بحث قانوني جول البحث عن الاستدلالات والتحريات وواجبات مأموري الضبط القضائي – القانون اليمني
البحث عن الاستدلال والتحري
وواجبات مأموري الضبط القضائي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
نقدم هذا البحث عن الاستدلال والتحري وواجبات مأموري الضبط القضائي
مفهوم الاستدلال:
عبارة عن جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالجريمة عن طريق التحري والبحث عن فاعليها بالطرق والوسائل القانونية وإعداد كافة العناصر اللازمة للبدء في التحقيق الابتدائي بمعناه الضيق.(1)
ويشترط في إجراءات الاستدلال دائماً إلا تتضمن المساس بحرية المتهم أو مسكنة إذ أن كل إجراء ماس بحرمه الشخص أو المسكن يعد من إجراء التحقيق.
تعريف الفقه لمرحلة الاستدلال:(2)
بأنها مجموعة الإجراءات التمهيدية السابقة على تحريك الدعوى الجنائية تهدف إلى جمع المعلومات في شأن جريمة ارتكبت كي تتخذ سلطات التحقيق بناء عليها القرار فيما إذا كان من الجائز تحريك الدعوى الجنائية.
أهمية مرحلة الاستدلال:
تنبغ أهمية مرحلة الاستدلال من خلال ما تكشف من غموض الجريمة ومرتكبها في مرحلة مبكرة فهي تعطى صورة واضحة عن وقوع الجريمة وكيفية حدوثها والظروف التي رافقت ارتكابها.
كما تظهر اهمية هذه المرحلة في المحافظة على أدلة الجريمة من التعرض او الإزالة والتشويه نتيجة تأخر أجهزة التحقيق عن الحضور إلى مكان الحادث وما يتم جمعه في مرحلة الاستدلال قد يكون عوناً للقاضي فالدلائل الناتجة من تحريات الشرطة قد تكون هي عنصر الإثبات الذي يؤدي إلى اقتناع القاضي متى وجدت معه أدلة قانونية أخرى.
مدى وجود مرحلة الاستدلالات في النظام الإسلامي(1):
عرفت مرحلة الاستدلال في الشريعة الإسلامية باعتبارها مرحلة سابقة على المحاكمة تقتضي اتخاذ إجراءات جمع الأدلة والدلائل التي تثبت وقوع الجريمة وتراعى فيه حقوق المتهم وقد عهد بهذا الأمر والى الشرطة وهو ما يطلق عليه القانون مأمور الضبط القضائي وقد ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية الاختصاصات القضائية لأمير الشرطة وهي:
استعمال أساليب الكشف والاستيراء ما ليس للقضاء وله أن يراعى شواهد الحال وأوصاف المتهم في قوة التهمة وضعفها”
كتاب الشرعية الإجرائية في القانون اليمني د/ مطهر الشميري صـ50ـ
وهذه الاستدلالات يجب أن تحرر في محضر وذلك للاطمئنان إلى ما قد تسفر عنه وأنها قد اتخذت وفق ما يوجبه القانون ويقوم بتحريرها مأمور الضبط القضائي.
تعريف محضر جمع الاستدلالات:
هو الذي يتم فيه إثبات إجراءات الاستدلال ووقت اتخاذ تلك الإجراءات ومكان حصولها من قبل مأمور الضبط القضائي موقع عليه منه مادة(92/أ-ج) (عليه إثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود الذي سمعهم والخبراء الذين استعان بهم)
أهم إجراءات جمع الاستدلالات(2):
1- جمع الإيضاحات عن الجريمة من المبلغ والشهود بعد التوصل إليهم بلا حلف يمين إلا إذا ضيف ألا يستطاع سماع أقوال الشهود فيما بعد مادة(92/أ-ج)
2- سماع أقوال المتهمين والتحري منهم ومواجهتهم ببعضهم البعض وبالشهود في الجنح والمخالفات فقط دون الجنايات ذلك أن مواجهة المتهم بالشهود في الجنايات هو من إجراءات التحقيق بالمعنى الضيق.
