حكم نقض جنائي البناء علي ارض زراعية –
جلسة 26 من أكتوبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
(165)
الطعن رقم 2317 لسنة 52 القضائية
1 – نيابة عامة. نقض والصفة فيه “المصلحة “.
حق النيابة الطعن في الحكم. ولو كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه. أساس ذلك؟
2 – استئناف “حق الاستئناف” “نظره والحكم فيه”. عقوبة. نيابة عامة “حقها في الطعن في الأحكام”. نقض “حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. محكمة ثاني درجة.
حق النيابة في الاستئناف ولو لمصلحة المتهم. ما دام الحكم جائز استئنافه. استئنافها الحكم الصادر في المعارضة دون الحكم الغيابي يمنع المحكمة الاستئنافية من تشديد العقوبة المقضى بها غيابياً. مجانية الحكم ذلك خطأ في تطبيق القانون يوجب التصحيح.
1 – لما كانت النيابة العامة – وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية – هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وأن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه، وكانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبني الأحكام فيها على تطبيق قانون صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة.
2 – من المقرر أن حق النيابة العامة في الاستئناف مطلق تباشره في الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً استئنافه، وكان الحكم الصادر في معارضة المتهم هو حكم قائم بذاته فللنيابة حق الطعن عليه بالاستئناف إذا ما رأت وجهاً لذلك، وغاية الأمر أنها إذا استأنفت الحكم الصادر في المعارضة فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي المعارض فيه – كي لا يضار المعارض بمعارضته اللهم إلا إذا كانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي.
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الغيابي قد قضى بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات والإزالة، إلا أن النيابة لم تستأنف هذا الحكم وإنما استأنفت الحكم الصادر في معارضة المطعون ضده والقاضي بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فإنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية أن هي قبلت استئناف النيابة لهذا الحكم، بيد أنه لم يكن لها بناء على هذا الاستئناف أن تجاوز حد العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي وإذ خالف الحكم هذا النظر وشدد عقوبة الغرامة برفعها إلى مائتي جنيه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي فإنه يتعين – إعمالاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – تصحيح الحكم المطعون فيه وفقاً للقانون بتأييد الحكم المستأنف.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز……. محافظة……. أقام بناء على أرض زراعية غير مقسمة وطلبت عقابه بالمواد 2، 3، 10 من القانون رقم 52/ 1940 المعدل بالقانون رقم 106/ 1976. ومحكمة… الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم المطعون ضده عشرة جنيهات والإزالة. عارض، وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المطعون فيه. فاستأنفت النيابة والمحكوم عليه، ومحكمة الفيوم الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم – المطعون ضده – مائتي جنيه والإزالة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قبل استئناف النيابة العامة للحكم القاضي في معارضة المطعون ضده بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وشدد عقوبة الغرامة إلى مائتي جنيه والإزالة دون أن تكون النيابة العامة قد استأنفت الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات والإزالة.
وحيث إنه لما كانت النيابة العامة – وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية – هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه، وكانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبني الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حق النيابة العامة في الاستئناف مطلق تباشره في الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً استئنافه، وكان الحكم الصادر في معارضة المتهم هو حكم قائم بذاته فللنيابة حق الطعن عليه بالاستئناف إذا ما رأت وجهاً لذلك،
وغاية الأمر أنها إذا استأنفت الحكم الصادر في المعارضة فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تجاوز العقوبة التي قضى بالحكم الابتدائي الغيابي المعارض فيه – كي لا يضار المعارض بمعارضته اللهم إلا إذا كانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الغيابي قد قضى بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات والإزالة، إلا أن النيابة لم تستأنف هذا الحكم وإنما استأنفت الحكم الصادر في معارضة المطعون ضده والقاضي بتأييد الحك الغيابي المعارض فيه فإنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية أن هي قبلت استئناف النيابة لهذا الحكم، بيد أنه لم يكن لها بناء على هذا الاستئناف أن تجاوز حد العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي الغيابي وإذ خالف الحكم هذا النظر وشدد عقوبة الغرامة برفعها إلى مائتي جنيه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي فإنه يتعين – إعمالاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – تصحيح الحكم المطعون فيه وفقاً للقانون بتأييد الحكم المستأنف.
اترك تعليقاً