد شريعة المتعاقدين وكانت المادة .ه1/1 من القانون المدني تلزم القاضي بأن يأخذ بعبارة العقد الواضحة ولا تجيز له الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة الطرفين ، فإن الخروج على هذه القاعدة يعد مخالفة للقانون لما فيه من تجريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض وكان الثابت بعقد تأجير الناقلة المرفق بأوراق الطعن أن المطعون ضدها استأجرت الناقلة عارية أي غير مجهزة ، والتزمت بموجب المادة السادسة من العقد لتجهيزها بطاقم كامل مؤهل بحرياً ، وتكون مسئولة عن أعمال أفراده ، وتصرفاتهم مسئولية مباشرة وكاملة طبقاً للقانون ، كما التزمت بتشغيل الناقلة في حدود إمكانياتها ومواصفاتها وفى المناطق المسموح لها بالعمل فيها ، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن جميع الخسائر والأضرار التي قد تلحق بالناقلة وبالغير أثناء مدة الإيجار وذلك في حدود القانون ، كما نصت المادة التاسعة من العقد على التزام المطعون ضدها بالتكاليف والمصروفات اللازمة لتشغيل الناقلة وصيانتها ، كما نصت المادة 17 من ذات العقد على أن العمل فيما لم يرد به نص خاص في المشارطة بأحكام القانون البحري والعرف البحري المعمول بهما في جمهورية مصر العربية ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع وهى تعالج تفسير العقود أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات العقد بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها . لما كان ذلك وكانت العبارة الواضحة للمادة السادسة من العقد تفيد أن إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى التزام المطعون ضدها بتحمل الخسائر والأضرار التي تلحق بالناقلة وبالغير أثناء مدة الإيجار بما يؤدى إلى التزامها بإصلاح ما يصيب السفينة من أضرار نتيجة استعمالها خلال مدة الإيجار بما يكفل الحفاظ عليها بالحالة التي كانت عليها عند التسليم ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة المؤجرة هي الملتزمة بإصلاح الإضرار التي تصيب الناقلة أثناء فترة الإيجار ورتب على ذلك عدم استحقاقها للأجرة طوال مدة توقفها إعمالاً للعرف البحري فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
– 2 عقد “تفسير العقد”. نقل بحري. عرف. حكم “ما لا يعد قصورا”.
اتفاق الطرفين في مشارطة إيجار الناقلة على تطبيق العرف البحري فيما لم يرد بشأنه نص فيها . النص في المشارطة بعبارة واضحة علي تحمل المستأجرة لجميع الخسائر والأضرار التي تلحق بالناقلة أثناء مدة الإيجار . اتفاق صحيح لا يخالف النظام العام . تطبيق الحكم لعرف بحري يخالف هذا النص . خطأ في القانون . التفات المحكمة عن دفاع الطالبة في هذا الشأن . قصور .
إذ كان المتفق عليه في العقد موضوع النزاع أن مجال تطبيق العرف البحري يكون فيما لم يرد بشأنه نص في العقد وكان نص المادة السادسة من العقد واضح الدلالة على أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى تحمل المطعون ضدها لجميع الخسائر وهو اتفاق صحيح ولا يخالف النظام العام فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم الابتدائي في أعمال العرف البحري تطبيقاً للمادة السابعة عشر متجاهلاً ما تضمنته المادة السادسة من شروط واضحة تخالف هذا العرف اتجهت إرادة الطرفين إلى أعمالها فإنه يكون قد مسخ نصوص العقد وخالف بذلك قواعد التفسير وإذ التفت عن دفاع الطاعنة في هذا الشأَن ولم يتناوله بالرد فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور في التسبيب .
——-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أٌقامت الدعوى رقم 2110 لسنة 1972 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها طالبة إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 1301,479 جنيه وفوائده القانونية. وقالت بيانا لدعواها أنها أجرت السفينة “…..” غير مجهزة إلى المطعون ضدها بموجب عقد إيجار مؤرخ 8/7/1970 التزمت فيه المستأجرة بتجهيز السفينة بطاقم بحري وبمسئوليتها عن الأضرار التي يتسبب فيها هذا الطاقم، كما نص العقد على اعتبار وثيقة التأمين المبرمة مع شركة التأمين الأهلية لصالح الطاعنة جزءا لا يتجزأ منه. وبتاريخ 8/8/1970 وقع حادث للسفينة نتيجة خطأ طاقمها ترتب عليه أضرار قيمتها 901,245 جنيه دفعت منه شركة التأمين 51,245 جنيه بعد خصم مبلغ السماح المنصوص عليه بوثيقة التأمين وقدره 850 جنيها والذي تلتزم المطعون ضدها بسداده طبقا للبند السابع من عقد الإيجار بالإضافة إلى مبلغ 452,479 ثمن زيوت وشحوم قامت الطاعنة بتوريدها للسفينة أدخلت المطعون ضدها محافظة مطروح خصما في الدعوى لإلزامها بما عسى أن يقضى به عليها بالنسبة لمبلغ 850 جنيها بمقولة أنها استأجرت الناقلة للقيام بنقل المياه العذبة إلى مرسى مطروح وأن المحافظة التزمت بتعويضها عن الأضرار التي تحدث للناقلة ولا تغطيها وثيقة التأمين. ثم عدلت الطاعنة طلباتها بإضافة طلب آخر هو مبلغ 16500 جنيها قيمة الأضرار التي لحقت بها من جراء حبس المطعون ضدها للسفينة المستأجرة تحت يدها حتى تسلمتها في 24/12/1970 دون دفع الأجرة. وأبدت المطعون ضدها طلبا عارضا بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع لها 13641,611 جنيه تعويضا عما أصابها نتيجة غش الطاعنة. وبتاريخ 27/5/1975 حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى الضمان وبإحالتها إلى هيئات التحكيم ثم قضت بتاريخ 27/1/1976 في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعنة مبلغ 1001,139 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وبرفض الطلب العارض المبدى من المطعون ضدها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 100 لسنة 32ق كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 95 لسنة 32ق وبتاريخ 7/3/1978 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضدها استأجرت منها الناقلة “……” غير مجهزة (عارية) والتزمت بموجب شروط عقد الإيجار بتجهيزها بالطاقم وبكافة نفقات تشغيلها وصيانتها كما التزمت بتحمل المسئولية الكاملة عن جميع الخسائر والأضرار التي تلحق بالسفينة أو بالغير أثناء فترة الإيجار مما مؤداه أن تكون المطعون ضدها مسئولة عن كل ما يصيب السفينة من أضرار أثناء التشغيل ما لم تقم الدليل على انتفاء الخطأ من جانبها أو من جانب أفراد الطاقم أو أن الحادث كان مرده عيب ذاتي في السفينة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى – أخذا بأسباب الحكم الابتدائي – إلى التزام الطاعنة – (المؤجرة) بإجراء الإصلاحات اللازمة للسفينة أثناء مدة الإيجار ورتب على ذلك عدم استحقاقها أجرة عن مدة توقف السفينة للإصلاح استنادا إلى ما يقضي به العرف البحري الذي اتفق الطرفان على تطبيقه فيما لم يرد بشأنه نص في المشارطة والذي استمدته المحكمة من نموذج مطبوع لمشارطة تأجير سفينة عارية قدمته المطعون ضدها – فإن الحكم يكون قد انحرف عن تفسير شروط العقد الواضحة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون. وإذ تمسكت الطاعنة في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بمخالفة الحكم الابتدائي لعبارة العقد الواضحة والتي تخالف العرف البحري الذي انتهى إلى تطبيقه وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع مكتفيا بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان العقد شريعة المتعاقدين، وكانت المادة 150/1 من القانون المدني تلزم القاضي بأن يأخذ بعبارة العقد الواضحة ولا تجيز له الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة الطرفين، فإن الخروج على هذه القاعدة يعد مخالفة للقانون لما فيه من تجريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض، وكان الثابت بعقد تأجير الناقلة “…….” المؤرخ 8 /7 /1970 والمرفق بأوراق هذا الطعن أن المطعون ضدها استأجرت الناقلة المذكورة عارية أي غير مجهزة، والتزمت بموجب المادة السادسة من العقد بتجهيزها بطاقم كامل مؤهل بحريا وتكون مسئولة عن إهمال أفراده وتصرفاتهم مسئولية مباشرة وكاملة طبقاً للقانون، كما ألتزمت بتشغيل الناقلة في حدود إمكانياتها ومواصفاتها، وفي المناطق المسموح لها بالعمل فيها، وهي الساحل المصري على البحر الأبيض المتوسط، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن جميع الخسائر والأضرار التي قد تلحق بالناقلة وبالغير أثناء مدة الإيجار وذلك في حدود القانون، كما تضمنت المادة التاسعة من العقد التزام المطعون ضدها بالتكاليف والمصروفات اللازمة لتشغيل الناقلة وصيانتها بحيث تكفل الحفاظ عليها بحالتها التي كانت عليها عند التسليم فيما عدا الاستهلاك العادي، كما نصت المادة 17 من ذات العقد على أن العمل فيما لم يرد به نص خاص في المشارطة بأحكام القانون البحري والعرف البحري المعمول بهما في جمهورية مصر العربية وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع وهي تعالج تفسير العقود أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات العقد بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها، لما كان ذلك وكانت العبارة الواضحة للمادة السادسة من العقد تفيد أن إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى التزام المطعون ضدها بتحمل الخسائر والأضرار التي تلحق بالناقلة وبالغير أثناء مدة الإيجار بما يؤدي إلى التزامها بإصلاح ما يصيب السفينة من أضرار نتيجة استعمالها خلال مدة الإيجار بما يكفل الحفاظ عليها بالحالة التي كانت عليها عند التسليم، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى – أخذ بأسباب الحكم الابتدائي – إلى أن الطاعنة (المؤجرة) هي الملتزمة بإصلاح الإضرار التي تصيب الناقلة أثناء فترة الإيجار ورتب على ذلك عدم استحقاقها للأجرة طوال مدة توقفها إعمالاً للعرف البحري الذي استمد، من صورة لنموذج عقد إيجار سفينة عارية قدم للمحكمة من المطعون ضدها تقضي المادة 21 منه بأنه لها في حالة خسارة الوقت الناتجة عن الكسر للسفينة التي يغطيها التأمين أو في عمل الإصلاحات أو استبدال بعض الأجزاء التي يكون المالك مسئولا عنها والتي تمنع استخدام السفينة أكثر من 48 ساعة مستمرة فإن الأجرة يتوقف سدادها، وكان المتفق عليه في العقد موضوع النزاع أن مجال تطبيق العرف البحري يكون فيما لم يرد بشأنه نص في العقد وكان نص المادة السادسة من العقد واضح الدلالة على أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى تحمل المطعون ضدها (المستأجرة) لجميع الخسائر والأضرار التي تلحق بالناقلة أثناء مدة الإيجار وهو اتفاق صحيح ولا يخالف النظام العام فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم الابتدائي في أعمال العرف البحري تطبيقاً للمادة السابعة عشر من العقد متجاهلاً ما تضمنته المادة السادسة من شروط واضحة تخالف هذا العرف اتجهت إرادة الطرفين إلى أعمالها فإنه يكون قد فسخ نصوص العقد وخالف بذلك قواعد التفسير وإذ التفت عن دفاع الطاعنة في هذا الشأَن ولم يتناوله بالرد فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً