تنقضي عضوية مجلس الادارة في الشركة المساهمة الخاصة بتحقق فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها قانونا. فالقانون العراقي(1). نص على انه “اذا فقد عضو مجلس الادارة ايا من الشروط المذكورة زالت عنه عضوية المجلس من تاريخ فقدان ذلك الشرط وكل قرار يتخذ بحضوره يعتبر باطلا اذا كان تصويته بشأنه قد اثر في اتخاذه“. فان ذلك يدل على ان الشروط التي يجب ان يكون عليها عضو مجلس الادارة التي تؤهله للترشيح للعضوية(2). يجب ان يستمر حائزا لتلك الشروط ما دام عضواً بالمجلس ومن هذه الشروط في القانون العراقي الاهلية(3). فان الاهلية تنقضي اذا اعتراها عارض من عوارض الاهلية او الوفاة وكذلك عندما يتحقق احد شروط المنع(4). من ادارة الشركات بموجب قانون او قرار صادر من جهة مختصة وكذلك عندما يتحقق الاخلال بشرط تملك الاسهم(5). اما القانون الاردني فقد اشار الى شروط العضوية(6). بان لا يقل عمره عن 21 سنة وان لا يكون موظفا ووضع موانع اخرى(7). والحق عقوبة العزل في حالة مخالفة احد هذه الشروط(8). والوفاة تعتبر اجلاً محتوماً لانقضاء العضوية في مجلس الادارة ومن المعلوم ان شخصية عضو مجلس الادارة ذات اعتبار ولكن القضاء وفق بين حق الورثة بالحلول محل المتوفى فقد سمى القضاء احد ورثة المتوفى اذا نطبقت عليه الشروط ليحل محل المتوفى لكون القانون الاردني اولى مهمة اشغال المركز الشاغر من قبل مجلس الادارة(9). وهذا خروج عن الاصل فمن المفروض ان يكون تعيين الشاغر من قبل الهيئة العامة ولكن الحال هو ان يعرض التعيين عليها لاحقا(10).

اما في القانون الفرنسي فان العضوية تنقضي كذلك عند فقدان الاهلية ومثال ذلك تطبيق قواعد شرط العمر والمرض العضال كذلك فضلاً عن امر الوفاة(11). وتنقضي عضوية الشخص في مجلس الادارة بحل المجلس في القانون العراقي(12). فقد نص على انه اذا فقد مجلس الادارة في الشركة المساهمة الخاصة نصف عدد اعضائه في وقت واحد اعتبر منحلا ووجب عليه دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ الفقدان لانتخاب مجلس جديد حيث يعتبر المجلس منحلا بحكم القانون في حالة فقدان نصف عدد اعضائه تتأتى هذه الحالة مثلا في حالات النقص الحاصل في الاستقالات الاتفاقية بين عدد يمثل اكثر من نصف عدد اعضاء المجلس لان العدد لو كان الى النصف لتمكن المجلس ان يسد النقص الحاصل بموجب الفقرة ثالثا من نفس المادة او كان على مراحل ولكن الحالة مثلت حالة الفجاءة كونها حصلت في وقت واحد كما في حالة وفاة جماعي لامر طارئ أي اثر في اعضاء مجلس الادارة كالحوادث المؤسفة مثلا حيث نصت عل انه اذا حصل اكثر من شاغر في عضوية تمثل القطاع الخاص في مجلس الادارة ولم يكن عدد الاعضاء الاحتياط كافيا لملء هذه الشواغر يدعو رئيس المجلس الهيئة العامة لانتخاب اعضاء اصليين لاكمال النقص في عضوية المجلس بعد ادخال الاحتياط وانتخاب اعضاء احتياط بدلاً منهم خلال ستين يوما من حصول الشاغر. الامر يدق هنا هل تترك الشركة دون ادارة وهذا ما لا يحمد عقباه فقد تنبه اليه القانون الاردني(13). فنص على انه اذا قدم رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم او فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة عدد من اعضائه فعلى الوزير تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين اعضائها لتتولى ادارة الشركة ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكيلها لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقا لما يقرره الوزير. ان هذا الاجراء يحافظ على اوضاع الشركة من الفوضى والتدهور وادعو المشرع العراقي الى الاخذ به ومن المفضل ان تكون عضوية هذه اللجنة المؤقتة المشكلة ليس من قبل الوزير ولكن من قبل مسجل الشركات وان يتم اختيارهم من العناصر التنفيذية الكفؤءة في الشركة ودعوة اتحاد نقابات العمال لتمثيل عنصر العمل من بين العاملين فانهم ادرى من غيرهم للحفاظ على شركتهم كونها مصدر رزقهم.