3- الانتقال إلى مكان الجريمة ومعاينته والبحث عن آثار الجريمة فيه والمحافظة عليها بشرط ألا تكون المعاينة داخل المنزل إلا برضا صاحب الشأن أو في حالة التلبس.
4- ضبط الأشياء والمنقولات المختلفة بعيداً عن المنازل وعن حيازة أصحابها أي دون تفتيش عنها ذلك أن التفتيش من إجراءات التحقيق فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي.
5- ندب الخبراء لفحص الآثار التي قد توجد على الأشياء المضبوطة أو في مكان الجريمة إذا استدعى الحال او خيف ضياعها على أنه لا يجوز ندب الخبير لفحص جسم المتهم أو المجني عليه إلا برضا صاحب الشأن ويجوز لمأمور الضبط أن يستعين بكافة الطرق الفنية للتحري والبحث في استدلالاته مادامت مشروعه مثل عملية العرض القانوني، وقص الأثر وأخذ البصمات والاستعانة بالكلاب البوليسية.
مفهوم التحريات م(91/أ-ج)(1)
جمع سائر البيانات والمعلومات الصالحة للتنقيب عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وظروفها من سائر المصادر المتاحة لمأمور الضبط أو لمن يعاونه من مساعدية.
ولا يشترط لصحة هذه التحريات أن تكون معروفة المصدر فلا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يوضح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته(2)فالتحريات على طابع الحال تتم على أي حال بالطابع السري في وسائلها وتبدأ مهمة الضبط القضائي في إجراء التحريات فور علم رجال الضبط القضائي بأمر الجريمة بأية طريقة من الطرق (بلاغ، شكوى، رؤية مباشرة) وتظل لهم هذه المهمة حتى بعد قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها وكل ما في الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة لتكون عنصر من عناصر الدعوى تحقق النيابة العامة ما ترى وجوب تحقيقه منها.
مأموري الضبط القضائي
من هم مأموري الضبط القضائي
تولى المشرع تحديد من يمنح صفة الضبط القضائي على سبيل الحصر وذلك لأهمية ما يقومون به من أعمال وما يمنحون من سلطات قد تحد أحيانا من حرية المتهم ولقد نصت المادة(84) من قانون الإجراءات الجزائية على أن يعتبر من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
أولاً: أعضاء النيابة العامة
ثانياً: المحافظون
ثالثاً: مديرو الأمن العام
رابعاً: مديرو المديريات
خامساً: ضباط الشرطة والأمن
سادساً: رؤساء الحرس والأقسام ونقط الشرطة ومن يندبون للقيام بأعمال الضبط القضائي من غيرهم.
سابعاً: عقال القرى
ثامناً: رؤساء المراكب البحرية والجوية.
تاسعاً: جميع الموظفين الذي يخولون صفة الضبطية القضائية بموجب قانون.
عاشراً: وأية جهة يوكل إليها الضبط القضائي بموجب قانون.
مساعد ومأمور الضبط القضائي
بين القانون مأموري الضبط القضائي في المادة(84/أ-ج) على سبيل الحصر وهو تحديد لا يشمل مرؤوسهم أو مساعديهم من العساكر والخفراء والمخبرين ويترتب على ذلك أنه:
1) لا يجوز للنيابة العامة انتداب مساعدي مأموري الضبط القضائي لأنهم لا يخضعون في أداء أعمالهم لإشراف النائب العام وإنما لإشراف رؤسائهم المباشرين.
