البيت الشرعي في المطاوعة ومحل عمل الزوجة – قرار تمييزي

المبدأ :-
((يجب ان لا يكون البيت الشرعي المهيأ للمطاوعة بعيداً عن محل عمل الزوجة بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية )).
====================================
محكمة التمييز الاتحادية
رقم القرار// 890/ شخصية أولى/2010
تأريخ الأصدار // 2010/5/3
الدعوى : –
ــــــــــــــ
-أدعى المدعي لدى محكمة الأحوال الشخصية في المقدادية بأن المدعى عليها زوجته الداخل بها شرعاً وقد تركت دار الزوجية دون علمه ، لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بإلزامها بالمطاوعة ، أحيلت الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية في الشعب ، أصدرت المحكمة الأخيرة بتأريخ 3 / 12 / 2009 وعدد 2193 / ش / 2009 حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليها بالمطاوعة في الدار المهيأ من قبله في قضاء المقدادية وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة طعنت المميزة بالحكم المذكور . تمييزاً بلائحتها المؤرخة في 8 / 12 / 2009 .
الــقــــــــرار :-
ـــــــــــــــــــ
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن قرار الحكم غير صحيح ومخالف للقانون ، ذلك لأن وكيل المدعى عليها دفع بأن موكلته قد اشترطت على المدعي عند عقد زواجه عليها أن يكون سكنها في بغداد وأن وكيل المدعي قد صادق على أن تكون الأشهر الثلاثة الأولى فقط وان محكمة الموضوع لم تكلف وكيل المدعى عليها بإثبات دفعه هذا من جهة ، ومن جهة أخرى وجد انه قد دفع بأن موكلته مدرسة على ملاك تربية بغداد – الرصافة وان المادة 25 / بند 2 – ب من قانون الأحوال الشخصية أوجبت أن لا يكون البيت الشرعي المهيأ بعيداً عن محل عمل الزوجة بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية وان المدعي هيأ الدار موضوع الدعوى في المقدادية ، لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لإكمال التحقيقات فيها على ضوء ما تقدم وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 19 / جمادي الأولى / 1431 هـ الموافق 3 / 5 / 2010 م .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

Share

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.