اما الموقف الفرنسي فقد تمت معالجته في موضوع العضوية الشاغرة. اما ان المجلس قد يحل لسوء اوضاع الشركة المالية والادارية فان تردي الكفاءة الادارية والمالية لرئيس مجلس الادارة واعضائه ينعكس سلبا على اوضاع الشركة فما على اجهزة الرقابة والتفتيش الا الكشف المبكر عن الاوضاع التي تؤول اليها الشركة فقد تمنى بنتيجة حتمية بسبب تردي الكفاءة وينسحب ذلك على نتائج حساباتها الختامية كحساب الارباح والخسائر والميزانية فعلى هذه الاجهزة تبليغ الجهات المعنية وتقديم التوصية بحل المجلس فورا. ان القانون العراقي لم يتطرق الى حالة تردي الكفاءة لرئيس واعضاء مجلس الادارة واتخاذ التدابير اللازمة ولكنه تطرق الى انه(14). اذا بلغت خسارة الشركة 50% من رأس مالها وجب عليها اشعار المسجل بذلك خلال ستين يوما من تاريخ تحققها بموجب الميزانية وعلى المسجل مفاتحة الجهة القطاعية المختصة لتتولى دراسة حال الشركة وتقديم التوجيهات الملزمة بهذا الشأن. ولكن السؤال الذي يستوجب اثارته الا يمكن لمجلس الادارة ان يؤخر ظهور الميزانية؟ كما انه يمكن الاستفسار عن دور الهيئة العامة من هذا الاجراء الجواب لا نجد لها أي دور كما انه يمكن ان يثار التساؤل لماذا لم يوضع التحفظ المبدئي قبل الوصول الى النتيجة السلبية هذه فضلاً عن الابقاء على الوضع السلبي هذا دون اتخاذ الاجراءات السريعة خاصة اعمال الغش التي يقوم بها مجلس الادارة منها التلاعب بالقيود واخفاء اخطاء رئيس واعضاء مجلس الادارة عن المساهمين والتمويه على تقرير مراقب الحسابات واصدار الميزانية الملفقة والقيام باعداد تقارير كاذبة(15).ولكن القانون العراقي(16). نص على انه اذا بلغت خسارة الشركة 75% من رأس مالها وجب عليها اتخاذ احد الاجراءات الآتية:

1- تخفيض رأس مال الشركة او زيادته او أي اجراء اخر توافق عليه الجهة القطاعية المختصة.

2- التوصية بتصفية الشركة.

ان هذه المعالجة تأتي وكأنها تقديم مكافأة لا عضاء مجلس الادارة عن وصول الشركة الى اسوأ حالاتها وهل ينطبق ذلك على ان العمل التجاري ربح وخسارة فاذا كان الامر كذلك فاجد ان رأس مال الشركة المساهمة لا يمثل حصصا شخصية لرأس المال فلابد ان يعالج الحال منذ بدايات حصول العجز المالي ان لم يكن منذ بداية تدني الارباح وتجميد اعضاء مجلس الادارة عن العمل وايكالها الى اللجنة المؤقتة لادارتها لحين البت في تدبير تدني الكفاءة الادارية والمالية وتشخيص الاسباب الاخرى. ان القانون الاردني قد عالج الاوضاع السيئة التي تمنى بها الشركة بسبب تردي الكفاءة الادارية والمالية للرئيس واعضاء مجلس الادارة فقد نص(17). على ما يأتي:

أ – اذا تعرضت الشركة لاوضاع مالية او ادارية سيئة او تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين او في حقوق دائنيها فعلى رئيس مجلس اداراتها او احد اعضائها او مديرها او مدقق حساباتها تبليغ المراقب بذلك وذلك تحت طائلة المسؤولية التقصيرية في حالة عدم التبليغ عن ذلك. ولم يترك القانون الاردني حالة التبليغ فقط وانما احال الموضوع الى الوزير(18). فاوجب عليه ان يقوم في أي من هذه الحالات بناء على توجيه المراقب بعد التحقق من صحة ما ورد في التبليغ بحل مجلس ادارة الشركة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لادارة الشركة بالعدد الذي يراه مناسبا لمدة ستة شهور قابلة للتمديد لمرة واحدة ويعين رئيسا لها ونائبا للرئيس من بين اعضائها وعليها في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ويمنح رئيس اللجنة واعضائها مكافأة على حساب الشركة وفقا لما يقرره الوزير.