2) لا يجوز لهم مباشرة إجراء من إجراءات التحقيق التي منحها القانون لمأموري الضبط القضائي وبناء عليه لا يجوز أن يقع منهم قبضاً او تفتيشاً وإلا كان هذا الإجراء باطلاً وبناء عليه فإن إحضار المتهم إلى مركز الشرطة لا يخول مساعدوا مأمور الضبط تفتيشه ولكن القانون لا يلزم مأمور الضبط القضائي أن يعمل بمفرده أو أن يعمل بيده فلا يمنع القانون مأمور الضبط القضائي من الاستعانة بمساعدته في القيام بالإجراءات التي تدخل في اختصاصه بشرط أن تتم تحت رقابته وإشرافه بحيث يكون الإجراء في هذه الحالة كافة حاصلة من مأمور الضبط مباشرة
وأما إذا تم الإجراء دون أن يكون ذلك تحت إشراف مأمور الضبط القضائي فإنه يكون باطلاً وعلى ذلك يمكن لهؤلاء المساعدين مساعدة رؤسائهم كما يجوز تكليفهم فقط بعمل من الأعمال الآتية:
1- إجراء التحريات عن الجريمة وجمع المعلومات عنها والحصول على جميع الإيضاحات المتعلقة بالجريمة.
2- إجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تصل إلى علمهم بأي طريق أو تبلغ إليهم.
3- اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ويجوز لهؤلاء بداهة أن يحرروا محضراً يثبتون فيه ما تم بمعرفتهم من إجراءات.
واجبات مأموري الضبط القضائي:
تتحدد واجبات مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلالات بالآتي:
1. تلقى البلاغات والشكاوى وفحصها.
2. إجراء التحريات عن الجرائم ومرتكبها
3. جمع الاستدلال والمعلومات المتعلقة بالجرائم.
4. اتخاذ الإجراءات التحفظية وإجراء المعاينات اللازمة بصدد الجرائم التي يبلغ بوقوعها.
5. تحرير محضر الاستدلالات وإرساله للنيابة للتصرف فيها.
اولاً: تلقى البلاغات والشكاوى وفحصها:
أوجب المشرع في المادة(91) إجراءات على مأموري الضبط القضائي أن البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وفحصها والبلاغ باعتباره أنباء بأمر جريمة وقد يحدث من المجني عليه فيها أو من المضرور منها أو من شخص ثالث غريب عنها لا هو مجني عليه ولا مضرور منها استجابه للواجب العام المقرر بالمادة(94/أ-ج) واستجابه للواجب الوظيفي المفروض على الموظفين والمكلفين بخدمه عامة مادة(95/أ-ج) ولذلك قرر المشرع في المادة(97) من قانون الإجراءات الجزائية( وأن الشكوى التي لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات)
أما الشكوى التي ترد إلى مأمور الضبط فليس المقصود بها فقط الشكاوى التي تكون بصدد جرائم علق القانون فيها رفع الدعوى على تقديم شكوى من المجني عليه وإنما بقصد بالشكاوى أيضاً الطلبات التي يتقدم بها المضرورن من الجريمة مطالبين بتعويض الضرر الذي أصابهم أي تلك الطلبات التي يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية.
وإذا قدم البلاغ وجب على مأمور الضبط القضائي أن يقبله فإن رفضه وجب مسألته إدارياً كما أن عليه أن يرسلها فوراً إلى النيابة العامة.
ثانياً: إجراء التحريات عن الجرائم ومرتكبها:
عهد القانون إلى مأموري الضبط القضائي بمهمة البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها م(91/أ-ج) وبالتالي فهم مختصون بإجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم التي ارتكبت وعن مرتكبيها ولمأمور الضبط القضائي أن يستعين فيما يجربه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونته من رجال السلطة العامة أو المرشدين السريين او من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات(1)
لا تثريب على مأموري الضبط فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها وكل إجراء يقوم به هؤلاء المأمورين يعد صحيحاً طالما أنهم لم يتدخلوا في خلق الجريمة بطريق الغش والخداع أو التحريض على مقارفتها لان مثل هذا التصرف يأباه الخلق القويم ولا يتفق مع رسالة السلطات العامة وهي ضبط الجرائم بعد وقوعها أو منعها قبل وقوعها إذا أمكن ولمأمور الضبط بناءً على ذلك أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يوصل لمقصودة في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة ومن ذلك التخفي وانتحال الصفات واصطناع المرشدين ولو بقى سراً أو مجهولاً.
الطعن رقم(984) لسنة29 في جلسة1/12/1959م س10 ص970.
لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً على الجريمة مادامت إرادة هؤلاء تبقى حرة.
ثالثاً: جمع الاستدلالات:
على مأموري الضبط القضائي واجب البدء فوراً بجمع الاستدلالات بمجرد علمهم بأمر الجريمة سواء عن طريق تحرياتهم أو إدراكهم للجريمة في حالة تلبس أو عن طريق بلاغ أو شكوى ذلك هو جوهر مهمة الضبط القضائي.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات التخفظية:
يختص مأمور الضبط القضائي باتخاذ أي إجراء تحفظي يستهدف المحافظة على أدلة الجريمة ومن ذلك أن يعين حارساً بمنع أي شخص من العبث بأدلة الجريمة أو حفظ سلاح عثر عليه في مكان الجريمة أو وضع الأختام على المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
خامساً: تحرير محضر جمع الاستدلالات:
في سبيل الاطمئنان إلى ما قد تسفر عنه الاستدلالات التي يقوم بها الضبط القضائي وأنها قد اتخذت وفق ما يوجبه القانون تطلب المشرع إثبات الإجراءات التي يباشرها في محاضر موقع عليها منه ولقد نصت المادة(92/أ-ج) من صدرها على أنه (عليه إثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود الذي سمعهم والخبراء الذين استعان بهم)
القيود التي ترد على سلطات مأموري الضبط القضائي أثناء مرحلة جمع الاستدلالات:
1- عدم تحليف الشاهد اليمين وكذلك الخبير إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين كما لو كان المجني عليه مشرف على الوفاة أو كان الشاهد مقبلاً على سفر طويل.
2- لا يحق لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم “الاستجواب المحضور على مأمور الضبط القضائي فهو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كما يفندها إن كان منكراً لها أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف” مجموعة أحكام النقض.
3- ليس لمأمور الضبط القضائي الأمر بإحضار المتهم أو الشاهد بل كل مالهم هو استدعائه بالطريق الإداري أو بأي طريق ممكن فإن حضر باختياره كان بها وإن لم يحضر فلا سبيل إلى إرغامه بإصدار أمر ضبط وإحضار لأن هذا الأمر ليس من إجراءات الاستدلال بل التحقيق ولانه ليس له القبض على المتهم إلا في حالات محدودة وهي التلبس والجريمة المشهودة.
4- لا يحق لمأمور الضبط القضائي التعرض للحرية الشخصية للمتهم أو لحرمه المسكن أو استخدام الأساليب غير المشروعة.
“فلا يجوز استراق السمع أو التجسس من ثقوب الأبواب نقض 16/6/1941م مج القواعد القانونية”
5- لا يحق لمأمور الضبط القضائي منع المتهم في الاستعانة بمحام للدفاع عنه في مرحلة جمع الاستدلالات وإذا قام بذلك اعتبر مخالفاً لنص المادة(34) من قانون المحاماة.
تم معرفة هذه القيود من كتاب شرح قانون الإجراءات الجزائية د/محمد محمد سيف شجاع
(1) من كتاب الادلة التأديبية للمستشار ممدوه طنطاوي صـ118ـ
(2) كتاب الشرعية الإجرائية في القانون اليمني د/مطهر عبده الشميري
(1) كتاب الشرعية الإجرائية في القانون اليمني د/مطهر عبده الشميري 40، 41
(2) راجع كتاب الادلة التأديبية للمستشار ممدوه طنطاوي صـ118ـ
(1) مفهوم التحريات من كتاب الإجراءات الجزائية د/ محمد محمد سيف شجاع.
(2) 1/1/1973م أحكام النقض ص24،ص27 من كتاب الإجراءات الجزائية د/معوض عبد التواب “لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته”
(1) 25/10/1976م أحكام النقض س27 ق176 ص774 (قانون الإجراءات الجزائية معوض عبد التواب ص95)
– لا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في االتحريات أدلة أن يستعين فيما يجربه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخده من وسائل التنقيب بمعاونته من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات.
المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً