البلاغات والشكاوى الكيدية حسب القانون الإماراتي

البلاغات والشكاوى الكيدية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصحاب السعادة

هناك الكثير من الشكاوى و البلاغات الكيدية التي تنظرها المحاكم الجزائية الاماراتية تتضمن ايضا الشهادة الزور من البعض لدعم هذه الشكاوى ، ولمكانة القضاء و عدله كان القضاء السيف المسلط عليها وكان قضاءها بالبراءة لانها الرقيب على كل من تسول له نفسه في ايذاء الاخرين وكل ذلك طبعا بعد تمحيصها الواقعة .

وقد قال البعض ان المشرع الاماراتي لم يجازي هؤلاء على هذه الفعلة ، الا انهم لم ينظروا او يقروا القانون الجزائي بشكل وافي ومتكرر ، لان المادة (25) من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على انه “للمتهم ان يطلب من المحكمة ان تقضي له بتعويض عن الضرر الذي اصابه بسبب توجيه اتهام كيدي من جانب المبلغ او المجني عليه وللمحكمة الجزائية ان تقضي بالتعويض للمتهم على ان تحكم بادانته في جريمة الشهادة الزور والبلاغ الكاذب بناء على طلب المتهم” .

والحلقة النقاشية في الامر من خلال المادة المذكورة ان يكون هذا التعويض بناء على طلب من المتهم ويلاحظ ان المشرع اشترط على المحكمة المنظورة امامها الدعوى بالحكم على الشاهد المزور والمبلغ الكاذب .

ولكن :-
– متى يكون هذا الطلب …. هل بعد القضاء ببراءة المتهم من البلاغ الكيدي مثلا ؟
– ام يكون هذا دفع يدفع به المتهم قبل صدور الحكم في المحكمة و المحكمة تتضمن اسبابها طلبه باحالة الشاكي او المجني عليه الكاذب وشهوده الزور الى المحكمة لطلب التعويض وادانتهم عن فعلتهم ؟
– ام يكون هناك امر من المحكمة للنيابة العامة باتخاذ شئونها في الدعوى باعداد قيد و وصف جديدين لها تضم المبلغ الكاذب وشهود الزور ؟
– ام يكون من المحكمة قيد الواقعة ووصفها بالتهم و المتهمين الجدد بناء على طلب المتهم وقبل القضاء فيها ؟

متى يحق للمجني عليه الطلب بالتعويض عن ما لحقة من ضرر جراء البلاغ الكاذب وشهادة الزور ؟

من وجهة نظري ان يقدم الطلب اثناء نظر الدعوى وهو طلب وليس دفع ، وهذا الرأي استشفه من نص المادة 25 اجراءات جزائية .

وعدم مطالبتة بالتعويض أثناء نظر الدعوى وبعد الفصل فيها (بالبراءة) لا يعني سقوط حقة في التعويض فيستطيع ان يقيم دعوى البلاغ الكاذب على استقلال ويطلب التعويض مستندا بحكم المحكمة الذي صدر في حقة.

اولا : لا بد وان يتم الدفع بكيدية الأتهام وتلفيقه اثناء نظر الدعوى الجزائيه امام المحكمة المختصه التى تنظر الدعوى ويجب تأييد هذا الدفع المبدى بالمستندات والقرائن اللازمة وعلى سبيل المثال وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجنى عليه او وجود ثمة نزاع قضائى اخر بين المتهم والمجنى عليه او وجود خلافات اسرية او وجود خلافات فى العمل او ماشابه ….

الدفع المبدى بكيدية الأتهام هو من اهم الدفوع الجوهرية التى لو صحت وأطمأنت اليها المحكمه لتغير بها وجه الراى فى الدعوى وتستحق التعويض لإن ذلك هومناط التعويض المستحق عن البلاغ الكاذب الا انه لما كان هذا الدفع ذات اهميه بالغه فأن القاضى الذى ينظر الدعوى لا يورده فى حيثيات حكمه بالقبول الا اذا كانت هناك ادله قاطعة فى الدعوى تنبئ بذاتها على ان هناك كيدية فى الأتهام ويجب ان تكون تلك الأدله على سبيل الجزم والقين .

ثانيا التعويض المستحق عن البلاغ الكاذب يشترط ان يكون اسباب الحكم الصادر بالبراءة قد استند على الدفع المبدى بكيدية الأتهام وتلفيقة هذا هو الدفع الوحيد الذى ان تم قبوله يستحق المتهم المطالبة بتعويض سواء اكان تعويض مدنى مؤقت امام المحكمة الجزائية او بدعوى تعويض ترفع امام المحكمة المدنية المختصة لكن هذا بشرط ان تشتمل حيثيات واسباب الحكم الجزائى الصادر بالبراءة على قبول الدفع المبدى بكيدة التهام وتلفيقه ولا ينال من ذلك الحكم الصادر بالبراءة والمبنى على تشكك المحكمة فى صحة اسناد التهمة الى المتهم اذ ان ذلك الحكم لايستحق التعويض … الحكم المستحق للتعويض هنا هو الحكم الصادر بالبراءة تأسيسا على كيدية التهام وتلفيقة والتى اطمأنت اليه المحكمة واوردتة فى اسباب حكمها.

اما الشهادة الزور والتعويض المستحق عنها ::: فهى الشهادة التى لابد بصدور حكم قضائى بات ونهائى فى نصاب الشهادة ومضمونها وفى اغلب الأحوال يتم تحريك الدعوى الجنائيةمن المحكمة عن طريق احالتها الى النيابة العامة لأتخاذ شؤنها وتحريك تهمة الشهادة الزور ضد من شهد بها ……….

وان الشهادة الزور المعاقب عليها قانونا هى الشهادة الى تتم فى مجلس القضاء فلا يعد اقوال الشاهد فى محضر جمع الأستدلالات او التحقيقات شهادة لان الشهادة تعنى الأدلاء بها امام القضاء والمقصود بالقضاء هنا هو القاضى المختص بنظر الدعوى كما انه يشترط ايضا ان يتم تحليف اليمين فبدون تحليف اليمين لاتسمى شهادة بالمعنى القانونى لذلك اوجب القانون عدة شروط تستلزم لصحة الشهادة وتحريك الدعوى الجنائية فيها ضد الشاهد الزور

Share

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.