ب- وقد اشار الفقه الى ان عدم التبليغ عن الاوضاع الادارية والمالية السيئة على وفق هذا الالتزام السلبي يعرض الى المسؤولية التقصيرية وحل مجلس الادارة عندما يتبين انها تعاني من اوضاع مالية وادارية سيئة او ان الشركة تتعرض لخسائر جسيمة(19). فارتبطت الخسائر بسوء الاوضاع الادارية والمالية وليس بان كل خسارة سببها مرتبط بالعمل التجاري المتسم بالربح والخسارة. فالنص الاردني المذكور يمكن ان يطبق على أية حالة من حالات خروج مجلس الادارة عن اداء مهامه فكأن النص علاج لحالة الطوارئ التي تمنى بها الشركة ولابد من أن تكون دعوة الهيئة العامة متواكبة مع الاجراءات القضائية والادارية الاخرى اسوة بما اتخذه قانون الشركات العامة العراقي(20). والذي نص على انه اذا بلغت خسارة الشركة 50% من راس مالها الاسمي فعلى الوزارة اعداد تقويم اقتصادي لها يقدم الى مجلس الوزراء. وذلك لغرض حماية حقوق المساهمين وبما ينسجم وظروف الحال الاستثنائية التي تمر بها الشركة ورغبة في عدم الانتظار لكي تصل الخسارة الى 75% من رأس المال لكي توضع الشركة امام الانظار ولتصفيتها فاجد ان يأخذ القضاء المستعجل دوره الى جانب دور مسجل الشركات والجهة القطاعية والهيئة العامة وتولي الهيئة المؤقتة زمام المجلس فورا.

___________________________

– م/106 ف ثانيا من قانون الشركات العراقي.

2-وهذا ما يبرر ان اسهم التأهيل للعضوية في المجلس اذا سحبت انفضت عنه صفة العضوية في المجلس ولم يعط القانون العراقي مهلة لاستكمالها مما يدعونا الى ان نطلق عليها اسهم تأهيل وليس اسهم ضمان

3-م/106 اولا من قانون الشركات العراقي.

4-م/16 ثانيا من قانون الشركات العراقي.

5-م/106 ثالثا من قانون الشركات العراقي.

6-م/147 من قانون الشركات الاردني.

7-م/148 الفقرات( أ،ب،ج،د) من قانون الشركات الاردني

8-م/148 ف هـ من قانون الشركات الاردني

9- م/150 من قانون الشركات الاردني

10-تمييز حقوق 187 /87 ص913 سنة 1990 رمزي احمد ماضي، مصدر سابق، ص115

-11 Cnrand alaoinop.cit.p،468

2- م/108 ف4 من قانون الشركات العراقي.

3- م/167 من قانون الشركات الاردني.

4- م/76 اولا من قانون الشركات العراقي.

5- مصطفى ابراهيم احمد – الوجيز في قانون الشركات التجارية بلا دار نشر 1999 ص103

6- م//76 ثانيا من قانون الشركات العراقي، وهذا التأخير يحدث فعلا ومن خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها الباحثة وقد وصل الحال باحدى الشركات الى عدم اصدارها المعلومات المالية لعام 2001 وهذا ما اكده السيد حكمت ابراهيم مدير الرقابة والتفتيش في وزارة التجارة، قسم الشركات عند لقاء الباحثة به يوم الثلاثاء المصادف 3/4/2002

7- م/168 ف أ

8- م / 168 ف ب

9- د. فوزي محمد سامي، الشركات، مصدر سابق، ص449.

20- م/14.من قانون الشركات العامة العراقي رقم 22 لسنة 1997

المؤلف : عالية يونس الدباغ
الكتاب أو المصدر : مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة
الجزء والصفحة : ص72-77

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .