البيانات الضرورية لانجاز مسطرة التحفيظ العقاري
لقد نص المشرع على اغلب هذه البيانات في الفصل 13 من ظهير 1/08/1913 وتتمثل في ما يلي:
– *وصف العقار المطلوب تحفيظه وصفا شاملا وذكر نوعه هل هو ارض عارية أو ارض بها بنايات أو ارض فلاحية سقوية أو بورية وبيان مشتملاته من نباتات وأغراس تتصف بصفة الثبات والاستقرار.
– *تحديد موقع العقار و بيان مساحته التقريبية حسب المقاييس المتعارف عليها في المنطقة التي يوجد بها العقار (الكامة-الخطوة- الخدام) مع إمكانية تحويل هذه المقاييس إلى المقاييس الرسمية بالهكتار و الآر والسنتيار.
-*الحدود الطبيعية للعقار ويجب هنا ذكر العقارات المجاورة وان كان بعضها محفظا يتم ذكر رقم مطلب التحفيظ أو الرسم العقاري فقط.
– الاسم الذي يعرف به العقار و الاسم الذي سيعطى له فيما بعد.*
– *أسماء وعناوين المجاورين للملك المراد تحفيظه والذين يجب إعلامهم بإجراءات مسطرة تحفيظه (تاريخ إجراء عمليات التحديد بالساعة واليوم والشهر…..) حتى يتسنى لهم حضور عملية التحديد وإبداء ملاحظاتهم بشان عملية تحفيظ هذا الملك.
وبالإضافة إلى ماسبق يجب تفصيل الحقوق العينية المقررة على العقار وذكر أصحابها وبيان ما إذا كان طالب التحفيظ يملك مجموع العقار المطلوب تحفيظه أو يملك بعض الأجزاء فقط وهل يملكه مباشرة أو عن طريق الغير وهل هو موضوع نزاع أمام المحكمة وكذا يجب بيان الظروف التي انتزع فيها العقار منه إذا كان قد انتزع منه.
ويمكن تعديل طلب التحفيظ الأصلي في حالتين وهما:
1- إذا رغب طالب التحفيظ في ذلك طبقا للفضل 8 من القرار الوزيري المؤرخ في 03 يونيه 1915 الذي ينص على أنه ” بصرف النظر عن المسطرة المقررة بالفصل 84 من ظهير 9 رمضان 1331 الموافق (12غشت 1913) أعلاه يجوز لصاحب الحق المنشأ أو المعدل أثناء جريان مسطرة التحفيظ أن يطلب نشر هذا الحق في أقرب عدد من الجريدة الرسمية مدليا لدى المحافظة العقارية بالوثائق المثبتة للحق المذكور. وتجري مسطرة التحفيظ مجراها القانوني ولكن مع مراعاة ماجد من إنشاء أو تعديل للحق.
وإذا كان الإعلان عن انتهاء التحديد قد تقدم نشره بالجريدة الرسمية فإنه يجب نشره من جديد ليتأتى دائما التعرض في أجل شهرين اثنين على الأقل ابتداء من الإعلان عن الحق المنشأ أو المعدل. غير أنه لاتقبل في هذه الحالة إلا التعرضات التي تتعلق مباشرة بالحق المنشأ أو المعدل. ويقرر التحفيظ مع مراعاة الحق المنشأ أو المعدل أثناء جريان مسطرة التحفيظ.
2- بناءا على حكم قضائي في حالة ما إذا أثيرت تعرضات ضد مطلب التحفيظ الأصلي مما يلزم بتعديل هذا الأخير بسبب ما قد يظهر من حقوق مشاعة لبعض المتعرضين.
إذ يصبح المتعرض في هذه الحالة مع الاحتفاظ لنفسه بمبدأ الاختيارية في مركز طالب التحفيظ، وفي هذا السياق جاء في قرار للمجلس الأعلى “الحقوق المحكوم بها للمتعرض يمكنه أن يحتفظ بها بموجب الحكم القاضي بصحة تعرضه في شأنها كما يمكن أن يتقدم بطلب تحفيظها طبقا للفصل 13 من نفس الظهير”.
تعتبر الوثائق والمستندات من مؤيدات مطلب التحفيظ التي تثبت ملكية طالب التحفيظ للعقار المطلوب تحفيظه والتي من شأنها كذلك أن تبين أو تعرف بالحقوق العينية المترتبة على العقار لهذا نص المشرع في الفصل 14 من ظهير 12/8/1913 انه على طالب التحفيظ أن يقدم مع طلبه جميع رسوم التمليك والعقود والوثائق العمومية و الخصوصية التي من شأنها أن تعرف بالحقوق العينية المقررة على العقار
وقد عرض المشرع للحالة التي تكون فيها المستندات محررة باللغة الأجنبية وكذلك للحالة التي تكون فيها وثيقة او أكثر من الوثائق التي أدلى بها طالب التحفيظ في حوزة الغير.
ففي الحالة التي تكون فيها المستندات محررة باللغة الأجنبية أوجب المشرع أن تترجم برمتها على نفقة طالب التحفيظ وبمعرفة تراجمة المحافظة العقارية أو من قبل ترجمان حر مع إمكانية مراجعة ترجمته من قبل تراجمه المحافظة إذا طلب المحافظ ذلك ( الفقرة2 من الفصل 14).
ويجب أن تكون ترجمة هذه الوثائق والعقود موجزة مع الاحتفاظ بحق المحافظ أو القضاء المرفوع إليه الأمر في المطالبة بالترجمة الكاملة لكل هذه الوثائق والعقود والمستندات.
أما في الحالة التي تكون فيها الوثائق والعقود التي يدلي بها طالب التحفيظ في حيازة الغير فقد أقر المشرع أن للمحافظ الذي اشعر بذلك أن يوجه أمرا إلى حائز الوثيقة بوجوب إيداعها في المحافظة لقاء إيصال بذلك وذلك خلال مدة ثمانية أيام تضاف إليها مهلة بعد المسافة عند الاقتضاء( الفقرة الأولى من الفصل 15 من ظهير التحفيظ العقاري)
ويمكن للمحافظ إعطاء الحائز الذي أودع الوثائق في المحافظة وبناءا على طلبه ، صورة منها مشهودا بمطابقتها للأصل ،وذلك على نفقة طالب التحفيظ ونفس الشيء بالنسبة لهده الوثائق ادا كانت محررة بلغة أجنبية .
وأخيرا يجب على طالب التحفيظ أن يودع مبلغا من المال يساوي النفقات المرتقبة لعملية التحفيظ ( الفقرتين 2و3 من الفصل 15 من ظهير التحفيظ العقاري).
وقد تساءل بعض الفقهاء حول مدى أحقية المحافظ في رفض طلب تحفيظ لا يكون مرفقا بالوثائق والحجج فيرى البعض بأنه يتعين على المحافظ قبول الطلب بغض النظر عن كفاية الحجج أو عدم كفايتها معللين رأيهم بأن مسطرة التحفيظ وحدها كفيلة بإظهار اسم المالك الحقيقي دون غيره وذلك لما تتضمنه من وسائل إشهار واسعة في حين يرى البعض الأخر أن طالب التحفيظ ملزم بدعم مطلبه برسوم التملك وسندهم في ذلك المواد 14 – 38-96 من ظهير التحفيظ العقاري
اترك تعليقاً