الطعن 399 لسنة 50 ق جلسة 18 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 47 ص 227
برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
————–
استئناف. حكم “بطلان الحكم”. بطلان.
البطلان لعدم اعلان تعجيل السير في الدعوى اعلانا صحيحا . نسبى استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى . على محكمة الاستئناف ـ بعد تدارك سبب البطلان ـ أن تفصل في الدعوى بحكم جديد .
البطلان لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً و إن كان يترتب إذا ما تمسك به من شرع هذا البطلان لحمايته و هو من بطل إعلانه ، إلا أنه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى و شاب حكمها بطلان لعيب في الإجراءات تعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الإتباع ؛ لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و قضى في موضوع الدعوى بحكم جديد راعى فيه الإجراءات الصحيحة بعد أن أجاب الطاعنين إلى ما تمسكا به من بطلان إعلانهما ، أمام محكمة أول درجة بعد تعجيل السير في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون .
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2331 سنة 1976 مدني الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 20/1/1976 والمسجل بتاريخ 24/1/1976 برقم 233، وقالا شرحا للدعوى أنه بموجب عقد بيع ورهن مؤرخ 1/12/1973 باع لهما المطعون عليه الأول (الجراج) المبين بالأوراق نظير ثمن قدره 8250 جنيه اتفق على سداده على أقساط، وإذ تعاقد المطعون عليهما بتاريخ 20/1/1976 على أن يبيع أولهما لثانيهما ذات (الجراج) بيعا صورياً وسجلا هذا العقد بتاريخ 24/1/1976، فقد أقاما الدعوى بطلبهما سالف البيان. أقام المطعون عليه الثاني دعوى فرعية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته (للجراج) موضوع النزاع، وبتاريخ 30/3/1978 حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بتثبيت ملكية المطعون عليه الثاني (للجراج) محل النزاع. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2892 سنة 95ق مدني، وبتاريخ 5/3/1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صورية عقد البيع الصادر من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليه الثاني، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة بتاريخ 17/12/1979 برفض دعوى الطاعنين وبتثبيت ملكية المطعون عليه الثاني (للجراج) موضوع النزاع. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقولان أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 5/3/1979 ببطلان إعلانهما أمام محكمة أول درجة بعد تعجيل السير في الدعوى وأنه كان يتعين عليها أن لا تقضي في الموضوع وتعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى حتى لا يحرما من إحدى درجات التقاضي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد شابه البطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البطلان لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً وإن كان يترتب إذا ما تمسك به من شرع هذا البطلان لحمايته وهو من بطل إعلانه، إلا أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى وشاب حكمها بطلان لعيب في الإجراءات تعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الإتباع, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بحكم جديد راعى فيه الإجراءات الصحيحة بعد أن أجاب الطاعنين إلى ما تمسكا به من بطلان إعلانهما أمام محكمة أول درجة بعد تعجيل السير في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ لم يعرض لما قدمه الطاعنان من أدلة وقرائن على صورية العقد الصادر من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليه الثاني وعرض لأقوال شهود الطرفين بطريقة مبتسرة، وعول في قضائه على أقوال شهود المطعون عليه الثاني، رغم ما شاب أقوال أحدهم من تناقض، دون أقوال شهود الطاعنين المؤيدة لصورية العقد سالف الذكر، فيكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مرهونا بما يطمئن إليه وجدان تلك المحكمة ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في شأن أقوال الشهود لا خروج فيه عن مدلول أقوالهم ولا يتجافى معها، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها بعجز الطاعنين عن إثبات صورية العقد آنف الذكر على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله، فلا عليها في هذه الحالة إن لم تتبع كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالا طالما أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً