ماهية إنذار الطاعة
إن إنذار الطاعة هو إجراء قضائي نص علية القانون وهو خاص بجميع الزوجات دون تخصيص فتخضع له الزوجة المدخول بها والزوجة الغير مدخول بها والمسلمة والغير مسلمة لأن الأصل في الإجراءات أنها تسري علي الكافة ما لم ينص القانون صراحة أو ضمنا علي خلاف ذلك
البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإنذار بالطاعة
إن إعلان الزوج زوجته بالدخول في طاعته يجب أن يشتمل بذاته على بيان كاف للمسكن الذي يدعوها للعودة إليه طبقا لنص المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 ، علة ذلك أن ورود البيان ناقصا أو مبهما له أثره في اعتبار الإعلان كأن لم يكن.
( الطعن رقم 340 لسنه 63 ق أحوال شخصية جلسة 30/3/1998 )
الآثار التي تترتب علي عدم اعتراض الزوجة في الميعاد القانوني
انتهاء ميعاد اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول في طاعته يسقط حقها في الاعتراض . أثره . اعتبارها ناشزا من تاريخ الإعلان وتوقف نفقتها.
( الطعن رقم 326 لسنه 63 ق أحوال شخصية جلسة 30/3/1998 )
المقصود بالطاعة التي يطالب بها الزوج والتي خرجت الزوجة علي مقتضاها
المقصود بالطاعة هو أن تمكن الزوجة زوجها من أن يباشر حقه عليها في الاحتباس المقرر لصالحة شرعاً ، فالطاعة التزام علي الزوجة بأن تنقاد لزوجها في الحقوق المترتبة له علي عقد الزواج :
(أ) فتتقيد بملازمة بيتها ، وعدم الخروج منه إلا بإذن .
(ب) وأن تبادر إلى فراشة إذا طلبها ما لم تكن ذات عذر شرعي .
(ج) وأن تصون نفسها من كل ما يشينها ، ويلحق ضرراً بزوجها سواء كان في نسبة أو شرفة .
(د) وأن تحافظ علي أمواله فلا تعطي لأحد شيئا مما لم تجري العادة بإعطائه إلا بإذنه .
شروط قبول الاعتراض علي الإنذار بالطاعة
لئن كانت الطاعة حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون الزوج أمينا على نفس الزوجة ومالها ، فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو استولي على مال لها بدون وجه حق ويجب في مجال إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجح الآراء في مذهب أبي حنيفة عملا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهي وأن كانت توجب أن تكون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين إلا أنه يكفي في ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضرارا يدل على عدم أمانته على نفسها ومالها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكا تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع.
( الطعن رقم 116 لسنه 55 ق أحوال شخصية جلسة 24/6/1986 )
الشهود في الاعتراض علي الإنذار بالطاعة
يقرر المستشار / أحمد نصر الجندي في مؤلفة القيم التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ” و يقصد بها أن يكون الشاهد من أهل الولاية علي المشهود علية ، بمعني أن يكون من أهل دينه ، ولذلك اشترط الفقهاء في الشاهد أن يكون مسلماً ، لما في الشهادات من محض الإلزام ، والزام الغير لا يكون إلا عن طريق ولاية وقد قضي ” يشترط في الشاهد الإسلام إذا كان المشهود علية مسلماً ذلك أن الشهادة فرع من الولاية لما فيها من إلزام بالحكم ولا ولاية لغير المسلم علي المسلم”
[ طعن 16 لسنة 38 ق س 25 ص 985 ]
اترك تعليقاً